حبس شخصين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية بدون ترخيص في البدرشين    وزير التعليم العالي: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعلماء المصريين بالخارج    القومي لذوي الإعاقة و"شباب القادة" يبحثان إطلاق برنامج قومي لتدريب ذوي الهمم على البرمجة    توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدني ب 140 مليون دولار    الذهب يتراجع مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة ارتفاعات قياسية    حالة طوارئ بالسكة الحديد وتأخيرات ملحوظة لقطارات الصعيد وبورسعيد    742.6 مليار جنيه للدعم والمنح الاجتماعية.. ماذا قدّمت التضامن خلال 2025؟    الأردن يصدر بيانًا رسميًا بشأن أحداث اليمن    مواعيد مباريات دور ال 16 في كأس أمم أفريقيا    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    بورتو يخطط لضم نجم برشلونة في انتقالات يناير، وهذا موقف فليك    مترو القاهرة يعلن عن مواعيد تشغيل خاصة خلال احتفالات ليلة رأس السنة    ضبط 9 أشخاص لاستغلال 16 طفلا فى أعمال التسول بالقاهرة    بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني    إحالة 4 عاطلين للجنايات في واقعة التنقيب عن الآثار بالقاهرة    القومي للمسرح والموسيقى يطلق مبادرة "2026 عام للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    أم كلثوم.. محطات الرحلة بين سيرة الحب وسيرة الست    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    موسكو تعلن تقدما ميدانيا شمال شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    اليوم| زد يلتقي حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    عاجل- تخفيضات على الأسماك والجمبري بمنافذ وزارة التموين خلال أعياد الكريسماس 2025    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    اليوم.. نور النبوي ضيف برنامج فضفضت أوي مع معتز التوني    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    اليوم محاكمة المتهمات في قضية الاعتداء على الطالبة كارما    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    النادي كبير عليهم، جمال حمزة يهاجم مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور أشرف إسماعيل عزب يكتب: شهادة فى حق المحكمة الدستورية
نشر في الفجر يوم 16 - 05 - 2012

حاولت بعض القوى السياسية تشويه صورة المحكمة الدستورية العليا أمام المجتمع المصرى بزعم عدم استقلالية هذه المحكمة وانتظارها لتعليمات المجلس الأعلى للقوات بالمسلحة لبحث مدى دستورية مواد قانون مجلس الشعب المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا
ولما كان الإدعاء بعدم استقلالية المحكمة الدستورية العليا فى أداء عملها يمثل خطر محدق ينذر بعواقب وخيمة ويؤثر على شعور المواطنين وإيمانهم بنزاهة واستقلال القضاء الدستورى المصرى العريق ، فوجدنا إنه من الأمانة و الواجب علينا أن نشهد شهادة حق فى شأن قيمة وعظمة وشموخ المحكمة الدستورية العليا ، وتأتى هذه الشهادة من منطلق طبيعة دراستنا المتخصصه والمتعمقة خلال سنوات طوال ، هى فترة إعداد رسالتنا للدكتوراه والتى كانت متخصصة فى مجال رقابة دستورية القوانين التى تمارسها تلك المحكمة 0
وقد تتبعنا خلال سنوات اعداد تلك الرسالة السياسة القضائية التى تعتنقها المحكمة الدستورية العليا ، حيث تكشف لنا من خلال منهج الدراسة المقارنة بين ثلاثة أنظمة هى : الأمريكى والفرنسى والمصرى أن محكمتنا الدستورية لها شأن عظيم فى مجال رقابة الدستورية ، وقد بلغت فى حرصها الشديد على إعلاء كلمة الدستور فى معظم أحكامها مبلغاً لايقل بأى حال – دون أدنى مبالغة أو انحياز – عن أقرانها فى أمريكا وفرنسا 0
فالحقيقة التى لامراء فيها أن المحكمة الدستورية العليا المصرية تتبوأ مكانة رفيعة فى ضمير مصر وقلوب جميع المصريين، باعتبارها صرحاً شامخاً للعدالة وسيادة مبدأ المشروعية ، تتمثل رسالتها السامية فى تحمل مسئولية حماية واحترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليها ، ورد كافة التشريعات إلى حظيرة الدستورية ، وكانت لبعض أحكامها علامات مضيئة فى مجتمعنا المصرى 0
ومن الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية وأحدثت دوياً هائلاً فى الحياه السياسية حكمها الصادر بجلسة 16 مايو 1987 فى القضية رقم 131 لسنة 6 قضائية دستورية القاضى بعدم دستورية المواد الخامسة مكرراً والسادسة فقرة (1) والسابعة عشر فقرة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم (114) لسنة 1983 ، وحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل 1989 فى القضية رقم 23 لسنة 8 قضائية دستورية القاضى بعدم دستورية المادة (7) والفقرة الأولى من المادة (8) والمادة (10) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من القانون رقم (120) لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم (10) لسنة 1989 ، وكذا حكمها الصادر بجلسة 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 ، وقد ترتب على صدور هذه الأحكام حل البرلمان فى حينه 0
والواقع أن المحكمة الدستورية العليا قد أثبتت من خلال هذه الأحكام – بما لايدع مجالاً للشك – أنها لا تخشى فى الحق لومة لائم وتعلى دائماً وأبداً هامة الدستور على كل الهامات ، وتحرس حقوق وحريات المواطنين وتجعلها حرم آمن لا يجوز لأى سلطة مهما كانت مكانتها أو نفوذها فى المجتمع المصرى أن تجور عليها بأى شكل من الأشكال 0
ونظراً لخطورة وحساسية رقابة الدستورية على اعتبار انها تتعرض للحكم على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ، للتحقق من التزامهما بالقيود التى يوردها الدستور بغرض صونه وتأكيد احترامه ، هذا من ناحية ، كما أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لاتقبل بأى طريق من طرق المراجعة أو الطعن فهى نافذه لمجرد صدورها وجميع سلطات الدولة ملزمة بتنفيذها من ناحية آخرى ، فقد أحاطها المشرع المصرى فى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وخاصة فى المواد أرقام 35 ، 37 ، 39 ، 40 ، 41 ، منه بسياج من الإجراءات التى تضمن دقة فحص مدى دستورية التشريع المطعون فيه أمامها 0
وليس من المنطقى أو المقبول بعد ذلك أن يخرج تيار سياسى معين عن النص بتوجيه الاتهامات والإفتراءات على محكمتنا الدستورية العليا التى نكن لها كل تقدير واحترام لمكانتها الشامخة التى تتبوأها داخل النظام القانونى المصرى بوصفها حامية الشرعية الدستورية والحارسة الأمينة على الحقوق والحريات العامة 0
وإزاء ذلك نرجو من كافة التيارات السياسية ألا تقحم المحكمة الدستورية العليا فى عملية المناورات السياسية التى تمارسها مع المجلس العسكرى ، ونتمنى من الجميع الحرص دائماً وأبداً على إجلال وتقدير واحترام هذه المحكمة بصفتها الحارسة للشرعية الدستورية والتى تقف كقلعة شامخة تزود عنها ، لما فيه خير المواطنين واحترام سيادة القانون بما يعود بالنفع والمصلحة والخير على المجتمع المصرى بأسره 0
دكتور أشرف إسماعيل عزب((المحامى بالنقض))
ومحامى الاتحاد المصرى للتأمين
دكتوراه فى القانون الدستورى
01222674292
dr . ashraFazab @ hotmail. Com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.