إذا تعرضت لأي مشكلة.. فنحن نقدم لك الحل القانوني.. وإذا كان لك استفسار قانوني.. اتصل بنا علي تليفون رقم ..25781615 أو ارسل خطاباً علي العنوان التالي: 115 شارع رمسيس باسم مستشارك الخاص يجيب عن أسئلة اليوم عبدالفتاح حامد رئيس جمعية الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان. الخبير ينصفك * م.ر. منوف يقول اشتريت نصف فدان أرض زراعية.. وكانت والدتي تمتلك ربع فدان في نفس القطعة.. واشتري المزارع الذي كان يزرع لنا الأرض بالمشاركة 18 قيراطاً من خالتي الأخري.. قبل تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.. وعند تطبيق القانون أنهيت المشاركة.. وأجرت له الأرض دون كتابة عقد إيجار لثقتي فيه.. وبعد فترة طالبته بتحرير عقد إيجار فرفض فأرسلت له إنذاراً عن طريق المحكمة بإخلاء الأرض.. فرد عن طريق محاميه إن الأرض مشاع وأنها ملك لخالتي وأنه لا يعرفني.. فرفعت دعوي بالإيجار المتأخر لامتناعه عن السداد من تاريخ الانذار فتحولت القضية إلي خبير.. ثم قمت برفع دعوي فرز وتجنيب حتي أحافظ علي حقوقي.. أفيدوني ماذا أفعل خاصة انني قلق من المحامي الخاص بي؟! ** علي السائل متابعة دعواه الخاصة بالفرز والتجنيب في المحكمة ويطلب إحالتها لخبير ويقدم مستنداته.. وسوف ينتقل الخبير إلي الأرض موضوع النزاع علي الطبيعة وسيسأل الجيران الملاصقين للأرض وسيقوم الخبير بإيداع تقريره في الدعوي وسوف تنصفه المحكمة. أما بشأن قلقه من مدة ال 15 عاماً فليس من حق خصمه التمسك بتلك المدة وهي مردود عليها بأن السائل كان تربطه علاقة إيجارية ودية بينه وبين هذا الشخص بنظام المزارعة التي جرت العادة علي ذلك ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والجيران الملاصقين للأرض وسيعود له الحق في الحصول علي الأرض والإيجار المتأخر بالإضافة إلي الريع. بخصوص قلقه من محاميه.. فعليه إلغاء التوكيل الصادر له وتوكيل محام آخر مع تسليمه كافة مستندات القضايا. حكم صحة التوقيع يرد حقك * م.ف من الإسماعيلية يسأل قائلاً: اشتريت شقة بالقاهرة بعقد ابتدائي.. وأقمت دعوي صحة توقيع وحصلت علي حكم.. وفوجئت بالمالك يقيم دعوي ان العقد صوري ضماناً لدين ولم أحصل علي قيمة العقد "ثمن البيع".. واستولي علي الشقة أيام أحداث يناير وحرر عقد إيجار لآخر يقيم بها حالياً.. وحررت محضراً بالواقعة.. فماذا أفعل لاستعيد حقي واسترد شقتي؟! ** أولاً دعوي صحة التوقيع علي عقد شراء الشقة هي دعوي تحفظية لإثبات توقيع البائع فقط دون النظر في الملكية من عدم أو مضمون عقد البيع.. وإذا كانت دعوي صورية العقد المرفوعة من المالك الأصلي مازالت متداولة بالمحكمة فيحق له الحضور بصفته مدعي عليه ويقدم عقد البيع وحكم صحة التوقيع بالإضافة إلي أنه لا يوجد ما يفيد صورية البيع وسوف ينصفه القضاء برفض الدعوي ثم يلجأ للنيابة العامة بطلب تمكينه من شقة النزاع وسيتم الاستجابة لطلبه واستعادة حقه في الشقة المسلوبة. عقد الإيجار لا يمتد للضيف * يسأل ع.س من الأميرية.. امتلك عقاراً استأجرت سيدة "عاقر" إحدي الشقق به وقامت باستضافة ابن شقيقها بالشقة وتزوج بها وحرر عناوين أسرته علي عنوان الشقة علماً بأن زوج المستأجرة مازال علي قيد الحياة.. وهو مقيم معه بدعوي خدمته ورعايته.. فهل يحق له امتداد عقد الإيجار أو الإقامة بالشقة المستأجرة باسم عمته بعد وفاة زوجها؟! ** أولاً .. لا يحق لابن شقيقة المستأجرة الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجرة أو زوجها طبقاً لقانون الإيجارات ولكن إذا ثبت إقامته بالعين عن طريق الاستضافة فيحق للمالك إقامة دعوي ضد ابن شقيقة المستأجرة بانتهاء الاستضافة ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات أو رفع دعوي اغتصاب ابن الشقيق للشقة محل النزاع.