مدبولي: حماية حقوق مصر المائية أولوية قصوى ونتطلع لتحسن إيرادات قناة السويس    رئيس الوزراء: نعتزم تطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي تجريبيا بإحدى المحافظات    افتتاح أحدث مصانع الأوتوبيسات بمدينة الصالحية بحضور الفريق كامل الوزير    أمين عام الأمم المتحدة: إسرائيل ترفض محادثات السلام الجادة    شوط سلبي بين يوفنتوس ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا    أحمد موسى: قدرة مصر على استضافة اللاجئين لا تتحمل المزيد.. وأوروبا مفتوحة أمامهم    بعد زيزو وإمام عاشور.. الإصابات تواصل حصار الأهلي قبل مواجهة سيراميكا    ميدو: الأهلي أخطأ بضم زيزو.. ويحتاج إلى مدرب ديكتاتور    مرسى مطروح: إصابة 14 شخصا في انقلاب ميني باص بمدخل المدينة    قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف ماستر كلاس حول فلسفة العلاقات البصرية في المسرح    بدء عرض مسلسل وتر حساس 2 على ON الأحد المقبل    فني صحي طنطا يتصدر قائمة تنسيق الثانوية الصناعية 3 سنوات بحد أدنى 99.5%.. النتيجة كاملة    وزير الخارجية يلتقى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    بتكلفة 65 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح 4 مشروعات جديدة غدًا    مدبولي: زيادة البنزين المقررة في أكتوبر قد تكون الأخيرة.. ودعم السولار مستمر    غرفة عمليات وإشراف قضائي.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع الجمعية العمومية    موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للموظفين والأشهر المتبقية بعد بيان المالية    فى الأقصر .. الإعدام ل4 متهمين لاتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة مخدرات    وفد نقابة المهندسين يتابع أعمال المرحلة الثانية من النادي بأسيوط الجديدة    بالصور.. محافظ سوهاج يسلم 25 عقد عمل لذوي الإعاقة ويطلق مشروعين لدعمهم    الجرائم الأسرية دخيلة على المجتمع المصرى    ماريا كاري تخطف الأنظار بإطلالتها ومجوهراتها الفاخرة في حفل أم أي 2025    ريهام عبد الحكيم: المنافسة صحية وأنغام أقرب الناس لقلبي    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    كم يحتاج جسمك من البروتين يوميًا؟    الرئيس الصومالي: علاقتنا مع إثيوبيا لا تؤثر على شراكتنا مع مصر    اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: أي اعتداء على أسطول الصمود جريمة كبرى    بعد صعودها لأعلى مستوى في 14 عامًا.. كيف تستثمر في الفضة؟    فسحة تحولت لكارثة.. إصابة سيدتين في حادث دراجة مائية بشاطئ رأس البر    عمرو عبدالله يقدم ماستر كلاس عن فلسفة السينوغرافيا في مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)    شن حملات تفتيشية على المستشفيات للوقوف على التخلص الآمن من المخلفات في مرسى مطروح    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    لأول مرة.. رئيس الوزراء يكشف عن رؤية الدولة لتطوير وسط البلد    الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية    الشيخ خالد الجندى: أبو هريرة كان أكثر الصحابة رواية للسنة النبوية    مراسل "القاهرة الإخبارية" من النصيرات: غزة تباد.. ونزوح جماعى وسط وضع كارثى    شاهد تخريج الدفعة 7 من المدرسة القرآنية فى سوهاج    "حياة كريمة" تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي القنطرة غرب بالإسماعيلية    افتتاح المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) فى القاهرة    طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025    رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي معاوني النيابة الجدد    أمل غريب تكتب: المخابرات العامة المصرية حصن الأمن القومي والعربى    8 صور ترصد استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو    برشلونة يعلن مواجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف    هتوفرلك في ساندويتشات المدرسة، طريقة عمل الجبن المثلثات    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا    انتبه.. تحديث iOS 26 يضعف بطارية موبايلك الآيفون.. وأبل ترد: أمر طبيعى    البنك الأهلي المصري يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل    السكك الحديدية: إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح    وزيرة الخارجية البريطانية: الهجوم الإسرائيلي على غزة متهور    مهرجان الجونة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة    الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. وبدء الخريف رسميا الإثنين المقبل    وزير التعليم: المناهج الجديدة متناسبة مع عقلية الطالب.. ولأول مرة هذا العام اشترك المعلمون في وضع المناهج    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    الغلق لمدة أسبوع كامل.. بدء تطوير نفق السمك بشبين الكوم -صور    "أحدهم سيرحل".. شوبير يكشف تفاصيل جلسة مصارحة لاعبي الأهلي بسبب العقود    بلدية غزة: اقتراب موسم الأمطار يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية بالمدينة    إبراهيم صلاح: فيريرا كسب ثقة جماهير الزمالك بعد التوقف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون وقضاة: طلب "القضاء الأعلى" تحصين القرارات السيادية فقط لن يخرج بنا من المأزق
نشر في الوطن يوم 26 - 11 - 2012

أكد قانونيون وقضاة على أن طلب مجلس القضاء الأعلى لرئيس الجمهورية أن يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط، ليس هو الحل للخروج من المأزق الحالي الذي تسبب فيه الإعلان الدستورى، وإنما الحل في سحب هذا الإعلان وما ترتب عليه من آثار، وأشاروا إلى أن أعمال السيادة نظرية مطبقة بالفعل في أحكام القضاء والفقه ولا تحتاج إلى نص دستوري، وهي معروفة.
وقال الدكتور ثروت عبد العال، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد أية قرارات محصنة من رقابة القضاء سوى ما يعرف بالقرارات السياسية أو أعمال السيادة، لافتا إلى أن تلك القرارات أو الأعمال لايُنص عليها في الدستور أو الإعلانات الدستورية، لأنها معروفة ومستقر عليها في أحكام القضاء والفقه، وهي تلك الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وتنظم علاقتها مع السلطة التشريعية، وكذلك علاقات الدولة بدول أخرى، فدعوة الناخبين للانتخاب في أية استفتاءات أو انتخابات تعد عملا من أعمال السيادة التي لايختص القضاء برقابتها، وكذلك قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة أو توقيع الاتفاقيات الدولية أو استئناف العلاقات الدبلوماسية تعد عملا من أعمال السيادة، وهذه كلها أعمال لم يتم النص عليها في أي دستور أو إعلان دستوري وإنما جرى العرف على أنها أعمال محصنة من رقابة القضاء من خلال أحكام القضاء والفقه القانوني.
وأضاف عبد العال، أن حل مجلس الشعب أو الشورى أو الجمعية التأسيسية، بأحكام قضائية لا يعد من أعمال السيادة، لكن بموجب الإعلان الدستورى الصادر مؤخرا تم تحصين تلك الجهات من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات رئيس الجمهورية والقوانين التي يصدرها والتي سبق وأن أصدرها من رقابة القضاء.
وأوضح عبد العال أن هناك نوعين من القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية، الأولى قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء، والثانية قرارات سياسية وهي التي لا تخضع لرقابة القضاء، وهي لا تحتاج للنص عليها في الإعلان الدستوري، كما يطالب المجلس الأعلى للقضاء في بيانه.
من جانبه، قال المستشار الدكتور مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة إن نظرية أعمال السيادة قائمة وموجودة بالفعل في الفقه والقضاء ويتم تطبيقها منذ عهود طويلة ولاتحتاج إلى للنص عليها دستوريا، لأن القضاء يطبقها بضوابطها وحدودها المتعارف عليها.
وأشار إلى أن دستور 1971 لم ينص على مثل هذا الحظر وبالتالي فلا حاجة لهذا القول الآن من قبل مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يقصد من بيانه أنه لا توجد أعمال محصنة من رقابة القضاء سوى الأعمال السيادية.
وأكد الجارحي أن تحصين مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية من الحل يعتبر تعطيلا للقضاء وتدخلا في عمل السلطة القضائية بما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وقال إن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي وضعنا فيه رئيس الجمهورية هو سحب الإعلان الدستوري وما يترتب عليه من آثار.
وذكر الجارحي بعض الأحكام التي أعمل فيها القضاء نظرية أعمال السيادة، منها قضية كانت تطالب بعودة رئيس الجمهورية للحكم، وأخرى تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدنمارك بعد إساءتها للرسول الكريم برسوم مسيئة، وقضايا كانت تطالب بإلغاء قرارات لرئيس الجمهورية السابق بدعوة الناخبين للانتخاب.
وانتقد الدكتور سمير صبري "المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الدولي"، ذهاب مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية في مكتبه بقصر الاتحادية، مؤكدا أن ذلك إهانة للسلطة القضائية المستقلة، مؤكدا أنها المرة الأولى التي ينتقل فيها ممثل السلطة القضائية إلى مكتب الرئيس، فالرئيس هو الذي يأتي؛ لأن القضاء المصري مستقل ولا سلطان للرئيس عليه.
وأضاف صبري ل"الوطن" أن القرارات السيادية للرئيس التي يريد القضاء الأعلى تحصينها، هي التي تمس مصالح الدولة السيادية الاقتصادية والخاصة بالأمن القومي، كصدور قرارات تتعلق بالحرب أو التموين أو زيادة أسعار السلع الاستراتيجية، وينص عليها في قرار بقانون وليس مادة دستورية، حيث إنها قرارات إدارية ويجوز الطعن عليها.
وأشار إلى أن قيام مجلس القضاء بتحصين قرارات الرئيس السيادية الخاصة بالأمن القومي والإقتصادي للبلاد، لايقل خطورة عن الإعلان الدستوري، مؤكدا تناقض قرار المجلس مع ما أعلنه المتحدث الرسمي للرئاسة من أن الإعلان الدستوري لن يتم تعديله إلا بعد اجتماع الرئيس مع كل القوى الوطنية ومناقشة حول هذه المواد التي أصدرها الرئيس لصالح البلاد ولإعادة محاكمة فاسدي النظام السابق ولعدم تسييس القضاء.
فى السياق ذاته، قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، أن القرارات السيادية بطبيعتها محصنة من رقابة القضاء، مؤكدًا أن نظرية القرارات السيادية بدأ يقل نطاقها مع مرور الزمن، موضحًا أن القضاء في جميع دول العالم بدأ يحد في هذا الشأن نظرا للتطور.
وأضاف الفقي، أن القرارات السيادية متعلقة بحالة الطوارئ، وطبقا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لا يجوز رقابة القضاء عليه، ولكنه يراقب القرارات والتصرفات التي تصدر من السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية استنادا وتأسيسا على حالة الطوارئ.
وأكد أن السلطة القضائية هي المنوط بها وصف القرار الذي يصدر عن رئيس الجمهورية إن كان سيادي أو غير سيادي، وليس من حق الرئيس وصف ما يصدره من قرارات، فإذا اعتبرها القضاء بعد فحصها ودراستها وبحثها أنها سيادية يقضي بانتفاء ولايته من النظر فب هذا القرار، والعكس، موضحا أنه لا يوجد حصر دستوري أو قانوني لأعمال السيادة وإنما السلطة القضائية هي المنوطة بتقديرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.