أقام محمد حامد سالم المحامى أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية , وطالب فيها بوقف تنفيذ قراره رقم 11 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2012 وهو عودة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من أثار ,كما طالب بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار , وأشارت الدعوى الى أن هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره ويعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار المطعون فيه. وأوضحت الدعوى أن أسباب الطعن هى أولاً:-إنعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012 . والذى نص على عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 . ثانيًا : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب . ثالثًا : بعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذي ينتمى إليه المرشح . رابعًا : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه . وأوردت المحكمةفى أسباب حكمها ا أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر وحيث أن مجلس الشعب أصبح منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا - فبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى بموجب قرار رئيس الجمهورية علاوة على ان هذا القرار لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليها في المادة 25 من الاعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط.