قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتورحمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أن نقل الانتفاع بالمال العام بين الجهات الإدارية يتم دون اتباع أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 وكذلك قضت وجوب صدور قرار من رئيس الجمهورية بالتنازل عن أجهزة الحاسبات للطلبة المتفوقين والمعلمين المتميزين . وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن الجمعية العمومية استعرضت المادتين (87) و(88) من القانون المدنى والقانون رقم (29) لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة وكذلك قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 .
وقال " الشاذلى " أن المشرع نظم فى القانون رقم (29) لسنة 1958 المشار إليه أحوال التصرف بالمجان فى أموال الدولة الثابتة، أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار أسمى أو باقل من أجر المثل، وأجاز هذا التصرف إلى أى شخص طبيعي أو معنوى بشرط أن يكون القصد منه تحقيق غرض ذى نفع عام وبشرط اتباع الإجراءات والضوابط التى نص عليها، وأجاز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفعٍ عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية, أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
واوضح " الشاذلى " أن الأصل فى ملكية الدولة، أو وحداتها المحلية أو مصالحها، أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له، ويتم رصد المال للمنفعة العامة بالفعل .
وأكد " الشاذلى " أن مفهوم المال العام يختلف من حيث الطبيعة عن مفهوم المال الخاص لأن المال العام ليس مملوكاً للدولة بذات السلطات التى تملكها هى، أو الأفراد بالنسبة لمالهم الخاص لأن المال العام خارج عن إطار التعامل بموجب تخصيصه للنفع العام ويد الدولة تعد أقرب إلى يد الأمانة والرعاية منهاإلى يد التصرف والاستغلال، وذلك حتى تنتهي صفته كمال عام بانتهاء تخصيصه لأى من وجوه النفع العام بموجب سند قانونى أو بالفعل.
وأضاف " الشاذلى " أنه لما كان الثابت بالأوراق أن سفينتي الأبحاث سلسبيل واليرموك وكذلك أجهزة،ومعدات المركز المتطور لطب الأسنان بمحافظة الوادى الجديد من الأموال العامة المرصودة للمنفعة العامة فيكون نقل الانتفاع بها بين الجهات الإدارية دون اتباع أحكام القانون رقم (29) لسنة 1958 وأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المشار إليهما وهو ما ينطبق أيضاً على نقل الانتفاع بالحاسبات المحمول من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة التربية والتعليم،إلا أنه يتعين الالتزام بالضوابط والقيود الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم (29) لسنة 1958.
سالف البيان عند تنازل وزارة التربية والتعليم عن هذه الحاسبات إلى الطلبة المتفوقين والمعلمين المتميزين وهو ما يستلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بهذا التنازل .