* يسأل الأستاذ محمد أحمد محمود عن تفسير هذه الآية: "يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب" "ص: 26" ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور ان يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالي. ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله. وقد توعد سبحانه تعالي من ضل عن سبيله. وتناسي يوم الحساب. بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد .. روي أبي حاتم عن ابراهيم أبي زرعة- وكان قد قرأ الكتاب- أن الوليد بن عبدالملك قال له: أيحاسب الخليفة. فإنك قد قرأت الكتاب الأول. وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت يا أمير المؤمنين. أقول؟ قال: قل في أمان قلت: يا أمير المؤمنين. أنت أكرم علي الله أو داود؟ أن الله عز وجل جمع له النبوة والخلافة. ثم توعده في كتابه فقال "يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون" الآية وقال عكرمة: "لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب": هذا من المقدم والمؤخر. لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا.. وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب.. وقال القول أمشي علي ظاهر الآية والله سبحانه الموفق للصواب. * تسأل سماح السيد من كوم حمادة بالبحيرة: هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: القرآن هو كتاب الله تبارك وتعالي والله أمرنا بقراءته علي طهارة قال تعالي "إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون" وللعماء في قراءة القرآن بالنسبة للحائض أو الجنب أراء نجملها فيما يلي قال الاحناف يحرم علي الجنب والحائض والنفساء تلاوة القرآن الا اذا كان معلما فانه يجوز له ان يلقن المتعلم كلمه.. كلمه بحيث يفصل بينهما. وقال الشافعية يحرم علي الجنب وكذا الحائض والنفساء قراءة القرآن ولو حرفا واحدا اذا كان قاصدا لتلاوة- اما اذا قصدالذكر أو جري علي لسانه من ذكر فلا يحرم. وقال الحنابله: يباح للمحدث حدثا اكبر "الجنب والحائض والنفساء" قراءة مادون الآية القصيرة أو قدرها من طويلة ويحرم عليه قراءة مازاد علي ذلك وله ان يأتي بذكر يوافق لفظ القرآن كالبسملة واجاز المالكية قراءة القرآن للحائض مخافة النسيان لقول عائشة كان رسول الله يذكر الله تعالي علي كل أحيانه فما عليه جمهور الفقهاء بحرمة قراءة القرآن للجنب الا لعذر كما هو مذهب الامام مالك.