قفزة جديدة في الذهب اليوم.. أسعار الأعيرة المختلفة تشعل محلات الصاغة في مصر    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    غزة: 80 خرقًا إسرائيليًا منذ وقف الحرب خلّفت 97 شهيدًا و230 مصابًا    وزير خارجية باكستان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار مع أفغانستان    نتنياهو يسرق الجمهور    عاجل- ويتكوف: قدمنا التعازي لخليل الحية في فقدان أبنة بسبب القصف الإسرائيلي على قطر    تشكيل منتخب المغرب أمام الأرجنتين فى نهائى كأس العالم للشباب 2025    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    بيراميدز: مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي غير حقيقية.. ولا نعرف سببا لكثرة إصاباته    حارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم 20 أكتوبر    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    توقف مفاجئ في حفل هاني شاكر بسبب انقطاع الكهرباء    عمرو أديب بعد سرقة اللوفر: بعتذر للمتحف المصري.. ومش هعمل كده ثاني    نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى    تدشين أول وحدة متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي بجنوب سيناء داخل مجمع الفيروز الطبي    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    تشكيل المغرب لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق الاثنين 20 أكتوبر 2025    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    حملات تفتيش وبرامج تدريبية.. أبرز حصاد مديريات «العمل» بالمحافظات    خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    عمرو أديب: تجار السلاح مش عايزين اتفاق غزة يكمل    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    بعد دعوة الرئيس السيسي.. عمرو أديب: التبرع لغزة مش بمزاجك.. دي في رقبتك ليوم الدين    «مشروع مربح» يقبل عليه شباب دمياط ..أسرار تربية الجمال: أفضلها المغربي (صور وفيديو)    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    أزهر كفر الشيخ: مد فترة التسجيل بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن إلى 30 أكتوبر    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون الكسب الجديدة أمام البرلمان
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 05 - 2016

ننشر نص تعديلات بعض القانون والذى تتضمن إضافة بعض الفئات من غير الخاضعين للقانون من خلال توسيع دائرة الخاضعين لقانون الكسب، كما أعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون وهم "القائمون بأعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة، ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شئونها، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة".
ونصت المادة 3 في القانون بعد تغييره على أنه فيما عدا الفئات المنصوص عليها في البند (6) من المادة رقم (1) من هذا القانون، يجب على كل من يخضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصّر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالي لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن يضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين "الثانية والثالثة" علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.
ونصت المادة 14 مكرر بعد التعديل في الفقرة الأولى، على أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه.
ونصت مادة 14 مكررا (أ)، الفقرة الأولى، أن للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلًا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويًا حتى تمام السداد، وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلًا مناسبًا لاتخاذ إجراءات التصالح.
ونصت المادة 14 مكررا «ب»، الفقرة الثانية، على أنه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكررا (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتًا، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلًا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويًا حتى تمام السداد.
والفقرة الثالثة على أنه للمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلًا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويًا حتى تمام السداد، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى الأحكام الصادرة غيابيًا على المحكوم عليه.
وأوضحت الفقرة الخامسة أن يكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلًا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويًا حتى تمام السداد.
والمادة 16 على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتنقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو إجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم.
والمادة 18، الفقرة الثانية، أنه لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5).
والمادة 20 أن كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
والمادة الثانية من القانون على أن تستبدل عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعبط أينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
ونصت المادة الثالثة: على أن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما شمل القانون من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة.
و يشمل أيضا العاملين في الجهات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة، أو التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها، والجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية، والمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأوقاف الخيرية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنويا، وكل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي كيان خلاف المذكورين في البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمة منصوصًا عليها في قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى.
وقد حدد مشروع القانون، العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ومفهوم الكسب غير المشروع وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة سلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما اعتبر كسبًا غير مشروع أيضا كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة عل الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقا.
ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق بالجهاز، والاختصاصات التي تضمن للجهاز تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي، مع تشديد بعض العقوبات، وتجديد الفترة الزمنية للتصالح لمدة عام واحد، وجعل مدة التقادم عشر سنوات، وتشمل التعديلات إمكانية اقتضاء مبلغ الكسب من الورثة في حدود ما آل إليهم من الميراث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.