سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-6-2025 مع بداية التعاملات    8 قتلى و207 مصابا في هجومين صاروخيين شنتهما إيران على إسرائيل    مسؤول إسرائيلي: استمرار العملية العسكرية ضد إيران أسابيع.. وتُنفذ بموافقة أمريكية    "يخضع لجراحة عاجلة".. مصدر ل"يلا كورة": إمام عاشور تعرض لكسر في الترقوة    تصدى ل8 تسديدات.. قفازات أوستاري تحرم الأهلي من الفوز الأول بكأس العالم للأندية    أول تعليق من ريفيرو على تعادل الأهلي مع إنتر ميامي    بداية الانفراجة، انخفاض بدرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر    نقابة الموسيقيين تحذر مطربي المهرجانات والشعبي بسبب الراقصات    «ظلم الأحمر».. خبير يقيم حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي    عودة القطاع الخاص تفتح خزائن الائتمان وتقود نمو محافظ الإقراض    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في بورصة وأسواق الشرقية اليوم الأحد 15 يونيو 2025    إصابات واستهداف منشآت استراتيجية.. الصواريخ الإيرانية تصل حيفا    مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة    إعلام إسرائيلي: مصرع 5 وأكثر من 100 مصاب جراء القصف الإيراني على تل أبيب    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    ذكريات مؤثرة لهاني عادل: كنت بابكي وإحنا بنسيب البيت    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    احتفالًا برأس السنة الهجرية 1447.. أجمل صور لتصاميم إسلامية تنشر البهجة والروحانية    سبب دمارًا كبيرًا.. شاهد لحظة سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (فيديو)    إمام عاشور يسقط باكيا إمام إنتر ميامي.. وتدخل عاجل يفشل في إعادته للمواجهة    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    "رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها    سوريا تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران    السفارة الأمريكية في البحرين تدعو موظفيها إلى توخي الحذر عقب الهجوم على إيران    المهرجان القومي للمسرح يعلن عن برنامج ندوات الدورة 18 بالإسكندرية    "العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان    3481 طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية    بداية العام الهجري الجديد 1447.. عبارات مميزة لرسائل تهنئة وأجمل الأدعية    ضبط كوكتيل مخدرات وأسلحة آلية.. سقوط عصابة «الكيف» في قبضة مباحث دراو بأسوان    رسميًا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يونيو 2025    كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات    بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية    شهادة أم وضابطين وتقارير طبية.. قائمة أدلة تُدين المتهم في واقعة مدرسة الوراق (خاص)    بالخطوات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة عبر الرابط الرسمي المعتمد    خبير تربوي عن الثانوية العامة 2025: السنة دي فرصة ذهبية لتحقيق نتائج متميزة    إصابة سيدتين وطفل في انقلاب ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" بالوادي الجديد    «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    نتناولها يوميًا وترفع من نسبة الإصابة بأمراض الكلى.. أخطر طعام على الكلى    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. صحة الفيوم تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 18 ألف مواطن خلال عيد الأضحى    رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق: لا تأثيرات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر    سر دموع عبد الفتاح الجرينى على الهواء فى "صندوق الذكريات" ب"آخر الأسبوع"    بدأت في القاهرة عام 2020| «سيرة» وانكتبت.. عن شوارع مدن مصر القديمة    كأس العالم للأندية| «ريبيرو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي    إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في دمنهور (صور)    أسرار صراع المحتوى «العربي - العبري» في الفضاء الاصطناعي    وزيرة التخطيط تلتقي بمجموعة من طلاب كبرى الجامعات بالمملكة المتحدة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر بكافة الكليات لطلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادات المعادلة    النيابة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت" للتوعية الرقمية    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    فرصة للراحة والانفصال.. حظ برج الدلو اليوم 15 يونيو    الهلال الأحمر المصرى: تنظيم حملات توعوية لحث المواطنين على التبرع بالدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب المقبل ملزم بإصدار 92 مشروع قانون استجابة لمتطلبات دستور 2014.. أبرز القوانين المطلوبة.. السجون والإرهاب والعدالة الانتقالية والتظاهر والضرائب والتعليم والتأمينات والصحة

92 مشروع قانون مطلوبًا من مجلس النواب المقبل إصدارها لتفعيل نصوص الدستور الجديد الذى صدر فى 2014، وهذا الرقم رصدته وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، وقامت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بمخاطبة الوزارات المختصة والهيئات والأجهزة المختلفة لتعد كل منها تصورها ورؤيتها حول مشروعات القوانين التى تدخل فى اختصاصها، وهو ما يعنى أن العبء سيكون ثقيلًا على البرلمان المقبل الذى يعتبره المراقبون أنه سيكون أهم برلمان شهدته الحياة السياسية المصرية.
«اليوم السابع» تستعرض هذه التشريعات تفصيليًا فى هذا التحقيق..
تشريعات بإنشاء هيئات خاصة
تشمل التشريعات إنشاء هيئات خاصة القوانين التالية:
قانون هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث تنص المادة 17 من الدستور على أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الحق فى الضمان الاجتماعى، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها.
قانون مفوضية المساواة ومكافحة التمييز، حيث تنص المادة 53 من الدستور على أنه لا تمييز بين المواطنين، وأن الدولة ملتزمة باتخاذ التدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة.
قانون لجهاز حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تنص المادة 69 من الدستور على أن الدولة ملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتنشئ جهازا مختصًا بذلك.
قانون مجلس الدفاع الوطنى، حيث ينص الدستور فى مادته 203 على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، وأنه يختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بتأمين البلاد، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى.
قانون خاص بمجلس الأمن الوطنى، حيث ينص الدستور فى المادة 205 على أن يختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى.
قانون خاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنفيذًا للمادة 211 من الدستور التى تنص على أن يختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، ويكون مسؤولًا عن حماية الصحافة، والحفاظ عل حريتها واستقلالها، ومراقبة سلامة مصادر التمويل، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنص المواد 208 و209 و210 من الدستور على تشكيل الهيئة واختصاصاتها، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها.
قانون الهيئة الوطنية للصحافة، تطبيقًا للمادة 212 من الدستور التى تنص على أن تقوم الهيئة بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.
قانون الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تنص المادة 213 من الدستور على أن تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة.
قوانين خاصة بالمجالس القومية المستقلة، وهو التى نص عليها الدستور، وهى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقومى للمرأة، والقومى للطفولة والأمومة، والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تنص المادة 214 من الدستور على أن القانون يبين كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
قوانين خاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وهى البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة على التموين، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المحاسبات.
تشريعات إدارية
فى مجال التشريعات الإدارية، حددت اللجنة أربعة تشريعات يجب إصدارها لتتفق مع نصوص الدستور، هى قانون العاملين المدنيين بالدولة، حيث تنص المادة 14 من الدستور على أنه لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
وقانون أملاك الدولة العامة والخاصة، حيث تنص المواد 32 و33 و34 من الدستور على أن منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات يكون لمدة لا تتجاوز ال15 عامًا، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا بناء على قانون.
ثم يأتى قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية تنفيذًا لنصوص الدستور 175 و177 و178 التى تنص على أن القانون ينظم شروط وطرق تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات المحلية.
ومن المنتظر أيضًا فى هذا الصدد إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث ينص الدستور فى مادته 219 على أن يتولى الجهاز الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وحساباتها الختامية.
التشريعات الاقتصادية
حددت لجنة الإصلاح التشريعى 19 تشريعًا اقتصاديًا، وأرسلتها للوزارات المختصة تطالبها بإعداد رؤيتها فى هذه التشريعات تمهيداً لإصدارها من البرلمان المقبل وهى:
قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، حيث تنص المادة 27 من الدستور على أن يلتزم النظام الاقتصادى بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وحد أقصى فى أجهزة الدولة.
قانون استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار، تنفيذًا للمادة 32 من الدستور.
القانون المنظم لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها، حيث تنص المادة 126 من الدستور على أن القانون ينظم القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة، وإجراءات صرفها.
القانون المنظم للخزانة العامة تنفيذًا للمادتين 124و128.
قانون تحديد رواتب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء استنادًا لنص المادتين 145 و166.
قانون تنمية وتطوير المناطق الحدودية والمحرومة وتنمية النوبة، حيث تنص المادة 236 من الدستور على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد، وسيناء، ومطروح، ومناطق النوبة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
قانون حماية المستهلك، تنفيذًا للمادة 27 من الدستور. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، تنفيذًا للمادة 28 من الدستور.
قانون منع الممارسات الاحتكارية، تنفيذًا للمادتين 27 و28 من الدستور.
قانون المناجم والمحاجر، استجابة للمادتين 4 و32 من الدستور.
القوانين الزراعية، مثل قانون البنوك الزراعية، وقانون استغلال وحماية الرقعة الزراعية، حيث تنص المادة 29 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، كما تلتزم بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين. وقوانين حماية الثروة السمكية، والتعاونيات والضرائب.
تشريعات اجتماعية
فى مجال التشريعات الاجتماعية، رصدت «العدالة الانتقالية» 25 مشروع قانون، أبرزها العمل والأزهر والنقابات والرعاية الصحية، وفى تفاصيل بعضها: قانون الرعاية الصحية تطبيقًا للمادة 18 من الدستور التى تنص على أن الدولة ملتزمة بتخصيص نسبة من الإنفاق لحكومى للصحة لا يقل عن %3 من الناتج القومى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج فى حالات الطوارئ.
قانون الجنسية، تنفيذًا للمادة 6 من الدستور التى تنص على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به، ومنحه أوراقًا رسميةً تثبت بياناته الشخصية.
قانون مشيخة الأزهر، تطبيقًا للمادة 7 التى تنص على أن الأزهر هيئة إسلامية علمية مستقلة، وشيخه غير قابل للعزل، ويتم اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
قانون التضامن والتكافل الاجتماعى، تنفيذًا للمادة 8. قانون العمل استجابة للمادتين «12 و13». قوانين البيئة، استجابة لمواد الدستور 30 و34 و45 و46 و79، وتضم قانون حماية الثروة السمكية ونهر النيل، وحماية المحميات الطبيعية والبحيرات والبحار، وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المواد السمكية، والاستخدام الرشيد للمواد الطبيعية.
قانون الآثار تطبيقًا للمادتين 49 و50.
قانون الملكية الفكرية، استجابة للمواد 47 و48 و50 و65 و67. وقانون الإسكان وتنظيم استخدام الأراضى، تنفيذًا للمادة 87 من الدستور. وقانون الأوقاف الخيرية، تنفيذًا للمادة 90 من الدستور. وقانون التبرع بالأعضاء، تنفيذًا للمادة 61 من الدستور. وقانون رعاية المسنين، تنفيذًا للمادة 83. وقانون تنظيم وترميم الكنائس، تنفيذًا للمادة 235. وقانون مباشرة الحقوق السياسية، تنفيذًا للمواد 87 و88 و3. وقانون مجلس النواب، استنادًا للمواد 11 و102 و105 و108 و109. وقانون المؤسسات الصحفية، تنقيذًا للمادة 72. وقانون الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية، استنادًا للمادة 75. وقانون النقابات العامة والاتحادات، استنادًا للمادة 76 من الدستور. وقانون تنظيم شؤون الرياضة.
قانون حماية الملكية الخاصة فى القانون المدنى، استنادًا للمواد 47 و48 و50 و65 و67.
قانون الجمعيات التعاونية، والنقابات المهنية.
تشريعات تعليمية
وتضمنت مذكرة العدالة الانتقالية ثلاثة تشريعات فى مجال التعليم، هى قانون التعليم العام، والفنى، والتقنى، استنادًا للمواد 19 و20 و22 و25 و24 بالإضافة إلى قانون البحث العلمى، تطبيقًا لنصوص الدستور 23 و32 و66، فضلاً على قانون تنظيم الجامعات تنفيذًا لنصوص الدستور 22 و21 و23 و24.
قوانين البنوك
يواجه البرلمان المقبل ضرورة إصدار قوانين القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، حيث تنص المادة 42 من الدستور على أن تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيله فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، وفقًا للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين والحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% فى مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
هذا بالإضافة إلى قانون البنك المركزى تنفيذًا للمادة 220 من الدستور.
وقانون الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تنص المادة 221 من الدستور على أن الهيئة تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية كأسواق رأس المال، وبورصات العقود، وأنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى. وقانون تنمية قناة السويس استنادًا للمادة 43 من الدستور.
تشريعات التقاضى والعدالة
فى مجال القوانين التى تتعلق بالتقاضى والعدالة، حددت لجنة الإصلاح التشريعى 16 قانونًا، بعضها جديد، والآخر مطلوباً تعديله حتى تتوافق مع الدستور، وسيكون مطلوب من البرلمان القادم التصدى لها وهى:
قانون العدالة الانتقالية، حيث تنص المادتان 16 و241 من الدستور على أن الدولة تلتزم برعاية مصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وأن مجلس النواب يلتزم فى أول دور انعقاد بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية
قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، حيث تنص المادتان 159 و173 من الدستور على إجراءات المحاكمة، وتشكيل المحكمة الخاصة.
قانون السلطة القضائية استنادًا للمواد 94 و97 و98 و184 و185 و186 و187 و188، حيث تتضمن التعديلات المطلوبة وفقًا لهذه المواد تقريب جهات التقاضى، وتنفيذ الأحكام وقواعد ندب القضاة، واستئناف أحكام الجنايات.
قانون حماية الشهود والمجنى عليهم، حيث تنص المادة 96 من الدستور على أن الدولة توفر الحماية للمجنى عليهم والشهود والمبلغين.
قانون هيئة قضايا الدولة، حيث تنص المادة 196من الدستور على أن القانون يحدد اختصاصات الهيئة، وينظم مساءلة أعضائها تأديبيًا.
قانون الخبرة، حيث تنص المادة 199 من الدستور على استقلال الخبراء القضائيين والطب الشرعى، ويتمتعون بالضمانات اللازمة والحماية لأداء عملهم.
قانون السجون استنادًا للمادة 56 من الدستور التى تنص على إخضاع أماكن الاحتجاز والسجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، ويعرض صحته للخطر.
قانون الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والتبرع بالأعضاء استنادًا للمواد 60 و61 و89 من الدستور التى تنص على حظر الاتجار بأعضاء جسد الإنسان إلا برضاه، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء.
قانون المحاماة، حيث تنص المادتان 98 و198 على استقلال المحاماة، ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع.
قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا للمواد 40 و54 و55 و57 و58 و97 و98 و100 و96 و99 و62، حيث تتطلب هذه المواد إدخال تعديلات تتعلق بمصادرة الأموال والقبض والحبس الاحتياطى والتحقيق والتصنت والرقابة على وسائل الاتصال، وتفتيش المنازل ودخولها ومراقبتها، وتقريب جهات التقاضى، وتيسير التقاضى وحقوق الدفاع، وتنفيذ الأحكام، وقيود حق التنقل والدعوى الجنائية والمدنية التابعة الناتجة عن الاعتداء على الحقوق العامة.
قانون العقوبات استنادًا للمواد 52 و55 و57 و99 و60 و62 و63 و64، وتتعلق هذه المواد بمنع التعذيب وتجريمه، والحق فى حماية الحياة الخاصة، والمراسلات، وحرمة جسد الإنسان، وحرية التنقل ومنع التهجير القسرى ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
القانون المدنى «مصادرة الأموال»، حيث تنص المادة 40 من الدستور على أنه لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. قانون المرافعات المدنية والتجارية استنادًا للمواد 97 و98 و100 والتى تتعلق بتيسير سبل التقاضى، وتقريب جهات التقاضى، وحقوق الدفاع وتنفيذ الأحكام.
قوانين مكافحة الفساد، حيث تنص المادة 218 من الدستور على أن الدولة تلتزم بمكافحة الفساد، وتعديل قانون الطفل.
تشريعات الأمن القومى
فى مجال التشريعات التى تتعلق بالأمن القومى، رصدت وزارة العدالة الانتقالية 13 قانونًا هى:
قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات، حيث تنص المادتان 15و73 من الدستور على أن للمواطنين حق التظاهر السلمى بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول دون إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو التصنت عليه.
قانون أمن الفضاء المعلوماتى، حيث تنص المادة 31 من الدستور على أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليه.
قانون ينظم حفظ الوثائق الرسمية والإفصاح عنها وتداولها استنادًا للمادة 68 من الدستور التى تنص على أن الدولة تلتزم بتوفير المعلومات والبيانات للمواطنين، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها، وإتاحتها وسريتها، وقواعد حفظها والتظلم من رفض إعطائها، وعقوبة حجب المعلومات.
قانون الصحافة والبث الإعلامى، استنادًا للمواد 70 و71 و72 من الدستور التى تنص على أن الصحف تصدر بالإخطار، وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية، ويحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز فرض رقابة عليها زمن الحرب.
قانون الحفاظ علىالأمن القومى، استنادًا للمادة 86 من الدستور.
قانون العقوبات، فيما يتعلق بجرائم النشر والعلانية، حيث نصت المادة 71من الدستور على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق العلانية والنشر، ويحدد القانون عقوبة جرائم التحريض على العنف والتمييز.
قانون الأحزاب، حيث تنص المادة 74 من الدستور على أنه لا يجوز ممارسة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية.
قانون الخدمة العسكرية، استنادًا للمواد 86 و200 و201 و202.
قانون القضاء العسكرى، حيث تنص المادة 204 على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء على الضباط والأفراد خلال تأدية عملهم، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
قانون الشرطة، استنادًا للمادة 206 و207 من الدستور التى تتحدث عن أن الشرطة هيئة مدنية، وعن تشكيل مجلس أعلى للشرطة.
قانون اللجوء السياسى لمصر، حيث تنص المادة 91 من الدستور على أن الدولة تمنح حق اللجوء لكل من تم اضطهاده بسبب دفاعه عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام والعدالة وقانون الإرهاب وقانون الاتصالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.