وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية. برئاسة المستشار بهاء أبوشقة. في اجتماعها مساء امس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسوم التوثيق والشهر. ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة. علي زيادة رسوم اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوي وكافة الاعمال اللازمة لاتمامه بما في ذلك تكلفة الاعمال المساحية. من 2000 جنيه الي خمسة الاف جنيه وألا تزيد الرسوم المحصلة من الاجنبي علي 30 الف جنيه يسددها بالنقد الاجنبي. جاء ت الموافقة رغم اعتراض عدد من النواب من بينهم النائب محمد مدينة. عضو مجلس النواب. الذي قال إن جميع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تهدف الي تحسين الموارد. لافتا إلي أننا مع هذا الهدف بشرط تحسين الخدمة. وأضاف مدينة: " هذه القوانين جعلتنا مجلس جباية. وأن النواب جاءوا لفرض رسوم جديدة علي المواطن الذي يئن قائلا: "إحنا جايين لنخفف المعاناة عن المواطنين من خلال تعظيم الموارد وتيسير الإجراءات". من جانبه طالب عبد المنعم العليمي. عضو مجلس النواب. بأن يكون هناك تدرج في الرسوم قائلا:" من غير المعقول ان يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم فيلا وقصر".وأيده في ذلك النائب عفيفي كامل. عضو مجلس النواب. الذي طالب بالتدرج في الرسوم لتشجيع المواطنين علي التسجيل. وتعهدت الحكومة علي لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتحسين الخدمة والنظر في هيكلة الشهر العقاري. مضيفا بن المعروض علي اللجنة تعديل القانون الخاص برسوم الشهر العقاري وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة علي "يستبدل بنص المادة "1" من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الاتي... يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوي وكافة الأعمال اللازمة لاتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصري خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العيني. ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولي من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلي العملة المصرية من البنك المركزي". و"في حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين "1.2" من المادة "2" والفقرة الأولي من المادة "5" من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلي العملة المصرية من البنك المركزي". ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.