قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه ل 3 عاطلين بتهمة حيازة هيروين وحشيش، وسلاح أبيض (مطواة) بمنطقة السلام. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم حيازة وأحراز الهيروين المخدر والحشيش وذلك بقصد الاتجار، كما حازوا سلاحا أبيض (مطواة وكتر) دون مسوغ قانوني. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بحيازة المخدرات. وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين. وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلون لهم معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 4 لفافات من الهيروين المخدر وكيلو جرام من الحشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض و3 هواتف محمولة. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم والهاتف المحمول بقصد الاتصال على عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة الاتجار في المخدرات وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.