أعلنت وزارة المالية، عن إقرار قانون جديد للعاملين بالقطاع الطبي، بمجلس الوزراء أمس، ليستفيد منه نحو 464 ألف من العاملين بذلك القطاع "أطباء بشريين وبيطريين وأسنان وصيادلة، أخصائيو العلاج الطبيعى،التمريض، الكيميائيين والفيزيقيين ،هيئات التمريض الفنية ، الفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة" ومن ينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 علي النحو الموضح بمشروع القانون الجديد. أضافت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن الجميع متساوون في الحصول على المزايا الجديدة وبناء علي سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في العمل، للارتقاء بالخدمة الطبية للمستوي المطلوب بالتنسيق مع نقابات المهن الطبية للاتفاق علي قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والإعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون. وأشار البيان، إلى أن بدل مخاطر المهن الطبية يمنح اعتبارا من اليوم بقيمة 120 جنيه شهريا، ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف بدل العدوي بنسبته الحالية و مضاعفة الفئات المعمول بها كبدل طبيعة العمل والحرمان للصيادلة، بالإضافة إلي الاتفاق علي أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لعدد أيام السهر والمبيت ، وزيادة نسب المكافآت التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، وأي مناطق أخرى تحدد بقرار من رئيس الوزراء. وأضافت الوزارة في بيانها أن حافز العاملين بالكادر الخاص سيتم صرفه مع الراتب الشهري بنسبة 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكيمائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي، لافتا إلى تدرج ذلك الحافز الإضافي المقرر للمرة الأولي بموجب القانون الجديد بنسبة 150% للطبيب البشري و 100% لفني التمريض ، علي ان يتم ربط صرفه بمعايير تقويم الأداء جانب حافز طوارئ للأطباء الأخصائيين والمقيمين والعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بنسبة 300%، ولفني الإسعاف بالطوارئ بنسبة 50%، بجانب إقرار أيام السهر والمبيت لأول مرة للطبيب المكلف حديثاً بفئات وحد أقصى 10 أيام لكل منها. وأوضح البيان أنه سيتم إلغاء القانون لجميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز او مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة او غير ممولة، وحظر إصدار أية قرارات مالية لإثابة المخاطبين بالقانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع "المالية" للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها. واختتمت وزارة المالية بيانها بالإشارة إلى بضرورة الالتزام بالقواعد الواردة فى القانون 47 لسنة 1978 والذي ينظم أوضاع العاملين المدنيين والمعروفة بأصحاب الكوادر الخاصة، مشيرا إلى انه تم إقرار كافة المزايا والحوافز للعاملين بالمهن الطبية بما في ذلك المعاشات.