* يسأل جميل محمد أحمد عمران مدير مدرسة المهندسين الاعدادية: ما هي أحكام الوصية وهل يمكن الرجوع فيها.. وهل هي مستحبة أم لا؟! ** يجيب الدكتور سعيد صالح صوابي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف: مؤكدا أن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت. وهي جائزة لاقراره صلي الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه لوصيته وفعله والصحابة رضي الله عنهم . ومن أحكامها تستحب لمن له مال كثير وأراد أن يستدرك ما فاته في عمره من قربات لله عز وجل وتكره لفقير له ورثة فقراء. والأصل فيه قوله صلي الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" رواه الشيخان ولا تجوز الوصية للوارث لقوله صلي الله عليه وسلم "إن الله تعالي قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وحكي ابن المنذر الاجماع علي أن لا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة ذلك. وتجب مراعاة في انفاذ الوصية عدم رجوع الموصي فإن رجع وهذا حقه بخلاف الهبة التي يمنع الرجوع فيها الا الأب فيما وهبه لولده فلا انفاذ للوصية. وألا يموت الموصي له قبل الموصي عند جمهور الفقهاء. وعدم قتل الموصي له الموصي لعموم قوله صلي الله عليه وسلم "ليس للقاتل من الميراث شيء" وقاسوا علي الارث الوصية لاتفاقهما في أنهما من أحكام ما بعد الموت وسدا لذريعة استعجال الارث والوصية بقتل أصحاب الأموال. ومما قاله الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ومما ينبه عليه ان الموصي له إذا رد الوصية ولو بعد موت الموصي فإنها تبطل. لأنها حقه واسقطه في حال يملك قبوله وأخذه. وأجمع أهل العلم علي أن الانسان اذا أوصي بشيء من المال بعينه. فهلك ذلك الشيء. الا شيء للموصي له في سائر مال الميت. ولا توجد ألفاظ محددة ملزمة للوصية فكل ما تعارف الناس عليه من ألفاظ. والوصية في عمومها مرغوب فيها مندوبة سواء أوصي الانسان بأشياء تفعل له عند وبعد موته. أو لآخر بمال أو غيره من دين أو عين أو منفعة. * تسأل موظفة باحدي الشركات السياحية: هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: القرآن هو كتاب الله تبارك وتعالي والله أمرنا بقراءته علي طهارة قال تعالي "إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون" وللعلماء في قراءة القرآن بالنسبة للحائض أو الجنب اراء نجملها فيما يلي قال الأحناف: يحرم علي الحائض والجنب والنفساء تلاوة القرآن إلا اذا كان معلما فانه يجوز له أن يلقن المتعلم كلمة. كلمة بحيث يفصل بينهما وقال الشافعية: يحرم علي الجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن ولو حرفا واحدا إذا كان قاصدا التلاوه أما إذا قصد الذكر أو جري علي لسانه من ذكر فلا يحرم. وقال الحنابلة : يباح للمحدث حدثا أكبر "الجنب والحائض والنفساء" قراءه ما دون الآية القصيرة أو قدرها من طويلة ويحرم عليه قراءه مازاد علي ذلك وله أن يأتي بذكر يوافق لفظ القرآن كالبسملة واجاز المالكية قراءة القرآن للحائض مخافة النسيان لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يذكر الله تعالي علي كل أحيانه اخرجه مسلمة فما عليه جمهور الفقهاء بحرمة قراءة القرآن للجنب والحائض الا لعذر كما هو مذهب الامام مالك.