انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 27/1/2010 لصالح جمعية سيدي سالم التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي. وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية بأن المشرع أفرد جميع أحكام محاكم مجلس الدولة- القطعية- بحكم خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى بمجرد صدورها وهذه القوة تشمل في طياتها الحجية التي لا تقتصر في الأحكام الصادرة بالإلغاء على أطراف الدعوى مثل باقي الأحكام، وإنما يحتج بها على الكافة. وأوضح أن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية كنتيجة طبيعية لانعدام القرار الإداري في دعوى هي في حقيقتها اختصام له في ذاته. وأشار إلى أن المشرع قد حدد في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الأعمال التي ينطبق عليها وصف أعمال المنفعة العامة والتي يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذها وأضاف عليها، كل ما يٌعد من أعمال المنفعة العامة في أى قانون آخر، وأجاز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بإضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة. انتهت الجمعية العمومية إلى أنه لما كان حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ الصادر بجلسة 27/1/2010 قد ألزم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتوفير مصدر رى وصرف للأرض المخصصة لجمعية سيدى سالم التعاونية الزراعية. أضافت أنه لم يثبت وقف تنفيذ هذا الحكم فإنه يصير من الواجب على الجهة الإدارية المبادرة لتنفيذه طبقاً لمنطوقه وما ارتبط به من أسباب باعتباره عنواناً للحقيقة وبحيث تعلو قوة الأمر المقضى التى اكتسبها على اعتبارات النظام العام ذاته، ولا ينال من ذلك وقوع قطعة الأرض المخصصة لجمعية سيدى سالم التعاونية الزراعية ضمن الأراض التي صدر بتحديدها قرار رئيس الوزراء رقم (1444) لسنة 1998 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة بحيرة البرلس محافظة كفر الشيخ مما يُحظر معه. ممارسة أية أنشطة زراعية، أو أي أنشطة تضر بالمحمية الطبيعة، إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة، والذي رفض التصريح للجمعية بتوفير مصدر رى وصرف لأرضها. وقالت، إن ذلك كله لا ينال من قوة الأمر المقضى التي يتمتع بها الحكم والتى تعلو على اعتبارات النظام العام ، وإذا ارتأت الجهة الإدارية أن قيام الجمعية باستصلاح واستزراع قطعة الأرض المخصصة لها و ما يستلزمه ذلك من توفير مصدر للري والصرف يضر بالمحمية الطبيعية فيكون عليها وقتئذ أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتبار حماية المحميات الطبيعية من أعمال المنفعة العامة ليتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات نزع ملكية الجمعية للمنفعة العامة. كما نوهت الجمعية العمومية إلى كونها على بصيرة مما سبق أن أفتت به من أن المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة تأخذ حكم أموال الدولة العامة. واستندت الجمعية العمومية في هذا الافتاء إلى أن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة تتوفر بشأنها جميع عناصر تخصيص أموال الدولة للمنفعة العامة، ويلحقها بأموال الدولة العامة التى لا يجوز التصرف فيها وهو ما يستلزم إنشاء محمية طبيعية على قطعة أرض مملوكة ابتداء للدولة ملكية خاصة وهو ما لا يتوفر بشأن الحالة الماثلة التي تمتلك جمعية سيدي سالم التعاونية الزراعية قطعة الأرض محل الموضوع ابتداءً.