السؤال: مات وترك بنت أخ وابن اخت وأولاد عم فمن يرث ومن لا يرث؟ ولماذا؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: تجمع هذه المسألة بين ذوي الأرحام والعصبات وذوي الأرحام هم الذين ليس لهم فرض مقدر في الكتاب أو السنة وليسوا بعصبات وبتعبير أوجز "ليسوا اصحاب فروض ولا عصبات" والعصبات قرابة الرجل لأبيه. فكل قريب له صلة قرابة بالميت ولا يرث بطريق الفرض أو التعصيب فهو من ذوي الأرحام وذلك مثل "العمة. والخال والخالة وابن الاخت وبنت الأخ.. وغيرهم". ولقد اختلف الأئمة المجتهدون في توريث ذوي الأرحام وانقسموا في توريثهم إلي فريقين: * الفريق الأولي: يري عدم توريث ذوي الأرحام مطلقا وانه إذا لم يكن هناك صاحب فرض أو عصبة ينتقل المال إلي بيت مال المسلمين وهذا ما ذهب إليه الامام الشافعي والامام مالك رحمهما الله وهو رأي زيد بن ثابت وابن عباس. * الفريق الثاني: يري توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن في المسألة اصحاب فروض ولا عصبات وانهم يقدمون في الميراث علي بيت مال المسلمين وهذا ما ذهب إليه الامامان "أبو حنيفة واحمد بن حنبل" وهو مذهب الجمهور ومن هنا ومن خلال ما ذهب إليه الفريقان فيشترط في توريث ذوي الأرحام شرطان: * الشرط الأول: ألا يوجد صاحب فرض لأنه إذا وجد أخذ فرضه ثم أخذ الباقي ردا والرد مرتبته قبل ذوي الأرحام ما عدا الزوجين فيأخذون بعدهما. * الشرط الثاني: ألا يوجد عاصب لأن العاصب إذا وجد أخذ التركة كلها إذا انفرد وأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض إذا اجتمع معهم وبالتالي فليس لبنت الأخ شيئا من التركة وكذا ابن الاخت لأنهما من ذوي الأرحام وقد حجبا بأولاد العم وان التركة جميعها من نصيب أولاد العم فهي حظهم لأنهم هنا عصبة بأنفسهم للمتوفي والنبي صلي الله عليه وسلم يقول: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر". ومعني الحديث الشريف: أي اعطوا كل ذي فرض فرضه وما بقي بعد ذلك من الميراث فادفعوه لأقرب عصبة من الذكور وذوي الأرحام هنا لا فرض لهم ولا نصيب. المصدر: جريدة "المساء" المصرية .