أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدولة لم تأخذ برأيه في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذان يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقًا لنص المادة 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ما تنشره وسائل الإعلام. وأوضح المجلس، في بيان له اليوم، أنه في ظل هذه المخالفة الدستورية لا يملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع الذي نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، مطالبًا بضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصًا وروحًا باعتباره الوثيقة التي أقرها الشعب، مؤكدًا على وجه الخصوص على ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي. كما نوه المجلس إلى أن الدستور قد نص على الحق في الحرية والأمان الشخصي وذلك في المواد 51 ، 53 ، 54 ، 57 , 58 , 59 ، 99 ، وكذلك فإن الدستور قد كفل حقوقًا وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55 , 54 ،94 , 95 , 96 , 97 , 99 ، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضية الطبيعي وذلك بموجب المادة 204. كما أكد على حرية الصحافة والإعلام بموجب المواد 70 ، 71 ، ومنح المواطنين الحق في التجمع السلمي وذلك بموجب المادة 73 من الدستور. وكرر المجلس تأكيده على أن مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين غير أن ذلك يجب ألا يتعارض مع أحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن. وشدد المجلس على ضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمانه صدوره غير مشوبا بأي عيب دستوري يؤدي إلى الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.