نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم الإثنين.. فيديو وصور    وزيرة البيئة تستعرض جهود الدولة في التكيف مع آثار تغير المناخ    مي عبد الحميد: مد فترة الحجز ب"سكن لكل المصريين 7" استجابة لمطالب المواطنين    اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس السيسي يؤكد ل«جروسى»: مصر في طليعة الداعمين لعالم خالٍ من الأسلحة النووية    لن ندخل الحزام الزلزالي.. البحوث الفلكية توضح مدى تأثير العواصف الشمسية    أركان البيت الأبيض تهتز.. ماسك يغادر منصبه الفيدرالى بكدمة فى عينه حاملًا «مفتاحًا ذهبيًا»    مران الزمالك - انتظام نبيل عماد بعد تعافيه من الإصابة    رومانو: الفحوصات الطبية تفصل انضمام لويس هنريكي ل إنتر    عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن رحيل معلول عن الأهلي    تقارير: باير ليفركوزن يحدد شرطه للموافقة على عرض ليفربول لضم فيرتز    التحقيق مع المتهمين بتقييد شاب بالحبال وقتله في بولاق الدكرور    ماذا حدث بين أحمد السقا وطليقته وما علاقة طارق صبري؟    الجوزاء.. تعرف على صفات برج الفرعون المصري محمد صلاح    القاهرة الإخبارية: ليالٍ دامية في غزة.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بحق المدنيين    مدير تلال الفسطاط يستعرض ملامح مشروع الحدائق: يتواءم مع طبيعة القاهرة التاريخية    «ربنا مايكتب وجع لحد».. تامر حسني يكشف تفاصيل تعرضه ونجله لأزمة صحية ودخولهما المستشفى    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لطلاب الثانوية العامة وتيسير الأمور.. ردده الآن    يامال: لا أفكر في الكرة الذهبية.. ومن المستحيل أن ألعب ل ريال مدريد    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قرارات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم    طرح البرومو الرسمي لفيلم "في عز الضهر".. وهذا موعد عرضه في السينمات    إيساف: «أبويا علّمني الرجولة والكرامة لو ماعييش جنيه»    أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية ب 5 مليارات دولار    خالد الجندي: الحج المرفّه والاستمتاع بنعم الله ليس فيه عيب أو خطأ    ضربات الشمس في الحج.. الأسباب والأعراض والإسعاف السريع    واشنطن بوست: فوز ناوروكي برئاسة بولندا تعزز مكاسب اليمين في أوروبا    وزير خارجية الكويت: العالم يواجه تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق    أهم أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد يهنئ نافروتسكي بفوزه بالانتخابات الرئاسية البولندية    مياه الفيوم تطلق حملات توعية للجزارين والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    شرح توضيحي للتسجيل والتقديم في رياض الأطفال عبر تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد.. فيديو    رئيس جهاز العاشر من رمضان يتدخل لنقل سائق مصاب في حريق بمحطة وقود إلى مستشفي أهل مصر للحروق    تعرف على محطات الأتوبيس الترددي وأسعار التذاكر وطريقة الحجز    هل يجوز للمرأة ذبح أضحيتها بنفسها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    موعد أذان مغرب الاثنين 6 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب الواردة في عشر ذي الحجة    رئيس جامعة المنوفية يرأس اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي    مدينة الأبحاث العلمية تطلق سلسلة توعوية بعنوان العلم والمجتمع لتعزيز الوعي    عبد الرازق يهنىء القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الأضحى    «أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار نهائى لا رجعة فيه».. نص استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري    بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءًا.. ونعمل على ضمان وصول المساعدات    رئيس جامعة بنها: توفير استراحات تراعي كافة فئات الطلاب    «صحة الاسكندرية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    تقارير: بي بي سي ألغت مقابلة بين صلاح ولينكر خوفًا من الحديث عن غزة    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)    وزير الثقافة ينفي إغلاق قصور ثقافية: ما أُغلق شقق مستأجرة ولا ضرر على الموظفين    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    «التضامن»: انطلاق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة لتعزيز دور رجال الدين في بناء الأسرة المصرية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح مشروع "قانون الكسب" أمام الإصلاح التشريعى..يعاقب كل من حصل لنفسه أو لغيره على مال غير مشروع بالسجن..والتصالح من خلال لجنة خبراء وبعد اعتماد مجلس الوزراء.. إحالة مخالفات الرئيس والوزراء للبرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 02 - 2015

تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مساء اليوم فى اجتماعها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع.
من أبرز ملامح المشروع، الذى حصلت "اليوم السابع" على نصه، إنه يتضمن إنشاء جهاز قضائى للكسب غير المشروع برئاسة أحد نواب محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف لمدة عامين وله موازنة مستقلة ويتمتع أعضاؤه بكافة الحقوق ومزايا أقرانهم بالقضاء العادى.
وحدد المشروع اختصاصات جهاز الكسب بتلقى البلاغات وفحصها والتحرى عنها وجمع الأدلة وتلقى إقرارات الذمم المالية، وأجاز المشروع التصالح بتسوية بمعرفة لجنة الخبراء بعد اعتماده من مجلس الوزراء ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
ونص المشروع أيضا على أنه لا يمنع انقضاء الدعوى بالوفاة أو بمضى المدة من الحكم برد الأموال التى تم كسبها بطريق غير مشروع، وعاقب المشروع كل من ثبت عليه تكسبه بطريق غير مشروع بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة قيمة الكسب غير المشروع ورد المال الذى كسبه بطريق غير مشروع وعزله من وظيفته ومنعه من تولى الوظائف العامة والترشح لأى وظيفة عامة أو جهة نيابية.
وحدد المشروع نطاق تطبيق القانون على القائمين بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة، وهم: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومن يشغل وظيفة يعادل ربطها المالى من فى درجة وزير.
ويطبق القانون على شاغلى الوظائف العليا فى الجهاز الإدارى فى الدولة أياً كان المسمى الوظيفى لهم، وشاغلى الدرجة الممتازة ووكلاء الوزارات، والمديرين العامين؛ ومن فى درجتهم، كما يطبق على أعضاء الجهات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية أياً كانت درجتهم.
كما يطبق القانون على المحكمين والخبراء والمصفين والحراس القضائيين وأمناء التفليسة. ويطبق على العمد والمشايخ.. وعلى أفراد هيئة الشرطة ومأمورى الضبط القضائى.. وعلى ووحدات الحكم المحلى.
ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، كما يطبق القانون على رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وعلى رؤساء الأحزاب ومن يقوم مقامهم.. وعلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين فى الجهات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.. والجمعيات التعاونيات، والاتحادات الرياضية والأندية، التى تعد أموالها أموالا عامة وفقا للقوانين الخاصة بها وعلى المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة.. وعلى المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
كما يطبق القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وعلى الأوقاف الخيرية، وعلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات التى تساهم الدولة فيها بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها، وفى الشركات المتداول أسهمها فى البورصة؛ والتى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها، وعلى النقابات المهنية والعمالية، والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، وعلى مأمورو التحصيل والمندوبين له، والأمناء على الودائع والصرافة ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
وأورد مشروع القانون تعريفا لمسمى "الكسب غير المشروع"، باعتباره "كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابية وكل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون؛ أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة".
ونص المشروع على أن ينشئ الجهاز هيئات فحص وتحقيق وتتولى هذه الهيئات فحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون، وفحص وتحقيق البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع والتصرف فيها، ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات، والحصول على الأوراق والمستندات من الجهات المختصة بما فيها تلك، التى تعتبر بياناتها سرية، ولها أيضا طلب البيانات والمعلومات عن الحسابات البنكية للخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للإجراءات المقررة قانوناً فى شأن الكشف عن سرية الحسابات.
وتختص الهيئات التى يرأسها أحد نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف على الأقل، والتى يشكلها الجهاز بفحص إقرارات الذمة المالية والبلاغات المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وإذا وجدت أدلة على ارتكاب أى منهم لجريمة كسب غير مشروع أحالت الهيئة الأوراق لمجلس النواب بالنسبة لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب لاتباع الأحكام المقررة فى شأنهم وفقاً للمادتين 113.
159 من الدستور، وإحالة الأوراق للمجلس الأعلى الخاص بكل جهة أو هيئة قضائية بالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لطلب الأذن بتحريك الدعوى الجنائية قبلهم.. وأعطى مشروع القانون للهيئات عند مباشرتها الدعوى فى جرائم الكسب غير المشروع جميع الاختصاصات المقررة لقضاة التحقيق ولأعضاء النيابة العامة الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المشروع أن للهيئة عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها أو إدارتها، وتعيين مدير للأموال المتحفظ عليها.. وعلى الجهاز أن يعرض الأمر؛ فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره؛ على محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة؛ بعد سماع أقوال ذوى الشأن ورأى ممثل الجهاز خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها؛ ويلتزم المدير بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها.
ونص المشروع على أنه يجوز للهيئة المختصة عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جنايات الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تأمر بمنع المتهم الخاضع أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد، كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ونص المشروع على أنه إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها وفقا لهذا القانون، وأن الأدلة على المتهم كافية، رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ويراعى فى جميع الأحوال الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختصة.
وتضمن المشروع عقوبات فنص على أن يعاقب كل من حصل لنفسه أو لغيره؛ بأى طريقة كانت؛ على كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذى حصل عليه، مع الحكم برد المال محل الكسب غير المشروع.. وعزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط صفته، مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشح لعضوية أى هيئة أو جهة نيابية.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو بالوفاة دون الحكم برد الكسب غير المشروع، ونص على أن يعاقب كل من أخفى أموالا متحصلة من جناية كسب غير مشروع مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل نصف قيمة الأموال محل الجريمة، مع الحكم برد المال محل الجريمة.
ويعاقب كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية المتعلقة ببداية خدمته بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
وإذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. ويعفى من العقاب كل من بادر من الجناة أو الشركاء فى جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة أو الجهاز عقب وقوع جريمة كسب غير مشروع وقبل كشفها.. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها؛ إذا مكن الجانى أو الشريك- فى أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة فيها.
ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم برد المال محل جريمة الكسب غير المشروع.
وعاقب المشروع كل موظف عام مسئول عن استلام إقرارات الذمة المالية فى إحدى الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، امتنع عمدًا عن إرسالها للجهاز خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
موضوعات متعلقة..
نص مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.