* يسأل احمد عبدالعال رئيس قسم بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء : ما هي المساقاة .. ولماذا سميت بهذا الاسم .. وما هي شروطها وما الذي تجوز فيه المساقاة .. وما الحكم لو مات أحد المتعاقدين؟! ** يجيب الشيخ محسن احمد عبدالظاهر مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة .. المساقاة هي دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتي يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من الثمر .. وهي شركة زراعية علي استثمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب والعمل في الشجر من جانب والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان كالنصف أو الثلث .. والشجر يطلق علي كل ما غرس ليبقي في الارض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة سواء كان مثمراً أم غير ذلك. وهي ثابتة بالسنة وقد اتفق الفقهاء علي جوازها للحاجة إليها ماعدا أبا حنيفة. وتجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع . وكذا يجوز العقد علي المزارعة والمساقاة مجتمعين. * أما شروط المساقاة فهي أن يكون الشجر معلوما بالرؤية أو بالصفة لأنه لا يصح العقد علي مجهول. * أن تكون مدتها معلومة لأنها عقد لازم يشبه عقد الايجار وحتي ينتفي العذر. * أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الا صلاح لانها في هذه الحالة تفتقر الي عمل. * أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة أي أن يكون نصيبه معلوما بالجزئية كالنصف والثلث فلو شرط له أو لصاحب الشجر قدرا معينا بطلت ومتي فقد شروط من هذه الشروط فسدت المساقاة ويتم فسخ العقد. واما ما تجوز فيه المساقاة فمن الفقهاء من قصرها علي النخل كداود . ومنهم من زاد علي النخل العنب كالشافعي ومنهم من توسع في هذا كالأحناف فعندهم تصح علي الشجر والكروم والبقول وكل ماله أصول في الأرض ليس لقلعها نهاية معلومة . بل كلما جزت نبتت . وذلك كالكرات والقصب الفارسي وإذا لم تتبين المدة وقع العقد علي ما تتلاحق أحاده وتظهر شيئا فشيئاً كالباذنجان. * وعند الامام مالك أنها تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون . وما أشبه ذلك . وتكون في الأصول غير الثابتة كالبطيخ مع عجز صاحبها عنها وكذلك الزرع. ** وعند الحنابلة تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول : قال في المغني : وتصح المساقاة علي البعلي من الشجرة كما تجوز فيما يحتاج إلي سقي . وبهذا قال مالك : ولا نعلم فيه خلافاً : أما إذا مات أحد المتعاقدين . فإن كان في الشجر ثمر لم ينضج فلرعاية مصلحة الطرفين يستمر العامل أو ورثته علي العمل حتي ينضج الثمر . ولو جبرا علي صاحب الشجر أو ورثتة لأنه لا ضرر علي أحد في ذلك وليس للعامل أجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونضج الثمرة. وإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد لا يجبرون عليه ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر قبل نضجة فلا يمكنون منه وإنما يكون الحق للمالك أو ورثته في أحد ثلاثة أشياء. * الموافقة علي قطع الثمر وقسمته حسب الأتفاق * إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق القطع. * الانفاق علي الشجر حتي ينضج الثمر ثم الرجوع علي المساقي أو ورثته بما أنفق أو يأخذ به ثماراً امن نصيبه وهذا مذهب الأحناف.