رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن أمن وسلامة البلاد والمسئول أيضًا عن حماية مصالح البلاد إذا ما تعرضت للخطر أو الدمار. ومن أجل ذلك فقد أعطى القانون الدستوري أحقية لرئيس الجمهورية في إصدار عدد من القرارات السيادية للحفاظ على أمن وسلامة البلاد فالمسئولية لابد أن يقابلها سلطة تعمل على تنفيذها والحفاظ عليها. وطبقًا لذلك تنقسم القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية إلي نوعين من القرارات وهي القرارات الإدارية، والقرارات السيادية فالقرارات الإدارية هي القرارات التي يجوز الطعن عليها، أما القرارات السيادية: وهي طائفة من القرارات التي يتم إخراجها من مجال التغطية القضائية بصفة كلية وتحصينها إما بموجب نصوص قانونية أو اجتهادات قضائية. والقرارات السيادية هي أيضًا تلك الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية وتنظم علاقتها مع السلطة التشريعية، وكذلك علاقات الدولة بدول أخرى فدعوة الناخبين للانتخاب في أية استفتاءات أو انتخابات تعد عملًا من أعمال السيادة التي لا يختص القضاء برقابتها، وكذلك قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة أو توقيع الاتفاقيات الدولية، أو استئناف العلاقات الدبلوماسية وجرى العرف على أن القرارات السيادية هي أعمال محصنة من رقابة القضاء. وتعتبر القرارات السيادية هي التي تمس مصالح الدولة السيادية الاقتصادية والخاصة بالأمن القومي، كصدور قرارات تتعلق بالحرب أو التموين أو زيادة أسعار السلع الاستراتيجية. فهي القرارات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة أو السياسة، وليست أعمال إدارة وتنظيم مرافق الدولة، مثل تشكيل الحكومة أو قبول استقالتها أو إعلان الحرب أو تنظيم القوات المسلحة إعدادًا للتعبئة العامة وإقامة علاقات مع دول أو قطعها، وكذلك طرح مشروع دستور للاستفتاء أو إعلان نتيجة الاستفتاء، وهذا كله مستقر عليه فى أحكام الدستورية والإدارية العليا. ونظرية أعمال السيادة تجتزئ بالتحديد مثل هذه التصرفات المتعلقة بالمصلحة القومية العليا للبلاد من الرقابة الدستورية أو المشروعية التي تسمح بوقف وإلغاء هذه القرارات، وطبعًا هذه القرارات لابد أن تكون صادرة مطابقة لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ولابد أن تصدر من الجهات المختصة بها فإذا صدر مثلًا قرار إعلان الحرب من رئيس الوزراء، وهو غير مختص بذلك يلغى القرار رغم أنه في حقيقته قرار سيادي، وإذا صدر قرار توقيع اتفاقية أو معاهدة من رئيس الجمهورية بدون موافقة مجلس الشعب، يكون قرارًا باطلًا رغم أنه في حقيقته قرار سيادي، وحيث إن جميع القرارات الرئاسية والبرلمانية الناشئة عن صلاحيات دستورية تعتبر من أعمال السيادة. وهناك بعض الأحكام في مصر التي أَعمل فيها القضاء نظرية أعمال السيادة منها قضية كانت تطالب بعودة رئيس الجمهورية للحكم، وأخرى تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدنمارك بعد إساءتها للرسول الكريم برسوم مسيئة، وقضايا كانت تطالب بإلغاء قرارات لرئيس الجمهورية السابق بدعوة الناخبين للانتخاب. أكد خبراء القانون أن القرارات السيادية للرئيس هي نوعية من القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية ولا تخضع لرقابة القضاء سواء بالإلغاء أو التعويض، لأنها تتعلق بأمور خطيرة تمس مصلحة وأمن البلاد، وقد أقر دستور 1971 أحقية رئيس الجمهورية في اتخاذ قرارات سيادية للحفاظ على أمن وسلامة البلاد. وإذا تعرضت مصالحها للخطر وتعرض هذه القرارات السيادية بعد ذلك على السلطة التشريعية للتصديق عليها، والقرارات السيادية لرئيس الجمهورية في مصر لها جذور فرنسية قديمة وهي تقتصر فقط على أعمال السيادة للدولة. وأشار خبراء القانون إلى أن فكرة القرارات السيادية في مصر فكرة مستقرة ومعروفة في القانون الدستوري منذ زمن بعيد من أجل حماية مصلحة الدولة وأمنها وإذا تعارضت مصلحة الدولة مع القانون يتم تغليب مصلحة الدولة حتى لا تتعرض للهلاك والدمار. وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء خبراء القانون للوقوف على ماهية القرارات السيادية لرئيس الجمهورية ومتى يتم تطبيقها ونماذج هذه القرارات السيادية. في البداية أكد الدكتور أبو العلا النمر -أستاذ القانون بجامعة عين شمس- أن القرارات السيادية هي نوعية من القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية ولا تخضع لرقابة القضاء سواء بالإلغاء أو التعويض، لأنها تتعلق بأمور خطيرة تمس مصلحة وأمن البلاد، وهناك نماذج متعددة للقرارات السيادية لرئيس الجمهورية منها إعلان حالة الحرب واتفاقيات السلام، وحل البرلمان وتعيين وإقالة الحكومة، حيث إن فكرة القرارات السيادية فكرة مستقرة ومعروفة في القانون الدستوري منذ زمن بعيد من أجل حماية مصلحة الدولة وأمنها وإذا تعارضت مصلحة الدولة مع القانون يتم تغليب مصلحة الدولة حتى لا تتعرض للهلاك والدمار. وأضاف النمر أنه هناك معايير معينة في القانون يتم الاستناد إليها لمعرفة نوعية القرارات السيادية المعيار الأول وهي نوعية من القرارات يحددها القضاء، والمعيار الثاني هي الغاية من القرار فإذا كان قرارًا سياسيًا وهدفه سياسي فإنه يعتبر من القرارات السيادية. وهناك أيضًا نوعية من القرارات لرئيس الجمهورية يمكن الطعن عليها وهي القرارات الإدارية للرئيس وهي التي يجوز الطعن عليها والمطالبة بالتعويض أيضًا. وفي سياق متصل، أكد الدكتور نبيل حلمي -أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقًا- أن الدولة من ضمن ركائزها الأساسية هي سيادة الدولة وهيبتها وقد نص دستور 1971 على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القرارات السيادية للحفاظ على مصالح الدولة ثم يقوم بعد ذلك بعرض هذه القرارات على السلطة التشريعية للتصديق عليها. وأضاف حلمي أنه هناك نماذج متعددة للقرارات السيادية التي يتخذها رئيس الجمهورية منها إعلان حالة الحرب أو صد العدوان الواقع على الدولة وهذه القرارات تتطلب أن يتخذها الرئيس بسرعة كبيرة وتعد عملًا من أعمال السيادة الخاصة بالدولة، ويعتبر إعلان الطوارئ من القرارات السيادية لرئيس الجمهورية وكذلك القرارات السيادية لرئيس الجمهورية عند وقوع زلازل يهدد البلاد، وقد اشتق فقه القرارات السيادية في مصر من الفقه الفرنسي وتتطلب هذه القرارات السيادية سرعة اتخاذ رئيس الجمهورية لعدد من القرارات السيادية للحفاظ على أمن الدولة. من جانبه، أكد الدكتور صلاح صادق -أستاذ القانون بجامعة القاهرة- أن القرارات السيادية للرئيس هي القرارات التي تخرج عن اختصاص المحاكم ومجلس الدولة وهذه القرارات لها جذور فرنسية قديمة وهي تقتصر فقط على أعمال السيادة للدولة. وأشار صادق إلى أنه هناك أمثلة كثيرة للقرارات السيادية التي يتخذها رئيس الجمهورية مثل دعوة البرلمان للانعقاد، والتصديق على الاتفاقيات الدولية، والعلاقات الدبلوماسية وتنظيم علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية. وفي حديث متصل، قال المستشار محمد سالم -نائب رئيس محكمة النقض سابقًا- إن الفقه القانوني الدستوري بصفة عامة قد حدد القرارات السيادية لرئيس الجمهورية وهذه القرارات موجودة في الفقه القانوني العالمي. وأكد سالم أنه هناك أمثلة لهذه القرارات السيادية منها إعلان حالة الحرب وحل البرلمان والقرارات السيادية للرئيس تختلف عن القرارات الإدارية له.