نبيلة مكرم عن شيخ الأزهر:" ما بقلوش غير أبويا وما استحملش عليه كلمة"    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. عودة 71 مواطنا مصريًا من ليبيا بعد الأحداث الأخيرة    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    «ترانس جاس» تنفي شائعة تسرب الغاز بكفر الشيخ    نبيلة مكرم عن علاقتها بشيخ الأزهر: بحبه وما بقلهوش غير يا أبويا وما أستحملش كلمة فيه (فيديو)    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    حريق محدود بورشة رخام في جهينة دون إصابات    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    "تاس": طائرة تقل 270 جندياً روسياً أُعيدوا من الأسر الأوكراني هبطت فى موسكو    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    بن شريفة: بنتايج من أفضل لاعب في مركزه.. ومصدق مستقبل الدفاع المغربي    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. جوتيريش يرفض أى خطة لا تحترم القانون الدولى بشأن قطاع غزة.. ترامب يتوعد "أبل" ب25% رسوم جمركية.. وإصابة 12 فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج بألمانيا    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون الكسب الجديدة أمام البرلمان
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 05 - 2016

ننشر نص تعديلات بعض القانون والذى تتضمن إضافة بعض الفئات من غير الخاضعين للقانون من خلال توسيع دائرة الخاضعين لقانون الكسب، كما أعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون وهم "القائمون بأعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة، ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شئونها، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة".
ونصت المادة 3 في القانون بعد تغييره على أنه فيما عدا الفئات المنصوص عليها في البند (6) من المادة رقم (1) من هذا القانون، يجب على كل من يخضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصّر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالي لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن يضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين "الثانية والثالثة" علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.
ونصت المادة 14 مكرر بعد التعديل في الفقرة الأولى، على أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه.
ونصت مادة 14 مكررا (أ)، الفقرة الأولى، أن للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلًا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويًا حتى تمام السداد، وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلًا مناسبًا لاتخاذ إجراءات التصالح.
ونصت المادة 14 مكررا «ب»، الفقرة الثانية، على أنه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكررا (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتًا، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلًا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويًا حتى تمام السداد.
والفقرة الثالثة على أنه للمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلًا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويًا حتى تمام السداد، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى الأحكام الصادرة غيابيًا على المحكوم عليه.
وأوضحت الفقرة الخامسة أن يكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلًا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويًا حتى تمام السداد.
والمادة 16 على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتنقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو إجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم.
والمادة 18، الفقرة الثانية، أنه لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5).
والمادة 20 أن كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
والمادة الثانية من القانون على أن تستبدل عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعبط أينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
ونصت المادة الثالثة: على أن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما شمل القانون من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة.
و يشمل أيضا العاملين في الجهات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة، أو التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها، والجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية، والمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأوقاف الخيرية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنويا، وكل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي كيان خلاف المذكورين في البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمة منصوصًا عليها في قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى.
وقد حدد مشروع القانون، العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ومفهوم الكسب غير المشروع وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة سلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما اعتبر كسبًا غير مشروع أيضا كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة عل الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقا.
ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق بالجهاز، والاختصاصات التي تضمن للجهاز تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي، مع تشديد بعض العقوبات، وتجديد الفترة الزمنية للتصالح لمدة عام واحد، وجعل مدة التقادم عشر سنوات، وتشمل التعديلات إمكانية اقتضاء مبلغ الكسب من الورثة في حدود ما آل إليهم من الميراث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.