* تسأل دعاء ممدوح من الإسكندرية: ما حكم وضع العدسات اللاصقة الملونة للفتيات بقصد الزينة؟! ** يجيب الشيخ كمال خضير عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: إذا وضعت الفتاة هذه العدسات بقصد الاغراء والإثارة فهي منهي عنها.. وأما إذا كانت بقصد العلاج أو الضروري فهو جائز.. وفي كل الحالات لا تعد من باب تغيير خلق الله لأنها يمكن ازالتها ورجوع العين الي طبيعتها مرة أخري.. ويقول الحق سبحانه وتعالي "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" وقوله سبحانه "ولايبدين زينتهن للأجنبي ألا يكون فيها إثارة لنظر الأجنبي الي المرأة. * يسأل أيمن عبدالمنجي محاسب بشركة الكهرباء: ما حكم المال الذي يحصل عليه أصحاب الودائع من فوائد ربوية من البنوك؟! ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة شمال بالجيزة.. لا شك ان المال الناتج عن الربا مال خبيث لا يحل الانفاق منه علي الإنسان في مطعمه أو مسكنه إلا في حالة الضرورة والضرورة لها ضوابط شرعية ومنها ان يخشي الإنسان علي نفسه من الهلاك. * يسأل أحمد شبانة رجل أعمال بمدينة بلطيم بكفر الشيخ: من هم ذوي الأرحام وكيف يتم توريث ذوي الأرحام؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد مفهوم ذوي الرحم عند علماء الميراث: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبية. * الأنواع: 1- ولد الأخوات "ابن الأخت" 2- بنت الأخ 3- وبنت الأخ أو بنت الأخت لأم 4- العمات الشقيقات أو لأب أولاً 5- العم من جهة الأم 6- الأخوال 7- الخالات 8- بنت العم 9- الجد الفاسد "أب أم الأب" 10- الجدة الفاسدة "أم أب أم".. هؤلاء ميراثهم متأخر عن أصحاب الفروض والعصبات. فإذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عاصب فينتقل الميراث إلي ذوي الأرحام علي الراجح لدي الفقهاء. * توريث ذوي الأرحام: ذهب بعض الصحابة كسادتنا عمر وعلي وابن عباس وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء- رضي الله عنهم- وهو بعض السلف كعمر بن عبدالعزيز وشريح وعطاوس وهو مذهب الحنفية والحنابلة ومتأخري المالكية وبعض الشافعية الي توريثهم إذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب غير الزوجين ومن أدلتهم: قول الله- عز وجل- "وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله"- سورة الأنفال-. وجه الدلالة: ميراث ذوي الأرحام فالأقارب يرثون بالوصف العام وهو الرحم والقرابة. وبقوله - عز وجل- "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيباً مفروضا" سورة النساء- دلت صراحة علي ان لكل من الرجال والنساء نصيباً في تركة أقاربهم. وذوي الأرحام من الأقارب فيستحقون بهذا الوصف وما روي أنه لما توفي ثابت بن الدحداح- رضي الله عنه- ولم يعرف له وارث ولا عصبة ورُفع شأنه إلي سيدنا رسول الله- صلي الله عليه وسلم- فدفع ماله إلي ابن أخته أبي لبانة بن عبدالمنذر"- سنن البيهقي.. وبما روي أن رجلاً رمي رجلاً بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا فكتب فيه أبوعبيدة بن الجراح إلي عمر بن الخطاب- رضي الله عنهما- فقال: سمعت رسول الله- صلي الله عليه وسلم- يقول من مات وترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه. والخال وارث من لا وارث له- سنن الترمذي-. * شروط ميراث ذوي الأرحام: 1- ألا يوجد صاحب فرض لأنه لو وجد صاحب فرض لأخذ التركة فرضا ورداً عليه فالرد علي صاحب الفرض منزلته مثل ذوي الأرحام 2- ألا يوجد عاصب لأن العاصب إذا وجد أخذ ما بقي من أصحاب الفروض واذا انفرد أخذ التركة كلها.