* يسأل محمد عبدالرحيم "تاجر نظارات" بمنطقة باب اللوق بالقاهرة فيقول: إذا كنت في صلاة نافلة ونودي للصلاة علي ميت فهل أقطع النافلة لأصلي علي الميت؟ أم أتم النافلة؟ * يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار أمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: إذا كنت في آخر النافلة بحيث لم يبق إلا آخر ركعة والتشهد فعليك أن تخفف النافلة حتي تدرك الصلاة علي الجنازة أما إذا كنت في أول النافلة فالأولي قطعها حتي تدرك صلاة الجنازة لأنها تفوت برفعها وفي إمكانك قضاء النافلة بعد الفراغ من الصلاة علي الجنازة. * تسأل نهلة من السويس فتقول: أفتانا أحد الإخوة الملتزمين بحرمة لعب أطفال "بلاستيكية" رأها عندنا فما مدي صحة هذا؟ ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة. أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد. جامعة الأزهر بالقاهرة: لا خلاف بين الفقهاء في إباحة لعب الأطفال المصنعة من جلد أو قماش أو عاج وما أشبه سواء للترفيه أو للتعليم والتدريب والأصل في الإباحة أخبار صحيحة منها ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت: "قدم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من غزوة فرأي لعب لعائشة - رضي الله عنها - عرائس -. فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي! ورأي بينهن فرساً له جناحان. فقال: ما هذا الذي أري وسطهن؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان - عليه السلام - خيلاً لها أجنحة؟!. قالت: فضحك - صلي الله عليه وسلم" - أخرجه أبوداود في سننه وجه الدلالة: لو كان اتخاذ عائشة - رضي الله عنها - ذلك حراماً. لوضحه رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لأن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. فدل إقراره وعدم إنكاره علي الإباحة. وعلي هذا فما قاله المجترئ علي الإفتاء - حسب ما ورد في السؤال - غير صحيح شرعاً. وأولي به وأمثاله من الرجال والنساء الكف عن الافتاء دون علم. قال الله - عز وجل -: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب" - الآية من سورة النحل. وقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "أجرؤكم علي الفتيا أجرؤكم علي النار". * تسأل مني حريج عباس: ماتت أمي وعليها صيام شهر من شهور رمضان وكانت قد أفطرت لسبب الحمل والولادة وماتت ولم تتمكن من القضاء فهل أصوم عنها هذا الشهر؟ ** روي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" وروي أحمد وأصحاب السنن أن رجلاً قال للنبي صلي الله عليه وسلم: "أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضي" بناء علي هذا قال الشافعية والحنابلة يجوز قضاء الصوم عن الميت من الولي بل قالوا باستحبابه وبجوازه من الأجنبي إن أذن له الولي لكن الأحناف والمالكية قالوا إن وليه لا يصوم عنه بل يطعم مدا عن كل يوم وحجتهم أن الصيام عبادة بدنية كالصلاة لا تقبل النيابة لكن النووي قال في جواز القضاء إنه هو الصحيح المختار والنصوص تشهد له.