رفضت وزارتا الداخلية والعدل إقرار تعديلات دستورية على المواد 126 و128 و129 من قانون العقوبات تتضمن تغليظ العقوبات في جرائم التعذيب وعمليات المداهمة والتفتيش لمنازل المواطنين دون الحصول على إذن من النيابة واستخدام القسوة في أداء الوظيفة والتعامل مع الموظفين. جاء ذلك ردًا على مقترحات بهذا الخصوص تقدم بها النائب حسين إبراهيم عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين"، قائلاً إنه تقدم بها منذ أربع سنوات مطالبًا بإجراء تعديلات على المواد المذكورة، وأشار إلى أنه يقوم منذ ذلك الوقت بتجديد مطالبه سنويًا إلا أنه لم يتلق أي رد حتى الآن على طلبه. وقال إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب إن الاقتراح التشريعي الذي تقدم به إبراهيم قوبل بالرفض من قبل وزارة العدل بدعوى أن ما تقدم به من اقتراحات لا تتواءم مع النصوص القائمة وإن الأمر تطرق إلى عمل وزارة الداخلية وإلى جرائم على درجة كبيرة من الاتساع. وأضاف إن المقترحات ذاتها حظيت باعتراض ممثل وزارة الداخلية، وعلق الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، قائلا: يعني إذا كنتم قد قررتم الرفض في اللجنة فكان يجب أن تعرضوا تقرير بهذا الرفض في المجلس. وتطالب المعارضة في مصر بتغليظ العقوبات في جرائم التعذيب بعد أن تكررت خلال السنوات الماضية عمليات التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقار الاحتجاز، لكن وزارة الداخلية اعتبرت أن الحديث عن التعذيب المنهجي مبالغ فيها وأن الهدف منها هو تشويه صورة الشرطة في مصر، وتقول إنها تحيل من يقوم ضده دليل على ممارسة التعذيب من الضباط والجنود إلى المحاكمة. وطبقا لمنظمة العفو الدولية التي مقرها لندن فإن "التعذيب أثناء الاحتجاز يمارس بشكل منهجي في مصر وفي معظم الحالات لا يقدم من يمارسونه إلى القضاء"، إلا أن الحكومة المصرية تقول في ردها على التقرير التي تدين سجلها الحقوقي إنها لا تتغاضى عن حالات التعذيب وإنها لا تقع إلا في أضيق الحدود.