عودة الهيبة للمدرسة.. تعليمات رئاسية بالانضباط والقيم الأخلاقية    رئيس جامعة العاصمة: سخرنا كل إمكانات الجامعة لتقديم نسخة عالمية للمنتدى العربي الروسي    "مهندسون وفنيون".. 19 فرصة عمل جديدة بشركة صناعة الأنابيب    "تعليم القاهرة" تشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدارس    قرارات مهمة من محافظة القاهرة خاصة بالتصالح في مخالفات البناء    اتحاد شركات التأمين: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية لتطوير السوق    رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الإنتاج الحربي    أيمن العشرى: أكثر من 700 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة بغرفة القاهرة التجارية    البورصة المصرية تربح 16.8 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025    الحكومة تعلن استعادة النظام في بنين بعد محاولة انقلاب فاشلة    نتنياهو: المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة ستبدأ قريبًا.. وستكون أكثر صعوبة    مصر: استمرار السعي للتنسيق مع الأطراف المعنية لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة    الدوري السعودي يخطط لضم 4 لاعبين من ريال مدريد    محمد صلاح يحرج الإعلام الإنجليزي ويضرب مثال بهاري كين    لوبيتيجي مدرب قطر: فرصة التأهل ليست بأيدينا وكأس العرب كانت فرصة لاكتساب الخبرة    نور الشربيني تحصد بطولة هونغ كونغ للإسكواش    وليد الفراج لمحمد صلاح: أنت أعظم مصري وعربي في تاريخ كرة القدم    الأهلي يستغل الشرط الجزائي للتعاقد مع المهاجم الأردني يزن النعيمات    أمن القليوبية يكشف حقيقة سرقة جثث الموتى من داخل مقابر الخصوص    تحسن الأحوال الجوية فى سانت كاترين وعودة الشمس بعد موجة الطقس السيئ.. صور    إصابة 14 عاملا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الغربي بالعياط    تحرير 8 محاضر ضد مخابز بلدية مخالفة بدسوق    السيطرة على حريق جراج سيارات فى مدينة 6 أكتوبر    جثمان السيدة المقتولة على يد زوجها يغادر المشرحة لدفنها بمقابر القليوبية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    لبلبة في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر 2025.. غداً    كلهم بيحبوا مودى!.. أيمن سلامة وحرفنة تغيير بوصلة الممثل    إلهام شاهين رئيسا شرفيا لمهرجان شرم الشيخ للمسرح في دورته ال11    وزير الصحة يعلن الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية فى مؤتمر بعد قليل    مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد مستشفى إيزيس الدولى لمتابعة خدمة المواطنين    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    توتر داخل جهاز الموساد بعد تعيين جوفمان ..والاحتلال يزعم اعتقال 70 مستوطنا تورطو بأعمال عنف    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    المديريات التعليمية تطلق مبادرة جسمى ملكى لا تلمسه لطلاب المدارس    وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري بمنتدى الدوحة ويؤكد على رفض أي محاولات للمساس بأمن سوريا    "اكتشفها وساعده".. الصحة تكشف عن أعراض تدل على إصابة الطفل بالاكتئاب    جامعة بني سويف تحقق إنجازًا جديدا بإجراء أول عملية لتقشير أورام الجهاز الهضمي بالمنظار دون جراحة    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70 ألفا و360 شهيدا    الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل    وزير الثقافة يصل إلى أذربيجان للمشاركة فى أسبوع باكو للإبداع    مرض غامض يمنع الشيخ طه الفشن من الكلام.. اعرف الحكاية    بعد الخروج من الدوري المكسيكي.. راموس: هذه مباراتي الأخيرة مع مونتيري    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب    التطرف ليس في التدين فقط.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    تعويض حوادث المركبات.. خطوة بخطوة وفق قرار الرقابة المالية الجديد    ننشر الدليل الإرشادى للحافز الاستثمارى النقدى لدعم المشروعات الصناعية فى مصر    روسيا تشن هجوما جويا ضخما لليلة الثانية على التوالي على الأراضي الأوكرانية    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإمساك بعض السجلات    النقاش مع طفلك والاستماع له.. إنقاذ له من التحرش !!!    وصفات طبيعية، لعلاج التهاب الحلق بدون أدوية    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل "الكسب غير المشروع" وألف جنية غرامة للتخلف عن تقديم "الذمة المالية"
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 12 - 2015

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، ويأتى هذا التعديل فى إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته، أوأن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، ويعمل على تحقيق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها، وكذا كل شخص طبيعى أو إعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الارهاب وتمويله أوالانضمام إلى جمعية أوهيئة أوجماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أوشريك وجرائم تهريب أوالاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الاموال وتوظيف الاموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.
ويشمل التعديل وضع تعريف دقيق لجريمة الكسب غير المشروع والتوسع فيه ليشمل إكتساب المال غير المشروع نتيجة لمخالفة نص قانونى تحقيقياً لمكافحة الفساد وتضخم الثروة الناتج عن الفساد الادارى ولو لم يرق الفعل إلى مخالفة نص عقابى، كما ينص على تخويل هيئات الفحص والتحقيق سلطة منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول، دون الرجوع إلى أى جهة أخرى.
وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه ، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة للمركزى بالاضافة إلى 2% غرامة اتساقاً مع ما هى مقرر بالقوانين.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أوبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.
كما ينص التعديل على إنشاء جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع"، يختص بتلقى التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة اليه وفحصها، وتلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة واحالتها الى الهيئات المختصة، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الاجنبية فى شأن استرداد الاموال والأصول فى قضايا الكسب غير المشروع وما ارتبط بها جرائم، هذا بالاضافة إلى تلقى طلبات الصلح فى قضايا الكسب غير المشروع.
ويطلب الجهاز التحرى من الجهات المختصة عن وقائع الكسب غير المشروع والكشف عن المخالفات والتجاوزات التى تقع من الخاضعين لأحكامه وجميع الادلة المتعلقة بها، وكذا معاونة الهيئات المختصة فى القيام بمهامها بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالبلاغات واقرارات الذمة المالية محل الفحص أو التحقيق، بالاضافة إلى إعداد قواعد بيانات وانظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات الادارية والقضائية المختصة، فضلاً عن طلب إقامة الدعاوى الادارية والتأديبية والمدنية اللازمة من الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.