أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان القانون الجديد للمهن الطبية ينهي مشاكل الأطباء حيث يحقق العدالة بين الجميع بالحصول علي المزايا الجديدة بناء علي سنوات الخدمة الفعلية والجهد في خدمة المواطنين كما يسمح بتحسين الأجور بنحو أكبر مما يطالب به الأطباء وبسببه قاموا باضراب أمس حيث يتضمن اقرار بدل اضافي تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية من الشهر الحالي بقيمة 120 جنيهاً ترتفع علي مراحل لتصل إلي 200 في أول يوليو 2016 مع استمرار صرف بدل العدوي بنسبته الحالية ومضاعفة الفئات المعمول بها حاليا كبدل طبيعة العمل للصيادلة. أوضح المصدر أن مجلس الوزراء وافق علي القانون الجديد أمس بعد عدة شهور من المناقشات مع فريق من وزارة الصحة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية. أوضح المصدر ان القانون يسمح بأحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصي لعدد أيام السهر والمبيت وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600% وأي مناطق أخري تحدد بقرار من رئيس الوزراء. وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص أوضح المصدر أنه يصرف مع الراتب الشهري ويبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكيميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي مشيراً إلي أن القانون الجديد يتضمن حافزاً مالياً اضافياً يتراوح بين 150% للطبيب البشري و100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء بالاضافة لذلك يصرف حافز طوارئ للأطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بنسبة 300% ولفنيي الاسعاف بالطوارئ بنسبة 50%. قال إن القانون تضمن إقرار أيام السهر والمبيت لأول مرة للطبيب المكلف حديثاً بفئات وحد أقصي 10 أيام. وأشار إلي أن القانون الجديد ينظم الحوافز في ضوء السعي لتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور علي العاملين بالجهاز الاداري الخاضع للقانون 47 لسنة 1978 والذي يخضع له الأطباء والفنيون حيث ينص القانون الجديد علي إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين بالخاصة بمنح حوافز أو مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة أو غير ممولة ويحظر اصدار أي قرارات مالية لإثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف علي الأعباء المترتبة علي ذلك ومصادر تمويلها. أضاف أنه من الصعب تغيير أساس المرتبات كما يطالب البعض لأنه من الضروري الالتزام بالقواعد الواردة في القانون 47 لسنة 1978 والذي ينظم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة جميعها بما فيها أصحاب القوانين الخاصة والمعروفون باسم أصحاب الكادرات الخاصة. لمتابعة الخبر اقرأ متابعات 3