أقر مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة المادة رقم 117 الخاصة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، بموافقة 255 عضوًا. وتنص المادة على: "يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس المجلس على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توافر الشرط المنصوص عليها في المادة 161 من الدستور".