«الوطنية للانتخابات» تبدأ استقبال الطعون على مرشحي مجلس الشيوخ 2025    استعدادات جامعة القاهرة لتشغيل مكتب تنسيق القبول بالجامعات لاستقبال طلاب الثانوية العامة    الري: مصر أطلقت آلية تمويلية ب100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بحوض النيل    «متحدث الزراعة»: 5.8 مليون طن صادرات زراعية حتى منتصف العام    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 12 يوليو2025    وزير العمل: 1.143 مليار جنيه رعاية صحية وتعويضات ومنح خلال عام    مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تواجه «تعثرا» بسبب خطط الانسحاب الإسرائيلية    الاحتلال ينسف منازل بخان يونس ويقصف غزة    الرئيس يتوجه إلى مالابو للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي    موريتانيا عن لقاء بين الغزواني ونتنياهو في واشنطن: كذب    حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي يدير نهائي مونديال الأندية    بسبب مونديال الأندية.. الهلال يدرس الانسحاب من كأس السوبر السعودي    الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. ورطوبة مرتفعة    رفع 25 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات مكثفة بالمحافظات    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان    بالأسماء| مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح    أول تعليق من منى الشاذلي على أزمة اللوحات المسروقة ومها الصغير    غادة عبد الرازق على كرسي متحرك في أحدث ظهور لها    حسام موافي يكشف تأثير تناول القهوة على القلب    5 أطعمة تعزز صحة القلب    «الصحة تكشف».. 3 أسباب لحدوث الولادة المبكرة    الحكومة تنفي مخطط بيع سنترال رمسيس بإعادة تأهيله    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الرسل    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بولاية "تكساس" الأمريكية إلى 129 قتيلا    حظك اليوم السبت 12 يوليو وتوقعات الأبراج    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    سعر الحديد في مستهل تعاملات اليوم السبت    موقف عقد الإيجار القديم للعين المؤجرة لغرض غير سكني حال وفاة المستأجر الأصلي أو الوريث قبل انتهاء مدة ال5 سنوات    دفن سائق لقي مصرعه في حادث اصطدام بالمرج    حريق هائل يلتهم محل تجارى ببنى سويف    واشنطن تنفي دعمها إقامة كيان منفصل لقوات سوريا الديمقراطية    بالذكاء الاصطناعي.. أول صورة أعلنت بها زوجة النني الثانية ارتباطهما    نجيب جبرائيل: الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل «زنا صريح» في المسيحية (فيديو)    سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 بعد الارتفاع العالمي وعيار 21 بالمصنعية    قرار جديد بشأن مادة التربية الدينية.. رفع نسبة النجاح وتعديل عدد الحصص في العام الدراسي المقبل    «كشف أسرار الزمالك».. أيمن عبد العريز يفتح النار على وائل القباني    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم السبت 12-7-2025 والقنوات الناقلة    كل ما يخص نتيجة الدبلوم الصناعي 2025.. رابط مباشر وأسماء الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب    نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الموعد الرسمي وطرق الاستعلام لجميع التخصصات بنظامي 3 و5 سنوات    التضامن ترد على تصريحات منسوبة للوزيرة مايا مرسي بشأن إعادة إحياء التكية    شقيقه: حامد حمدان يحلم بالانتقال للزمالك    هشام عباس يشارك فى افتتاح المسرح الرومانى بدويتو مع الشاعرى    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    تامر حسني يُشعل الرياض في أضخم حفل على هامش كأس العالم للألعاب الإلكترونية.. وأغنية "السح الدح امبوه" مفاجأة تثير الجدل!    مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد    وكالة أنباء كوريا الشمالية: وزير خارجية روسيا يصل إلى بيونج يانج    "مثل كولر".. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على تولي فيريرا مهمة القيادة الفنية للفريق    بالنقاط، الترتيب المتوقع للمرشحين بالفوز بالكرة الذهبية 2025، وهذا موقف صلاح وحكيمي    أمين الفتوى: يجوز الصلاة أثناء الأذان لكن الأفضل انتظاره والاقتداء بسنة النبي    رسميًا خلال أيام.. صرف زيادة المرتبات الجديدة 2025 بعد قرار وزارة المالية (تفاصيل)    بوتين يوجه بإعداد خطة لإعمار المناطق الحدودية المتضررة من القصف الأوكرانى    محمد سلام يتصدر تريند جوجل بسبب خلافه مع بيومي فؤاد.. وتصريحات نارية من المخرج أحمد الجندي!    محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي    عاجزة عن مواكبة العصر.. البياضي: لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين تعود ل 1904    إنقاذ حياة سيدة وجنينها في سوهاج من انسداد كامل بضفيرة القلب    قد يبدأ بصداع وينتشر أحيانًا لأجزاء أخرى بالجسم.. أعراض وأسباب الإصابة ب ورم في المخ بعد معاناة إجلال زكي    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يستعرض لائحته الجديدة.. ومادة ل«اتهام» رئيس الجمهورية
في جلسة حضرها 138 نائبًا فقط..


* زيادة اللجان النوعية إلى 28 لجنة بدلا من 19
* استحداث لجان للنزاهة والشفافية وللبحث العلمي والإعلام والاتصالات
استعرض مجلس النواب، في جلسته الأحد 21 فبراير، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون لائحة المجلس الداخلية الجديدة، والتي تتضمن 391 مادة متمثلة في 14 بابًا، إضافة إلى عدد من المواد المستحدثة، وعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة تعديل اللائحة، المشروع الجديد، وفتح باب المناقشة حول الموافقة عليه من حيث المبدأ، خلال جلستي الإثنين والثلاثاء.
وحضر 138 نائبًا، أثناء استعراض أبو شقة للمشروع، على عكس الجلسة التي سبقتها، والتي شهدت قبول استقالة المستشار سري صيام بحضور قرابة 400 نائب، وكذلك استكمال مناقشة أزمة أمناء الشرطة.
واستعرض «أبو شقة» تقرير اللجنة، الذي تضمن مواد اللائحة كاملة، ونصت على زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس إلى 28 لجنة بدلا من 19 حسب اللائحة القديمة، وهي: «1- الشئون الدستورية والتشريعية، 2- الخطة والموازنة، 3- الشئون الاقتصادية، 4- العلاقات الخارجية، 5- الشئون العربية، 6- الشئون الأفريقية، 7- الدفاع والأمن القومي، 8- الاقتراحات والشكاوى، 9- النزاهة والشفافية، 10- القوى العاملة».
إضافة إلى لجان: «11- الصناعة، 12- الطاقة والبيئة، 13- الزراعة والري، 14- التعليم، 15- التعليم العالي والبحث العلمي، 16- الشئون الدينية والأوقاف، 17- التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، 18- الثقافة، 19- الإعلام، 20- السياحة والآثار، 21 –الشئون الصحية، 22- النقل والمواصلات، 23 – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 24- الإسكان والمرافق العامة والتعمير، 25- الإدارة المحلية، 26- الشباب والرياضة، 27- حقوق الإنسان، 28- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».
كما عرض «أبو شقة» المواد المستحدثة باللائحة الجديدة، ومنها: «أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل».
وأشار إلى مادة مستحدثة، وهي: «أن يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أي من الرئيس والوكيلين في حالة إخلاله بالتزامات منصبه، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتاب إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية».
وشملت المادة نفسها أنه «في جميع الأحوال على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال 3 أيام على الأكثر، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفائه من تعقيب، ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة».
ونصت المادة المستحدثة الثالثة على «يتلي مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة».
وأوضح المادة المستحدثة الرابعة أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء في جلسة خاصة، خلال الثلاثة الأيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة، ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاَ عنه لباقي الفصل التشريعي».
وحول المادة المستحدثة الخامسة، فنصت على أن تدعو اللجنة العامة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.
ونصت المادة السادسة المستحدثة على أن «لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصها، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي».
وبحسب المادة السادسة أيضًا: «يجوز لكل لجنة أن تدعو عن طريق رئيس المجلس أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات، والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة في المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان، ويجب عليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجان على أداء اختصاصها».
وفيما يتعلق بالمواد المستحدثة بالباب الرابع، الخاص بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات، فنصت على «عدم الإخلال بالانتماء الحزبي أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز في كل فصل تشريعي لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد في المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقا للتنظيم الوارد في هذه للائحة، وطبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة في هذا الشأن».
و«ثانيًا» أن يكون إنشاء الائتلاف البرلماني من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسي، ويجب أن يحدد النظام الأساسي للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس، ويجب أن يراعي في النظام الأساسي للائتلاف، وفي ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية، وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه في الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف»، بحسب المادة نفسها.
وتنص مادة (3) من الباب نفسه على أنه «لا يجوز تشكيل ائتلاف برلماني إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في ذلك الوقت».
وتقول المادة (4): «تجتمع المجموعة المؤسسة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله في أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه»، بينما تشترط (مادة 5) أن «يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعاً عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسي وأسماء أعضائه».
وفي (المادة 6): «يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلماني إلى اللجنة العامة للمجلس، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر أو حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله في اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة، ويقدم المجلس للائتلاف البرلماني التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى».
وتتضمن (المادة 7): «بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في الائتلاف يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك في أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة».
وعن مادة (8) فتنص على «بمراعاة ما ورد في المادة (مستحدثة1) لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمام إلى أي من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب في الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام».
وبخصوص المادة (9) فإن «لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه في أي وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقاً لنظامه الأساسي، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس، وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال».
أما المادة (10) فتؤكد على أنه «لا يجوز استخدام الإغراءات المالية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أي من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه»، وكذلك (مادة 11): «يلتزم ممثل الائتلاف البرلماني بإخطار مكتب المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغيير يطرأ على كتلة الائتلاف، سواء بانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو باستبعادهم منه».
و«يجوز لأعضاء الائتلاف البرلماني الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعاً تبدأ من اليوم التالي لإخطار مكتب المجلس بذلك لتعديل وضع الائتلاف، فإذا لم يتم التعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف في أول جلسة تالية، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية»، وفقًا للمادة 12. الفرع الثاني: تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات.
ونصت مادة 98 (مستحدثة) أن يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أي جناية أخرى كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التي بنى عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقًا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته.
بالإضافة إلى المادة المستحدثة التي تنص على أنه «فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور».
كما نصت المادة(مستحدثة) الحادية عشر على أن «يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة)، ومادة مستحدثة أخرى لتنص على (ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها)».
ووفقًا للمادة نفسها: «يُتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم، وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم في الدعوى، وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور».
كما أشار أبو شقة إلى المادة 100 (مستحدثة)، والتي تنص على أن «يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تُضمن اللجنة في تقريرها رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 161 من الدستور».
وجاء استحداث مادة أخرى لتنص على أن «يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثي عدد أعضائها ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة».
ومن بين المواد المستحدثة أيضًا: «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة على تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى مناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده»، وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.
«ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح بطريق النداء بالاسم. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام»، بحسب المادة 161 أيضًا من الدستور.
ونصت المادة (156) مستحدثة على أن «يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد الموافقة عليها في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها من المجلس إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، على أن يقوم مجلس الدولة بذلك في أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة».
وعند الاعتراض على مشروعات القوانين فإن المادة (157) تتحدث عن أنه: «إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس طبقا للمادة (122) من الدستور، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر».
وجاء بالمادة (158) مادة مستحدثة: «ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وفي حالة عدم الاعتراض خلال الميعاد المشار إليه اعتبر المشروع قانوناً وأصدر طبقا للمادة 123 من الدستور. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية شكل بناء على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقاً لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض. ثامناً: استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين.
كما أشار أبو شقة إلى مادة (217) مستحدثة: للجنة تقصى الحقائق في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدله وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. الفرع الثاني ( إجراءات لجان تقصى الحقائق).
والمادة (233) مستحدثة: «لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس على أن يحيلها رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بالشكاوى وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. وتسرى عليهاً أحكام المواد من 228 إلى 230 من هذه اللائحة. الفرع الثالث ( فحص ودراسة المقترحات والشكاوى).
والمادة (251) – مستحدثة – يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. مادة (252) – مستحدثة – يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. الفرع الثاني: الجلسات
وجاء بالباب العاشر والخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (الفصل الأول: أحكام عامة) - مادة (315) – مستحدثة: «يخطر الرئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه. ويُدعى المجلس في اجتماع غير عادى في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية في هذا الشأن بأغلبية أعضائه.
ومادة (316) – مستحدثة: تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فوز صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويأخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مده محدده، وذلك له كله وفقا لأحكام القانون.
مادة (317) – مستحدثة: «يعرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة وللرئيس أن يُحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة. وللمجلس أن يقرر إحالة تقرير الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابي إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض، كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلى أكثر من لجنة في ذات الوقت. وفي جميع الأحوال، تقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. الفصل الثاني: الجهاز المركزي للمحاسبات
ونصت المادة 348 (مستحدثة): «يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم».
والمادة 349 (مستحدثة): «إذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر في المادة 324 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين».
وأوضح أبو شقة المادة 364 (مستحدثة): «تقدم اللجنة المشار إليها في المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة».
والمادة 365 (مستحدثة): «إذا تقرر التصرف في أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التي تمكن المجلس من اتخاذ قراره في هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التي انتهى عمرها الافتراضي فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس». الفصل الثالث موازنة المجلس وحساباته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.