وزارة الشئون النيابية تصدر سلسلة توعوية بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    المستهلك هو الضحية..تراجع أسعار الدواجن بالمزارع وارتفاعها فى الأسواق    المواطنون يلتقتون صورا تذكارية أمام السفينة الغارقة بسواحل بورسعيد.. فيديو    إزالات فورية لعدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية والمتغيرات المكانية فى المنوفية    شهيدان برصاص الاحتلال شرق خان يونس    معرض الكتاب يحتفى بمئوية صوت العرب أحمد سعيد    الاتحاد الأوروبي: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين غير مقبولة ويجب محاسبة المسئولين    دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز    نادر رشاد يعلن قائمة لاعبي منتخب مصر للصالات لمواجهة كاب فيردي    القبض على سائق بتهمة دهس موظف ونجله في الجيزة    إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة بحالات اختناق في البحيرة    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    بمشاركة شيخ الأزهر ورئيس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز حقوق المرأة من منظور الخطاب الحديث    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    شعراء جامعة حلوان في اللقاء الثامن لملتقى شعراء الجامعات بمعرض الكتاب    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    لأول مرة بمستشفى اليوم الواحد برأس البر، علاج دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري    انطلاق اليوم الأول من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    أم كلثوم نجيب محفوظ تشارك في تسليم جائزة نجيب محفوظ للرواية في حفل ختام معرض الكتاب    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    كاميرات المراقبة ترصد اعتداء شخص على زوجته لإقامتها دعوى خلع بالعجوزة.. صور    النفط يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط تهديدات أمريكية بضرب إيران    "القسام" أنهت شماعة جثة المجند الصهيوني.. هل يملك الوسطاء إجبار الإحتلال على فتح المعبر "؟!    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    استقرار نسبي في سعر الدينار الأردني أمام الجنيه بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة لم يحضرها سوي 138 نائبا
البرلمان يستعرض مشروع اللائحة الداخلية.. وغدا آخر موعد لإبداء الرأي زيادة اللجان إلي 28.. واستحداث لجان للنزاهة والشفافية وللبحث العلمي والإعلام والاتصالات
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2016

استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال مشروع قانون لائحة المجلس الداخلية الجديدة، والتي تتضمن 391 مادة متمثلة في 14 بابا، بالإضافة إلي عدد من المواد المستحدثة، وعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة المكلفة بتعديل اللائحة المشروع الجديد، وقرر المجلس فتح باب المناقشة حول الموافقة علي المشروع من حيث المبدأ خلال جلسة اليوم وغد.
ورصدت «الأخبار» حضور 138 نائبا أثناء استعراض أبوشقة للمشروع، وذلك علي عكس الجلسة التي سبقتها أمس والتي شهدت قبول استقالة المستشار سري صيام بحضور قرابة 400 نائب وكذلك استكمال مناقشة أزمة أمناء الشرطة، وذهبوا إلي قاعة البهو الفرعوني، لتناول الطعام والشراب.
واستعرض أبو شقة تقرير اللجنة الذي تضمن مواد اللائحة كاملة، ونصت علي زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس إلي 28 لجنة بدلا من 19 حسب اللائحة القديمة وهي 1- الشئون الدستورية والتشريعية. 2- الخطة والموازنة. 3- الشئون الاقتصادية. 4- العلاقات الخارجية. 5- الشئون العربية. 6- الشئون الافريقية 7- الدفاع والأمن القومي. 8- الاقتراحات والشكاوي. 9- النزاهة والشفافية. 10- القوي العاملة. 11- الصناعة 12- الطاقة والبيئة 13- الزراعة والري. 14- التعليم. 15- التعليم العالي والبحث العلمي. 16- الشئون الدينية والاوقاف. 17- التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة 18- الثقافة. 19- الاعلام 20- السياحة والاثار 21 الشئون الصحية 22- النقل والمواصلات 23 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24- الاسكان والمرافق العامة والتعمير 25- الادارة المحلية 26- الشباب والرياضة 27- حقوق الانسان 28- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما استعرض أبو شقة المواد المستحدثة باللائحة الجديدة ومنها 1 - مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائيه عقد جلساته في مكان آخر، بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، وإجتماع المجلس علي خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل.
واشار إلي المادة المستحدث التالية وهي «أن يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء أي من الرئيس والوكيلين في حاله إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلي رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة علي وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفي جميع الأحوال علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الاعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام علي الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها، رأيها في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبدية العضو المطلوب اعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلي العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
كما أوضحت المادة المستحدثة الرابعة أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الاعفاء في جلسة خاصة، خلال الثلاثة الايام التالية لموافقة اللجنة علي تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلي تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجري التصويت علي اعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالأسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس علي ذلك، انتخب المجلس بديلاَ عنه لباقي الفصل التشريعي.
كما نصت المادة السادسة المستحدثة علي أن « لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصها، وعلي أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبياً بناء علي طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد علي القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي. كما نصت مادة 98 «مستحدثة» أن يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمي أو أي جناية أخري كتابةً إلي رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس علي الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التي بني عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلي النائب العام خلال يومين علي الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته».
بالإضافة إلي المادة المستحدثة التي تنص علي أنه «فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدي توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور».
كما نصت المادة «مستحدثة» الحادية عشر علي أن «يتلي مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد أعضائها علي الأقل، ويجب أن يوافق علي هذا المشروع قبل تقديمه إلي المجلس أغلبية أعضاء اللجنة»، ومادة مستحدثة أخري لتنص علي «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، علي أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة علي تقريرها، ويتلي تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجري التصويت نداء بالاسم. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس علي طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتي صدور حكم في الدعوي، وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور».
كما أشار أبو شقة إلي المادة 100 «مستحدثة»: «يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلي رئيس مجلس النواب، علي أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس علي الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلي اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه بالاضافة إلي مادة مستحدثة: «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة علي تقريرها. ويتلي تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجري مناقشة في الطلب إذا رأي المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده. ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام علي الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكون التصويت علي الاقتراح بطريق النداء بالاسم. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس علي الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.