التموين: استلام أكثر من 2 مليون طن قمح محلي عبر 5 جهات والشرقية الأكثر توريدا    بدء اجتماع ترامب وأحمد الشرع في الرياض    3 هزائم أفريقية، لعنة النهائيات تطارد سيدات الأهلي    تحرير 959 مخالفة للملصق الإلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة    الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على هذه مناطق    جمعية الفيلم تنظم مهرجان العودة الفلسطيني بمشاركة سميحة أيوب    عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول بين المجلس الصحي والأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية    هزة خفيفة.. ماذا قال سكان السويس عن زلزال نصف الليل؟    قبل التوجه إلى قطر.. ترامب يلتقي قادة دول الخليج وأحمد الشرع بالرياض    وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    حقيقة القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال تأدية امتحان نهاية العام الدراسي    مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"    سر غضب وسام أبوعلي في مباراة سيراميكا.. وتصرف عماد النحاس (تفاصيل)    بيان رسمي من محافظة البحيرة بشأن الزلزال: توجيه عاجل لمركز السيطرة    "صناع الخير" تكرّم البنك الأهلي المصري لدوره الرائد في تنمية المجتمع    انطلاق امتحانات الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا (اعرف جدولك)    الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يلقي محاضرة عن تكنولوجيا الفضاء في جامعة القاهرة ويوقع بروتوكول تعاون مع رئيس الجامعة    سعد زغلول وفارسة الصحافة المصرية!    وزير الثقافة للنواب: لن يتم غلق قصور ثقافة تقام بها أنشطة فعلية    وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»    محافظ الدقهلية يتفقد التأمين الصحى بجديلة لليوم الثالث على التوالى    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعد آخر تراجع    الاحتلال يزعم تدمير معمل لتصنيع المتفجرات في طولكرم    السعودية.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى    طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز    الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد    «أسوشيتدبرس»: ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بشن حرب تجارية ويواجه 7 قضايا    كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بتعمد منع وصول المساعدات إلى غزة    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    القبض على الفنان محمد غنيم لسجنه 3 سنوات    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    فتحي عبد الوهاب: عبلة كامل وحشتنا جدًا.. ولا أندم على أي عمل قدمته    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    فتحي عبد الوهاب: لم أندم على أي دور ولم أتأثر بالضغوط المادية    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع: المباني المقامة بميناء القاهرة الجوي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 11 - 2013

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوى للضريبة على العقارات المبنية.
وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع قد وضع شرطين لوصف المال بكونه عاماً، وهو أن يكون المال عقاراً أو منقولاً مملوكاً للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، وأن يكون هذا المال مخصصاً لمنفعة عامة.
أشار إلى أن الشرط الثانى، هو الأساس الحقيقى لفكرة الدومين العام وهو مايبرر الرغبة فى حماية بعض الأملاك حماية خاصة نظراً لتخصيصها للمنفعة العامة وبصرف النظر عما إذا كان هذا التخصيص لمصلحة عامة، أو لاستعمال الجمهور مباشرة.
وأوضح أن القانون حظر على الدولة التصرف فى الأملاك العامة بالبيع أو نحوه، وحظر البيع معناه عدم جواز التصرف فى مفردات الأملاك العامة إلا إذا تقرر تحويلها إلى ملك خاص ورفع الصفة العامة عنها، وذلك فيما يمكن رفع الصفة العامة عنه ابتداءً فإذا كان المال المرصود للمنفعة العامة يقبل التحول إلى ملك خاص فلا يجوز إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة بغير الأداة التى تم التخصيص بمقتضاها، أو بأداة تعلوها في مدارج المشروعية حتى يستوى إنهاء التخصيص للمنفعة العامة صحيحاً.
وأكد المستشار الشاذلى،أن الأصل في إدارة المرافق العامةأن تتولاها الدولة بطريق مباشر، إلا أنها أحياناً تعهد بذلك إلى فرد، أو شركة، أو هيئة تنيبه عنها، دون أن يغير ذلك من طبيعة المرافق القائمة على المنفعة العامة وهو ما انتهجته الدولة سبيلاً حينما عهدت لهيئة ميناء القاهرة الجوى بإدارة ميناء القاهرة الجوى حيث لم تتغير طبيعة هذا المرفق كمرفق عام وهو ما أكده صراحةً المشرع بنصه على أن جميع المطارات من الأموال العامة.
وأضاف: على هذا لا يتصور منهجاً أن قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2002 بتحويل ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة قد أنهى تخصيص ميناء القاهرة الجوى للنفع العام وحول ملكيته لشركة ميناء القاهرة الجوى وذلك لعدم قابلية هذا المرفق العام أصلاً للتحول إلى مال خاص إزاء ما للمطارات من أهمية حيوية للدولة تمارس فيها جزءًا من سيادتها، فضلاً عن أنه لم يصدر قانون ينهى صفة النفع العام عن ميناء القاهرة الجوى والتي أُسبغت عليه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1920 بشأن احتكار الحكومة للمطارات ومن بعده قانون الطيران المدني رقم (28) لسنة 1981.
ولفت،أن قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2002 استبدل فقط من يدير المرفق العام، ميناء القاهرة الجوي، وذلك بإسناد إدارته إلى شركة ميناء القاهرة الجوى بدلاً من هيئة ميناء القاهرة الجوى دون أن يخرج المال العام –غير القابل ابتداء للتحول على نحو ما تقدم – من هذه الصفة، ليلحقه بالمال الخاص.
وأضاف، أنه ما كان له أن يفعل، ودون أن ينال من ذلك الادعاء بأن تحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة يحول المال العام الذى كانت تديره إلى مال خاص، لتعارض ذلك مع نص المادة (17) من قانون الطيران المدنى المشار إليه التى أسبغت صفة المال العام والمرفق العام على المطارات إذ لم يكتسب ميناء القاهرة الجوى هذه الصفه من قرار إنشاء الهيئة التى كانت تديره وإنما اكتسبها بالقانون فلا تُزال هذه الصفة عنه إلا به، التزاماً بقاعدة توازى الأشكال.
وفي هذا الإطار أكد المستشار الشاذلى، أنه يجب فهم قرار رئيس الجمهورية رقم(156) لسنة 2002 المشار إليه من أيلولة جميع الحقوق العينية والشخصية التى كانت لهيئة ميناء القاهرة للشركة بأن ذلك لا يشمل الأموال التى اكتسبت صفة المال العام بالقانون وتظل قابليتها للتحول للملك الخاص رهينة بصدور تشريع يقرر ذلك متى كانت قابلة ابتداءً للتحول إلى الملك الخاص على نحو ما تقدم.
كما أوضح المستشار الشاذلى، أن المشرع كان قد فرض بالقانون رقم(56) لسنة 1954 ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه ثم عدد العقارات المعفاة منها والتي من بينها تلك المملوكة للدولة، ولما كان ميناء القاهرة الجوى من المرافق العامة التى رصدت للمنفعة العامة ومن الأموال العامة المملوكة للدولة فإن مناط الإعفاء من تلك الضريبة يصير متحققاً بشأنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.