بدء اليوم الثاني من تلقي أوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    طب الأسنان بطنطا تتوج بكأس العباقرة في دوري المعلومات الأول    سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 9 أكتوبر 2025    "المشاط" تستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» ببروكسل بلقاء مديرة الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية    مصر تستقبل وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج لبحث سبل تعزيز التعاون    عاجل- رئيس الوزراء يحضر القمة الرابعة والعشرين لتجمع الكوميسا نيابة عن الرئيس السيسي في نيروبي    عاجل- حركة فتح ترحب باتفاق وقف الحرب على غزة وتؤكد دعمها لموقف الرئيس محمود عباس    سوروب يصل القاهرة مساء اليوم لقيادة تدريبات الأهلي    6 لقاءات قوية في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين    بالصور.. تكاثر السحب المنخفضة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة بالإسكندرية    النشرة المرورية اليوم الخميس بمحاور القاهرة والجيزة    ضبط المتهمين بقتل شاب بمنطقة المطرية    "ثقافة جاردن سيتي" يشهد الملتقى الإعلامي الثقافي للطفل المصري    بالصور.. نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالإسكندرية    سعر الأسمنت اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025 فى الشرقية    وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر الثانى قبل المشاركة بكأس العرب    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    أسعار البنزين والسولار فى محطات الوقود اليوم الخميس    زيادة جديدة ل سعر الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 9-10-2025 صباحًا    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    رابط تقييمات الأسابيع الأولى من الدراسة وتوزيع درجات طلبة الثانوى    ضبط المتهم بقتل شقيقه الأكبر بسبب خلاف على الميراث بالشرقية    كنت بحبه ودفنته بيدى بالمقابر.. اعترافات متهمة بقتل طفل فى قنا    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة    في ثالث أيام «عيد العرش».. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى    الخارجية التركية: نشيد بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة للوساطة فى مفاوضات غزة    محافظ أسيوط يشهد احتفالية "قصور الثقافة" بالذكرى ال 52 لانتصارات اكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم ببطولة الصعيد لمراكز الشباب    بعد إنطلاق ألبومها الأول.. مي فاروق تتصدر تريند جوجل    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    حاكم مقاطعة فولجوجراد: الدفاعات الجوية تصد هجوما أوكرانيا مكثفا بالمسيرات    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    يعرض قريبًا.. «لينك» ضغطة زر تقلب حياة موظف على المعاش    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    مصطفى أبو زهرة: هناك دول تتمنى أن تكون لديها "نصف" حسام حسن    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    هشام حنفي: ياس سوروب مدرب مميز وإضافة كبيرة للنادي الأهلي    "قبل نهاية الاسبوع" غدوة حلوة.. اصنعي أجمل صينية فراخ بالبطاطس لعائلتك    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    البابا تواضروس الثاني: المسيح هو الراعي الأمين الذي يقودنا إلى الطمأنينة والأبدية    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    7 آلاف محضر بشأن «تراخيص عمل الأجانب» خلال 27 يومًا    وكيل صحة الفيوم تُتابع أداء المستشفيات في اجتماع إشرافي موسع| صور    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    إصابة رئيس مباحث شبين القناطر.. ومصرع عنصرين إجراميين في مطاردة أمنية بالقليوبية    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل رسوم التوثيق والدعاوي 5 آلاف جنيه للمحلي.. و30 ألفاً للأجنبي

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية. برئاسة المستشار بهاء أبوشقة. في اجتماعها مساء امس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسوم التوثيق والشهر.
ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة. علي زيادة رسوم اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوي وكافة الاعمال اللازمة لاتمامه بما في ذلك تكلفة الاعمال المساحية. من 2000 جنيه الي خمسة الاف جنيه وألا تزيد الرسوم المحصلة من الاجنبي علي 30 الف جنيه يسددها بالنقد الاجنبي.
جاء ت الموافقة رغم اعتراض عدد من النواب من بينهم النائب محمد مدينة. عضو مجلس النواب. الذي قال إن جميع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تهدف الي تحسين الموارد. لافتا إلي أننا مع هذا الهدف بشرط تحسين الخدمة.
وأضاف مدينة: " هذه القوانين جعلتنا مجلس جباية. وأن النواب جاءوا لفرض رسوم جديدة علي المواطن الذي يئن قائلا: "إحنا جايين لنخفف المعاناة عن المواطنين من خلال تعظيم الموارد وتيسير الإجراءات".
من جانبه طالب عبد المنعم العليمي. عضو مجلس النواب. بأن يكون هناك تدرج في الرسوم قائلا:" من غير المعقول ان يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم فيلا وقصر".وأيده في ذلك النائب عفيفي كامل. عضو مجلس النواب. الذي طالب بالتدرج في الرسوم لتشجيع المواطنين علي التسجيل.
وتعهدت الحكومة علي لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتحسين الخدمة والنظر في هيكلة الشهر العقاري. مضيفا بن المعروض علي اللجنة تعديل القانون الخاص برسوم الشهر العقاري
وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة علي "يستبدل بنص المادة "1" من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الاتي...
يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوي وكافة الأعمال اللازمة لاتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصري خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العيني. ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولي من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلي العملة المصرية من البنك المركزي".
و"في حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين "1.2" من المادة "2" والفقرة الأولي من المادة "5" من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلي العملة المصرية من البنك المركزي". ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.