محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    وزير البترول يبحث مع رئيس قبرص سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي بمجال الطاقة    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7-1-2026    خبير سياسي يحذر من تصاعد التوتر الإيراني أمام تدخل أمريكي محتمل    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    مصر وسلطنة عمان تؤكدان دعمهما للحوار اليمنى - اليمنى فى الرياض    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا تشن ضربات دقيقة على أوكرانيا    زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    تحرير 1801 محضر تمويني متنوع بمختلف مراكز وقرى الفيوم خلال ديسمبر    على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية    الجمعة.. فيلم البائع على طاولة مكتبة مصر الجديدة العامة    تحفة من زجاج الدولة الحديثة.. براعة الصانع المصري في عصر الأسرة الثامنة عشرة    صحة أسيوط ونقابة العلاج الطبيعي تناقشان تطوير التخصص والخدمات العلاجية    وصفات طبيعية لتخفيف الروماتيزم ودعم صحة المفاصل    رئيس الإصلاح والنهضة: كلمة السيسي خلال قداس عيد الميلاد المجيد ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية    محافظ الشرقية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد    روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي    مؤتمر سلوت: الفوز على أرسنال سيعني الكثير.. وهذا موقف إيكيتيكي من المشاركة    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    الذهب ينخفض عالميا مع تقييم التطورات بين أمريكا وفنزويلا    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    هزة أرضية بقوة 5.3 فى الفلبين.. وماليزيا تؤكد عدم وجود تهديد تسونامى    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    إعداد الممثل والقراءة البصرية للنص ضمن ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية    الأمم المتحدة تدين الفصل العنصري الإسرائيلي وخنق حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية    محافظ أسيوط: طفرة نوعية في خدمات الاتصالات خلال 2025    سلامة الغذاء تعلن سحبا احترازيا لدفعات من حليب أطفال نان فى مصر    وكيل صحة القليوبية يتابع خطة التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    وصول أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    فنربخشة يتأهل لمواجهة جالاتا سراي في نهائي السوبر التركي    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون وقضاة: طلب "القضاء الأعلى" تحصين القرارات السيادية فقط لن يخرج بنا من المأزق
نشر في الوطن يوم 26 - 11 - 2012

أكد قانونيون وقضاة على أن طلب مجلس القضاء الأعلى لرئيس الجمهورية أن يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط، ليس هو الحل للخروج من المأزق الحالي الذي تسبب فيه الإعلان الدستورى، وإنما الحل في سحب هذا الإعلان وما ترتب عليه من آثار، وأشاروا إلى أن أعمال السيادة نظرية مطبقة بالفعل في أحكام القضاء والفقه ولا تحتاج إلى نص دستوري، وهي معروفة.
وقال الدكتور ثروت عبد العال، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد أية قرارات محصنة من رقابة القضاء سوى ما يعرف بالقرارات السياسية أو أعمال السيادة، لافتا إلى أن تلك القرارات أو الأعمال لايُنص عليها في الدستور أو الإعلانات الدستورية، لأنها معروفة ومستقر عليها في أحكام القضاء والفقه، وهي تلك الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وتنظم علاقتها مع السلطة التشريعية، وكذلك علاقات الدولة بدول أخرى، فدعوة الناخبين للانتخاب في أية استفتاءات أو انتخابات تعد عملا من أعمال السيادة التي لايختص القضاء برقابتها، وكذلك قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة أو توقيع الاتفاقيات الدولية أو استئناف العلاقات الدبلوماسية تعد عملا من أعمال السيادة، وهذه كلها أعمال لم يتم النص عليها في أي دستور أو إعلان دستوري وإنما جرى العرف على أنها أعمال محصنة من رقابة القضاء من خلال أحكام القضاء والفقه القانوني.
وأضاف عبد العال، أن حل مجلس الشعب أو الشورى أو الجمعية التأسيسية، بأحكام قضائية لا يعد من أعمال السيادة، لكن بموجب الإعلان الدستورى الصادر مؤخرا تم تحصين تلك الجهات من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات رئيس الجمهورية والقوانين التي يصدرها والتي سبق وأن أصدرها من رقابة القضاء.
وأوضح عبد العال أن هناك نوعين من القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية، الأولى قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء، والثانية قرارات سياسية وهي التي لا تخضع لرقابة القضاء، وهي لا تحتاج للنص عليها في الإعلان الدستوري، كما يطالب المجلس الأعلى للقضاء في بيانه.
من جانبه، قال المستشار الدكتور مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة إن نظرية أعمال السيادة قائمة وموجودة بالفعل في الفقه والقضاء ويتم تطبيقها منذ عهود طويلة ولاتحتاج إلى للنص عليها دستوريا، لأن القضاء يطبقها بضوابطها وحدودها المتعارف عليها.
وأشار إلى أن دستور 1971 لم ينص على مثل هذا الحظر وبالتالي فلا حاجة لهذا القول الآن من قبل مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يقصد من بيانه أنه لا توجد أعمال محصنة من رقابة القضاء سوى الأعمال السيادية.
وأكد الجارحي أن تحصين مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية من الحل يعتبر تعطيلا للقضاء وتدخلا في عمل السلطة القضائية بما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وقال إن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي وضعنا فيه رئيس الجمهورية هو سحب الإعلان الدستوري وما يترتب عليه من آثار.
وذكر الجارحي بعض الأحكام التي أعمل فيها القضاء نظرية أعمال السيادة، منها قضية كانت تطالب بعودة رئيس الجمهورية للحكم، وأخرى تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدنمارك بعد إساءتها للرسول الكريم برسوم مسيئة، وقضايا كانت تطالب بإلغاء قرارات لرئيس الجمهورية السابق بدعوة الناخبين للانتخاب.
وانتقد الدكتور سمير صبري "المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الدولي"، ذهاب مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية في مكتبه بقصر الاتحادية، مؤكدا أن ذلك إهانة للسلطة القضائية المستقلة، مؤكدا أنها المرة الأولى التي ينتقل فيها ممثل السلطة القضائية إلى مكتب الرئيس، فالرئيس هو الذي يأتي؛ لأن القضاء المصري مستقل ولا سلطان للرئيس عليه.
وأضاف صبري ل"الوطن" أن القرارات السيادية للرئيس التي يريد القضاء الأعلى تحصينها، هي التي تمس مصالح الدولة السيادية الاقتصادية والخاصة بالأمن القومي، كصدور قرارات تتعلق بالحرب أو التموين أو زيادة أسعار السلع الاستراتيجية، وينص عليها في قرار بقانون وليس مادة دستورية، حيث إنها قرارات إدارية ويجوز الطعن عليها.
وأشار إلى أن قيام مجلس القضاء بتحصين قرارات الرئيس السيادية الخاصة بالأمن القومي والإقتصادي للبلاد، لايقل خطورة عن الإعلان الدستوري، مؤكدا تناقض قرار المجلس مع ما أعلنه المتحدث الرسمي للرئاسة من أن الإعلان الدستوري لن يتم تعديله إلا بعد اجتماع الرئيس مع كل القوى الوطنية ومناقشة حول هذه المواد التي أصدرها الرئيس لصالح البلاد ولإعادة محاكمة فاسدي النظام السابق ولعدم تسييس القضاء.
فى السياق ذاته، قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، أن القرارات السيادية بطبيعتها محصنة من رقابة القضاء، مؤكدًا أن نظرية القرارات السيادية بدأ يقل نطاقها مع مرور الزمن، موضحًا أن القضاء في جميع دول العالم بدأ يحد في هذا الشأن نظرا للتطور.
وأضاف الفقي، أن القرارات السيادية متعلقة بحالة الطوارئ، وطبقا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لا يجوز رقابة القضاء عليه، ولكنه يراقب القرارات والتصرفات التي تصدر من السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية استنادا وتأسيسا على حالة الطوارئ.
وأكد أن السلطة القضائية هي المنوط بها وصف القرار الذي يصدر عن رئيس الجمهورية إن كان سيادي أو غير سيادي، وليس من حق الرئيس وصف ما يصدره من قرارات، فإذا اعتبرها القضاء بعد فحصها ودراستها وبحثها أنها سيادية يقضي بانتفاء ولايته من النظر فب هذا القرار، والعكس، موضحا أنه لا يوجد حصر دستوري أو قانوني لأعمال السيادة وإنما السلطة القضائية هي المنوطة بتقديرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.