أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية بعد انحسار التوتر التجاري بين أمريكا والصين    رئيس شعبة المواد البترولية: محطات الوقود بريئة من غش البنزين.. والعينات لم تثبت وجود مياه    136 شهيدا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة، وصحيفة عبرية: تمهيد لنشاط مستقبلي    في ذكرى النكبة… ماذا تبقّى من حلّ الدولتَين؟    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16- 5- 2025 والقنوات الناقلة    ميسي يعود لقائمة الأرجنتين في تصفيات المونديال    4 أبراج «لا ترحم» في موسم الامتحانات وتطالب أبناءها بالمركز الأول فقط    رئيس الكنيسة الكاثوليكية اليونانية في أوكرانيا يدعو بابا الفاتيكان لزيارة كييف    بالأسماء.. جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    مصرع عاملة في حريق بمنزلها بمدينة سوهاج    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    بعد طرح "المقص"، تامر حسني يقرر تغيير جلده ويخرج عن المألوف (فيديو)    في عيد ميلادها ال56.. شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها أصالة: "كل عام وانتي الدنيا وما فيها وتاج راسنا"    في دقائق.. حضري سندويتشات كبدة بالردة لغداء خفيف يوم الجمعة (الطريقة والخطوات)    طريقة عمل البامية باللحمة، أسهل وأسرع غداء    موجة جديدة من كورونا تضرب آسيا، وارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 16-5-2025 بعد الهبوط وبورصة الدواجن الآن    الطن ارتفع 700 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16-5-2025    بسنت شوقي: أنا اتظلمت بسبب زواجي من محمد فراج (فيديو)    وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: تحقيق مع مدير FBI السابق كومي بتهمة التحريض على اغتيال ترامب    الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم وغدًا    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 16 مايو بسوق العبور للجملة    الصومال يواجه شبح المجاعة مجددًا| 55 ألف طفل مهددون بالمرض والوفاة لتوقف المساعدات وإغلاق مراكز التغذية    لامين يامال عن مقارنته ب ميسي: «ليو الأفضل على الإطلاق»    لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته (شاهد)    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    بيت لاهيا تحت القصف وحشد عسكري إسرائيلي .. ماذا يحدث في شمال غزة الآن؟    أول قرار من دفاع نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    اليوم.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديداً بالمحافظات    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    خسارة مصر وتتويج برشلونة باللقب.. نتائج مباريات أمس الخميس    موانئ دبي العالمية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا لتطوير ميناء طرطوس    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبررات استبعاد الإعلان المكمل من رقابة القضاء
نشر في المصريون يوم 25 - 07 - 2012

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلستها المعقودة يوم الخميس الموافق 19 يوليو 2012 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعون المقامة لإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار إعلان دستورى مكمل فى أعقاب حل مجلس الشعب0
ولما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يملك سلطة إدارة شئون الحكم فى البلاد بمقتضى الإعلان الدستورى الأول الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011، والإعلان الدستورى الثانى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وبما فيها سلطة إصدار التشريعات الدستورية وتعديلها ، فالحقيقة التى لا مراء فيها أن هذا المجلس يملك تلك السلطات جميعها استناداً إلى سلطة الأمر الواقع التى فرضتها أحداث ثورة 25 يناير المجيدة ، وهذا ما أكدته صراحة المحكمة الإدارية العليا فى أحد الأحكام الصادرة عنها0
ونعتقد أن حكم محكمة القضاء الإدارى المنوه عنه قد أصاب وجه القانون على اعتبار أن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستورى المكمل لا يعد على الإطلاق قراراً إدارياً ، حتى يختص القضاء الإدارى بنظر دعاوى الإلغاء الموجهة ضده أو طلبات التعويض عن الأضرار التى تصيب الأفراد نتيجة له، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر هذا القرار بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارة0
والجدير بالذكر فى هذا المقام أن هناك نظرية مستقرة فى القضاء المصرى بوجه عام سواء القضاء الإدارى أو العادى أو الدستورى تعرف بنظرية أعمال السيادة، فقد نصت المادة (17) من قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم (46) لسنة 1972 على حصانة أعمال السيادة وخروجها عن ولاية المحاكم، كما نصت المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.
ولئن كان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 لم ينص صراحة على استبعاد هذه الطائفة من الأعمال من رقابة الدستورية غير أن القضاء الدستورى قد عرف نظرية مماثلة لها يطلق عليها الفقه الدستورى"الأعمال السياسية"، حيث أخرج تلك النوعية من الأعمال من نطاق رقابته القضائية على الشرعية الدستورية، ومن ثم يرفض أن يبسط رقابته عليها، قاضياً فى ذلك بعدم قابلية تلك النوعية من الأعمال للفصل فيها عن طريق القضاء0
وقد قضت المحكمة العليا (الدستورية) بأنه تحصين أعمال السيادة من رقابة جميع جهات القضاء سواء العادى أو الإدارى أو الدستورى لا يخالف أحكام الدستور ، ولا يحتاج إلى نص قانونى يقرره، واستندت فى ذلك على أن استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء مرده إلى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج فهى لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وأمنه وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، لأن ذلك يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء، وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء0
ولما كانت هذه الاعتبارات التى اقتضت استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء العادى والإدارى قائمة فى شأن القضاء الدستورى، ومن ثم يتعين استبعاد النظر فى هذه الأعمال من ولاية المحكمة العليا دون حاجة إلى نص يقضى بذلك، فهى قاعدة استقرت فى النظم القضائية فى الدول المتحضرة وغدت أصلاً من الأصول القضائية الثابتة0
dr . ashraFazab @ hotmail. Com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.