المشاط: تنفيذ 18 تجمعا تنمويا متكاملا لخدمة أهالينا في سيناء وتعظيم ثرواتها    وزير الطيران يعقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدولي على هامش مؤتمر ICAN 2025 بالدومينيكان    كندا: سنواصل الدعوة إلى تدفق المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق    مقتل مهندس الإسكندرية.. النيابة تقرر السماع لشهود العيان تقرير تفريغ كاميرات المراقبة في موقع الحادث    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    اليوم.. ضايل عِنا عرض يفتتح عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    المشدد 10 سنوات لبائع خضار قتل مُسنة بسبب خلاف على لهو الأطفال بقنا    عون: نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    «الجمعة ويوم عرفة».. خالد الجندي: «العباد المجتهدين» يباهي الله تعالى بهم ملائكته (تفاصيل)    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع وزير الصحة العراقي سبل تعزيز العمل بمجالات التعاون المشترك    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    قضية زيزو.. تطورات مدافع الزمالك.. بيراميدز أفضل نادٍ.. وصلاح يوزع قميصه| نشرة الرياضة ½ اليوم    الزمالك: لا صحة لمعاقبة النادى أو تغريمه 40 مليون جنيه فى قضية زيزو    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    جلسة حوارية حول النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    رئيس مجلس الشيوخ: صدور قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية    حماس: إحراق المستوطنين مسجدا بالضفة يكشف مستوى سادية وعنصرية الاحتلال    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    يسري نصرالله معلقا على تكريم محمد عبدالعزيز في مهرجان القاهرة السينمائي: الناس وقفت له لأنه أستاذ حقيقي    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    لقاء الشرع بترامب في البيت الأبيض الأول منذ 80 عاما.. وباراك يكشف تفاصيل الاجتماع    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    الاتحاد الأوروبي يُشيد بالانتخابات البرلمانية العراقية    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون وقضاة: طلب "القضاء الأعلى" تحصين القرارات السيادية فقط لن يخرج بنا من المأزق
نشر في الوطن يوم 26 - 11 - 2012

أكد قانونيون وقضاة على أن طلب مجلس القضاء الأعلى لرئيس الجمهورية أن يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط، ليس هو الحل للخروج من المأزق الحالي الذي تسبب فيه الإعلان الدستورى، وإنما الحل في سحب هذا الإعلان وما ترتب عليه من آثار، وأشاروا إلى أن أعمال السيادة نظرية مطبقة بالفعل في أحكام القضاء والفقه ولا تحتاج إلى نص دستوري، وهي معروفة.
وقال الدكتور ثروت عبد العال، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد أية قرارات محصنة من رقابة القضاء سوى ما يعرف بالقرارات السياسية أو أعمال السيادة، لافتا إلى أن تلك القرارات أو الأعمال لايُنص عليها في الدستور أو الإعلانات الدستورية، لأنها معروفة ومستقر عليها في أحكام القضاء والفقه، وهي تلك الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وتنظم علاقتها مع السلطة التشريعية، وكذلك علاقات الدولة بدول أخرى، فدعوة الناخبين للانتخاب في أية استفتاءات أو انتخابات تعد عملا من أعمال السيادة التي لايختص القضاء برقابتها، وكذلك قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة أو توقيع الاتفاقيات الدولية أو استئناف العلاقات الدبلوماسية تعد عملا من أعمال السيادة، وهذه كلها أعمال لم يتم النص عليها في أي دستور أو إعلان دستوري وإنما جرى العرف على أنها أعمال محصنة من رقابة القضاء من خلال أحكام القضاء والفقه القانوني.
وأضاف عبد العال، أن حل مجلس الشعب أو الشورى أو الجمعية التأسيسية، بأحكام قضائية لا يعد من أعمال السيادة، لكن بموجب الإعلان الدستورى الصادر مؤخرا تم تحصين تلك الجهات من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات رئيس الجمهورية والقوانين التي يصدرها والتي سبق وأن أصدرها من رقابة القضاء.
وأوضح عبد العال أن هناك نوعين من القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية، الأولى قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء، والثانية قرارات سياسية وهي التي لا تخضع لرقابة القضاء، وهي لا تحتاج للنص عليها في الإعلان الدستوري، كما يطالب المجلس الأعلى للقضاء في بيانه.
من جانبه، قال المستشار الدكتور مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة إن نظرية أعمال السيادة قائمة وموجودة بالفعل في الفقه والقضاء ويتم تطبيقها منذ عهود طويلة ولاتحتاج إلى للنص عليها دستوريا، لأن القضاء يطبقها بضوابطها وحدودها المتعارف عليها.
وأشار إلى أن دستور 1971 لم ينص على مثل هذا الحظر وبالتالي فلا حاجة لهذا القول الآن من قبل مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يقصد من بيانه أنه لا توجد أعمال محصنة من رقابة القضاء سوى الأعمال السيادية.
وأكد الجارحي أن تحصين مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية من الحل يعتبر تعطيلا للقضاء وتدخلا في عمل السلطة القضائية بما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وقال إن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي وضعنا فيه رئيس الجمهورية هو سحب الإعلان الدستوري وما يترتب عليه من آثار.
وذكر الجارحي بعض الأحكام التي أعمل فيها القضاء نظرية أعمال السيادة، منها قضية كانت تطالب بعودة رئيس الجمهورية للحكم، وأخرى تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدنمارك بعد إساءتها للرسول الكريم برسوم مسيئة، وقضايا كانت تطالب بإلغاء قرارات لرئيس الجمهورية السابق بدعوة الناخبين للانتخاب.
وانتقد الدكتور سمير صبري "المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الدولي"، ذهاب مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية في مكتبه بقصر الاتحادية، مؤكدا أن ذلك إهانة للسلطة القضائية المستقلة، مؤكدا أنها المرة الأولى التي ينتقل فيها ممثل السلطة القضائية إلى مكتب الرئيس، فالرئيس هو الذي يأتي؛ لأن القضاء المصري مستقل ولا سلطان للرئيس عليه.
وأضاف صبري ل"الوطن" أن القرارات السيادية للرئيس التي يريد القضاء الأعلى تحصينها، هي التي تمس مصالح الدولة السيادية الاقتصادية والخاصة بالأمن القومي، كصدور قرارات تتعلق بالحرب أو التموين أو زيادة أسعار السلع الاستراتيجية، وينص عليها في قرار بقانون وليس مادة دستورية، حيث إنها قرارات إدارية ويجوز الطعن عليها.
وأشار إلى أن قيام مجلس القضاء بتحصين قرارات الرئيس السيادية الخاصة بالأمن القومي والإقتصادي للبلاد، لايقل خطورة عن الإعلان الدستوري، مؤكدا تناقض قرار المجلس مع ما أعلنه المتحدث الرسمي للرئاسة من أن الإعلان الدستوري لن يتم تعديله إلا بعد اجتماع الرئيس مع كل القوى الوطنية ومناقشة حول هذه المواد التي أصدرها الرئيس لصالح البلاد ولإعادة محاكمة فاسدي النظام السابق ولعدم تسييس القضاء.
فى السياق ذاته، قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، أن القرارات السيادية بطبيعتها محصنة من رقابة القضاء، مؤكدًا أن نظرية القرارات السيادية بدأ يقل نطاقها مع مرور الزمن، موضحًا أن القضاء في جميع دول العالم بدأ يحد في هذا الشأن نظرا للتطور.
وأضاف الفقي، أن القرارات السيادية متعلقة بحالة الطوارئ، وطبقا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لا يجوز رقابة القضاء عليه، ولكنه يراقب القرارات والتصرفات التي تصدر من السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية استنادا وتأسيسا على حالة الطوارئ.
وأكد أن السلطة القضائية هي المنوط بها وصف القرار الذي يصدر عن رئيس الجمهورية إن كان سيادي أو غير سيادي، وليس من حق الرئيس وصف ما يصدره من قرارات، فإذا اعتبرها القضاء بعد فحصها ودراستها وبحثها أنها سيادية يقضي بانتفاء ولايته من النظر فب هذا القرار، والعكس، موضحا أنه لا يوجد حصر دستوري أو قانوني لأعمال السيادة وإنما السلطة القضائية هي المنوطة بتقديرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.