انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة د.حمدي الوكيل، إلى أن نقل الانتفاع بالمال العام بين الجهات الإدارية يتم دون إتباع أحكام قانون نظام الإدارة المحلية. وقضت الجمعية وجوب صدور قرار من رئيس الجمهورية بالتنازل عن أجهزة الحاسبات للطلبة المتفوقين والمعلمين المتميزين . وأكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار شريف الشاذلي أنهم استعرضوا المادتين 87 و88 من القانون المدني والقانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة وكذلك قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979. وقال " الشاذلي " إن المشرع نظم في القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه أحوال التصرف بالمجان في أموال الدولة الثابتة، أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار أسمي أو بأقل من أجر المثل، وأجاز هذا التصرف إلي أي شخص طبيعي أو معنوي بشرط أن يكون القصد منه تحقيق غرض ذي نفع عام وبشرط إتباع الإجراءات والضوابط التي نص عليها، وأجاز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفعٍ عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. وأكد الشاذلي أن مفهوم المال العام يختلف من حيث الطبيعة عن مفهوم المال الخاص لأن المال العام ليس مملوكاً للدولة بذات السلطات التي تملكها هي، أو الأفراد بالنسبة لمالهم الخاص لأن المال العام خارج عن إطار التعامل بموجب تخصيصه للنفع العام ويد الدولة تعد أقرب إلى يد الأمانة والرعاية منها إلى يد التصرف والاستغلال، وذلك حتى تنتهي صفته كمال عام بانتهاء تخصيصه لأي من وجوه النفع العام بموجب سند قانوني أو بالفعل. وأضاف "الشاذلي" أنه لما كان الثابت بالأوراق أن سفينتي الأبحاث سلسبيل واليرموك وكذلك أجهزة،ومعدات المركز المتطور لطب الأسنان بمحافظة الوادى الجديد من الأموال العامة المرصودة للمنفعة العامة فيكون نقل الانتفاع بها بين الجهات الإدارية دون إتباع أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 وأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المشار إليهما وهو ما ينطبق أيضاً على نقل الانتفاع بالحاسبات المحمول من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة التربية والتعليم،إلا أنه يتعين الالتزام بالضوابط والقيود الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1958سالف البيان عند تنازل وزارة التربية والتعليم عن هذه الحاسبات إلى الطلبة المتفوقين والمعلمين المتميزين وهو ما يستلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بهذا التنازل.