في هذه المساحة تقدم "المساء الأسبوعية" وجهات نطر العديد من أهل الخبرة والسياسة في قانون الهيئات القضائية الجديد.. مزاياه وعيوبه.. ويتطرق الأمر إلي ما يحدث علي الساحة واداء حكومة المهندس شريف إسماعيل والعديد من القضايا الأخري. "المساء الأسبوعية" تقدم هذه الرؤي في إطار توضيح الأمور ومناقشة الأمور بهدوء وتعقل بما فيه إعلاء مصلحة البلاد. مفاجآت د.صلاح فوزي.. أحد صانعي دستور 2014: القانون الجديد يحد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات د.صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور .2014 عندما سألت د.صلاح فوزي عن الرأي في الأزمة الحالية بادرني بالقول: هل يعلم الجميع أن القانون الجديد بما تضمنه من تعديلات يحد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية؟! * قلت كيف؟! ** قال: دفعتني الضجة المثارة حاليا إلي إجراء دراسة سريعة عن الوضع الحالي -حتي اليوم- فيما يخص كيفية تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات والجهات القضائية ووجدت الآتي: - قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 17 لسنة 1958 وتعديلاته المادة "250" منه نصها الحالي: يعين رئيس النيابة بقرار من رئيس الجمهورية "هذا هو النص" ولم يتضمن أي إجراءات. - القانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته الخاصة بهيئة قضايا الدولة المادة "16" يعين رئيس الجمهورية رئيس هيئة قضايا الدولة من بين نواب رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئة. - قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المادة "42" منه: يعين رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض من بين نواب رئيس المحكمة بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي. - القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة المادة "83" يعين رئيس مجلس الدولة بقرار السيد رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس المجلس ونوابه والوكلاء والمستشارين ممن شغلوا وظيفة مستشار مدة سنتين علي الأقل. إذن هذه هي النصوص التي كانت تعطي رئيس الجمهورية سلطات مطلقة في تعيين رؤساء الهيئات والجهات دون أي قيود. ولا تقل لي إن بعض النصوص تقول "بعد أخذ الرأي" لأنه يمكن لرئيس الجمهورية إرسال الاسم إلي الجهة لاستطلاع رأيها ثم إصدار القرار دون الأخذ بهذا الرأي. فالنصوص الحالية بها اتساع وإطلاق لسلطة رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات والجهات. أما النص الجديد في التعديلات الجديدة فإنه يحدد ويعيد سلطة رئيس الجمهورية حيث ألزمه باختيار واحد من بين ثلاثة من أقدم النواب. فأيهما أفضل؟!.. فإذا كان يحق له في الماضي أن يأتي بأي شخص لتولي النيابة الإدارية مثلاً أو غيرها فهو اليوم مقيد في النص الجديد. * ولكن هناك اعتراض بأن التعديلات تخالف المبدأ الذي تسير عليه الأمور حالياً بأنه جري العرف علي اختيار الأقدم؟ ** عفواً العرف ليس له قيمة أمام النصوص القانونية الصريحة. وإعمال النص خير من إهماله. وبالمناسبة الاتجاه العالمي في التوظيف لا يتمسك بالأقدميات وحتي عندما ظل رئيس الجامعة هو أقدم الأساتذة. وهل عميد الكلية هو أقدم الأساتذة وهل وهل. * عذراً ولكن لماذا نص المشروع الدستوري علي أخذ رأي الجهات والهيئات؟ ** قلنا ونكرر إن الدستور أوجب أخذ الرأي وقلت إن رأي الهيئات والجهات القضائية رأي مقيد له قيمة وليس استكمالاً للشكل ولاستيفاء الأوراق ولكن قلنا ونؤكد في نفس الوقت إن أخذ الرأي لا يفرض علي البرلمان اتباعه. البرلمان يملك دستورياً سلطة التشريع لا أقول هذا دفاعاً عن مجلس النواب بل عن المشروعية الدستورية. فالتشريع أولي اختصاصات البرلمان. كما أوردها الدستور لا ينازعه أحد في هذا الاختصاص لأننا لو فتحنا الباب في ضرورة الالتزام بالرأي لأصبحت كل جهة تشرع لنفسها. وفي هذه الحالة لا داعي لوجود البرلمان وإذن لانتقلت العدوي من القضاء إلي النقابات والجمعيات والمجالس القومية وعموم الناس. والمشرع الدستوري لو كان يريد الإلزام لكان قد نص علي ذلك صراحة ولما أعوزته السبل لكنه ترك الأمر لسلطة التشريع. * ولكن ألا تعد تلك التعديلات تدخلاً في أعمال القضاء؟ ** علي الإطلاق إنها تتعلق بشأن وظيفي ولا تتدخل في أحكام القضاء. ويجب علينا أن نفرق بين أداة التعيين والأداء الوظيفي.. مثلاً رئيس الجمهورية يحق له تعيين 5% من اجمالي أعضاء مجلس النواب وهو قام بذلك بالفعل ولم يتحدث أحد أنهم غير مستقلين أو أنهم تبع رئيس الجمهورية. فدوره انتهي بتعيينهم. أما كيفية ممارسة عملهم البرلماني فهذا لا دخل له به وحتي عندما استقال المستشار سري صيام لم يقم بإجباره علي البقاء. وبالمناسبة علينان أن ننظر للأمر في الإطار المقارن مع دول العالم وتغيير أفكارنا. هل تعلم أن رئيس الجمهورية الفرنسي هو رئيس مجلس القضاء الأعلي وأن نائبه في المجلس هو وزير العدل والرئيس يعين عضوا في مجلس القضاء وآخر في مجلس النيابة ولم يقل أحد إنه تدخل؟!.. وهل تعلم أن رئيس الوزراء الفرنسي هو رئيس مجلس الدولة ونائبه هو الرئيس التنفيذي للمجلس ولم تسمع عن أن هذا تدخلاً في أعمال القضاء؟! * ولكن القضاة غاضبون وهناك تهديدات بالتدويل ومقاطعة الانتخابات وإلغاء الانتدابات وخلافه؟ ** لقد تضررت جداً عندما سمعت مثل هذا الكلام وأدعو الجميع إلي الهدوء والتعقل وإعلاء مصلحة الدولة العليا. ولا يوجد ما يسمي بالتدويل في هذه القضية. فهذا الأمر شأن داخلي مصري والحديث عن التدويل فجيعة وكارثة ولا يخرج عن كونه تشويه لصورة مصر وقضائها. لذا أدعو للهدوء وإعطاء القدوة وعدم الانفعال وعدم خلط الأوراق وإعطاء فرصة للراغبين للصيد في الماء العكر والنقطة الإيجابية في بيان نادي مجلس الدولة بخصوص التعديلات هي إنهاء وإلغاء الانتدابات لمستشارين في مجلس النواب وأقول: يا ليتهم يفعلون لأن في ذلك تفعيل للمادة "239" من الدستور التي تلزم مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم قواعد الندب بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ولو تم ذلك لتحققت العدالة الناجزة بعد ابتعاد المستشارين عن السلطة وتفرغهم لعملهم الأصلي. وعلينا أن نتعامل مع الأمر بالدستور والقانون وعلي المتضرر اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الأمر وذلك عن طريق قيام المتضرر برفع دعوي أمام المحاكم وأثناء تداول القضية يدفع بعدم الدستورية وإذا رأت محكمة الموضوع أن الدفع جدي يتم تأجيل نظر الدعوي حتي تقضي المحكمة الدستورية وتفصل في الدستورية من عدمها. هذا هو العقل. أحمد الطنطاوي عضو المكتب السياسي لتكتل 25/30 التعديلات تمت من خلال إجراءات غير قانونية والتمرير تم في يوم واحد في اللجنة والمجلس أحمد الطنطاوي عضو المكتب السياسي لتكتل 25/30 ونائب دسوق وفوة بمجلس النواب. * قاد تكتل 25/30 في مجلس النواب جبهة المعارضة لقانون الهيئات القضائية.. لماذا؟!! ** في البداية يهمني الاشارة إلي ان ما تم ليس تعديلات لقانون الهيئات القضائية.. الأمر الصحيح ان ما تم هو تعديل مادة في كل قانون لكل جهة أو هيئة قضائية والنيابة الإدارية وقضايا الدولة - مجلس الدولة -السلطة القضائية.. تعديل في مادة واحدة تختص بطريقة اختيار رئيس الهيئة أو السلطة.. وذلك بالمخالفة لكل الأعراف البرلمانية والقضائية المستقرة.. فدستور 71 لم يتضمن أي نص دستوري أو قانوني وكانت كل هيئة أو جهة ترسل اسم الشخص الذي ترشحه وتختاره لرئاستها إلي رئيس الجمهورية ليصدر قرارا كاشفا وليس منشأ.. ولم يتم حتي في أصعب الحالات الخروج عن هذا العرف وحتي مبارك لم يخرج عنه عندما تم تجاهل اختيار المستشار نبيل سيدهم لسوء حالته الصحية.. لكننا فوجئنا بالبعض يريد الانتقال بنا من مرحلة تفعيل الدستور لصالح استبعاد قاضية - كما حدث مع تهاني الجبالي - إلي مرحلة تفصيل لاستبعاد رئيس جهاز رقابي ثم قاضي في مجلس الدولة وآخر في النقض وهذا في حد ذاته يخرج بالقانون عن أحد صفاته الأساسية وهي العموم لذا ما حدث انحراف تشريعي وللعلم التعديلات تمت من خلال إجراءات غير قانونية لنص غير دستوري.. البعض أراد توريط الرئيس من حيث يريد ان يجامله ولا أعلم أي منطق في افتعال خصومات مرة مع السلطة القضائية وأخري مع الأزهر وثالثة ومع وجدان الشعب المصري في تيران وصنافير.. من المستفيد.. الغريب انه تم تمرير القانون في يوم واحد في اللجنة التشريعية والجلسة العامة دون الالتفات إلي رأي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الذي أكدان القانون يشوبه العوار الدستوري.. والغريب ان رئيس المجلس الذي تمسك برأي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من قبل عندما قال انه من الأوفق انشاء الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الأعلي قبل مناقشة قانوني تنظيم الصحافة والإعلام ونقابة المستقلين هو نفسه رئيس المجلس الذي تجاهل رأي الفتوي والتشريع في تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.. اعترضنا وقلنا ان النص غير دستوري يفقد صفة العموم ويعتبر تدخل من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية.. علاوة علي ان إجراءات الموافقة تجاهلت نص المادة 325 من اللائحة الفقرة الثانية التي تعطيل30 نائبا الحق في طلب التصويت نداءً بالاسم وتنظم طريقة الطلب وعلي رئيس المجلس ان يتحقق فقط من وجود ال30 نائبا وهنا يجب عليه التصويت نداءً بالاسم وللأسف لم يعرض رئيس المجلس الطلب أصلا علي الجلسة وتم التمرير بطريقة أبسط ما توصف به انها مستنكرة ولم يسمح لرأي واحد معارض للقانون بالتحدث رغم تمسك كل نواب تكتل 25/30 بالدستور واللائحة وهذا يجعلنا غير مطمئنين إلي حيازة القانون لأغلبية الثلثين ونحن لا نعلم لماذا أنفقنا الملايين علي التصويت الالكتروني والبث المباشر حتي يعرف الناس رأي نوابهم ومواقفهم ورغم كل هذه النفقات لا يتم التصويت ولا البت بالمخالفة لقرار المجلس. * ولكن الرد مكان ان المجلس يمتلك سلطة التشريع؟ ** سلطة المجلس في التشريع ليست مطلقة ولكنها تتم تحت ضوابط الدستور.. مثلا ماذا لو قدم أحد النواب مشروع قانون بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ووافقت عليه الأغلبية هل يصبح قانون ويتم تنفيذه.. بالطبع لا لأنه مخالف للشريعة ولدستور الدولة.. المشرع القانوني يجب ان يعمل في إطار ما قرره المشرع الدستوري ثم ما هي الفلسفة من التعديلات ما هي الحكمة؟ .. المعروف ان التعديلات تأتي لعلاج مشكلة وليس لخلق مشكلة نحن لم يكن يرينا مشكلة علي الاطلاق في تعيين رؤساء الهيئات بل المشكلة عندنا في تعيين أعضاء الهيئات والجهات مثلا وفق النيابة العامة الأخيرة وغيرها التي تتجاهل الأوائل وتعطي الأولوية لأبناء القضاة والمستشارين وخلافه لو كان هناك تعديل لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لكانت له فلسفة.. ولو كانت تعديلات لتغيير طريقة انتداب القضاة لمنع الازدواج بين العمل في السلطة التنفيذية والفصل في القضايا الخاصة بالمواطنين لقلنا نعم.. لو كانت تعديلات لمزيد من الضمانات لقلنا نعم.. أنا لا أدافع عن القضاة إنما ندافع عن استقلال القضاء الذي يعد ضمان للمواطن إذا ما ذهب طواعية أو كرها إلي محكمة فيكون مطمئنا يرتاح البال والضمير انه سيحصل علي حقه في ضوء قضاء يتمتع بكل استقلال. * بعد اقرار القانون ما هي رسالتك للمجلس والمواطنين؟ ** أتمنيان يتوقف المجلس والأغلبية عن الانحراف لسلطة التشريع أناشد الجميع تحكيم صوت العقل.. لا يعقل ان نجتهد في افتعال أزمات ومشاكل عوضا عن ايجاد حلول لمشاكل واحتياجات المواطنين الحقيقية.. من المؤسف ان مجلس النواب الطايح في الناس لم يشهد استجواب واحد حتي الآن لوزير في حين انه يعمل علي اقصاء القضاة ويمتد الأمر إلي الأزهر وأنا أحذر ان ما شاهدته يعتبر بروفة لما يخطط له ان يحدث في جلسة خاصة بالاتفاقية المعروفة بإعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير".. أرجو ان يتوقفوا عن اللعب بالنار.. وأقول للمواطنين اغفروا لنا نحن نبذل مجهودا ولكننا نفشل في ترجمته إلي نتيجة سيطرة الأغلبية وهيئة المكتب نحن نشكو للشعب سلوك الأغلبية البرلمانية التي تظلمه. ناجي الشهابي: البرلمان ارتكب 4مخالفات دستورية.. في قانون الهيئات القضائية أكد ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري السابق ورئيس حزب الجيل ان البرلمان ارتكب 4 مخالفات دستورية في قانون الهيئات القضائية أولها انه تصدي لاقرار تشريعات تمس السلطة القضائية وهي بموجب الدستور مستقلة وبهذا يضرب النظام الدستوري في البلاد والذي يقوم علي التوازن الدقيق بين السلطات الثلاث.. أما المخالفة الثانية فهي عدم الالتزام بالنص الدستوري بأخذ رأي الجهات والهيئات القضائية.. والثالثة خروجه علي الضوابط التي حددها الدستور للتشريع.. والرابعة ان هذه التعديلات جعلت رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس المحكمة التي يمكن ان تحاكمه فلأول مرة في العالم المتهم يختار قاضيه حيث يحدد الدستور محاكمة رئيس الجمهورية- أي رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يترأسها رئيس محكمة النقض. أضاف اننا وصلنا إلي حالة يمكن القول فيها بانه لم يعد لدينا سوي سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية بعد ان أصبح البرلمان جزءا منها وعبئاً علي الدولة. أكد ان حكومة شريف إسماعيل فاشلة وعليها الرحيل بعد ان فشلت في إدارة شئون البلاد ولم تنجح في ضبط السوق والسيطرة علي ارتفاع الأسعار والقضاء علي الاحتكار وقيامها بتعويم الجنيه دون خطة مدروسة لحماية السواد الأعظم من الشعب وقيامها بتنفيذ توجيهات صندوق النقد الدولي القوة الناعمة لأمريكا لهدم البلاد وتنفيذ مخطط الفوضي الخلاقة. طالب بحكومة جديدة تتخذ عدة قرارات سريعة أهمها ايقاف الاستيراد من الخارج وجعله قاصراً علي السلع الاستراتيجية ومكونات التصنيع والأدوية والبان الأطفال علي ان يتم خلال عام إنشاء وتطوير مصانع لتوفير الأدوية والبان الأطفال علاوة علي إعادة الحياة لشركات القطاع العام التي تملك ثروة بالمليارات تتمثل في الثلاثية الذهبية أراض وايدي عاملة ماهرة ومعدات تحتاج فقط التطوير كما يجب ان تعمل الحكومة علي نظام ضريبي جديد يعتمد علي الصرائب التصاعدية والضرائب علي البورصة وتحصيل 500 مليار جنيه تمثل تهرياً ضريبياً تمكنها من سد عجز الموازنة الذي لا يزيد علي 300 مليار بدلا من الاستدانة أسبوعياً من البنوك.. أضاف ان الوضع ليس ميئوساً منه لكن بشرط وجود حكومة من السياسيين والقادرين علي حل المشكلات وتنفيذ سياسات وإجراءات تصحح المسار وتقضي علي البطالة والاحتكار وتنفذ سياسة حقيقية للإصلاح الاقتصادي لان ما يحدث ليس اصلاحاً بل دماراً وتقضي علي الفساد فعلياً.