* يسأل موظف بالمعاش بالإسكندرية: لي ابن موظف باحدي الشركات وحالته المالية متوسطة لكنه مسرف وأحياناً أساعده ببعض المبالغ من معاشي.. لكن إذا ضاقت بي الأحوال وطلبت من ابني شيئاً فإنه يرفض. مما يضطرني أن أمد يدي إلي جيب ابني ويأخذ بعض المبالغ من وقت لآخر دون أن يدري فهل هذه المبالغ التي أحصل عليها من ابني دون علمه حرام.. أم لا.. علي الرغم أنني أمد له يد العون عندما أكون ميسوراً؟! ** يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم عبدالعال إمام وخطيب بأوقاف الجيزة: ابنك هذا موظف ولا يجب عليك نفقته. وأنت من معاشك تعطيه. ثم تشكو أنت إذا رفض اعطاءك شيئاً من دخل وظيفته. فما الذي يدفعك إلي أن تطلب منه شيئاً. مع أنك تعطيه من معاشك الكثير. هذا تصرف غريب. إن الواجب عليك ألا تعطيه شيئاً من معاشك حتي لا تضطر إلي سؤاله أن يعطيك. وحتي لا تقوم بهذا العمل وهو سرقة مال ابنك من جيبه دون علمه. وبصرف النظر عن ما قيل في سند هذا الحديث وهو قول الرسول صلي الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك" فإنه لا يجوز ذلك أن تأخذ شيئاً من مال ابنك بدون اذنه إلا إذا كنت فقيراً محتاجاً لا تجد القوت المناسب. وطالما أن معاشك يكفيك وحدك.. لكنك أنت الذي أضعت هذا المعاش بوضعه في غير موضعه الصحيح وسلوك ابنك في اسرافه كما تقول مع مساعدتك له.. يجعلك أنت السبب فيه فكيف تلومه ولاتلوم نفسك. فلا تعطي ولدك الموظف القادر أي شيء من معاشك وأنت في حاجة إليه. وبدلاً من أن تسرق منه وفر فلوسك لنفسك فإن زاد عن حاجتك شيء من المعاش فأنت حر في اعطائه لولدك أو ادخاره لحاجتك ففي الحديث "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" وولدك هذا ليس بمن تعول وأقول لك أن مال ابنك حلال لك إذا كنت محتاجاً إليه في النفقة. فإن لم تكن محتاجاً يجوز لك الأخذ منه بغير اذنه بشرط ألا يكون الولد محتاجاً إليه. وألا تجحف به وتضره. وألا تعطيه لولد آخر.. بل لنفسك فقط.. وعليك أن تصلح نفسك أولاً حتي لاتتورط في سوء. * يسأل حسام صالح من السويس هل تجوز الوصية للوالدين..؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد عميد معهد معلمي القرآن الكريم بالقاهرة: الوصية في الشرع: هي تفويض تصرف خاص بعد الموت. وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين لقوله تعالي : "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين" "سورة البقرة : 180" ثم نسخت بآية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: "إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث" "رواه الإمام أحمد مطولاً ورواه الأئمة الطيالسي والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرامي كلهم من حديث عمرو بن خارجه بعضهم مختصراً. وأكثرهم مطولاً وقال الترمذي: "حسن صحيح". وعلي هذا لا يجوز الوصية للوالدين لأنهما من الورثة. وأجاز بعض العلماء الوصية لوارث إذا وافق عليها باقي الورثة.