قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة امس بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوي تطالب بمنع وتجريم وإيقاف الأعتصامات الفئوية لمدة سنة علي الأقل الي ان يتم انتخاب برلمان ورئيس جمهورية جديد للبلاد مع إلزام المدعي بالمصاريف.. والمقامة من المحامين محمد طلعت وياسر محمد .. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد وامانة سر حمدي عجمي . اكد المحاميان في دعواهما بأن الاعتصامات والمظاهرات بالميادين العامة تضر ضررا جسيما بمصلحة البلد وتؤدي الي تعطيل عجلة العمل وعدم وصول الموظفين لعملهم وتعطيل مصالح المواطنين بالاضافة الي انها تمثل خطرا علي امن البلد . أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح تجد اساسها كأصل عام في مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذي ارساه الدستور غير انه يرد علي هذا الاصل ما استقر عليه الفقه والقضاء من استبعاد اعمال السيادة من مجال الرقابة القضائية علي اساس طبيعتها التي تأبي ان تكون محلاً لدعوي قضائية. واستبعادها ولاية القضاء انما يأتي تحقيقاً للاعتبارات السياسية التي تقتضي بسبب طبيعة هذه الاعمال واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالاً وثيقاً او بسيادتها في الداخل والخارج والنأي بها عن نطاق الرقابة القضائية بتلك الدعاوي والحفاظ علي كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا فإن المشرع بنص المادة سالفة الذكر قد منع جهة القضاء العادي من الفصل في طلب يتعلق بعمل من اعمال السيادة أوألغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها وعلي ذلك لا يختص القضاء المستعجل باتخاذ إجراء مؤقت بالنسبة لعمل من أعمال السيادة هذا فضلاً عن أن المشرع لم يعرف أعمال السيادة بل تركها لاجتهاد القضاء ليقدر ما إذا كان العمل من أعمال السيادة أم لا كما أن الفقه قد عجز حتي الآن عن وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة وإذ كان قد ضربت بها بعض الأمثلة إلا أنها وردت علي سبيل المثال لا الحصر وقد انحصر جميعها في أنها تشمل كل ما يتعلق بالعلاقات السياسية بالدول الأجنبية وحالات إعلان الحرب وإبرام السلم والأعمال المراد بها إقرار السلام العام كإعلان الأحكام العرفية .