* تسأل أسماء علي من الإسكندرية: متي تلجأ الزوجة الي الخلع.. وهل يختلف عن الطلاق.. وهل يعني خلع الزوجة التنازل عن حقوقها الزوجية؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: من المقرر شرعاً ان الخلع فرقة بعوض مقصود لحق الزوج بلفظ طلاق او خلع. وهو مشروع وحكمه الجواز. قال الله عز وجل - "ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" - سورة البقرة - ووقائع في عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - منها واقعة الخلع الذي وقع بين عامر بن الحارث بعد الظرب وابنتة عمه. وامرأة ثابت بن قيس. وذهب جمهور الفقهاء الي جواز وقوعه في الوفاق والشقاق. لعموم الأدلة وذهب ابن المنذر وبعض التابعين الي عدم جواز وقوعه إلا في حالة الشقاق عملاً وأخذاً من القيد "إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله". * والمعتمد والمفتي به ان الخلع طلاق لآثار مروية عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - "الخلع تطليقة بائتة". ولأنه لا يملكه إلا الزوج. وانه يجوز علي غير الصداق كالإقالة. ولأن الزوجة دفعت العرض للفرقة. والفرقة التي يملكها الزوج الطلاق فقط. * أما عن العوض: المقابل المالي الذي تدفعه المختلعة فيجوز ان يكون أكثر أو أقل مما دفعه الزوج بالتراضي. ولا يتوقف علي الصداق فقط بل يجوز غيره. واستحب أهل العلم الا يأخذ الزوج من الزوجة أكثر مما اعطاها. وقرروا تحريم الأخذ إن عضلها - ظلمها - ليضطرها الي الفداء عملا بقول الله تبارك وتعالي - "وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً". ويجوز الخلع بقاض وبغيره. ويجوز في الطهر والحيض. أما حصوله في الحيض وعدم منعه لإزالة الضرر عنها وتخفيف العدة عليها. ومما ينوه به وينبه عليه: ان الراجح في صفة الخلع كونه طلاقا احتسابه من التطليقات الثلاثة وما يترتب علي ذلك من آثار بعد إمكانية العود بعقد جديد في المرتين الأوليين والبينونة الكبري فيما لو كانت الثالثة. ونهيب بالمرأة تحمل تقلبات الحياة وعدم العجلة في اللجوء الي طلب أو ايقاع الخلع. وبالرجل إحسان العشرة لقول الله تعالي "وعاشروهن بالمعروف". * يسأل السيد عثمان عبدالسميع من المنصورة: ما حكم سجود التلاوة وهل سجود التلاوة واجب أم سنة وهل لابد لها من الطهارة؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: يروي الاحناف ان حكم سجدة التلاوة الوجوب علي القاريء والسامع فإن لم يسجد احدهما يأثم ويشترط لوجوبها ما يشترط لصحة الصلاة من الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة والوضوء والغسل من الحدث الأكبر وكذا ستر العورة واستقبال القبلة. وقال بعض الفقهاء: اذا سمع المسلم آية السجدة من غير آدمي فإن هذا السماع لا يوجب السجود وذلك لفقد التمييز مثل آلة التسجيل أو غيرها مادام لم يسمع من شخص مباشر والسجود ان يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين ويستحسن ان يقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود: او يقول: سبحان ربي الأعلي ثلاث مرات. ودليل ذلك كله فيما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتي ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وقال صلي الله عليه وسلم: اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار" رواه مسلم.