برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    مستشار شيخ الأزهر لشؤون بيت الزكاة: تمكين المرأة حجر الزاوية في بناء مجتمع آمن ومستدام    الاثنين 2 فبراير 2026.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم    وزير قطاع الأعمال يستعرض فرص الاستثمار والتوسع الخارجى لشركات المقاولات التابعة    محافظ الوادى الجديد يتفقد مبادرة معا ضد إلغلاء بالخارجة استعدادا لشهر رمضان    السياسي البريطاني بيتر ماندلسون يستقيل من حزب العمال لصلته بإبستين    محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة للمصريين فقط وتشغيل المعبر يرد على الشائعات    قناة إسرائيلية: المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يزور إسرائيل الأسبوع الحالي    استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء انتهاكات إسرائيلية بشمال وجنوب غزة    قبل مواجهة الزمالك.. كهرباء الإسماعيلية يضم الإيفواري سيرجي أكا    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالسلام    إبراهيم المعلم يحذر من خطورة تزوير الكتب: دعم لعصابات ضد صناعة تدفع الضرائب وتتحمّل المسئولية    الرعاية الصحية: وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي تستقبل 40 حالة طارئة يوميًا    النصر ضيفًا ثقيلا على الرياض في الدوري السعودي    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    رسميا مصر تطلق منصة تراخيص الاستثمار الرقمية    ضبط مالك أستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص لمخالفته قانون حماية الملكية الفكرية    إخماد حريق داخل ثلاجة مجمدات فى الشيخ زايد دون إصابات    إصابة خفير برش خرطوش إثر خلاف على حراسة أرض بالصف    " مات بالبرد ".. الآلاف من أهالى مدينة كفر الزيات يستعدون لتشييع جثمان الدكتور أحمد البراجة    «الإحصاء»: 8.9% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية خلال نوفمبر 2025    ترتيب الكونفدرالية - اشتعال مجموعة الزمالك والمصري.. وسيناريوهات مختلفة للتأهل    فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن تطعيم الجديرى المائى للأطفال للحماية من العدوى    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان مناسبة عطرة نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    عاجل- صندوق النقد الدولى يشيد بتجربة مصر فى رقمنة النظام الضريبى    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    محافظ الدقهلية يتابع مستوى النظافة العامة بشوارع المنصورة    صوم يونان.. دعوة للقلب    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    اليوم.. ختام مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الديني    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    مران أخير للأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي واستمرار غياب إمام عاشور للإيقاف    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    مواقيت الصلاة الاثنين 2 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح مشروع "قانون الكسب" أمام الإصلاح التشريعى..يعاقب كل من حصل لنفسه أو لغيره على مال غير مشروع بالسجن..والتصالح من خلال لجنة خبراء وبعد اعتماد مجلس الوزراء.. إحالة مخالفات الرئيس والوزراء للبرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 02 - 2015

تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مساء اليوم فى اجتماعها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع.
من أبرز ملامح المشروع، الذى حصلت "اليوم السابع" على نصه، إنه يتضمن إنشاء جهاز قضائى للكسب غير المشروع برئاسة أحد نواب محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف لمدة عامين وله موازنة مستقلة ويتمتع أعضاؤه بكافة الحقوق ومزايا أقرانهم بالقضاء العادى.
وحدد المشروع اختصاصات جهاز الكسب بتلقى البلاغات وفحصها والتحرى عنها وجمع الأدلة وتلقى إقرارات الذمم المالية، وأجاز المشروع التصالح بتسوية بمعرفة لجنة الخبراء بعد اعتماده من مجلس الوزراء ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
ونص المشروع أيضا على أنه لا يمنع انقضاء الدعوى بالوفاة أو بمضى المدة من الحكم برد الأموال التى تم كسبها بطريق غير مشروع، وعاقب المشروع كل من ثبت عليه تكسبه بطريق غير مشروع بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة قيمة الكسب غير المشروع ورد المال الذى كسبه بطريق غير مشروع وعزله من وظيفته ومنعه من تولى الوظائف العامة والترشح لأى وظيفة عامة أو جهة نيابية.
وحدد المشروع نطاق تطبيق القانون على القائمين بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة، وهم: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومن يشغل وظيفة يعادل ربطها المالى من فى درجة وزير.
ويطبق القانون على شاغلى الوظائف العليا فى الجهاز الإدارى فى الدولة أياً كان المسمى الوظيفى لهم، وشاغلى الدرجة الممتازة ووكلاء الوزارات، والمديرين العامين؛ ومن فى درجتهم، كما يطبق على أعضاء الجهات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية أياً كانت درجتهم.
كما يطبق القانون على المحكمين والخبراء والمصفين والحراس القضائيين وأمناء التفليسة. ويطبق على العمد والمشايخ.. وعلى أفراد هيئة الشرطة ومأمورى الضبط القضائى.. وعلى ووحدات الحكم المحلى.
ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، كما يطبق القانون على رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وعلى رؤساء الأحزاب ومن يقوم مقامهم.. وعلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين فى الجهات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.. والجمعيات التعاونيات، والاتحادات الرياضية والأندية، التى تعد أموالها أموالا عامة وفقا للقوانين الخاصة بها وعلى المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة.. وعلى المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
كما يطبق القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وعلى الأوقاف الخيرية، وعلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات التى تساهم الدولة فيها بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها، وفى الشركات المتداول أسهمها فى البورصة؛ والتى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها، وعلى النقابات المهنية والعمالية، والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، وعلى مأمورو التحصيل والمندوبين له، والأمناء على الودائع والصرافة ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
وأورد مشروع القانون تعريفا لمسمى "الكسب غير المشروع"، باعتباره "كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابية وكل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون؛ أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة".
ونص المشروع على أن ينشئ الجهاز هيئات فحص وتحقيق وتتولى هذه الهيئات فحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون، وفحص وتحقيق البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع والتصرف فيها، ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات، والحصول على الأوراق والمستندات من الجهات المختصة بما فيها تلك، التى تعتبر بياناتها سرية، ولها أيضا طلب البيانات والمعلومات عن الحسابات البنكية للخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للإجراءات المقررة قانوناً فى شأن الكشف عن سرية الحسابات.
وتختص الهيئات التى يرأسها أحد نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف على الأقل، والتى يشكلها الجهاز بفحص إقرارات الذمة المالية والبلاغات المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وإذا وجدت أدلة على ارتكاب أى منهم لجريمة كسب غير مشروع أحالت الهيئة الأوراق لمجلس النواب بالنسبة لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب لاتباع الأحكام المقررة فى شأنهم وفقاً للمادتين 113.
159 من الدستور، وإحالة الأوراق للمجلس الأعلى الخاص بكل جهة أو هيئة قضائية بالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لطلب الأذن بتحريك الدعوى الجنائية قبلهم.. وأعطى مشروع القانون للهيئات عند مباشرتها الدعوى فى جرائم الكسب غير المشروع جميع الاختصاصات المقررة لقضاة التحقيق ولأعضاء النيابة العامة الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المشروع أن للهيئة عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها أو إدارتها، وتعيين مدير للأموال المتحفظ عليها.. وعلى الجهاز أن يعرض الأمر؛ فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره؛ على محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة؛ بعد سماع أقوال ذوى الشأن ورأى ممثل الجهاز خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها؛ ويلتزم المدير بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها.
ونص المشروع على أنه يجوز للهيئة المختصة عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جنايات الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تأمر بمنع المتهم الخاضع أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد، كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ونص المشروع على أنه إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها وفقا لهذا القانون، وأن الأدلة على المتهم كافية، رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ويراعى فى جميع الأحوال الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختصة.
وتضمن المشروع عقوبات فنص على أن يعاقب كل من حصل لنفسه أو لغيره؛ بأى طريقة كانت؛ على كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذى حصل عليه، مع الحكم برد المال محل الكسب غير المشروع.. وعزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط صفته، مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشح لعضوية أى هيئة أو جهة نيابية.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو بالوفاة دون الحكم برد الكسب غير المشروع، ونص على أن يعاقب كل من أخفى أموالا متحصلة من جناية كسب غير مشروع مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل نصف قيمة الأموال محل الجريمة، مع الحكم برد المال محل الجريمة.
ويعاقب كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية المتعلقة ببداية خدمته بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
وإذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. ويعفى من العقاب كل من بادر من الجناة أو الشركاء فى جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة أو الجهاز عقب وقوع جريمة كسب غير مشروع وقبل كشفها.. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها؛ إذا مكن الجانى أو الشريك- فى أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة فيها.
ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم برد المال محل جريمة الكسب غير المشروع.
وعاقب المشروع كل موظف عام مسئول عن استلام إقرارات الذمة المالية فى إحدى الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، امتنع عمدًا عن إرسالها للجهاز خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
موضوعات متعلقة..
نص مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.