أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاحد 14-12-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    العدالة الذكية.. النيابة العامة تتجاوز حدود التحول الرقمي وتواكب التطور التكنولوجي    حادث جامعة براون وتحذير الأرصاد الأبرز.. جولة إخبارية لأهم الأحداث الساخنة (فيديو)    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 14 ديسمبر    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    «ضحية الدارك ويب».. مستأنف شبرا الخيمة تستكمل اليوم محاكمة قتلة طفل شبرا الخيمة    Pluribus المسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ AppleTV    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    السودان يدين هجوم قوات الدعم السريع على مقر الأمم المتحدة بكادقلي    إعلام إسرائيلي: إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة    المغرب.. حريق مهول في سوق التمور بمدينة أرفود    بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    نائبة بالأقصر تزور مصابي حادث انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة لم يحضرها سوي 138 نائبا
البرلمان يستعرض مشروع اللائحة الداخلية.. وغدا آخر موعد لإبداء الرأي زيادة اللجان إلي 28.. واستحداث لجان للنزاهة والشفافية وللبحث العلمي والإعلام والاتصالات
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2016

استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال مشروع قانون لائحة المجلس الداخلية الجديدة، والتي تتضمن 391 مادة متمثلة في 14 بابا، بالإضافة إلي عدد من المواد المستحدثة، وعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة المكلفة بتعديل اللائحة المشروع الجديد، وقرر المجلس فتح باب المناقشة حول الموافقة علي المشروع من حيث المبدأ خلال جلسة اليوم وغد.
ورصدت «الأخبار» حضور 138 نائبا أثناء استعراض أبوشقة للمشروع، وذلك علي عكس الجلسة التي سبقتها أمس والتي شهدت قبول استقالة المستشار سري صيام بحضور قرابة 400 نائب وكذلك استكمال مناقشة أزمة أمناء الشرطة، وذهبوا إلي قاعة البهو الفرعوني، لتناول الطعام والشراب.
واستعرض أبو شقة تقرير اللجنة الذي تضمن مواد اللائحة كاملة، ونصت علي زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس إلي 28 لجنة بدلا من 19 حسب اللائحة القديمة وهي 1- الشئون الدستورية والتشريعية. 2- الخطة والموازنة. 3- الشئون الاقتصادية. 4- العلاقات الخارجية. 5- الشئون العربية. 6- الشئون الافريقية 7- الدفاع والأمن القومي. 8- الاقتراحات والشكاوي. 9- النزاهة والشفافية. 10- القوي العاملة. 11- الصناعة 12- الطاقة والبيئة 13- الزراعة والري. 14- التعليم. 15- التعليم العالي والبحث العلمي. 16- الشئون الدينية والاوقاف. 17- التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة 18- الثقافة. 19- الاعلام 20- السياحة والاثار 21 الشئون الصحية 22- النقل والمواصلات 23 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24- الاسكان والمرافق العامة والتعمير 25- الادارة المحلية 26- الشباب والرياضة 27- حقوق الانسان 28- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما استعرض أبو شقة المواد المستحدثة باللائحة الجديدة ومنها 1 - مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائيه عقد جلساته في مكان آخر، بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، وإجتماع المجلس علي خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل.
واشار إلي المادة المستحدث التالية وهي «أن يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء أي من الرئيس والوكيلين في حاله إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلي رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة علي وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفي جميع الأحوال علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الاعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام علي الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها، رأيها في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبدية العضو المطلوب اعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلي العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
كما أوضحت المادة المستحدثة الرابعة أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الاعفاء في جلسة خاصة، خلال الثلاثة الايام التالية لموافقة اللجنة علي تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلي تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجري التصويت علي اعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالأسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس علي ذلك، انتخب المجلس بديلاَ عنه لباقي الفصل التشريعي.
كما نصت المادة السادسة المستحدثة علي أن « لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصها، وعلي أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبياً بناء علي طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد علي القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي. كما نصت مادة 98 «مستحدثة» أن يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمي أو أي جناية أخري كتابةً إلي رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس علي الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التي بني عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلي النائب العام خلال يومين علي الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته».
بالإضافة إلي المادة المستحدثة التي تنص علي أنه «فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدي توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور».
كما نصت المادة «مستحدثة» الحادية عشر علي أن «يتلي مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد أعضائها علي الأقل، ويجب أن يوافق علي هذا المشروع قبل تقديمه إلي المجلس أغلبية أعضاء اللجنة»، ومادة مستحدثة أخري لتنص علي «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، علي أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة علي تقريرها، ويتلي تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجري التصويت نداء بالاسم. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس علي طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتي صدور حكم في الدعوي، وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور».
كما أشار أبو شقة إلي المادة 100 «مستحدثة»: «يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلي رئيس مجلس النواب، علي أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس علي الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلي اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه بالاضافة إلي مادة مستحدثة: «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة علي تقريرها. ويتلي تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجري مناقشة في الطلب إذا رأي المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده. ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام علي الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكون التصويت علي الاقتراح بطريق النداء بالاسم. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس علي الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.