بعد هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-10-2025    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    اسعار الحديد فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية عنصر من حزب الله في غارة جنوب لبنان    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة لم يحضرها سوي 138 نائبا
البرلمان يستعرض مشروع اللائحة الداخلية.. وغدا آخر موعد لإبداء الرأي زيادة اللجان إلي 28.. واستحداث لجان للنزاهة والشفافية وللبحث العلمي والإعلام والاتصالات
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2016

استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال مشروع قانون لائحة المجلس الداخلية الجديدة، والتي تتضمن 391 مادة متمثلة في 14 بابا، بالإضافة إلي عدد من المواد المستحدثة، وعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة المكلفة بتعديل اللائحة المشروع الجديد، وقرر المجلس فتح باب المناقشة حول الموافقة علي المشروع من حيث المبدأ خلال جلسة اليوم وغد.
ورصدت «الأخبار» حضور 138 نائبا أثناء استعراض أبوشقة للمشروع، وذلك علي عكس الجلسة التي سبقتها أمس والتي شهدت قبول استقالة المستشار سري صيام بحضور قرابة 400 نائب وكذلك استكمال مناقشة أزمة أمناء الشرطة، وذهبوا إلي قاعة البهو الفرعوني، لتناول الطعام والشراب.
واستعرض أبو شقة تقرير اللجنة الذي تضمن مواد اللائحة كاملة، ونصت علي زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس إلي 28 لجنة بدلا من 19 حسب اللائحة القديمة وهي 1- الشئون الدستورية والتشريعية. 2- الخطة والموازنة. 3- الشئون الاقتصادية. 4- العلاقات الخارجية. 5- الشئون العربية. 6- الشئون الافريقية 7- الدفاع والأمن القومي. 8- الاقتراحات والشكاوي. 9- النزاهة والشفافية. 10- القوي العاملة. 11- الصناعة 12- الطاقة والبيئة 13- الزراعة والري. 14- التعليم. 15- التعليم العالي والبحث العلمي. 16- الشئون الدينية والاوقاف. 17- التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة 18- الثقافة. 19- الاعلام 20- السياحة والاثار 21 الشئون الصحية 22- النقل والمواصلات 23 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24- الاسكان والمرافق العامة والتعمير 25- الادارة المحلية 26- الشباب والرياضة 27- حقوق الانسان 28- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما استعرض أبو شقة المواد المستحدثة باللائحة الجديدة ومنها 1 - مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائيه عقد جلساته في مكان آخر، بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، وإجتماع المجلس علي خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل.
واشار إلي المادة المستحدث التالية وهي «أن يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء أي من الرئيس والوكيلين في حاله إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلي رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة علي وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفي جميع الأحوال علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الاعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام علي الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها، رأيها في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبدية العضو المطلوب اعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلي العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
كما أوضحت المادة المستحدثة الرابعة أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الاعفاء في جلسة خاصة، خلال الثلاثة الايام التالية لموافقة اللجنة علي تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلي تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجري التصويت علي اعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالأسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس علي ذلك، انتخب المجلس بديلاَ عنه لباقي الفصل التشريعي.
كما نصت المادة السادسة المستحدثة علي أن « لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصها، وعلي أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبياً بناء علي طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد علي القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي. كما نصت مادة 98 «مستحدثة» أن يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمي أو أي جناية أخري كتابةً إلي رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس علي الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التي بني عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلي النائب العام خلال يومين علي الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته».
بالإضافة إلي المادة المستحدثة التي تنص علي أنه «فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدي توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور».
كما نصت المادة «مستحدثة» الحادية عشر علي أن «يتلي مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد أعضائها علي الأقل، ويجب أن يوافق علي هذا المشروع قبل تقديمه إلي المجلس أغلبية أعضاء اللجنة»، ومادة مستحدثة أخري لتنص علي «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، علي أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة علي تقريرها، ويتلي تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجري التصويت نداء بالاسم. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس علي طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتي صدور حكم في الدعوي، وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور».
كما أشار أبو شقة إلي المادة 100 «مستحدثة»: «يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلي رئيس مجلس النواب، علي أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس علي الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلي اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه بالاضافة إلي مادة مستحدثة: «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة علي تقريرها. ويتلي تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجري مناقشة في الطلب إذا رأي المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده. ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام علي الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكون التصويت علي الاقتراح بطريق النداء بالاسم. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس علي الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.