«الوزير» ورئيس وزراء الكويت يبحثان تحويل الوديعة الكويتية لاستثمارات في مصر    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 بعد الارتفاع الجديد وعيار 21 بالمصنعية    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-7-2025 بعد هبوطه ب8 بنوك    ترامب: مستعدون لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر    صبرها بدأ ينفد، واشنطن تطالب حماس برد على المقترح المحدث وتهدد بهذا الإجراء    العاهل الأردني يؤكد دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها    أجنة على حافة الموت.. تقرير أممي يكشف مأساة الحوامل في غزة    البيت الأبيض: ترامب يسعى إلى حل دبلوماسي لصراعات الشرق الأوسط    «الأجواء أصبحت أكثر سخونة».. تعليق مثير من كريم فؤاد بشأن صفقات الأهلي    النصر يقترب من حسم صفقة مدوية، وإعلامي سعودي: أقسم بالله سيكون حديث الشارع الرياضي    «هل انتهت القصة؟».. جون إدوارد يرفض كل سُبل الاتصال مع نجم الزمالك (تفاصيل)    وسيط كولومبوس ل في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي    اللينك المعتمد ل نتيجة الثانوية العامة 2025 فور ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم    دموع الفراق وفرحة العودة، شاهد ماذا فعل السودانيون بعد وصولهم أسوان قبل العودة لبلادهم (فيديو وصور)    7 أيام عِجاف.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: درجة الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية    رانيا محمود ياسين غاضبة: «منفعلتش على أمي.. كنت بدور عليها ومش لاقياها»    وزير العمل: أي عامل بلا عقد سيُعتبر دائما.. والأجنبي لن يعمل إلا بتصريح    يوسف معاطي يكشف سر رفض فيلم "حسن ومرقص" وهذا طلب البابا شنودة للموافقة (فيديو)    9 اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة    10 تيسيرات من «الداخلية» للمُتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2025    أهلي جدة يحسم موقفه من المشاركة في السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال    ثلاث صفقات من العيار الثقيل في الزمالك خلال ساعات (تفاصيل)    مفاجأة مدوية، محمد صلاح يتدخل لانتقال كوكا إلى الأهلي    هي دي مصر، رجال الشرطة بأسوان يساعدون النساء وكبار السن السودانيين لتسهيل عودتهم إلى بلادهم (فيديو)    باستثناء الرومي والشيدر، ارتفاع كبير يضرب جميع أصناف الجبن بالأسواق، وصل إلى 37 جنيها    زيلينسكي: الجولة الجديدة من المحادثات مع روسيا تنعقد في إسطنبول الأربعاء    لندن: فرض عقوبات على من يسهلون رحلات المهاجرين عبر القنال الإنجليزي    «انهيار لغوي».. محمد سعيد محفوظ يرصد أخطاء بالجملة في بيان نقابة الموسيقيين ضد راغب علامة    إيمان العاصي تشارك في «قسمة العدل» والعرض خارج رمضان (تفاصيل)    تامر أمين ل «فشخرنجية الساحل»: التباهي بالثراء حرام شرعا ويزيد الاحتقان المجتمعي    طريقة عمل الأرز البسمتي، في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهز    دراسة "تبرئ" البيض من تهمة إيذاء القلب، ماذا قالت عن الكوليسترول الضار    إسرائيل تقتحم منشآت تابعة لمنظمة الصحة العالمية في غزة وتحتجز موظفين    جثة و3 مصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بالمنيا- صور    موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة    سيمون توجّه رسالة حاسمة لجمهورها: لن أعلّق على ما لا يستحق    معتصم ينتقم من مسعد بعد خطف ريم..حلقة 29 من فات الميعاد    مصرع شاب في مشاجرة بين تجار خُردة بالإسماعيلية.. والأمن يُلقي القبض على المتهم    محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من دار الإفتاء المصرية    «خاتم فرعوني» عمره 3500 سنة يُعرض للبيع في مزاد بلندن بسعر بخس    الداخلية تعلن بدء التقديم لكلية الشرطة 2025-2026 إلكترونيًا    تفسير آية| «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا» الشعراوي يوضح سر وجود الإنسان وغاية خلقه    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    وصول قطار العائدين السودانيين إلى محطة السد العالي في أسوان    السفيرالمصري ببرلين يدعوا إلي زيارة مصرومشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية والسياحية    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها خنقًا علي يد زوجها بالقليوبية    عراقجى: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة لكننا لن نتخلى عن التخصيب    الداخلية تكشف ملابسات فيديو يظهر شخصًا يمارس البلطجة باستخدام سلاح أبيض في المنوفية    "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ    تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي علوم.. مؤشرات كليات طب بيطري 2024 بالدرجات    أول بيان من «الداخلية» بشأن فيديو مواطن تعدى بالضرب على زوجة شقيقه المتوفى للاستيلاء على أرض زراعية في البحيرة    برلمانيون: نائب رئيس "مستقبل وطن" يحظى بشعبية كبيرة في الشرقية (صور)    التحقيق في وفاة سيدة مسنة إثر سقوطها من الطابق السادس بمستشفى طيبة بإسنا    ماذا قال عن بيان الاتحاد الفلسطيني؟.. وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي    سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد وجهود لإنقاذ مستقليها    رسميا.. افتتاح وحدة مناظير أورام النساء بمستشفى 15 مايو التخصصي    ملتقى أزهري يكشف عن مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الليل والنهار    هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزراء" يوافق على تعديل أحكام قانون الكسب غير المشروع.. و"الوطن" تنشر بنوده
نشر في الوطن يوم 06 - 01 - 2016

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم، "يأتي هذا في إطار معالجة أوجه القصور التي أظهرها التطبيق العملي للقانون وتعديلاته، وتستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الاموال المنهوبة، بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل في ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع، مستغلا في ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أي مصادر دخل تبرر تلك الزيادة".
وأضاف "وتعد هذه التعديلات المقترحة خير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها في ملاحقة الفاسدين، ما يتفق مع التوجه الدولي في اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال".
وتابع "يتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون، لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالي، من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الاحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات التي تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، بحيث يشمل التجريم كل من يتكسب كسبا غير مشروع دون قصره على فئة معينة حتى ولو لم يكونوا من العاملين في الدولة، ومن ثم يخضع للقانون مرتكبي جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام، سواء كان فاعل أو شريك وجرائم تهريب أو الإتجار في السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الأموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة".
واستطرد "ويودع السابق ذكرهم متحصلات جرائمهم في مؤسسات مالية أو مشروعات مختلفة لغسلها وقطع الصلة بين تلك الأموال ومصادرها الإجرامية، وإعادة ضخها في مشروعات اقتصادية كبيرة بغير هدف الربح والمنافسة المشروعة، بما يقضي على المنافسة الحرة وعلى نحو يهدد الاستثمار والمستثمرين الجادين واقتصاد البلاد".
كما يتضمن التعديل الإبقاء على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية، وفقا لأحكام القانون لمراقبة ذمة الخاضعين، التزاما بما تقتضيه واجبات الوظيفة بأن يؤدي عمله بتجرد ونزاهة، ولكشف أي انحراف تحقيقا للشفافية ويتأبى ذلك المنطق على الفئات التي ليست من بين الموظفين العموميين والمنصوص عليهم بالبند سادسا من المادة رقم 1 اكتفاء بمتابعة ذمتهم المالية، من خلال فحص تضخم ثرواتهم نتيجة لأفعال غير مشروعة أو ارتكاب جريمة.
وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، إلى جانب غرامة تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد.
وللمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، إضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد.
وللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص، أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، إضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد.
وتنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها، نزولا عن القواعد العامة المقررة في هذا الشأن، إذ أنه من غير المنطقي أن تكون مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع 3 سنوات على خلاف القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.