افتتاح مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالغربية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    البابا تواضروس الثاني يلتقي رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بالبداري    مناقشة واستعراض آليات دعم الصناعات الموجودة داخل قرى الدقهلية    إعلام إسرائيلى: تفجير عبوة ناسفة فى قوة تابعة للجيش بغزة    رئيس الحكومة المغربية: مستعدون للتجاوب مع المطالب الاجتماعية والحوار    انضمام ثلاثي بيراميدز إلى منتخبات بلادهم لخوض تصفيات كأس العالم 2026    مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عامًا    سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة    توضيح مهم من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    «أرفض بشكل قاطع».. حنان مطاوع تبدي استيائها بسبب فيديو لوالدها الراحل    هل البلاء موكّل بالمنطق؟.. خالد الجندي يوضّح ويكشف المفهوم الصحيح    رئيس الوزراء يوافق على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني    صرف أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمنظومة الرعاية الصحية بالأقصر    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    النائب ياسر الهضيبي يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    الكرملين: الاتصالات بين الإدارتين الروسية والأمريكية تتم عبر "قنوات عمل"    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    مخاوف أمريكية من استغلال ترامب "الغلق" فى خفض القوى العاملة الفيدرالية    لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    بتكريم رواد الفن.. مهرجان القاهرة للعرائس يفتتح دورته الجديدة (صور)    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع فعاليات مسابقة السنة النبوية (صور)    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    القائم بأعمال وزير البيئة في جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المراقب ينشر حيثيات حكم الدستورية بوقف قرار موسي
نشر في المراقب يوم 10 - 07 - 2012


المستشار ماهر سامي
ينشر المراقب نص حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل وحيثيات الحكم كاملة.. وجاء في منطوق الحكم وحيثياته أنه:
قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة الثلاثاء 10 يوليو سنة 2012 برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلى منصور النائب الأول والمستشارين محمد الشناوى، وماهر سامى، ورجب سليم، ومحمود غنيم، والدكتور حسن البدراوى، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، وأمرت بتنفيذ حكمها بموجب مسودته وبغير إعلان.
وكان جورج اسحق قد أقام دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وفى الموضوع:
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بمنطوقه وأسبابه، وإزالة أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها: إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان: أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مرجحاً عدم الاعتداء به عند الفصل فى موضوع الدعوى، وثانيهما ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
وأضاف الحكم: إن قانون المحكمة الدستورية ينص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن أحكامها فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
كما تنص المادة (50) من القانون على أن "تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.
واستطرد الحكم بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 14/6/2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية الذى قضى:
- أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
- ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
- ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
- رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
وقد أوردت المحكمة فى أسباب حكمها أنه: "متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يُقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم" .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 مشيراً فى ديباجته إلى الحكم المشار إليه – وناصاً فى مادته الثانية على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، ومن ثم يكون ذلك القرار عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة، بحيث يجوز لكل من أُضير من إعماله أن يتقدم إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا بقضائها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه، وذلك نزولاً على أن الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هى لا تستحدث جديدًا ولا تنشئ مراكز أو أوضاعًا لم تكن موجودة من قبل، بل هى تكشف عن حكم الدستور أو القانون ، الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، بيانًا لوجه الصواب فى دستورية النص التشريعى المطعون فيه منذ صدوره، وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقًا للدستور، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنه صدر متعارضًا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، وترتيب آثاره كاملة دون أمت ولا عوج، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى المنازعة الماثلة.
وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعى على الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه، يستتبع حتماً انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات، بما يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومى ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم، فإن ركن الاستعجال يكون متوافرًا.
وحيث إن القرار موضوع المنازعة يشكل كلاً لا يتجزأ فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازمًا، إعمالاً للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه"..
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.