الدكتور فهيم فتحي عميداً لكلية الآثار بجامعة سوهاج    طلاب جامعة حلوان يشاركون في حلقة نقاشية بأكاديمية الشرطة    اقتصادية قناة السويس تستقبل وزيرة التعاون الدولي ووفد بنك التنمية الجديد    13 يونيو 2024.. تراجع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم    بالصور.. مياه الشرقية تنظم زيارة ميدانية للأئمة لمحطة سنجها    اعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة رقم «G&H» بمدينة العبور الجديدة    نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا في الضفة الغربية    رئيسة وزراء إيطاليا تستقبل القادة المشاركين في قمة مجموعة السبع    زيلينسكي: أوكرانيا ستوقع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان خلال قمة مجموعة السبع    إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك    ميسي يعلن غيابه عن أولمبياد باريس    عاجل.. شوبير يفجرها: عقوبة كهربا وصلت إلى الشطب بسبب الزمالك    شباب ورياضة أسيوط تنظم مارثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة    إصابة 22 عاملا في حادث مروع بالمنيا    طفلة تخطف أنظار الحجاج أثناء تردديها دعاء التلبية داخل الحرم المكي (فيديو)    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط تاجر سلاح ب19 قطعة في بولاق الدكرور    «اللعب مع العيال» يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    سلمى أبو ضيف تنشر فيديو جديد من عقد قرانها.. وصلة رقصة مع زوجها    وزير الصحة يستقبل سفير السودان لدى مصر لتعزيز سبل التعاون بين البلدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13-6-2024    ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية فى الجيزة    تحذير لمرضى الكبد من الإفراط في تناول اللحوم.. واستشاري تغذية: تؤدي إلى غيبوبة    أستاذ طب نفسى: اكتئابك مش بسبب الصراعات.. إصابتك بالأمراض النفسية استعداد وراثى    السفير بوريسينكو يؤكد سعادة موسكو بانضمام مصر لبريكس    الخشت يتلقى تقريرًا عن جهود جامعة القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة    مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة بين بائعي «أيس كريم» بسوهاج    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات    بعد قليل.. النطق بالحكم على 16 متهمًا بتهريب المهاجرين إلى أمريكا    مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    اليوم.. موعد عرض فيلم "الصف الأخير" ل شريف محسن على نتفليكس    انتهاء 96 % من أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثري بمدينة بيلا    ضياء السيد: طلب كولر بشأن تمديد عقد موديست منطقي    يوم عرفة.. إليك أهم العبادات وأفضل الأدعية    5 أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. إنفوجراف    "سويلم": روابط مستخدمي المياه تمثل منصة تشاركية للمزارعين للتعبير عن مطالبهم    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن التمويل الإنساني للمدنيين في أوكرانيا    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    "عودة الدوري وقمة في السلة".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    افتتاح ملتقى التوظيف الأول للخريجين بكلية الحاسبات والمعلومات في المنيا    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    وزيرة الهجرة تشيد بتشغيل الطيران ل3 خطوط مباشرة جديدة لدول إفريقية    "الله أكبر كبيرا.. صدق وعده ونصر عبده".. أشهر صيغ تكبيرات عيد الأضحى    فطيرة اللحمة الاقتصادية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة    قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    «اللعيبة مش مرتاحة وصلاح أقوى من حسام حسن».. نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة داخل المنتخب    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    «هيئة القناة» تبحث التعاون مع أستراليا فى «سياحة اليخوت»    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح مشروع "قانون الكسب" أمام الإصلاح التشريعى..يعاقب كل من حصل لنفسه أو لغيره على مال غير مشروع بالسجن..والتصالح من خلال لجنة خبراء وبعد اعتماد مجلس الوزراء.. إحالة مخالفات الرئيس والوزراء للبرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 02 - 2015

تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مساء اليوم فى اجتماعها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع.
من أبرز ملامح المشروع، الذى حصلت "اليوم السابع" على نصه، إنه يتضمن إنشاء جهاز قضائى للكسب غير المشروع برئاسة أحد نواب محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف لمدة عامين وله موازنة مستقلة ويتمتع أعضاؤه بكافة الحقوق ومزايا أقرانهم بالقضاء العادى.
وحدد المشروع اختصاصات جهاز الكسب بتلقى البلاغات وفحصها والتحرى عنها وجمع الأدلة وتلقى إقرارات الذمم المالية، وأجاز المشروع التصالح بتسوية بمعرفة لجنة الخبراء بعد اعتماده من مجلس الوزراء ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
ونص المشروع أيضا على أنه لا يمنع انقضاء الدعوى بالوفاة أو بمضى المدة من الحكم برد الأموال التى تم كسبها بطريق غير مشروع، وعاقب المشروع كل من ثبت عليه تكسبه بطريق غير مشروع بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة قيمة الكسب غير المشروع ورد المال الذى كسبه بطريق غير مشروع وعزله من وظيفته ومنعه من تولى الوظائف العامة والترشح لأى وظيفة عامة أو جهة نيابية.
وحدد المشروع نطاق تطبيق القانون على القائمين بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة، وهم: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومن يشغل وظيفة يعادل ربطها المالى من فى درجة وزير.
ويطبق القانون على شاغلى الوظائف العليا فى الجهاز الإدارى فى الدولة أياً كان المسمى الوظيفى لهم، وشاغلى الدرجة الممتازة ووكلاء الوزارات، والمديرين العامين؛ ومن فى درجتهم، كما يطبق على أعضاء الجهات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية أياً كانت درجتهم.
كما يطبق القانون على المحكمين والخبراء والمصفين والحراس القضائيين وأمناء التفليسة. ويطبق على العمد والمشايخ.. وعلى أفراد هيئة الشرطة ومأمورى الضبط القضائى.. وعلى ووحدات الحكم المحلى.
ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، كما يطبق القانون على رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وعلى رؤساء الأحزاب ومن يقوم مقامهم.. وعلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين فى الجهات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.. والجمعيات التعاونيات، والاتحادات الرياضية والأندية، التى تعد أموالها أموالا عامة وفقا للقوانين الخاصة بها وعلى المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة.. وعلى المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
كما يطبق القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وعلى الأوقاف الخيرية، وعلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات التى تساهم الدولة فيها بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها، وفى الشركات المتداول أسهمها فى البورصة؛ والتى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأسمالها، وعلى النقابات المهنية والعمالية، والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، وعلى مأمورو التحصيل والمندوبين له، والأمناء على الودائع والصرافة ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
وأورد مشروع القانون تعريفا لمسمى "الكسب غير المشروع"، باعتباره "كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابية وكل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون؛ أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة".
ونص المشروع على أن ينشئ الجهاز هيئات فحص وتحقيق وتتولى هذه الهيئات فحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون، وفحص وتحقيق البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع والتصرف فيها، ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات، والحصول على الأوراق والمستندات من الجهات المختصة بما فيها تلك، التى تعتبر بياناتها سرية، ولها أيضا طلب البيانات والمعلومات عن الحسابات البنكية للخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للإجراءات المقررة قانوناً فى شأن الكشف عن سرية الحسابات.
وتختص الهيئات التى يرأسها أحد نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف على الأقل، والتى يشكلها الجهاز بفحص إقرارات الذمة المالية والبلاغات المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وإذا وجدت أدلة على ارتكاب أى منهم لجريمة كسب غير مشروع أحالت الهيئة الأوراق لمجلس النواب بالنسبة لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب لاتباع الأحكام المقررة فى شأنهم وفقاً للمادتين 113.
159 من الدستور، وإحالة الأوراق للمجلس الأعلى الخاص بكل جهة أو هيئة قضائية بالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لطلب الأذن بتحريك الدعوى الجنائية قبلهم.. وأعطى مشروع القانون للهيئات عند مباشرتها الدعوى فى جرائم الكسب غير المشروع جميع الاختصاصات المقررة لقضاة التحقيق ولأعضاء النيابة العامة الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المشروع أن للهيئة عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها أو إدارتها، وتعيين مدير للأموال المتحفظ عليها.. وعلى الجهاز أن يعرض الأمر؛ فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره؛ على محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة؛ بعد سماع أقوال ذوى الشأن ورأى ممثل الجهاز خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها؛ ويلتزم المدير بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها.
ونص المشروع على أنه يجوز للهيئة المختصة عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جنايات الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تأمر بمنع المتهم الخاضع أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد، كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ونص المشروع على أنه إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها وفقا لهذا القانون، وأن الأدلة على المتهم كافية، رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ويراعى فى جميع الأحوال الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختصة.
وتضمن المشروع عقوبات فنص على أن يعاقب كل من حصل لنفسه أو لغيره؛ بأى طريقة كانت؛ على كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذى حصل عليه، مع الحكم برد المال محل الكسب غير المشروع.. وعزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط صفته، مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشح لعضوية أى هيئة أو جهة نيابية.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو بالوفاة دون الحكم برد الكسب غير المشروع، ونص على أن يعاقب كل من أخفى أموالا متحصلة من جناية كسب غير مشروع مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل نصف قيمة الأموال محل الجريمة، مع الحكم برد المال محل الجريمة.
ويعاقب كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية المتعلقة ببداية خدمته بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
وإذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. ويعفى من العقاب كل من بادر من الجناة أو الشركاء فى جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة أو الجهاز عقب وقوع جريمة كسب غير مشروع وقبل كشفها.. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها؛ إذا مكن الجانى أو الشريك- فى أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة فيها.
ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم برد المال محل جريمة الكسب غير المشروع.
وعاقب المشروع كل موظف عام مسئول عن استلام إقرارات الذمة المالية فى إحدى الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، امتنع عمدًا عن إرسالها للجهاز خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
موضوعات متعلقة..
نص مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.