وافقت اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رسوم التوثيق وإجراءات الشهر العقاري، فيما شهد اجتماع اللجنة خلافات مع وزير شؤون مجلس النواب، على طرح مشروع القانون دون الحديث عن تحسين الخدمة في مكاتب الشهر العقاري، ما دفع الوزير للتعهد بتحسين الخدمة بعد زيادة موارد الشهر العقاري. ونصت التعديلات على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجانب عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي. واتهم النائب محمد مدينة الحكومة بأن جميع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تهدف إلى تحسين الموارد فقط، دون التطرق إلى تحسين الخدمة مقابل هذه الزيادة، واصفاً المجلس بأنه أصبح «مجلس جباية» لفرض رسوم جديدة على المواطنين. فيما طالب النائب عبدالمنعم العليمي بأن يكون هناك تدرج في الرسوم، قائلا: «من غير المعقول أن يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم فيلا وقصر»، وأيده في ذلك النائب عفيفي كامل الذي طالب بالتدرج في الرسوم لتشجيع المواطنين على التسجيل. ورد المستشار عمر مروان بالتعهد بتحسين الخدمة والنظر في هيكلة الشهر العقاري، وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الآتي «يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصري 5 آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العيني، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي». و«في حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي، بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي»، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.