الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أبٌ مؤسّس أم زعيم مُخلص؟    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة وخبير يكشف الموعد المناسب للبيع والشراء    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    وزير الطيران المدنى يشيد بجهود العاملين فى إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الإسكان: فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة    الولايات المتحدة تخطط لتشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة    استراتيجية مصرية شاملة لفلسطين والمنطقة    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    جنرال أمريكي: صواريخ "توماهوك" الأوكرانية قد تستهدف مصنع الصواريخ في كوريا الشمالية    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    الطريق الدموي إلى «نوبل»    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    مالية كفر الزيات يستضيف طنطا في افتتاح الجولة التاسعة بدوري المحترفين    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سيدات يد الأهلي أمام فلاورز البنينى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا    «بدأ يشيل ايده من إدارة الكرة».. محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة بالأهلي    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    طقس الخميس.. مفاجآت غير متوقعة في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة ببعض المناطق    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي دون خسائر بشرية    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    الصورة الذهنية للدولة!    خبير اقتصادي: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تؤكد التزام الدولة بتشجيع الاستثمار    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    10 أطعمة تحافظ على المناعة مع بداية انخفاض الحرارة    ليلى علوي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي    معرض باص وورلد أوروبا 2025 يشهد المزيد من المفاجآت والأرقام القياسية    ترشح 417 على المقاعد الفردية فى اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات النواب    طائرة وزير الدفاع الأمريكي تهبط اضطراريا في بريطانيا    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    اليوم.. آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    أحدث ظهور.. سهر الصايغ في لحظات روحانية مؤثرة أثناء أداء العمرة    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع: المباني المقامة بميناء القاهرة الجوي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 11 - 2013

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوى للضريبة على العقارات المبنية.
وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع قد وضع شرطين لوصف المال بكونه عاماً، وهو أن يكون المال عقاراً أو منقولاً مملوكاً للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، وأن يكون هذا المال مخصصاً لمنفعة عامة.
أشار إلى أن الشرط الثانى، هو الأساس الحقيقى لفكرة الدومين العام وهو مايبرر الرغبة فى حماية بعض الأملاك حماية خاصة نظراً لتخصيصها للمنفعة العامة وبصرف النظر عما إذا كان هذا التخصيص لمصلحة عامة، أو لاستعمال الجمهور مباشرة.
وأوضح أن القانون حظر على الدولة التصرف فى الأملاك العامة بالبيع أو نحوه، وحظر البيع معناه عدم جواز التصرف فى مفردات الأملاك العامة إلا إذا تقرر تحويلها إلى ملك خاص ورفع الصفة العامة عنها، وذلك فيما يمكن رفع الصفة العامة عنه ابتداءً فإذا كان المال المرصود للمنفعة العامة يقبل التحول إلى ملك خاص فلا يجوز إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة بغير الأداة التى تم التخصيص بمقتضاها، أو بأداة تعلوها في مدارج المشروعية حتى يستوى إنهاء التخصيص للمنفعة العامة صحيحاً.
وأكد المستشار الشاذلى،أن الأصل في إدارة المرافق العامةأن تتولاها الدولة بطريق مباشر، إلا أنها أحياناً تعهد بذلك إلى فرد، أو شركة، أو هيئة تنيبه عنها، دون أن يغير ذلك من طبيعة المرافق القائمة على المنفعة العامة وهو ما انتهجته الدولة سبيلاً حينما عهدت لهيئة ميناء القاهرة الجوى بإدارة ميناء القاهرة الجوى حيث لم تتغير طبيعة هذا المرفق كمرفق عام وهو ما أكده صراحةً المشرع بنصه على أن جميع المطارات من الأموال العامة.
وأضاف: على هذا لا يتصور منهجاً أن قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2002 بتحويل ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة قد أنهى تخصيص ميناء القاهرة الجوى للنفع العام وحول ملكيته لشركة ميناء القاهرة الجوى وذلك لعدم قابلية هذا المرفق العام أصلاً للتحول إلى مال خاص إزاء ما للمطارات من أهمية حيوية للدولة تمارس فيها جزءًا من سيادتها، فضلاً عن أنه لم يصدر قانون ينهى صفة النفع العام عن ميناء القاهرة الجوى والتي أُسبغت عليه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1920 بشأن احتكار الحكومة للمطارات ومن بعده قانون الطيران المدني رقم (28) لسنة 1981.
ولفت،أن قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2002 استبدل فقط من يدير المرفق العام، ميناء القاهرة الجوي، وذلك بإسناد إدارته إلى شركة ميناء القاهرة الجوى بدلاً من هيئة ميناء القاهرة الجوى دون أن يخرج المال العام –غير القابل ابتداء للتحول على نحو ما تقدم – من هذه الصفة، ليلحقه بالمال الخاص.
وأضاف، أنه ما كان له أن يفعل، ودون أن ينال من ذلك الادعاء بأن تحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة يحول المال العام الذى كانت تديره إلى مال خاص، لتعارض ذلك مع نص المادة (17) من قانون الطيران المدنى المشار إليه التى أسبغت صفة المال العام والمرفق العام على المطارات إذ لم يكتسب ميناء القاهرة الجوى هذه الصفه من قرار إنشاء الهيئة التى كانت تديره وإنما اكتسبها بالقانون فلا تُزال هذه الصفة عنه إلا به، التزاماً بقاعدة توازى الأشكال.
وفي هذا الإطار أكد المستشار الشاذلى، أنه يجب فهم قرار رئيس الجمهورية رقم(156) لسنة 2002 المشار إليه من أيلولة جميع الحقوق العينية والشخصية التى كانت لهيئة ميناء القاهرة للشركة بأن ذلك لا يشمل الأموال التى اكتسبت صفة المال العام بالقانون وتظل قابليتها للتحول للملك الخاص رهينة بصدور تشريع يقرر ذلك متى كانت قابلة ابتداءً للتحول إلى الملك الخاص على نحو ما تقدم.
كما أوضح المستشار الشاذلى، أن المشرع كان قد فرض بالقانون رقم(56) لسنة 1954 ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه ثم عدد العقارات المعفاة منها والتي من بينها تلك المملوكة للدولة، ولما كان ميناء القاهرة الجوى من المرافق العامة التى رصدت للمنفعة العامة ومن الأموال العامة المملوكة للدولة فإن مناط الإعفاء من تلك الضريبة يصير متحققاً بشأنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.