وسائل إعلام إسرائيلية: الخطوط الجوية الإسرائيلية تلغي جميع رحلاتها حتى 18 أبريل    إعلام إسرائيلي: إصابتان خطيرتان في بتاح تكفا وصفارات إنذار واسعة في تل أبيب وحيفا    انتشال جثتين في حيفا، هجمات إيرانية مكثفة على إسرائيل    موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف شمال إسرائيل    غارات إسرائيلية تستهدف صور والنبطية و جبل لبنان    سي إن إن: قوات دلتا وفريق سي 6 شاركوا في إنقاذ الطيار الأمريكي بإيران    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    تفاصيل مقترح هدنة لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لمدة 45 يومًا    وكالة فارس: 13 شخصًا قتلوا في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرق طهران    نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن    أسعار النفط الخام تقفز في التداولات المبكرة بعد تهديدات ترامب    بالصور| انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي    درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    شعبة الصناعات الكيماوية: أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة.. ولا علاقة لها بالسعر العالمي    حبس فتاة متهمة بقتل حبيبها بكرداسة    إعلام إسرائيلي: انفجارات تهز مناطق وسط إسرائيل جراء هجوم صاروخي إيراني    الأغذية العالمى: العالم سيتعرض لأزمة غذاء قد تكون الأعنف منذ جائحة كورونا    السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل محملة بالخضراوات بمطروح    باسم سمرة: الفن سلاح ذو حدين وقد يساهم في تغييب المشكلات    سقوط سائق توك توك دهس مُسنا وفر هاربا بالمحلة    دينا حشيش: التكنولوجيا والمجتمع شريكان في تحسين حياة كبار السن    لكل قصة جميلة نهاية، مدرب مانشستر سيتي يكشف مصير برناردو سيلفا مع الفريق    عِقدٌ من البناء والتنمية.. جامعة العريش 10 سنوات على تأسيسها    سليمان قناوي يكتب: تبادل الاستنزاف    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    حديث امرأة أمام قبر زوجها    بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية 2026.. سيطرة مصرية على نتائج الدور الثاني    الأرصاد تحذر من طقس «الإثنين»: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة    حريق في قاعة أفراح شهيرة بالشرقية (صور)    بعد الهزيمة من السيتي، جماهير ليفربول تصف سوبوسلاي بالمغرور والمتعجرف    معتمد جمال: فريق المصري كبير.. والفوز عليه احتاج إلى تحضيرات خاصة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    باسم سمرة: محمد هنيدي فقد بريقه وهذه إشكالية تامر حسني والسقا    حتمية الجريمة وأصوات المهمشين في «فوق رأسي سحابة» ل دعاء إبراهيم مناقشة ثرية ب «استراحة معرفة»    الجبهة الوطنية يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة.. ويرفض تأجيله 6 أشهر    محافظ المنيا يحذر المخالفين: لا تهاون في تطبيق مواعيد الغلق    رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر    مصرع طالب وفتاة فى حادثى قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بدمنهور    الحماية المدنية تنقذ طفلا محتجزا داخل مصعد فى الوايلى    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    مضيق هرمز.. ومنطقة لوجستية لرقائق الذكاء الاصطناعي في مصر    الاستضافة وترتيب الحضانة.. تحركات برلمانية لتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية    مدير «صحة القاهرة» يحيل المقصرين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري    تحتوى على إنترنت وألعاب.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يُعلن تفاصيل طرح شريحة محمول مخصصة للصغار    جامعة بنها تحصل على المركز الثاني فى بطولة الجمهورية للسباحة    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    جايب بناته وجايين يشاركوهم الفرحة.. مسلم يحتفل مع الأقباط بأحد الشعانين في قنا    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    استعدادا لأسبوع الآلام وعيد القيامة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد في منشآت التأمين الصحي الشامل    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح مشروع "قانون الكسب" أمام الإصلاح التشريعى..يعاقب كل من حصل لنفسه أو لغيره على مال غير مشروع بالسجن..والتصالح من خلال لجنة خبراء وبعد اعتماد مجلس الوزراء.. إحالة مخالفات الرئيس والوزراء للبرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 02 - 2015

تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مساء اليوم فى اجتماعها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع.
من أبرز ملامح المشروع، الذى حصلت "اليوم السابع" على نصه، إنه يتضمن إنشاء جهاز قضائى للكسب غير المشروع برئاسة أحد نواب محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف لمدة عامين وله موازنة مستقلة ويتمتع أعضاؤه بكافة الحقوق ومزايا أقرانهم بالقضاء العادى.
وحدد المشروع اختصاصات جهاز الكسب بتلقى البلاغات وفحصها والتحرى عنها وجمع الأدلة وتلقى إقرارات الذمم المالية، وأجاز المشروع التصالح بتسوية بمعرفة لجنة الخبراء بعد اعتماده من مجلس الوزراء ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
ونص المشروع أيضا على أنه لا يمنع انقضاء الدعوى بالوفاة أو بمضى المدة من الحكم برد الأموال التى تم كسبها بطريق غير مشروع، وعاقب المشروع كل من ثبت عليه تكسبه بطريق غير مشروع بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة قيمة الكسب غير المشروع ورد المال الذى كسبه بطريق غير مشروع وعزله من وظيفته ومنعه من تولى الوظائف العامة والترشح لأى وظيفة عامة أو جهة نيابية.
وحدد المشروع نطاق تطبيق القانون على القائمين بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة، وهم: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومن يشغل وظيفة يعادل ربطها المالى من فى درجة وزير.
ويطبق القانون على شاغلى الوظائف العليا فى الجهاز الإدارى فى الدولة أياً كان المسمى الوظيفى لهم، وشاغلى الدرجة الممتازة ووكلاء الوزارات، والمديرين العامين؛ ومن فى درجتهم، كما يطبق على أعضاء الجهات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية أياً كانت درجتهم.
كما يطبق القانون على المحكمين والخبراء والمصفين والحراس القضائيين وأمناء التفليسة. ويطبق على العمد والمشايخ.. وعلى أفراد هيئة الشرطة ومأمورى الضبط القضائى.. وعلى ووحدات الحكم المحلى.
ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، كما يطبق القانون على رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وعلى رؤساء الأحزاب ومن يقوم مقامهم.. وعلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين فى الجهات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.. والجمعيات التعاونيات، والاتحادات الرياضية والأندية، التى تعد أموالها أموالا عامة وفقا للقوانين الخاصة بها وعلى المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة.. وعلى المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
كما يطبق القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وعلى الأوقاف الخيرية، وعلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات التى تساهم الدولة فيها بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها، وفى الشركات المتداول أسهمها فى البورصة؛ والتى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها، وعلى النقابات المهنية والعمالية، والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، وعلى مأمورو التحصيل والمندوبين له، والأمناء على الودائع والصرافة ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
وأورد مشروع القانون تعريفا لمسمى "الكسب غير المشروع"، باعتباره "كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابية وكل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون؛ أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة".
ونص المشروع على أن ينشئ الجهاز هيئات فحص وتحقيق وتتولى هذه الهيئات فحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون، وفحص وتحقيق البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع والتصرف فيها، ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات، والحصول على الأوراق والمستندات من الجهات المختصة بما فيها تلك، التى تعتبر بياناتها سرية، ولها أيضا طلب البيانات والمعلومات عن الحسابات البنكية للخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للإجراءات المقررة قانوناً فى شأن الكشف عن سرية الحسابات.
وتختص الهيئات التى يرأسها أحد نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف على الأقل، والتى يشكلها الجهاز بفحص إقرارات الذمة المالية والبلاغات المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وإذا وجدت أدلة على ارتكاب أى منهم لجريمة كسب غير مشروع أحالت الهيئة الأوراق لمجلس النواب بالنسبة لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب لاتباع الأحكام المقررة فى شأنهم وفقاً للمادتين 113.
159 من الدستور، وإحالة الأوراق للمجلس الأعلى الخاص بكل جهة أو هيئة قضائية بالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لطلب الأذن بتحريك الدعوى الجنائية قبلهم.. وأعطى مشروع القانون للهيئات عند مباشرتها الدعوى فى جرائم الكسب غير المشروع جميع الاختصاصات المقررة لقضاة التحقيق ولأعضاء النيابة العامة الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المشروع أن للهيئة عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها أو إدارتها، وتعيين مدير للأموال المتحفظ عليها.. وعلى الجهاز أن يعرض الأمر؛ فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره؛ على محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة؛ بعد سماع أقوال ذوى الشأن ورأى ممثل الجهاز خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها؛ ويلتزم المدير بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها.
ونص المشروع على أنه يجوز للهيئة المختصة عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جنايات الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تأمر بمنع المتهم الخاضع أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد، كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ونص المشروع على أنه إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها وفقا لهذا القانون، وأن الأدلة على المتهم كافية، رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ويراعى فى جميع الأحوال الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختصة.
وتضمن المشروع عقوبات فنص على أن يعاقب كل من حصل لنفسه أو لغيره؛ بأى طريقة كانت؛ على كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذى حصل عليه، مع الحكم برد المال محل الكسب غير المشروع.. وعزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط صفته، مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشح لعضوية أى هيئة أو جهة نيابية.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو بالوفاة دون الحكم برد الكسب غير المشروع، ونص على أن يعاقب كل من أخفى أموالا متحصلة من جناية كسب غير مشروع مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل نصف قيمة الأموال محل الجريمة، مع الحكم برد المال محل الجريمة.
ويعاقب كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية المتعلقة ببداية خدمته بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
وإذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. ويعفى من العقاب كل من بادر من الجناة أو الشركاء فى جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة أو الجهاز عقب وقوع جريمة كسب غير مشروع وقبل كشفها.. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها؛ إذا مكن الجانى أو الشريك- فى أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة فيها.
ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم برد المال محل جريمة الكسب غير المشروع.
وعاقب المشروع كل موظف عام مسئول عن استلام إقرارات الذمة المالية فى إحدى الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، امتنع عمدًا عن إرسالها للجهاز خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
موضوعات متعلقة..
نص مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.