الاحتلال الإسرائيلى يقصف مسجد الأنصار وسط دير البلح فى قطاع غزة ب3 صواريخ    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2025–2026    تامر عبد المنعم يعلن انفصاله عن زوجته رنا علي بعد زواج دام 6 سنوات    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    ترامب: الاقتصاد الأمريكي سينهار في حال إلغاء الرسوم    الكشف عن هوية منفذ هجوم ولاية كولورادو الأمريكية    خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير كوبري القبة    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    تشابي ألونسو يبدأ ولايته مع ريال مدريد بخطة جديدة    زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب قرب جزيرة هوكايدو اليابانية    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    التحقيقات الفيدرالي: نحقق في هجوم إرهابي محتمل بكولورادو الأمريكية    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    توريد 231 ألف طن قمح لصوامع وشون قنا حتى الآن    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    خبير لوائح: هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى الزمالك ضد زيزو    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    وزير الزراعة: لا خسائر كبيرة في المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة وصندوق لتعويض المتضررين قريبًا    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    أجواء معتدلة والعظمى في القاهرة 31.. حالة الطقس اليوم    تجهيز 463 ساحة لصلاة العيد بجميع مراكز ومدن محافظة الغربية    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    هزة أرضية بقوة 2.3 ريختر قرب الجيزة ورئيس قسم الزلازل: ضعيفة وغير مؤثرة    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    سعر الدولار الآن أمام الجنية والعملات العربية والأجنبية الاثنين 2 يونيو 2025    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عاهل البحرين يشيد بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع روسيا    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للوالدين: دعوة لتعزيز ثقافة البر والإحسان    طريقة عمل العجة أسرع وجبة للفطار والعشاء واقتصادية    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة لم يحضرها سوي 138 نائبا
البرلمان يستعرض مشروع اللائحة الداخلية.. وغدا آخر موعد لإبداء الرأي زيادة اللجان إلي 28.. واستحداث لجان للنزاهة والشفافية وللبحث العلمي والإعلام والاتصالات
نشر في الأخبار يوم 21 - 02 - 2016

استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال مشروع قانون لائحة المجلس الداخلية الجديدة، والتي تتضمن 391 مادة متمثلة في 14 بابا، بالإضافة إلي عدد من المواد المستحدثة، وعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة المكلفة بتعديل اللائحة المشروع الجديد، وقرر المجلس فتح باب المناقشة حول الموافقة علي المشروع من حيث المبدأ خلال جلسة اليوم وغد.
ورصدت «الأخبار» حضور 138 نائبا أثناء استعراض أبوشقة للمشروع، وذلك علي عكس الجلسة التي سبقتها أمس والتي شهدت قبول استقالة المستشار سري صيام بحضور قرابة 400 نائب وكذلك استكمال مناقشة أزمة أمناء الشرطة، وذهبوا إلي قاعة البهو الفرعوني، لتناول الطعام والشراب.
واستعرض أبو شقة تقرير اللجنة الذي تضمن مواد اللائحة كاملة، ونصت علي زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس إلي 28 لجنة بدلا من 19 حسب اللائحة القديمة وهي 1- الشئون الدستورية والتشريعية. 2- الخطة والموازنة. 3- الشئون الاقتصادية. 4- العلاقات الخارجية. 5- الشئون العربية. 6- الشئون الافريقية 7- الدفاع والأمن القومي. 8- الاقتراحات والشكاوي. 9- النزاهة والشفافية. 10- القوي العاملة. 11- الصناعة 12- الطاقة والبيئة 13- الزراعة والري. 14- التعليم. 15- التعليم العالي والبحث العلمي. 16- الشئون الدينية والاوقاف. 17- التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة 18- الثقافة. 19- الاعلام 20- السياحة والاثار 21 الشئون الصحية 22- النقل والمواصلات 23 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24- الاسكان والمرافق العامة والتعمير 25- الادارة المحلية 26- الشباب والرياضة 27- حقوق الانسان 28- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما استعرض أبو شقة المواد المستحدثة باللائحة الجديدة ومنها 1 - مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائيه عقد جلساته في مكان آخر، بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، وإجتماع المجلس علي خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل.
واشار إلي المادة المستحدث التالية وهي «أن يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء أي من الرئيس والوكيلين في حاله إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلي رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة علي وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفي جميع الأحوال علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الاعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام علي الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها، رأيها في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبدية العضو المطلوب اعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلي العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
كما أوضحت المادة المستحدثة الرابعة أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الاعفاء في جلسة خاصة، خلال الثلاثة الايام التالية لموافقة اللجنة علي تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلي تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجري التصويت علي اعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالأسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس علي ذلك، انتخب المجلس بديلاَ عنه لباقي الفصل التشريعي.
كما نصت المادة السادسة المستحدثة علي أن « لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصها، وعلي أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبياً بناء علي طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد علي القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي. كما نصت مادة 98 «مستحدثة» أن يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمي أو أي جناية أخري كتابةً إلي رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس علي الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التي بني عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلي النائب العام خلال يومين علي الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته».
بالإضافة إلي المادة المستحدثة التي تنص علي أنه «فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدي توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور».
كما نصت المادة «مستحدثة» الحادية عشر علي أن «يتلي مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد أعضائها علي الأقل، ويجب أن يوافق علي هذا المشروع قبل تقديمه إلي المجلس أغلبية أعضاء اللجنة»، ومادة مستحدثة أخري لتنص علي «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، علي أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة علي تقريرها، ويتلي تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجري التصويت نداء بالاسم. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس علي طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتي صدور حكم في الدعوي، وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور».
كما أشار أبو شقة إلي المادة 100 «مستحدثة»: «يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلي رئيس مجلس النواب، علي أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس علي الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلي اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه بالاضافة إلي مادة مستحدثة: «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة علي تقريرها. ويتلي تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجري مناقشة في الطلب إذا رأي المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده. ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام علي الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكون التصويت علي الاقتراح بطريق النداء بالاسم. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس علي الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.