الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    أول تعليق من الرئيس الأمريكي ترامب على اندلاع حرب الهند وباكستان    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    الهند تعلن بدء عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان    مسيرات أوكرانية تعطل حركة الملاحة الجوية في موسكو    فرنسا تستقبل الشرع غدًا    تصعيد خطير.. مقتل طفل وإصابة اثنين في قصف هندي على إقليم البنجاب الباكستاني    إنتر ميلان يقصي برشلونه ويتأهل لنهائي دوري الأبطال    عاجل.. رابطة الأندية ترسل حيثيات عدم خصم 3 نقاط من الأهلي إلى التظلمات اليوم    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    سحب 45 عينة وقود من محطات البنزين في محافظة دمياط    الخميس.. بدء عروض تخريج طلبة «ناس للمسرح الاجتماعي» بجزويت القاهرة    "مش شبه الناس".. غريب يقتحم ساحة الغناء بعد التلحين لأشهر النجوم    بعد إعلان الحرب بينهما.. مقارنة بالأرقام بين الجيشين الهندي والباكستاني: من الأقوى؟    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    وفد طلابي من هندسة دمنهور يشارك في فعاليات ملتقى "موبيليتي توك"    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    مصدر بالزمالك: طالبنا بإيقاف زيزو وقيد الأهلي فى شكوى الانضباط وسنصعد لفيفا    أسامة نبيه يحذر لاعبى منتخب الشباب من الوكلاء    الجونة يستدرج مودرن سبورت بالغردقة.. والإسماعيلى يستضيف إنبى فى لقاء «الجريحين»    آثار عين شمس تستجيب لمقترحات طلابية وتحيلها لرؤساء الأقسام لدراستها    متحدث البترول: جميع المنتجات البترولية تخضع لرقابة وفحوصات دورية    «حار نهارا».. طقس المنيا وشمال الصعيد اليوم الأربعاء 7 مايو    تطورات جديدة في حادث طالبة علوم الزقازيق| عميد الكلية ينفي شائعة ضبطه.. ومحام يتراجع (صور)    توقعات طقس ال 72 ساعة المقبلة.. هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    تجاوز 48 مليار دولار ..خبراء : احتياطي النقد الأجنبي "وهمي"ومعظمه ودائع خليجية قصيرة الأجل    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    حسك الفكاهي الساخر سيجلب المشاكل.. برج الجدي اليوم 7 مايو    لحظات حاسمة لكن الاندفاع له عواقب.. حظ برج القوس اليوم 7 مايو    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    سيصلك معلومات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 7 مايو    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    أحدث تقنيات جراحات الأنف والأذن والحنجرة دمياط بالملتقى العلمي العاشر    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذر أن يخدعوك ..الدعاية السوداء ضد الدستور الجديد
نشر في الشعب يوم 14 - 12 - 2012

استعرت النقاشات بين مؤيد ومعارض لمسودة الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه يوم السبت القادم، وقد حاول فصيل من معارضى الدستور عن قصد أو عن جهل تشويه بعض المواد وتحميلها غير معناها، كما اتجه آخرون إلى اتهام الدستور بما ليس فيه والتدليس على بعض المواد وكيل الاتهامات مثل أنه يضطهد المرأة، ولا يكفل حق السكن أو التعليم المجانى، أو كونه يسمح بالتغول على السلطة القضائية، ونعرض فى هذه السطور المواد التى تدحض كل هذه الاتهامات، مساهمة منا فى توضيح الصورة للمواطن المصرى ليتخذ قراره الصائب نحو صندوق الاستفتاء.
تبارى بعض الإعلاميين وقالوا إن الدستور الجديد يضطهد المرأة، ويقلل من شأنها، ويقلص حقوقها فى العمل والمشاركة السياسية، وهو ما ظهر عكسه فى المادة رقم 10 التى عملت على تنظيم عمل المرأة العام، وكفلت لها حقوقًا إضافية ودعمًا فى حالات المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وهذا نصها:
المادة (10):
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
كما أشاعت بعض قوى المعارضة أن الدستور تجاهل فئة المعاقين، ولم يتحدث عن واجبات الدولة تجاههم، وهو ما تدحضه المادة (72( وهذا نصها
المادة (72(: ((( تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم))).
كما رددت بعض قوى المعارضة أن الدستور الجديد يرفض إعانة البطالة ولا يكفل سكن المواطن هو عكس ما نصت عليه المواد 65 و 66 و 67 التى فرضت الضمان الاجتماعى فى حالات منها البطالة حيث نصت على:
المادة (65) : ((( تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية))).
كما كفلت مواد الدستور الإعانات والمعاشات لفئات أخرى مثل صغار الفلاحين ومن لا يتمتعون بالتأمين الصحى فى المادة 66 المادة (66) : (((( تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وينظم القانون ذلك))).
وفى المادة (67) نص الدستور على ضمان المسكن الملائم لكل المواطنين، وهذا نصها: ((( المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال))).
وبالنسبة للتعليم والعلاج مجانى الذى زعمت بعض التيارات السياسية أن الدستور الجدى لا يكفله، نجد أن المادة (58)
نصت بوضوح على حق التعليم ومجانيته فى جميع مراحله.
المادة (58): ((( لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج".
كما شددت المادة (62 ( على توفير الرعاية الصحية للمواطنين وجعلها بالمجان لغير القادرين وتخصيص نسبة لذلك من الناتج القومى..
المادة (62) : ((( الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة))).
أما الخوف على استقلال القضاء ومنع تحصين القرارات من رقابة القضاء، وهى النغمة التى تشدق بها المعارضون فقد كفلها الدستور فى أكثر من مادة نذكر منها المواد التالية:
المادة (74) ((( سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.(((
المادة (75( ((( التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا،
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.(((
المادة (168( : ((( السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم))).
المادة (169) : ((( تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون))).
المادة (170) : ((( القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله))).
ونفيا لما تردد عن أن الدستور يجعل تعيين النائب العام من صلاحيات رئيس الجمهورية، فقد أوضحت المادة (173) أن القضاة هم من يختارون النائب العام:
المادة (173) : ((( النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.(((
وكان من أبرز الاعتراضات على مواد الدستور ما جاء فى المادة 35 التى تنص على أن "يبلغ كل من تقيد حريته "يحبس" بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة "، واعتبروا أن فيها ثغرة يمكن خلالها تعذيب مواطن 12 ساعة كاملة بدون سند قانونى، وهو ما دحضته المادة (36( التى كفلت المعاملة الكريمة لكل من يتم حبسه وبإشراف قضائى واعتبرت أن أية شهادة تكون تحت التعذيب لا يعتد بها أصلًا فضلًا عن معاقبة من يقوم بالتعذيب، وهذا نص المادة.
المادة (36)
(كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويًّا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.)
ومن الافتراءات الفجة التى تتردد عن الدستور أنه يقر زيادة الأسعار ابتداءً من شهر يوليو، وهو أمر غير صحيح، حيث حددت المادة (206) مسألة استقرار الأسعار وحددت تنظيمها من قبل البنك المركزى.
المادة (206) :
( يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة).

وقد انتقد بعض المعارضين المادة 14 لأنها تربط الأجر بالإنتاج متجاهلين أن المادة ذاتها تنص على أن يمتاز الأجر بأن يكفل الحياة الكريمة.
المادة (14)
( يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومى، وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون).
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.