انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوى للضريبة على العقارات المبنية. وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع قد وضع شرطين لوصف المال بكونه عاماً، وهو أن يكون المال عقاراً أو منقولاً مملوكاً للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، وأن يكون هذا المال مخصصاً لمنفعة عامة. أشار إلى أن الشرط الثانى، هو الأساس الحقيقى لفكرة الدومين العام وهو مايبرر الرغبة فى حماية بعض الأملاك حماية خاصة نظراً لتخصيصها للمنفعة العامة وبصرف النظر عما إذا كان هذا التخصيص لمصلحة عامة، أو لاستعمال الجمهور مباشرة. وأوضح أن القانون حظر على الدولة التصرف فى الأملاك العامة بالبيع أو نحوه، وحظر البيع معناه عدم جواز التصرف فى مفردات الأملاك العامة إلا إذا تقرر تحويلها إلى ملك خاص ورفع الصفة العامة عنها، وذلك فيما يمكن رفع الصفة العامة عنه ابتداءً فإذا كان المال المرصود للمنفعة العامة يقبل التحول إلى ملك خاص فلا يجوز إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة بغير الأداة التى تم التخصيص بمقتضاها، أو بأداة تعلوها في مدارج المشروعية حتى يستوى إنهاء التخصيص للمنفعة العامة صحيحاً. وأكد المستشار الشاذلى،أن الأصل في إدارة المرافق العامةأن تتولاها الدولة بطريق مباشر، إلا أنها أحياناً تعهد بذلك إلى فرد، أو شركة، أو هيئة تنيبه عنها، دون أن يغير ذلك من طبيعة المرافق القائمة على المنفعة العامة وهو ما انتهجته الدولة سبيلاً حينما عهدت لهيئة ميناء القاهرة الجوى بإدارة ميناء القاهرة الجوى حيث لم تتغير طبيعة هذا المرفق كمرفق عام وهو ما أكده صراحةً المشرع بنصه على أن جميع المطارات من الأموال العامة. وأضاف: على هذا لا يتصور منهجاً أن قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2002 بتحويل ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة قد أنهى تخصيص ميناء القاهرة الجوى للنفع العام وحول ملكيته لشركة ميناء القاهرة الجوى وذلك لعدم قابلية هذا المرفق العام أصلاً للتحول إلى مال خاص إزاء ما للمطارات من أهمية حيوية للدولة تمارس فيها جزءًا من سيادتها، فضلاً عن أنه لم يصدر قانون ينهى صفة النفع العام عن ميناء القاهرة الجوى والتي أُسبغت عليه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1920 بشأن احتكار الحكومة للمطارات ومن بعده قانون الطيران المدني رقم (28) لسنة 1981. ولفت،أن قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2002 استبدل فقط من يدير المرفق العام، ميناء القاهرة الجوي، وذلك بإسناد إدارته إلى شركة ميناء القاهرة الجوى بدلاً من هيئة ميناء القاهرة الجوى دون أن يخرج المال العام –غير القابل ابتداء للتحول على نحو ما تقدم – من هذه الصفة، ليلحقه بالمال الخاص. وأضاف، أنه ما كان له أن يفعل، ودون أن ينال من ذلك الادعاء بأن تحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة يحول المال العام الذى كانت تديره إلى مال خاص، لتعارض ذلك مع نص المادة (17) من قانون الطيران المدنى المشار إليه التى أسبغت صفة المال العام والمرفق العام على المطارات إذ لم يكتسب ميناء القاهرة الجوى هذه الصفه من قرار إنشاء الهيئة التى كانت تديره وإنما اكتسبها بالقانون فلا تُزال هذه الصفة عنه إلا به، التزاماً بقاعدة توازى الأشكال. وفي هذا الإطار أكد المستشار الشاذلى، أنه يجب فهم قرار رئيس الجمهورية رقم(156) لسنة 2002 المشار إليه من أيلولة جميع الحقوق العينية والشخصية التى كانت لهيئة ميناء القاهرة للشركة بأن ذلك لا يشمل الأموال التى اكتسبت صفة المال العام بالقانون وتظل قابليتها للتحول للملك الخاص رهينة بصدور تشريع يقرر ذلك متى كانت قابلة ابتداءً للتحول إلى الملك الخاص على نحو ما تقدم. كما أوضح المستشار الشاذلى، أن المشرع كان قد فرض بالقانون رقم(56) لسنة 1954 ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه ثم عدد العقارات المعفاة منها والتي من بينها تلك المملوكة للدولة، ولما كان ميناء القاهرة الجوى من المرافق العامة التى رصدت للمنفعة العامة ومن الأموال العامة المملوكة للدولة فإن مناط الإعفاء من تلك الضريبة يصير متحققاً بشأنه.