وزير التعليم العالي: جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله    متحدث الوزراء: نحرص على زيادة المكون المحلى ونجحنا فى خفض أسعار العديد من السلع    الجيش الإسرائيلي يغتال قياديا في "حزب الله" جنوب لبنان    الرئيس الإيراني يدعو إلى توسيع العلاقات مع دول الجوار على جميع المستويات    اقرأ غدًا في «البوابة».. اتصال هاتفي.. السيسي وماكرون يبحثان جهود وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الرهائن وإيصال المساعدات    ترامب: سأطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    عبد الناصر محمد: لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدا لناديهم    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للدور الأول لعام 1446ه    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بصحراوي الإسكندرية    مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس    جنازة زياد الرحبانى من كنيسة رقاد السيدة المحيدثة بعد غد والعزاء الإثنين والثلاثاء    مراسل القاهرة الإخبارية: معبر رفح يعمل بكامل طاقته رغم التهديدات    القاهرة الإخبارية: غارات عنيفة تستهدف وسط وجنوب غزة.. وارتفاع عدد الشهداء    مجمع البحوث الإسلامية: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل ومحرم بالإجماع    نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم كبير بالمخ بمستشفى سوهاج الجامعي    جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي قرية العمدة بالسويس    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    سميرة عبدالعزيز في ندوة تكريمها: الفن حياتي.. وبرنامج «قال الفيلسوف» هو الأقرب لقلبي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    عالم أزهري: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم بشرط    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    وكيل صحة الدقهلية يوجه المستشفيات برفع كفاءة الأداء والتوسع في التخصصات الدقيقة    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    محافظ البحيرة: 8 سيارات لتوفير المياه في المناطق المتضررة بكفر الدوار    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    لن توقف المجاعة.. مفوض «الأونروا» ينتقد إسقاط المساعدات جوا في غزة    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    "الثقافة صوت الأمة وضميرها" وزير الثقافة يهنئ المبدعين بيوم الثقافة العربية ويدعو لتعزيز الهوية وصون التراث    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر ب 800 مليون دولار    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سليمان عبدالمنعم يكتب: ما وراء الحكايات.. ثقافتنا فى حالة تلبس بالجرم المشهود
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 04 - 2010

ثمة سؤال مؤرق يطاردنى منذ سنين: أيهما يصنع الآخر.. السياسة أم الثقافة؟ وبعبارة أخرى: هل السلطة هى التى تصنع ثقافة المجتمع أم أن هذه الثقافة هى التى تنتج السلطة؟! أطرح السؤال بمناسبة حديثى فى المقالين السابقين عن الكرامة الإنسانية للمواطن وما تتعرض له من ممارسات التعذيب والقسوة والإهانة فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وفى الشوارع أحياناً.
(1)
تعرضت معلمة شابة لشكوى من ولى أمر إحدى التلميذات بحجة أنها استخدمت العنف ضد ابنته فى حصة الألعاب الرياضية. وبصرف النظر عما إذا كانت المعلمة الشابة قد استخدمت العنف ضد تلميذتها أم لا فالذى حدث بناء على هذه الشكوى كان أمراً فى غاية الغرابة. فقد نظم مدير المدرسة ما يشبه الحفل العلنى لإهانة المعلمة المشكو فى حقها حيث قام بجمع تلاميذ المدرسة ومعلميها أثناء اليوم الدراسى وأمر المعلمة الشابة بالاعتذار العلنى لتلميذتها أمام هذا الجمع الحاشد. وقرأت المعلمة اعتذارها من ورقة مكتوبة كان المدير قد أجبرها فى وقت سابق على كتابتها.
المذهل وفقاً لرواية المعلمة أن مدير المدرسة كان قد استدعاها فور مقابلة ولى الأمر الشاكى له واستخدم كل فنون ورذائل الإكراه لكى يجبرها على كتابة خطاب الاعتذار وتلاوته علناً فى حفل الإهانة الجماعى أمام كل تلاميذ المدرسة. وكان من بين وسائل الإكراه تهديده لها بأن جهة أمنية سوف تقوم باستدعائها، وأنه لا يعرف ماذا سيحدث لها كفتاة عذراء داخل هذه الجهة الأمنية!!
الدلالات الصادمة والمحيّرة لهذه القصة المؤلمة كثيرة. ما معنى أن يقوم رجل تربوى فى مؤسسة تربوية بامتهان كرامة هذه المعلمة وإذلالها، حريصاً ومتعمداً أن يتم ذلك وسط اصطفاف جماعى من تلاميذ المدرسة ومعلميها؟
ألم يكن ممكناً لهذا التربوى، وبفرض صحة ما نُسب إلى المعلمة، أن يستدعيها إلى مكتبه لكى تقدم اعتذارها مباشرة لوالد التلميذة الشاكية إذا كان هناك حقاً ما يوجب الاعتذار؟ وكيف يسمح مثل هذا المدير التربوى لضميره الإنسانى والمهنى أن يقوم بترويع المعلمة وتهديدها باستدعاء جهاز أمنى لها، ولماذا يزج أصلاً باسم هذا الجهاز الأمنى؟
إن أخطر ما توحى به التساؤلات السابقة هو أن ما نشكو منه فى مواجهة السلطة من امتهان كرامة الناس قد أصبح، فيما يبدو، ثقافة وسلوكاً لبعض الأفراد يمارسونه فى مواجهة بنى جلدتهم. ثقافتنا إذاً فى موضع الاتهام بقدر ما نشكو من السلطات
(2)
ثلاثة أخبار متفرقة شهدها الأسبوع الماضى لا يملك المرء تجاهلها. فإذا كانت أجهزة الأمن هى تقليدياً موضع الشكوى والانتقاد والاتهام فى ملف الممارسات المهينة لكرامة المواطنين فإن الإنصاف يقتضى أن نسجل لها مواقف أخرى قد نختلف على درجة أهميتها أو دلالتها، لكن المؤكد أنها تكشف عن شجاعة سياسية ومهنية ليس من العدل إنكارها.
الخبر الأول الذى قد يبدو تقليدياً فى ذاته هو إعلان وزارة الداخلية عن تنظيم دورة تثقيفية جديدة لضباط الشرطة حول احترام حقوق الإنسان، وهو أمر يعنى أن هناك حاجة مهنية ووعياً سياسياً نرجو أن يترسخ أكثر فأكثر بشأن أهمية ذلك. ما نرجوه ونلحّ عليه دائماً أن يكون احترام رجال الشرطة لكرامة المواطنين، ولو فى حدها الأدنى، أحد معايير تقييم الأداء المهنى السنوى لرجال الشرطة من قبل إدارة التفتيش فى وزارة الداخلية.
الخبر الثانى هو محاكمة ثلاثة من ضباط الشرطة أمام إحدى محاكم الجنايات عما نُسب إليهم من ارتكاب أفعال تعذيب واستعمال القسوة بحق بعض المواطنين.
قد يبدو الخبر عابراً لكنه لا يخلو من إشارات قضائية ومهنية وسياسية تثير التفاؤل بقدر ما يبدد شيئاً من الهموم الجاثمة على الصدور. أما الخبر الثالث، وربما الأهم، فكان إعلان وزارة الداخلية عن تعويض 840 معتقلاً سابقاً من أعضاء الجماعة الإسلامية عما تعرضوا له من اعتقال وتعذيب فى فترات سابقة بمبلغ عشرة ملايين جنيه.
وسوف يتراوح ما يحصل عليه المعتقلون كتعويض بين عشرة آلاف وسبعين ألف جنيه. وبصرف النظر عما يقال حول مدى كفاية هذه المبالغ أو أنها ستدفع من خزانة الدولة فإن الموقف فى ذاته بادرة إيجابية وتكريس-وهذا هو الأهم- لثقافة المراجعة والمساءلة والاعتراف بالخطأ.
(3)
لماذا لم يقدر لترسانتنا القانونية أن تردع الجناة، مرتكبى جرائم التعذيب واستعمال القسوة وامتهان الكرامة الإنسانية للمواطنين، ولدينا المادة 57 من الدستور المصرى التى تعتبر أن جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية عنها بمرور الزمن، ولدينا أيضاً المادة 126 من قانون العقوبات التى تجرّم التعذيب وتعتبره جناية يعاقب فاعلها بأشد العقوبات؟
 الواقع أنه ليس بالعقوبات وحدها مهما كانت قاسية يمكن ردع الجناة ومكافحة ظاهرة التعذيب. فالمشكلة ليست مشكلة عقوبة جريمة التعذيب وجعلها أشد قسوة مما هى عليه، وهل هناك أكثر من السجن المؤبد أو المشدد كعقوبة للتعذيب؟ أين المشكلة إذن؟
المشكلة تكمن فى الثغرات العديدة التى ينطوى عليها شق التجريم وليس شق العقوبة فى المادة 126 من قانون العقوبات. والمطلوب هو تعديل النص الحالى لهذه المادة تعديلاً ذكياً يتيح تجريم بعض الأفعال التى تفلت من شباك هذا النص الهش المهلهل من ناحية، ويسهم فى تفعيل إمكانية رفع الدعوى الجنائية ضد المتهمين بالتعذيب ولو بطريق الادعاء المباشر من ناحية أخرى.
فمن ناحية أولى، وعلى صعيد التجريم، مازالت هناك ثلاث صور شائعة الوقوع فى العمل لكنها غير مجرمة فى النص الحالى للمادة 126 عقوبات. الصورة الأولى، تعذيب مواطن لا تصدق عليه بعد صفة المتهم لعدم توجيه الاتهام إليه من النيابة العامة أو لعدم اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى ضده.
فالشخص الذى قد يتم احتجازه أو تقييد حريته فى مكان ما دون أن تعلم بأمره النيابة العامة، وقد يكون مجرد مشتبه فيه لا تتوافر فيه بعد صفة المتهم بالمعنى القانونى الدقيق، مثل هذا الشخص لا يندرج تعذيبه ضمن وصف جناية التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات، بل يعتبر تعذيبه داخلاً ضمن وصف جنحة استعمال القسوة مع الناس المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات، والفارق كبير بين الجناية والجنحة إذ عقوبة الأولى أشد بكثير من عقوبة الثانية.
كما أن تعذيب أقارب المتهم مثلاً بقصد إجبار المتهم على تقديم نفسه لا يعتبر من قبيل جناية التعذيب لأنهم ليسوا بمتهمين!! ومن هنا ينبغى تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بحيث يشمل تعذيب المتهم أو أى شخص آخر يتم احتجازه أياً كان المكان الذى يتم فيه هذا الاحتجاز.
والصورة الثانية التى يجب تجريمها هى تعذيب المتهمين أو غيرهم ولو لم يكن ذلك بقصد حملهم على الاعتراف. وهذه هى الثغرة الكبرى فى النص الحالى للمادة 126 عقوبات.
فجريمة التعذيب لا تتوافر من الناحية القانونية حتى الآن إلا إذا كان هذا التعذيب بهدف إجبار المتهم على الاعتراف بارتكابه جريمة ما. لكن ماذا عن تعذيب المتهمين أو غيرهم لأهداف وغايات أخرى غير الاعتراف بارتكاب جرم ما؟ مازالت هذه الأفعال خارج نطاق المادة 126 من قانون العقوبات.
الصورة الثالثة هى تعذيب المتهمين والمحتجزين بأى شكل من الأشكال التى يتصور بها التعذيب، سواء كان ذلك بفعل إيجابى مثل الضرب أم بمجرد الامتناع مثل عدم تقديم الطعام والشراب أو الدواء، مما يترتب عليه إلحاق الأذى بالشخص وتعريض حياته للخطر.
كما أن مفهوم التعذيب يجب أن يشمل صورة امتهان الكرامة الآدمية للشخص مثل تجريده كلية من ملابسه أو إتيان أى فعل آخر يحط من كرامته الآدمية كإنسان، ولو لم يترتب على ذلك أذى بدنى معين كجراح أو إصابة.
فأفعال الإهانة التى تصل لهذا الحد لا تقل فى أثرها النفسى عن أفعال التعذيب البدنى الأخرى ما يجعلها جديرة بالتجريم. هكذا يجب تعديل النص الحالى ليشمل التعذيب بفعل إيجابى أو بطريق الامتناع الإرادى، وسواء نشأ عن ذلك أذى بدنى أم نفسى لحق بالمتهم أو المحتجز أياً كان مكان احتجازه.
أما على صعيد إجراءات الملاحقة القانونية فإن تفعيل المادتين 126 و129 من قانون العقوبات لا يقتصر فقط على ضرورة توسيع نطاق التجريم على النحو السابق إيضاحه، بل ينبغى أن يشمل أيضاً إجازة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم بطريق الادعاء المدنى المباشر.
وهذه الآلية تتيح للمضرور من الجريمة أن يرفع دعواه مباشرة أمام المحكمة الجنائية طالباً التعويض عما أصابه من ضرر، بحيث يؤدى طلبه التعويض إلى نظر الدعوى مباشرة فى شقها الجنائى أمام المحكمة الجنائية.
ولئن كان مثل هذا التطوير المنشود لا يتسق مع ما هو مقرر حالياً من اقتصار الادعاء المدنى المباشر على جرائم الجنح دون الجنايات فليس ثمة ما يمنع من تعديل النصوص الحالية ذات الصلة على نحو ما بهدف تعزيز الحماية القضائية لضحايا جرائم التعذيب. مرة أخرى.. هذه المقترحات وغيرها جاهزة فى أدراج المجلس القومى لحقوق الإنسان.
(4)
يقول الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور:
رووا يا صحبتى الأحرار فيما قالوا
بأن الطفل يولد مثل نسم الريح
وحين يدق فوق الأرض تثقل ساقه الأغلال
يقيده إلى الدنيا تراب شمّه الأجداد.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.