1000 أخصائي اجتماعي يشاركون في حملة لدعم المناخ النفسي بالمدارس    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    المشاط: "ميثاق الشركات الناشئة" يتضمن حزمة من التيسيرات والسياسات لرواد الأعمال    انقطاع المياه عن منطقة الزمالك فى هذا الموعد    شعبة الدواجن: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي والفائض سينعكس على انخفاض الأسعار    كسوة الكعبة في بيت جيفرسون    العدل الأمريكية توجه اتهامات لرجل بتهديد نائب ترامب بالقتل    باكستان.. ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في مسجد إلى 36 قتيلا    مئات السويديين يتظاهرون في ستوكهولم ضد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    أكثر الدوريات إنفاقًا في الميركاتو الشتوي في أفريقيا.. دوري نايل في المرتبة الثانية.. والمداخيل في التونسي أكثر من الإنفاق    برشلونة يعلن انسحابه من دوري "سوبر ليج"    قائمة منتخب مصر لكرة السلة استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم    محمد صلاح يكشف كواليس طريفة من حياته في تدريبات ليفربول وعلاقته بزملائه    خرجوا بنتي، الأم المسنة تسامح ابنتها بعد واقعة ضربها بالمقشة في الشرقية    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    محافظة الإسكندرية: تنظيم مواعيد بدء اليوم الدراسي لتقليل التكدسات المرورية    تأجيل محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم الثانية لجلسة 24 أبريل للشهود    أنا مبسوطة جدا، تيفاني ترامب وزوجها ينبهران بعظمة معبد الكرنك بالأقصر (صور)    تيفانى ترامب وزوجها يزوران مقابر توت عنخ آمون ونفرتاري بوادي الملوك والملكات    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    أول تعليق من النائبة أميرة صابر بعد تعرضها لهجوم بسبب مقترح التبرع بالأنسجة    كيف يُستخدم الجلد المتبرع به لعلاج الحروق العميقة والقرح المزمنة؟ عضو بالأطباء يشرح    تأثير التوتر وقلة النوم على زيادة الوزن وطرق علاجها    معتمد جمال يركز على الجوانب الخططية قبل لقاء زيسكو بالكونفدرالية    مانشستر يونايتد يواصل الانتصارات بفوز سهل على توتنهام    غدًا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع الغذائية بباب الشعرية    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    خبير علاقات دولية: مجلس السلام خطوة للأمام ومصر تقود مشروعاً متكاملاً لدعم غزة    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أسعار الأسماك اليوم 7 فبراير.. «البلطي» يبدأ من 60 جنيهًا للكيلو    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    تحرك برلماني لتأسيس «بنك وطني للأنسجة» وتيسير التبرع بعد الوفاة    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» توافق على زيادة رسوم التوثيق بالشهر العقاري

خبراء يكشفون سيناريوهات تهريب المستندات الحكومية من ميناء دمياط.. سرقة خاتم الشهر العقاري واستخدامه في توثيق الأملاك.. اختلاس الأوراق منذ ثورة يناير.. والتخلص من الأرشيف الحكومي ب«القائمة»
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسوم التوثيق بالشهر العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة، على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبي عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.
واعترض عدد من النواب من بينهم النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، قائلا: أن جميع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تهدف إلى تحسين الموارد، لافتا إلى أننا مع هذا الهدف بشرط تحسين الخدمة.
وأضاف مدينة: "هذه القوانين جعلتنا مجلس جباية، وأن النواب قد جاءوا لفرض رسوم جديدة على المواطن الذي يئن قائلا: "إحنا جايين لتخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال تعظيم الموارد وتيسير الإجراءات".
من جانبه طالب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك تدرج في الرسوم قائلا: "من غير المعقول أن يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم تسجيل فيلا أو قصر"، وأيده في ذلك النائب عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، الذي طالب بالتدرج في الرسوم لتشجيع المواطنين على التسجيل.
وتعهدت الحكومة على لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتحسين الخدمة والنظر في هيكلة الشهر العقاري، مضيفا أن المعروض على اللجنة تعديل القانون الخاص برسوم الشهر العقاري.
وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الآتي:
(يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى".
و"في حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي"، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.