60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 6 مايو    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الثلاثاء 6 مايو    النائب فريدي البياضي: مشروع قانون الإيجار القديم ظالم للمالك والمستأجر.. وهذه هي الحلول    هل تعاود أسعار السيارات الارتفاع في الصيف مع زيادة الطلب؟ عضو الشعبة يجيب    ب«الزي الرسمي»... أحمد الشرع والشيباني يستعرضان مهاراتهما في كرة السلة (فيديو)    هل هناك بنزين مغشوش.. وزارة البترول توضح    بعد هبوطه في 6 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6-5-2025    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد الارتفاع القياسي بجميع الأعيرة    وسائل إعلام: ترامب لا يشارك في الجهود لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس    غارات إسرائيلية تستهدف سلسلة جبال لبنان الشرقية وبلدة طيرحرفا في جنوب لبنان    الحوثيون: ارتفاع ضحايا قصف مصنع بغربي اليمن إلى قتيلين و 42 جريحا    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    رونالدو يتصدر تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي    السيطرة على حريق شب داخل محل نجف بمصر الجديدة    «شغلوا الكشافات».. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس الآن (تفاصيل)    إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بتهمة سب وقذف خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    رفضته ووصفته ب"المجنون"، محمد عشوب يكشف عن مشروع زواج بين أحمد زكي ووردة فيديو)    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    تطيل العمر وتقلل الوفيات، أخبار سارة لعشاق القهوة وهذه عدد الأكواب اليومية لزيادة تأثيرها    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    مصرع طالب إثر انقلاب دراجة بخارية بقنا    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    زيزو أحد الأسباب.. الزمالك مهدد بعدم اللعب في الموسم الجديد    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احكام المحكمة الدستورية العليا بين التناقض و الخضوع
نشر في المراقب يوم 16 - 07 - 2012

بجلسة 19 مايو 1990 اصدرت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 للسنة 9 قضائية دستورية حكما قضى بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم إنتخابه عن طريق الإنتخاب الفردى ويكون إنتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الإنتخاب بالقوائم الحزبية.
استمر مجلس الشعب قائماً نحو اربعة أشهر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية دون ان تصدر المحكمة بيانا او تصريحا يقرر ان احكامها نهائية و ملزمة الى ان قام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى 26 سبتمبر 1990 باصدار القرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1990، الذى طوى على وقف جلسات المجلس، ودعا الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب فى 11 أكتوبر 1990، و حينذاك اقيمت الدعوى رقم 4 للسنة 12 قضائية منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية بغية الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً جميع آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990
و نظرت المحكمة الدستورية تلك الدعوى و قضت فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و اوردت فى اسباب حيثيات حكمها إن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصا هذه المحكمة - دون غيرها - بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، واستهدفا بذلك صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وترسيخ مفهوم الديمقراطية التى أرساها، سواء ما اتصل منه بتوكيد السيادة الشعبية - وهى جوهر الديمقراطية - أو بكفالة الحريات والحقوق العامة - وهى هدفها - أو بالمشاركة فى ممارسة السلطة - وهى وسيلتها - وذلك على نحو ما جرت به نصوصه ومبادؤه التى تمثل دائماً القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
وإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساساً لها - كأصل عام - فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذى أرساه الدستور، غير أنه يرد على هذا الأصل ما استقر عليه الفقه والقضاء من استبعاد «أعمال السيادة» من مجال الرقابة القضائية، على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، وإذا كانت نظرية «أعمال السيادة» فى أصلها الفرنسى قضائية المنشأ، فإنها فى مصر ذات أساس تشريعى يرجع إلى بداية التنظيم القضائى الحديث الذى أقرها بنصوص صريحة فى صلب التشريعات المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة على السواء.
وحيث إن استبعاد «أعمال السيادة» من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للاعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان الدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج، وفى أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه - أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء، وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء.
وحيث إن خروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد إحدى صور التطبيق الأمثل لأعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات، الذى يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التى خلعها عليها الدستور وفى الحدود التى رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى.
وحيث إن إعمال هذا المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات والاستجابة للحكمة والاعتبارات التى اقتضت استبعاد «أعمال السيادة» من ولاية القضاء بوجه عام قد وجدت صدى لها فى القضاء الدستورى فى الدول المتحضرة التى أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، إذ جرى هذا النوع من القضاء فى هذه الدول على استبعاد «الأعمال السياسية» - التى تعد بحق المجال الحيوى والطبيعى لنظرية «أعمال السيادة» - من اختصاصه ومن نطاق هذه الرقابة القضائية.
وحيث إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجربة السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من «أعمال السيادة» أم لا - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1990، بشأن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب، إنما يتعلق باستطلاع رأى هيئة الناخبين التى تمثل القاعدة الشعبية فى أمر يتصل بأخص المسائل المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ويتصل بتكوين هذه السلطة، وهو يعد بهذه المثابة من أبرز الأمور التى تتعلق بممارسة سلطة الحكم، ومن ثم يعتبر من «الأعمال السيادية» التى تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية بصدد إجرائها بغير معقب من القضاء ، و انتهت المحكمة الى ما سبق بيانه من عدم اختصاصها بنظر الدعوى و الزام المدعى باتعاب المحاماة !!
و بجلسة 14 يونيو 2012 اصدرت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 للسنة 34 قضائية دستورية حكما قضى :
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .
ثانيًا : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
ثالثًا : بعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح .
رابعًا : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه
و فى 16 يونيو 2012 اصدر المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الموافق 15 يونيو سنة 2012
و فى 8 يوليو 2012 اصدر الرئيس محمد مرسى القرار رقم 11 لسنة 2012 الذى طوى على ثلاث مواد هى :
المادة الأولى : سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012
المادة الثانية : عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
المادة الثالثة:اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب .
عقب ذلك اصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قرارا شديد اللهجة و توعدت بانها ستواصل نظر الدعاوى التى تطعن على القرار و فور ذلك اقام المدعو جورج اسحاق الدعوى رقم للسنة 12 قضائية منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية بغية الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته حتى يتم اجراء انتخابات مبكرة عقب الموافقة على الدستور الجديد و تحدد لنظر الدعوى جلسة 9 يوليو 2012 و بهذه الجلسة اصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري قرارا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون .
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان؛ أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مرجحاً عدم الاعتداد به عند الفصل فى موضوع الدعوى، وثانيهما ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
وأضاف الحكم، أن قانون المحكمة الدستورية ينص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن أحكامها فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
كما تنص المادة (50) من القانون على أن تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.
واستطرد الحكم بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 14/6/2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، الذى قضى بعدم دستورية بعض نصوص مواد من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أنه متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
وتابعت المحكمة : حيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8 يوليو 2012، مشيراً فى ديباجته إلى الحكم المشار إليه – وناصاً فى مادته الثانية على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، ومن ثم يكون ذلك القرار عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة، بحيث يجوز لكل من أُضير من إعماله أن يتقدم إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة.
وتابعت: حيث إنه متى كان ما تقدم، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية “دستورية"، وترتيب آثاره كاملة دون أمت ولا عوج، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى المنازعة الماثلة، وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعى على الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه، يستتبع حتماً انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات، بما يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومى ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم، فإن ركن الاستعجال يكون متوافرًا.
و حيث إن القرار موضوع المنازعة يشكل كلاً لا يتجزأ فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازمًا، إعمالاً للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وحيث إن المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة، أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه"، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
و هكذا ابانت المحكمة الدستورية العليا مدى تناقض احكامها فى موضوع واحد ، ذلك انها لم تستطع ان ترفع رأسها امام الرئيس المخلوع حسنى مبارك الدكتاتور الذى زور كافة الانتخابات و الاستفتاءات حين اصدر قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء على حل مجلس الشعب و وصفت القرار بانه من اعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص القضاء و حكمت بعدم اختصاصها و الزمت المدعى بالمصروفات و اتعاب المحاماة ، اضافة الى ان نظر دعوى الطعن بعدم دستورية القانون المشار اليه قد اسغرق ما يزيد عن ثلاث سنوات كاملة ، بينما رأينا ذات المحكمة تشمر عن سواعدها و تجمع جمعيتها العمومية و تنتفض لتصدر بيانا تتوعد فيه و تهدد لمجرد ان الرئيس محمد مرسى المنتخب انتخابا حرا نزيها اصدر قرارا بدعوة مجلس الشعب للانعقاد و اجراء انتخابات مبكرة تفاديا لفراغ تشريعى و وصفت المحكمة العليا القرار بانه عقبة مادية تحول دون تنفيذ حكمها و حكمت بوقف تنفيذ القرار و امرت بتنفيذ الحكم بغير اعلان !! فى الوقت الذى استغرق نظر الطعن على دستورية القانون ذاته ستة و اربعين يوما فى ما يعد سابقة فريدة للمحكمة !! ، و بعض ذلك لا كله اثار ثائرة الشعب ضد المحكمة قبل ثائرة المحامين الذين اتهموا المحكمة بتزوير حكمها الاول ( القاضى بعدم دستورية قانون مجلس الشعب ) لتمام نشره بالجريدة الرسمية قبل اصداره ، الامر الذى يصفه بعض المراقبين بان اعلى محكمة فى مصر باتت متهمة بتناقض احكامها و الخضوع للحاكم قبل مناهضة الثورة !؟ .
------------------------
المقالات المنشورة تعبر عن رأيه كاتبها فقط وليست بالضرورة تعبر عن رأي المراقب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.