حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



( 11) كيف تكتتب فى الصكوك؟
نشر في أكتوبر يوم 26 - 05 - 2013

قال تعالى (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) (الأعراف: 96) قال تعالى (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً) قال تعالى (نوح: 10 - )12 وٹ ٹ (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) (الأنفال: 33)
وروى عبدالله بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلمأنه قال: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب" سنن أبي داود
القراء.. أبحرنا لمدة 11 أسبوعًا فى أعماق القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار الصكوك والذى صدر فى 27 جمادى الآخرة سنة 1434 ه الموافق 7 مايو 2013 واستخرجنا أحكامه..
ألم تلاحظ عزيزى القارئ أنه قانون يعد نقطة تحول فى تفكير كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؟
لقد أبدى الأزهر الشريف يوم 13 أبريل 2013 ملاحظات عامة ومهمة وليست شرعية على مشروع مواد قانون الصكوك الذى استقر عليه رأى مجلس الشورى ثم أرسله للأزهر كل من د. محمد مرسى رئيس الجمهورية وفى ذات الوقت أرسله للأزهر أيضا د. أحمد فهمى رئيس المجلس التشريعى (مجلس الشورى).
وناقشنا فى هذه السلسلة من المقالات رأى الأزهر الشريف، وأشدنا بما قامت به وزارة المالية من الاهتمام بدراسة الملاحظات وعرض الملاحظات والتعديلات على (سيد قراره) آسف.. لم يعد المجلس التشريعى متمسكا بهذا الوصف الذى أسقطته ثورة 25 يناير 2011 إلى غير رجعة - إن شاء الله -.
وكان يوم 30 أبريل 2013 يوما تاريخيا فى الفكر التنفيذى والفكر التشريعى.. لقد شهد العالم تحت قبة برلمان مصر الفتية توافقًا وإجماعًا على القانون رقم 10 لسنة 2013 فى مشهد تاريخى لم يحدث من قبل.
أسمعك عزيزى تقول : ما علاقة ذلك بالاستغفار؟!..
صبرا عزيزى.. ألم نتفق أنه ليس العبرة بالقوانين واللوائح ولكن العبرة بالتنفيذ.. ألا يحتاج التنفيذ عزيمة وصبر واستغفار حتى نجنى الثمار؟
عزيزى القارئ.. عرفنا القانون فماذا عن اللائحة؟..
يقول فقهاء القانون إن اللائحة التنفيذية لأى قانون لها عدة وظائف أهمها:
1 - تفسير مواد القانون.
2 - رسم إجراءات تنفيذ القانون.
3 - تحتوى على قواعد قرر القانون ذاته أن تنظمها اللائحة.
ولقد أعدت وزارة المالية مسودة لمشروع اللائحة التنفيذية.. ونحاول اليوم إلقاء الضوء على بعض القواعد الواردة فيه بعد أن أدخلنا بعض التعديلات على النص المعد بمعرفة وزارة المالية بغية تحقيق الهدف المنشود من اللائحة؛ علما بأنه يجب إصدار هذه اللائحة خلال المدة التى حددتها المادة الثالثة من قانون الإصدار والبالغة ثلاثة أشهر بدأت فى 7 مايو 2013.
حيث لن يبدأ الاستفادة بالوسيلة التمويلية المستحدثة (الصكوك) إلا بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة.
بدأت اللائحة بالباب الأول وعنوانه "أحكام عامة" وفيه تم تعريف ماهية ومواصفات الصكوك.
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصَد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلٍّ منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
القانون: قانون الصكوك الصادر برقم 10 لسنة 2013.
الوحدة: الوحدة المركزية لإصدرات الصكوك الحكومية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون.
الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها في المادة (19) من القانون.
القطاع الخاص: الشخص الاعتباري المصري أو الأجنبي الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري في رأسماله عن (20%)، والتحالف بين اثنين أو اكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري في ذلك التحالف عن (20%).
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية
الفرع الأول : ماهية ومواصفات الصكوك
مادة (2):
الصكوك جمعُ (صك) وهو لغةً: شهادة أو وثيقة أوسند. وتُعرَّف الصكوك اصطلاحا بأنها: شهادات أو وثائق (أوراق مالية) اسمية، متساويةُ القيمة، تُمثِّل حقوق ملكية شائعة في أصولٍ: أعيان أو منافع أو ديون أو نقود أو خدمات أو حقوق مالية، أو خليطٍ من بعضها أو كلها، بشروط معينة (موجودات الصكوك)، عند إصدارها أو بعد استخدام حصيلتها بالاكتتاب فيها، ويشترك مالكوها في أرباح وخسائر الموجودات التي تمثلها.
وهى قابلة للتداول إذا أجاز العقد الشرعى المنشأ للصكوك تداولها وبالشروط المذكورة فى العقد حيث يَعتمِد إصدارها على عقد من العقود الشرعية، وتفصِّل نشرة اكتتابها حقوق والتزامات أطرافها، وتتميز بأنها:
1- وثائق اسمية بنص القانون، تَصدُر بفئات متساوية القيمة لإثبات حقِّ مالكها فيما تُمثِّله من موجودات.
2- تَصدُر بِناءً على عقد شرعي مستكملٍ لأركانه وشروطه، وتترتب عليه آثاره الشرعية.
3- يشترك مالكوها في أرباح الموجودات التي تمثلها وفي ناتج التصفية بنسبة ما يملكه من صكوك، ويتحمل الخسائر إن وجدت بنسبة ما يملكه، طبقا لقاعدة “الغُنم بالغُرم”.
4- قابلة للاسترداد والتداول وَفقًا للشروط المنصوص عليها فى العقد الشرعى المنشأ للصكوك.
5- تُدِر عائدًا لمالكها من استثمار حصيلة إصدارها.
6- تَصدُر لمدد محددة، تُسترَد بعدها أو في أثنائها.
الفرع الثاني موجودات الصكوك
مادة (3):
موجودات الصكوك هى مجموع صافى قيمة الأموال المدفوعة من المكتتبين فى الصكوك بعد خصم جميع الالتزامات المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب وما تؤول إليه حصيلة الاكتتاب من الأعيان أو المنافع أو الديون أو النقود أو الخدمات أو خليط من كل ذلك أو بعضه بشروط معينة وذلك أثناء حياة المشروع ووقت استرداد الصكوك.
الفرع الثالث عقود الصكوك
مادة (4):
يجب أن تَصدُر الصكوك على أساس عقد شرعي، اكتملت أركانه، وتوافرت شروطه، وترتبت عليه آثاره الشرعية. ولا يحق لأي من العاقدين تغييرُ الأحكام الشرعية المترتبة على التعاقد والمختلفة باختلاف العقود، فقد حدَّد الشارع الأحكام الأساسية لكل عقد من العقود، وهي ما تُسمَّى بمقتضى العقد، تاركًا للعاقدين تنظيم الأحكام الأخرى التي لا تعارض هذا المقتضى ولا تتناقض معه. وهذه العقود غير محصورة، بِناءً على أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، والمنع استثناء يحتاج إلى دليل.
الفرع الرابع أطراف الصكوك
مادة (5):
أولا: الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك هى الجهات المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون وهى خمس جهات:
( أ ) الحكومة.
(ب) الهيئة العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ج) البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته.
( د ) الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992؛ أو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة.
(ه) المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التى توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصرى لتمويل مشروعات فى مصر وهى الجهة المستخدمة لحصيلة الاكتتابات فى الصكوك والجهة المستفيدة هى الطرف الأول فى العقد الشرعى الذى تصدر الصكوك على أساسه.
وتنوب عن الجهة المستفيدة من إصدارات الصكوك مؤسسة إصدار وسيطة (SPV) (شركة ذات غرض خاص Special Purpose Vehicle ).
ويجب أن يكون العقد الشرعى الذى تصدر على أساسه الصكوك من بين العقود المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون ويجب أن تبين نشرة الاكتتاب العام أو الخاص جميع بنود العقد الشرعى.
ويمثل العقد الشرعى فى نشرة الاكتتاب إيجابا صادرا من الجهة المستفيدة إلى المكتتبين فى الصكوك بينما يمثل إيداع المكتتب قيمة اكتتاباته لدى البنك المرخص له بتلقى الاكتتابات فى الأوراق المالية والمذكور اسمه فى نشرة الاكتتاب يمثل قبولا من المكتتب لجميع بنود العقد الشرعى.
وفور اكتمال الاكتتاب فى الصكوك وفقا لنشرة الاكتتاب يتم قفل باب الاكتتاب وتقوم الشركة الوسيطة (SPV) بتسليم صافى حصيلة الاكتتاب إلى الجهة المستفيدة وفور استلام الجهة المستفيدة لصافى حصيلة الاكتتاب ينعقد العقد الشرعى وتتخذ الشركة (SPV) إجراءات إصدار الصكوك.
وتصبح ذمة الجهة المستفيدة مشغولة بجميع الالتزامات المترتبة على انعقاد العقد وعقب تحويل قيمة الصكوك إلى الجهة المستفيدة من شركة ال SPV تتحول الشركة ال(SPV) إلى وكيل عن الطرف الثانى (مالكى الصكوك) فى مواجهة الجهة المستفيدة (الطرف الأول) تمارس حقوق المتابعة والرقابة واستلام العوائد والقيمة الاستردادية.
والجهة المستفيدة من الصكوك هى:
1 - المشترى مرابحة فى صكوك المرابحة ومالكو الصكوك وهم البائع.
2 - المستصنع فى صكوك الاستصناع ومالكو الصكوك هم الصانع.
3 - البائع سلما فى صكوك السلم ومالكو الصكوك هم المشترى سلما.
4 - البائع للأصل المؤجر أو القابل للتأجير فى عقد ملكيته الأصول القابلة للتأجير ومالكو الصكوك المشترى.
5 - بائع (أو مؤجر) لمنفعة فى عقد ملكية حق منافع الأموال القابلة للتأجير ومالكى الصكوك هم المشترى أو المستأجر.
6 - بائع خدمة فى عقد إدارة الخدمات ومالكو الصكوك هم المشترى
7 - المضارب فى عقد المضاربة ومالكو الصكوك هم رب المال
8 - الوكيل المستثمر فى عقد الوكالة بالاستثمار ومالكو الصكوك هم رب المال
9 - الشريك المدير فى عقد المشاركة فى الربح ومالكو الصكوك هم الشريك الذى لا يدير المال المستثمر
10 - هى مالك الأرض القابلة للزراعة أو مالك منافعها فى عقد المزارعة ومالكو الصكوك هم المزارعون.
11 - هى المزارع (صاحب العمل) ومالكو الصكوك هم أصحاب الأرض الذين اشتريت الأرض كحصيلة اكتتابهم فى الصكوك.
12 - مالك الأرض أو الملتزم بالسقى والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات فى عقد السقى ومالكى الصكوك هم الطرف الآخر
13 - مالك الأرض أو الممارس فى عقد الممارسة ومالكو الصكوك هم الطرف الآخر.
14 - مدير الاستثمار فى صكوك الصناديق والمحافظة ومالكو الصكوك هم رب المال.
ثانيا: مصدِر الصكوك:
(1) كل الجهات المستفيدة.
(2) أي مؤسسة إصدار وسيطة تنوب عن الجهة المستفيدة.
ثالثا: مالكو الصكوك:
هم المالكون لموجوداتها، وهم يحوزون وثائق الصكوك بأنواعها المختلفة.
رابعا: مدير الصكوك:
قد يكون مدير الصكوك:
1 - مضاربا يدير الموجودات المملوكة لمالكي الصكوك بحصة من الربح المتحقق.
2 - وكيلا بالاستثمار، يدير الموجودات المملوكة لمالكي الصكوك مقابل أجرة محددة على هيئة مبلغ مقطوع أو نسبة من قيمة الموجودات، مع حافز أو بدونه.
3 - شريكا مديرا، يدير الموجودات المملوكة لحملة الصكوك بزيادة في حصته من الربح، أو بدونها.
الفرع الخامس أحكام الصكوك
مادة (6):
تنقسم العقود الشرعية التى تصدر على أساسها الصكوك إلى المجموعات الآتية:
أول: صكوك التمويل:
وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
1 - صكوك المرابحة
2 - صكوك الاستمتاع
3 - صكوك السلم
ثانيا : صكوك الإجارة:
وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
1 - صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير
2 - صكوك ملكية حق منافع الأصول القابلة للتأجير
3 - صكوك اجارة الخدمات
ثالثا: صكوك الاستثمار:
وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
1 - صكوك المضاربة
2 - صكوك الوكالة بالاستثمار
3 - صكوك المشاركة فى الربح
رابعا : صكوك المشاركة فى الانتاج:
وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
1 - صكوك المزارعة
2 - صكوك المساقاة
3 - صكوك المغارسة
خامسا: صكوك الصناديق والمحافظ
سادسا: أى صكوك أخرى تقرها الهيئة الشرعية ويصدر بها قرار من الهيئة
هذا وقد أوردت اللائحة شرحا مفصلا للأنواع المذكورة بعالية بدأت ب:
أولا: صكوك التمويل: وهى التى تصدر على أساس عقد تمويل متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.وعقد التمويل هو عقد يترتب عليه دين فى ذمة أحد طرفيه نقدا مثل بيع المرابحة وسلعا مثل بيع السلم والاستصناع.
وتنقسم عقود التمويل إلى ثلاثة أنواع سنتناولها بالشرح فى المقال القادم إن شاء الله.
أولا : صكوك التمويل:
هى التى تصدر على أساس عقد تمويل وعقود التمويل هى كل عقد يترتب عليه دين فى ذمة أحد طرفيه نقدا قبل بيع المرابحة وسلعا مثل بيع السلم والاستصناع وعقود التمويل ثلاثة أنواع.
أولا: صكوك التمويل: وهي أنواع:
(1) صكوك المرابحة:
تصدر على أساس عقد المرابحة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
أحكام عامة:
1 - تصدر صكوك المرابحة أو البيع بثمن آجل بغرض قيام ممثل مالكي الصكوك باستخدام حصيلتها في شراء سلع، ومِن ثَم بيعها مرابحة أو بثمن آجل، وفي حالة المرابحة، يكون ممثل مالكي الصكوك قد حصل على وعد من جهات معينة، تسانده ضمانات كافية، بشراء تلك السلع مرابحة.
2 - يكون مالكو الصكوك ملاكا للسلع المشتراة، وبالتالي يكون لهم الحق في الحصول على حصة من ثمن البيع شاملا هامش الربح.
3 - لا يجوز تداول صكوك المرابحة والبيع بثمن آجل.
(2) صكوك الاستصناع:
تصدر على أساس عقد الاستصناع، ويستخدم ممثل مالكي الصكوك (SPV) حصيلة إصدارها في تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعا لتسليمها إلى مشتريها استصناعا. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنَّعة، وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.
أحكام عامة:
1 - تصدر صكوك الاستصناع بغرض استخدام ممثل مالكي الصكوك حصيلتها في شراء موجودات بأسلوب الاستصناع وَفقًا لمواصفات محددة، ومِن ثَم بيعها بعد قبضها، أو الدخول في عقد استصناع موازٍ منفصل عن الأول.
2 - كما يمكن أن تصدر الصكوك مقابل أصول قد تم التعاقد على شرائها استصناعا، ويكون مصدِرها قد تعاقد مع طرف آخر لبيعها له من خلال عقد استصناع مواز.
3 - يصبح مالكو الصكوك ملاكا للموجودات المستصنعة، ولهم الحق في الحصول على ثمنها المحدد في عقد الاستصناع الموازي.
4 - لا يجوز تداول صكوك الاستصناع.
(3) صكوك السلم:
تصدر على أساس عقد السلم، ويستخدم ممثل مالكي الصكوك (SPV) حصيلة إصدارها في تمويل شراء سلعة السلم. ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السلم قبل قبضها، وفي السلعة بعد قبضها، وفي ثمنها بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها.
1. تنشأ صكوك السلم بإحدى وسيلتين:
1-1 أن تكون الجهة المستفيدة قد اشترت بضاعة سَلَمًا.
1-2 أن تتعهد الجهة المستفيدة في نشرة الاكتتاب بشراء بضاعة سَلَمًا، ومِن ثَم بيعها لحساب مالكي الصكوك.
2.يحل مالكو الصكوك محل مُصدرها في ملكية البضاعة المشتراة، ويكون لكل منهم نصيب فيها بنسبة قيمة ما يملكه من صكوك.
3. يجوز استرداد (بيع) بضاعة السلم (لبائعها) إذا لم تكن طعاما بشرط عدم زيادة الثمن عن ثمن شرائها، لأنها إقالة.
4. كما يجوز تداولها بقيمتها السوقية (بيعها لطرف ثالث) بقيمتها السوقية.
ثانيا: صكوك الإجارة:
أحكام صكوك الإجارة:
1. الغرض من صكوك الإجارة تحويل المنافع التي يتعلَّق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجرى عليها عمليات التداول في سوق ثانوية.
2. يُمثِّل صك الإجارة حصة شائعة في ملكية منافع الأعيان قبل بيع هذه المنافع لطرف ثالث، أما بعد بيعها فإنها تُمثِّل حينئذ الأجرة، وهي دَين في ذمة المستأجر، تجري عليه أحكام التصرف في الديون من حيث التداول وقبض العِوض.
3. لا يُمثِّل صك الإجارة مبلغا محددا من النقود، ولا يمثل دَينا على جهة معينة- سواء أكانت شخصا طبيعيا أم شخصية اعتبارية - وإنما هو ورقة مالية تُمثِّل جزءًا شائعًا (سهما) من ملكية منفعة عين، كعقار أو طائرة أو باخرة.
4. يجوز إصدار صكوك تُمثِّل ملكية الأعيان المؤجرة أو القابلة للتأجير وتداولها – إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلا لعقد الإجارة – كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يُمثِّل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة وقابلة للتأجير، من شأنها أن تُدِرَّ عائدًا.
5. يجوز لمالك الصك بيعه في السوق الثانوية لأي مشترٍ بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء أكان مساويا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك بالنظر إلى خضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العَرض والطلب).
6. يستحق مالكُ الصك حصته من العائد - وهو الأجرة - في الآجال المحددة في شروط الاكتتاب وعقد الإجارة، منقوصًا منها ما يترتب على المستأجر من نفقة ومؤنة، وَفق أحكام عقد الإجارة.
7. يجوز لمالكي صكوك ملكية الأعيان، ولمالكي صكوك ملكية المنافع، بحكم أن كلًّا منهم يملك المنفعة، أن يُصدِروا صكوك إجارة تُمثِّل حصصا شائعةً في المنافع التي ملكوها بملكية العين أو بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن مع إذن المؤجر، ويُشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أم أقل منها أم أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز تداول الصكوك، لأنها تمثِّل ديونا للمُصدِر على المستأجرين إلا بشروط تداول الديون.
8. لا يجوز أن يضمن بائع المنفعة سواء أكان هو الجهة المستفيدة أم مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كليًّا أو جزئيًّا فإن غُرمها يكون على مالكيها المؤجرين لها.
9. ويمكن أن تكون الموجودات المؤجرة موجودة في مِلك الجهة المستفيدة عند إصدارها، أو أن تكون موصوفة في ذمته، أي: سوف تحصل عليها الجهة المستفيدة عن طريق تملكها بشراء أو استصناع أو غيرهما. ويصبح مالكو الصكوك ملاكا لمنفعة تلك الموجودات منذ عقد الإجارة، وبالتالي لهم الحق في الأجرة التي تتحقق من تأجيرها من الباطن. ولكن يُمنع تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة إلا بعد قبض الموجودات.
10. تصدر صكوك الأعيان وصكوك منافع الأعيان على أساس عقد بيع صحيح ناقل للملك شرعا وقانونا سواء أكان الملك تاما رقبة ومنفعة أم ناقصا منفعة فقط، ينقل الملك التام: الرقبة والمنفعة (صكوك ملكية الأعيان) أو الناقصة: المنفعة دون الرقبة (صكوك ملكية منافع الأعيان) ويُشترط فى هذا العقد:
10-1 أن يكون حقيقيا ينقل الملك التام أو الناقص حقيقة، شرعا وقانونا، إلى حملة الصكوك ويمنحهم سلطات المالك كاملة في التصرف في العين أو المنفعة بكل أنواع التصرف الجائزة شرعا وقانونا دون قيود على هذا التصرف، وليس ملكا صوريا.
10-2 أن يكون محل عقد البيع (موجودات الصكوك) مما يقبل حكمه بأن يكون من الأموال التي يجوز التصرف فيها ونقل ملكيتها شرعا وقانونا من مالكها إلى مالكي الصكوك أو إلى الأمين الذي يُمثِّلهم وينوب عنهم ويترتب على ذلك:
10-2-1 أن تخرج الأعيان (الموجودات المبيعة) من ملك البائع وتُقيَّد خارج ميزانيته.
10-2-2 أن حق مالكي الصكوك يتعلَّق بالأعيان (الموجودات) التي انتقلت ملكيتها إليهم (محل الصكوك) وليست بذمة الجهة المستفيدة البائع لها.
10-2-3 أن لمالكي الصكوك حق التصرف في موجودات الصكوك المملوكة لهم بكل أنواع التصرف الجائزة شرعا وقانونا؛ كالبيع والإجارة للبائع وغيره، دون قيود تمنعهم أو تقيدهم في هذا التصرف.
10-2-4 أن الوعد بالشراء الصادر من مستأجر هذه الموجودات يلزم الواعد وَحْدَه ولا يلزم مالكي الصكوك ببيع هذه الموجودات للواعد بشرائها.
10-2-5 أن الوعد بالبيع الصادر من مالكي الصكوك، بصفتهم ملاك هذه الموجودات، يلزمهم ببيعها للمستأجر، ولا يلزمه هو بالشراء.
10-2-6 لا يجوز شرعًا وجود وعدين: أحدهما من المستأجر بالشراء، والثاني من مالكي الصكوك بالبيع، إذا اتحد المحل والزمن وبقية الشروط.
وصكوك الإجارة أنواع:
(1) صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير:
تَصدُر على أساس عقدي البيع والإجارة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير رقبةً ومنفعةً، ثم تأجيرها مدة محددة، هي مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العين، رقبةً ومنفعةً، وفي أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك.
أحكام عامة:
1. تمثل صكوك الأعيان المؤجرة أو القابلة للتأجير حق مالكها في ملكية العين. وتمنحه الحق في حصيلة بيعها أو بيع منافعها.
2. يجب أن تكون الأعيان التي تمثلها صكوك ملكية الأعيان موجودة في ملك بائعها عند بيعها لمالكي الصكوك، أو أن تكون موصوفة في ذمة البائع عند بيعها بعقد استصناع أو سَلَم.
3. يجب أن تنتقل ملكية هذه الأعيان إلى مالكي الصكوك بعقد صحيح شرعا ناقلٍ للملك، وأن يحوزوها حيازة حقيقية أو حكمية.
4. يتحمل مالكو هذه الصكوك وحدَهم غُرم الأعيان التي تمثلها الصكوك (هلاكها وتلفها وخسارتها) بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم، ويستمتعون بغُنمها (عوائدها وغلتها وريعها وأجرتها وأرباحها) حسب الشروط التي تتضمنها نشرة الاكتتاب وعقود الإصدار.
5. يجوز لمالكي الصكوك تأجير هذه الأعيان إجارة عين بعد تملكها وقبضها، أو إجارة ذمة قبل قبضها إلى بائعها أو غيره إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك، مع مراعاة الشروط السابقة.
6. يجوز تعيين بائع الأعيان التي تُمثِّلها الصكوك مضاربا بحصة من الربح، أو وكيلا عن مالكي الصكوك في إدارة هذه الأعيان بأجر معلوم وحافز على حسن الإدارة.
7. يجوز لبائع الأعيان - التي تمثلها الصكوك - المستأجِر لها إجارة تشغيلية أن يتعهد من جانب واحد باسترداد هذه الصكوك في نهاية مدتها، بشراء هذه الأعيان (موجودات الصكوك) بالثمن المتفق عليه عند الشراء، أو بالقيمة السوقية أو العادلة، أو صافي قيمة الأصول أو القيمة الاسمية. وهذا التعهد يلزمه وَحْدَه دون مالكي الصكوك. ويجوز أن يصدر هذا التعهد من طرف ثالث غير البائع بأي قيمة كانت.
8. يجوز تداول هذه الصكوك بالبيع، لأنها تُمثِّل حقوق ملكية أعيان (مؤجرة أو قابلة للتأجير)، وتنتقل ملكية الأعيان التي تمثلها الصكوك من بائعها إلى مشتريها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات شرعية.
9. لمالكي الصكوك بوصفهم المالكين للأعيان التي تُمثِّلها الصكوك حق التصرف في هذه الأعيان وَفق عقود الإصدار الشرعية، وبما لا يضر بحقوق الغير.
10. يجوز لمالكي الصكوك التعهد بهبة الأعيان التي تمثلها الصكوك أو بيعها لمستأجر هذه الأعيان، ولو كان البائع أو غيره، ويحدد التعهد مقدار ثمن البيع.
11. يجوز لمستأجر الأعيان التي تمثلها الصكوك أن يتعهد بشراء هذه الأعيان في حالة تخلفه عن الوفاء بالتزاماته المترتبة على عقد الإيجار، وذلك بالثمن المتفق عليه عند الشراء، أو بالقيمة السوقية أو العادلة، أو صافي قيمة الأصول أو القيمة الاسمية.
(2) صكوك ملكية حق منافع الأصول القابلة للتأجير:
تَصدُر على أساس عقد شراء منفعة عين أو استئجارها، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل شراء أو إنشاء هذه المنفعة ثم تأجيرها بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية منفعة هذا الأصل، دون رقبته، وفي أجرته بعد إعادة تأجيره. والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد هذه الصكوك.
أحكام عامة:
1. تُمثِّل هذه الصكوك حق مالكها في ملكية منافع الأعيان القابلة للبيع أو التأجير دون ملكية رقبة هذه الأعيان. وتعطي مالكها الحق في حصيلة بيع منفعة العين أو تأجيرها.
2. يجب أن تكون المنفعة التي تمثلها الصكوك موجودة في ملك بائعها عند بيعها لمالكي الصكوك، وذلك بأن يكون البائع مالكا للعين التي يبيع منفعتها أو يكون مالكا للمنفعة دون العين، فإن كان قد تصرَّف في المنفعة ببيع أو إجارة، فلا يجوز إصدار صكوك بمنافع هذه الأعيان، لأن المنفعة غير مملوكة لبائعها حينئذ.
3. يجوز أن تكون المنافع التي تُمثِّلها الصكوك منافع أعيان موصوفة في الذمة، يلتزم البائع بتسليمها في الموعد المحدد في عقد الإجارة.
4. يجب أن تنتقل ملكية المنافع التي تمثلها الصكوك من بائعها إلى مالكي الصكوك المشترين لها بعقد إجارة.
5. يتحمل مالكو الصكوك وحدَهم غُرم هلاك أو تلف أو خسارة هذه المنافع، بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم فيها، ويستحقون غُنمها (عوائدها وغلتها وريعها وأجرتها وربحها) حسب الشروط التي تتضمنها النشرة وعقود هذه الصكوك.
6. يجوز لمالكي الصكوك بيع المنفعة التي تُمثِّلها الصكوك كلها (كامل مدتها) بعقد بيع منفعة أو بعضها (بعض مدتها) بعقد إجارة.
7. يجوز تعيين بائع منافع الأعيان التي تمثلها الصكوك وكيلا عن مالكي الصكوك في إدارة هذه المنافع بأجر معلوم مع حافز يتمثل فيما زاد من الأجرة عن حد معين، أو مضاربا بحصة من الربح.
8. يجوز لبائع حق الانتقاع بإصداره صكوكا أن يتعهد من جانب واحد بشراء ما بقي من المنفعة (مدة المنفعة) بعد انتهاء مدة الصكوك، ويحدد التعهد الثمن الذي يتم به البيع.
9. يجوز تداول صكوك منافع الأعيان لأنها تُمثِّل حقوق مالكي الصكوك في ملكية المنافع، وتنتقل ملكية المنافع التي تمثلها الصكوك من بائعها إلى مشتريها، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
10. لمالكي صكوك منافع الأعيان حق التصرف في هذه المنافع ببيع أو إجارة، ولا يجوز تقييدهم في هذا التصرف إلا وَفق عقد الإصدار وبما لا يضر بحق الغير.
11. يجوز لمالكي الصكوك التعهد بهبة أو ببيع منافع الأعيان التي تمثلها الصكوك لبائع هذه المنافع أو غيره. وينصب البيع على المدة الباقية من المنفعة، ويحدد التعهد الثمن الذي يتم به البيع. ولا يتصور هذا البيع إذا كانت المنفعة قد انتقلت عنهم بعقد بيع أو إجارة، لأن الصكوك في هذه الحالة تُمثِّل ثمن المنفعة أو الأجرة، وهي دَين في ذمة المستأجر.
(3) صكوك إجارة الخدمات:
تَصدُر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل شراء خدمات مِن مقدِّم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الخدمات. ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية الخدمة، وهي التزام في ذمة مُقدِّم الخدمة قبل بيعها، وفي ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد هذه الصكوك.
أحكام عامة:
تُعطِي صكوك إجارة الخدمات الحقَّ لمالكيها في امتلاك خِدمة تُقدِّمها الجهة المستفيدة (مُصدِر الصكوك ومُقدِّم الخدمة) وفي استيفاء ثمن هذه الخدمة من مشتريها أو المستفيد منها. ويمكن أن تتيح هذه الصكوك ملكية خِدمات تُستوفَى من طرف معين، أو موصوف في الذمة.
أ. صكوك الخِدمات التي تُستوفَى من طرف معين:
1. يتم إصدارها بغرض شراء خدمة معينة من طرف معين (كخدمة التعليم مع تحديد شخص مُقدِّم الخدمة) واستيفاء الأجرة أو ثمن الخدمة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لمالكي الصكوك، ولهم حق التصرف فيها لطرف ثالث (متلقي الخدمة) مقابل ثمن أو أجرة يتم الاتفاق عليها.
ب. صكوك الخدمات التي تُستوفَى من طرفٍ موصوفٍ في الذمة:
1. يتم إصدارها بغرض شراء خدمة موصوفة في الذمة، دون تحديد شخص مُقدِّم الخدمة، واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لمالكي الصكوك، ويكون لهم حق التصرف فيها لطرف ثالث، بعد تسلمها أو بعقد إجارة موصوفة في الذمة موازية، مقابل ثمن أو أجرة يتم الاتفاق عليها.
2. تنتقل ملكية هذه الخدمات من مُقدِّمها إلى مالكي الصكوك مباشرة بعقد بيع أو إجارة، أو يبيعها مالكها قبل أن يستوفيها لمالكي الصكوك مقابل ثمن أو أجر معين، ويشترط في عقد بيع أو تأجير هذه الخدمات أن يكون مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية.
3. يتحمل مالكو صكوك الخدمات وحدَهم مخاطرها بنسبة ما يملكون منها، ويستحقون غُنمها حسب نشرة وعقود إصدارها، لأنها تمثل حقوق ملكية للمنافع.
4. يجوز لبائع الخدمات أن يتعهد بشراء ما لم يستوف من هذه الخدمات أو للمدة الباقية من الخدمة، وذلك بالثمن العادل أو بسعر السوق، أو بما يتراضى عليه العاقدان، أو بقيمتها الاسمية. كما يجوز لمالكي الصكوك التعهد ببيع ما لم يستوف من هذه الخدمات أو للمدة الباقية منها لبائع الخدمة الذي يتولَّى إدارتها لحساب مالكيها، بالثمن المشار إليه أعلاه.
5. يجوز تداول صكوك الخدمات المعينة قبل بيع الخدمة أو استيفائها أو للمدة الباقية منها دون ما تم بيعه أو انتهت مدته، لأنها تمثل حقوق ملكية كاملة لهذه الخدمات، وتنتقل باقي المدة إلى مشتري هذه الصكوك، ويكون له غُنمها وعليه غُرمها. أما صكوك الخدمات الموصوفة في الذمة، فيُطبَّق عليها ما سبق.
6. إذا بيعت أو استُوفيت بعض الخدمات التي تمثلها الصكوك دون البعض الآخر، فيجب أن يُراعَى في تداول الصكوك نسبة ما تم بيعه إلى ما لم يُبَع منها؛ بحيث لا يكون ثمن البيع للمدة الباقية هو كامل القيمة الاسمية، لما يؤدي إليه ذلك من صورية المعاملة.
7. يكون لمالكي صكوك المنافع حق التصرف فيما لم يُستوفَ منها أو للمدة الباقية، ولا يجوز فرض قيود عليهم في هذا التصرف، إلا وَفق عقود الإصدار، وبما لا يخل بحق الغير.
8. يجوز لمالكي صكوك الخدمات التعهد بهبة أو بيع أو تأجير ما لم يُستوفَ من هذه الخدمات لبائعها، وينصب البيع على الخدمات التي لم يتم استيفاؤها أو على المدة الباقية من هذه الخدمة، وذلك بالثمن الذي يُحدِّده التعهد المشار إليه في الفقرة (4). ولا يجوز بيع هذه الخدمات إذا كانت قد استُوفيت أو بِيعت للغير، لأن الصكوك تُمثِّل في هذه الحالة ثمن أو أجرة الخدمة، وهي دَين في ذمة الغير.
9. يجوز لبائع الخدمة لمدة معينة أن يتعهَّد بشراء ما بقي من هذه المدة، ويتحدَّد ثمن البيع في هذا التعهد، شريطة أن يكون الثمن مناسبا لما بقي من المدة، حتى لا يكون البيع صوريا، كأن تُباع المنفعة لمدة عشر سنوات بألف، ثم تشترَى لسنة واحدة باقية من المنفعة بألف.
ثالثا: صكوك الاستثمار: وهي أنواع:
(1) صكوك المضاربة:
تصدر على أساس عقد المضاربة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها لدفع رأس مال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه. ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفي ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم من صكوك. وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروطَ وأحكامَ عقدِ المضاربة وحصة مالكي الصكوك من الربح.
أحكام عامة:
1. يُقدِّم مالكو الصكوك رأس المال ويقوم المضارب باستثماره.
2. يعتبر المضارب ملتزِما برَدِّ رأسمال المضاربة والربح المتحقق، إلا إذا أثبت هلاك أو تلف موجودات المضاربة، أو خسارتها بسببٍ لا يدَ له فيه، ولا قدرة له على توقُّعه أو تلافي آثاره.
3. تُقسَّم الأرباح بين مالكي الصكوك والمضارب وَفقًا لنسبٍ متفق عليها سلفا ومنصوص عليها في نشرة الاكتتاب وعقد المضاربة.
4. إذا حدثت خسائر لا يد للمضارب فيها، يتحملها مالكو الصكوك، في حين يخسر المضارب جُهدَه في العمل والإدارة.
5. إذا كانت المضاربة مقيدة وليست مطلقة، فإن المضارب يلتزم بالقيود الواردة في عقد المضاربة.
6. يُصدِر هذه الصكوك مضاربٌ بقصد استخدام حصيلة إصدارها في مشروع معين أو نشاط خاص. تمثل هذه الصكوك حصة في ملكية رأسمال المضاربة عند إصدارها، ثم في ملكية موجودات المضاربة التي تُشترَى بحصيلة إصدارها. ولا تمثل دَينا في ذمة مُصدِرها (المضارب) لمالكها (رب المال).
7. تَصدُر هذه الصكوك على أساس عقد المضاربة الشرعية، ويجب أن تتوافر في هذا العقد أركان وشروط عقد المضاربة الشرعية، وأن تترتب عليه أحكامه.
8. يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك وعقد المضاربة الذي تقوم على أساسه، تحديد حصة كلٍّ من المضارب ومالكي الصكوك في الربح، ويجوز لكلٍّ منهما التنازل عن حصته من الربح أو بعضها عند القسمة، ولا يجوز الاتفاق على ذلك في عقد المضاربة ولا في نشرة اكتتاب الصكوك.
9. المضارب أمين على موجودات المضاربة، فلا يضمن هلاك هذه الموجودات أو تلفها أو خسارتها إلا إذا تعدَّى عليها أو فرَّط في حفظها أو أخطأ في اتخاذ القرارات الاستثمارية بشأنها، وَفقا لمعيار المضارب الخبير في نوع نشاط المضاربة. وعند الاختلاف بين مالكي الصكوك والمضارب في التعدي، يقع على المضارب عبء إثبات وقوع الهلاك أو التلف أو الخسارة بسبب لا يد له فيه ولا قدرة له على دفعه أو توقيه أو تلافي آثاره. وإلا كان ضامنا لرأسمال المضاربة والربح المتحقق.
10. يجوز للمضارب أن يتعهد بشراء موجودات المضاربة بما يتم الاتفاق عليه عند تنفيذ البيع أو بقيمتها السوقية أو العادلة، أو بصافي قيمة الموجودات. وفي حالات تعديه عليها أو تفريطه في حفظها، أو خطئه الجسيم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بشأنها. فإنه لا مانع في هذه الحالة من أن يتعهد المضارب بالشراء بالقيمة الاسمية، لأنها تمثل رأس المال الذي يلتزم المضارب بضمانه في الحالات السابقة.
11. هذا التعهد في حالات التعدي أو التقصير أو سوء الإدارة يلزم المضارب وَحْدَه، دون مالكي الصكوك. فإذا لم يوفِّ المضارب بتعهده، جاز لمالكي الصكوك بيع موجودات المضاربة في السوق، وإلزام المضارب بالتعويض عن الضرر الفعلي المتمثل في الفرق بين ثمن بيع موجودات المضاربة ورأسمالها. وليس لمالكي الصكوك إجبار المضارب على الدخول في عقد البيع (التنفيذ العيني).
12. يجوز للمضارب أن يتعهد بشراء موجودات المضاربة في نهاية مدتها، إذا كانت باقية على الصفة المحددة في هذا التعهد، دون هبوط قيمتها، بما يتم الاتفاق عليه بين المضارب ومالكي الصكوك عند تنفيذ البيع، أو بالقيمة السوقية أو العادلة أو صافي قيمة الموجودات التي يتم الاتفاق عليها أو تُحدِّدها جهة محايدة يتم الاتفاق عليها في عقد المضاربة ونشرة اكتتابها.
13. يلتزم المضارب برد رأسمال المضاربة إن بقي سالما، والربح المتحقق في نهاية مدة المضاربة بعد تنضيض موجوداتها. ولمالكي الصكوك حق التصرف فيها؛ لأنها مملوكة لهم، وعليهم للمضارب حصته من الربح المتحقق.
(2) صكوك الوكالة بالاستثمار:
تَصدُر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل لاستثماره بأجرة معلومة. ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الوكالة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفي ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم من صكوك. ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا على مالكي الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزا هو كلُّ أو بعضُ ما زاد من العائد عن حدٍّ معين. وتُحدِّد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروطَ وأحكامَ عقد الوكالة في الاستثمار وأجر الوكيل.
(3) صكوك المشاركة في الربح:
تصدر على أساس عقد المشاركة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل حصة مالكي الصكوك في المشاركة مع الجهة المستفيدة. ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى. ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم من صكوك. وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروطَ وأحكامَ عقد المشاركة وحصة مالكى الصكوك في ربح المشاركة.
أحكام عامة:
أ. صكوك شركة الملك:
1. يجوز إصدار صكوك لشراء حصة شائعة في ملكية عين أو منتفعة، مع بقاء الحصة الباقية على ملك صاحبها الشريك الآخر.
2. كلٌّ مِن مالكي الصكوك والشريك أجنبي عن الآخر، فلا يتصرف أي منها في حصة الآخر دون إذن منه. وكلٌّ منهما يستحق عائد حصته لا يشاركه فيه غيره.
3. يجوز تعيين الشريك وكيلا في التصرفات، مثل القبض والدفع، دون أن يكون وكيلا بالاستثمار، وذلك مقابل أجر معلوم. ويجوز الاتفاق على حافز للوكيل يتمثل فيما زاد من دخل أو عائد الحصة عن حد معين.
ب. صكوك المشاركة (شركة العقد):
1. تصدر صكوك شركة العقد في صيغتين:
1.1. الأولى: يُصدِرها مالك أصل أو مشروع معين أو نشاط خاصٍّ بصرف النظر عن شكله القانوني، بقصد الحصول على حصة مشاركة نقدية يُقدِّمها مالكو الصكوك لتطوير المشروع أو إحلال وتجديد معداته، على أن تكون حصة الجهة المستفيدة في المشاركة عينية، تتمثل في صافي مشروعه المعين أو نشاطه الخاص. ويكون مجموع الحصة النقدية وقيمة الحصة العينية هو رأسمال المشاركة، وتتحدد حصة كلٌّ مِن الجهة المستفيدة ومالكي الصكوك في المشاركة، كلٌّ بنسبة حصته.
1.2. الثانية: يُصدِرها راغب في الحصول على رأسمال المشاركة لاستثماره في مشروع خاص أو نشاط معين، بحيث يكون مديرا لهذه المشاركة وقد يكون شريكا فيها إذا اشترى بعض الصكوك المصدرة.
2. يمثل الصك حصة شائعة في رأسمال المشاركة عند إصدار الصكوك، ثم يُمثِّل حصة شائعة في موجوداتها بعد شراء هذه الموجودات برأسمال المشاركة.
3. لا يجوز للجهة المستفيدة إذا كانت شريكا مديرا لها أن تتعهد لمالكي الصكوك بشراء حصتهم في موجودات المشاركة بقيمتها الاسمية. ويجوز بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها عند تنفيذ البيع، أو بالقيمة العادلة أو صافي القيمة أو بالثمن الذي تحكم به جهة محايدة.
4. صكوك شركة العقد نوعان:
4.1 أحدهما: صكوك مشاركة في مشروع معين أو نشاط خاص قائم تتوافر فيه الضوابط الشرعية، تملكه الجهة المستفيدة، بقصد استخدام حصيلة الإصدار في توسعة نشاطه أو زيادة رأسماله.
4.1.1 تكون حصة مالكي الصكوك في المشروع المعين أو النشاط الخاص هي حصيلة إصدار الصكوك، وتكون حصة الجهة المستفيدة هي صافي قيمة مشروعه أو نشاطه بِناءً على تقويم جهة متخصصة محايدة، ويُشترَط أن تتوافر في المشروع أو النشاط الضوابط الشرعية.
4.1.2 يجوز تعيين مالك المشروع مديرا للمشاركة بعقد إدارة مستقل عن عقد المشاركة مقابل أجر معين. كما يجوز لممثل مالكي الصكوك أن يكون هو مديرا للمشروع مقابل هذا الأجر. ويجوز اشتراك كلٌّ من ممثل مالكي الصكوك والشريك المصدِر في الإدارة أو الاتفاق على تعيين طرف ثالث يتولَّى هذه الإدارة. وفي هذه الحالة يُمكِن أن يقوم المدير بالإدارة بصفته مضاربا مقابل حصة من الربح، أو بصفته وكيلا مقابل أجر معين، وقد يضاف إليه حافز يتمثل في نسبة من الربح المتحقق.
4.1.3 يتحمل كلٌّ مِن مالكي الصكوك والجهة المستفيدة المشارِكة حصته في الخسارة بنسبة حصته في المشروع المعين أو النشاط الخاص محل المشارَكة, ويتم توزيع الربح بينهما حسب الاتفاق.
4.1.4 يجوز للجهة المستفيدة إذا كان مديرا لها، التعهد بشراء حصة مالكي الصكوك في المشروع، وذلك بالثمن الذي يتراضى عليه الطرفان عند تنفيذ البيع، أو بالقيمة السوقية، أو العادلة، أو صافي القيمة دون القيمة الاسمية. أما إذا لم يكن المتعهد مديرا للصكوك، فإن له أن يتعهد بالشراء بالقيمة الاسمية.
4.1.5 لا يجوز لمدير الصكوك (شريك مالكي الصكوك) التعهد بشراء حصة مالكي الصكوك في المشروع المعين أو النشاط الخاص (المشروع) بالقيمة الاسمية. ويجوز أن يكون هذا الثمن هو القيمة الاسمية لحصة مالكي الصكوك في المشاركة، وذلك في حالة تعديه على موجودات المشاركة أو تفريطه في المحافظة عليها، أو الخطأ والتقصير في اتخاذ القرارات الاستثمارية بشأنها، خطأ تقصيريا لا يصدر عادة عن خبير استثمار مثله في نوع نشاط المشاركة.
4.1.6 في كل الأحوال، يُعَد مدير المشروع أمينا على موجودات المشاركة.
4.2. ثانيهما: صكوك مشاركة في تمويل مشروع معين أو نشاط خاص ينشأ بحصيلة إصدار الصكوك، ويكون المصدِر شريكا في حدود ما يكتتب فيه من صكوك.
4.2.1 تمثل هذه الصكوك حصة شائعة في ملكية المشروع، ويستحق مالك صكوك المشاركة حصة في الربح والخسارة بنسبة ما يملكه من صكوك.
4.2.2 يطبق في تعيين المدير ووعد المدير بشراء حصة مالكي الصكوك في حالة الإخلال، وفي نهاية مدة الصكوك ما يُطبَّق على صكوك المشاركة في مشروع قائم.
5. يجوز أن تدخل الجهة المستفيدة مع مالكي الصكوك في مشاركة شرعية برأسمال محدَّد، يساهم كلُّ شريك بحصة معلومة منه، ويجوز أن تكون هذه الحصة نقدية أو عينية يتم تقييمها.
6. يجوز أن يكون لدى الجهة المستفيدة مشروع معين أو نشاط خاص؛ ويُصدِر صكوكا لاستخدام حصيلتها في زيادة رأسمال المشروع وتوسيع نشاطه. وتُحدَّد نسبة المشاركة بينهما بنسبة صافي أصول المشروع المعين أو النشاط الخاص إلى حصيلة إصدار الصكوك. وتُحمَّل الخسائر حسب تلك النسبة، وتوزَّع الأرباح حسب الاتفاق.
7. الشريك المدير أمين على موجودات المشاركة، فلا يَضمن هلاك هذه الموجودات أو تلفها أو خسارتها إلا إذا تعدَّى عليها أو فرَّط في حفظها. وعند الاختلاف بين مالكي الصكوك والشريك المدير في التعدي، يقع على الشريك المدير عبء إثبات وقوع الهلاك أو التلف أو الخسارة بسبب لا يد له فيه ولا قدرة له على دفعه أو توقيه أو تلافي آثاره. وإلا كان ضامنا للموجودات والربح المتحقق.
رابعا: صكوك المشاركة في الإنتاج: وهي ثلاثة أنواع:
1) صكوك المزارعة:
تصدر على أساس عقد المزارعة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل زراعة أرض يُقدِّمها مالكها بِناءً على هذا العقد. ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير الأرض، وفي الزرع بعد ظهوره، وفي ثمنه بعد بيعه. ويستحق مالكو الصكوك، بصفتهم المزارعين بأموالهم، حصة معلومة من الزرع، ويستحق مالك الأرض الباقي. وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروطَ وأحكامَ عقد المزارعة، وحصة كلٍّ من مالكي الصكوك ومالك الأرض من ناتج البيع.
2) صكوك المساقاة:
تصدر على أساس عقد المساقاة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها بالسقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر. ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المساقاة غير الأرض والشجر، وفي الثمر بعد ظهوره، ويستحق مالكو الصكوك حصة معلومة من الثمر، ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي. وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة، وحصة كلٍّ من مالكي الصكوك بوصفهم المساقين ومالك الشجر في الثمر.
3) صكوك المغارسة:
تصدر على أساس عقد المغارسة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار. ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المغارسة من الثمر دون الأرض، ثم في ثمنها بعد بيعها. وتحدِّد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها حصة كلٍّ من مالكي الصكوك ومالك الأرض في الغرس وثماره.
خامسا: صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية:
تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المستفيدة، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية، لا تَقِل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث عند إنشائها. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه المحفظة.
أحكام عامة:
1. يجوز إصدار صكوك تُستخدَم حصيلتها فى شراء محفظة مالية ذات شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة، تشمل الأعيان والمنافع والنقود والديون والحقوق المالية، شريطة:
1.1 ألا تزيد نسبة النقود أو الديون أو هما معا عن 70% من جملة هذه الموجودات.
1.2 ألا يكون القصد أو الغرض من إنشاء هذه المحفظة هو الاحتيال على بيع الديون أو النقود دون التقيد بالشروط الشرعية لبيعها، فإن قلَّت الأعيان والمنافع وحقوق الانتفاع الشخصي والحقوق المالية عن 30% لم يجز شراء المحفظة إلا بشروط شراء الديون أو النقود أو هما معا.
سادسا: أية صكوك أخرى تقرها الهيئة الشرعية ويصدر بها قرار من الهيئة.
أولا: صكوك التمويل:
هى التى تصدر على اساس عقد تمويل متفق مع أحكام الشريعة الاسلامية وعقود التمويل هى كل عقد يترتب عليه دين وذمة احد طرفية نقدا مثل بيع المرابحة، وسلعا مثل بيع السلم والاستصناع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.