قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي محمد الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بعدم خضوع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوى للضريبة على العقارات المبنية. وكشف المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع وضع شرطين لوصف المال بكونه عامًا.. الأول منهما وهو أن يكون المال عقارًا، أو منقولًا، مملوكًا للدولة، أو للأشخاص المعنوية العامة، والثاني أن يكون هذا المال مخصصًا لمنفعة عامة. وقال الشاذلى:" بصرف النظر عما إذا ما كان هذا التخصيص لمصلحة عامة، أو لاستعمال الجمهور مباشرة، حظر القانون على الدولة التصرف في الأملاك العامة بالبيع أو نحوه؛ وحظر البيع معناه عدم جواز التصرف في مفردات الأملاك العامة إلا إذا تقرر تحويلها إلى ملك خاص ورفع الصفة العامة عنها، وذلك فيما يمكن رفع الصفة العامة عنه ابتداءً، فإذا كان المال المرصود للمنفعة العامة يقبل التحول إلى ملك خاص فلا يجوز إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة بغير الأداة التي تم التخصيص بمقتضاها، أو بأداة تعلوها في مدارج المشروعية حتى يستوي إنهاء التخصيص للمنفعة العامة صحيحًا.