أسعار الخضار بمرصى مطروح اليوم في سوق الجملة والتجزئة    رئيس مياه القناة: اصلاح كسور الشبكات المفاجئة في وقت قياسي وأعادة تشغيل الخدمة للمواطنين    المصريين الأحرار: تقرير ستاندرد آند بورز شهادة ثقة لتصنيف مصر الائتمانى    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    بالصور صمت البيوت المهدمة.. وأصوات عودة النازحين تملأ المكان وجعًا    عاجل- مستشار ترامب: اتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم في الشرق الأوسط    مصر.. هجمة مرتدة تاريخية وانتصار جديد على أرض الواقع    لاعبو المنتخب يؤدون تدريبات في صالة الجيم استعداداً لغينيا بيساو.. فيديو    العرفاوي: الدوري المصري قوي.. و"الجزيري" كلمة السر في تجربة غزل المحلة    الأهلي يقرر تغيير اسم مدربه الجديد من سوروب إلى توروب بسبب النطق الصحيح    "فريدة" ابنة بورسعيد تحصد فضية بطولة العالم للسباحة بالزعانف فى العلمين    رئيس الوزراء يتفقد مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية    الأرصاد: تكاثر السحب بالسواحل الشمالية والوجه البحرى وفرص لسقوط أمطار    أختي تعرضت للضرب والإكراه.. مفاجآت مثيرة بمحاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها وأولاده ال 6 بدلجا في المنيا    صندوق مكافحة الإدمان: 1760 سائق حافلات مدرسية خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات    الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بدعم أنشطة ومبادرات منظمة «اليونسكو»    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    ابنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلمها واتجوزت وهي فوق ال70 سنة    تعامل وزارة التضامن مع الكبار والأطفال بلا مأوى.. إنفوجراف    تُعلن عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة لجائزة الإيسيسكو    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    مديرية الشباب والرياضة تنهي إجراءات الاجتماع الخاص لنادي دمياط    انتخابات النواب: استمرار توافد المرشحين لتقديم أوراقهم في رابع أيام تلقى الأوراق    محافظ قنا يتفقد مدرسة النهضة الابتدائية بقفط بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة    قوات أمريكية تصل إسرائيل للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    الأونروا: لدينا غذاء يكفي غزة 3 أشهر.. ونطالب بالسماح بدخوله فورًا لوقف المجاعة    تفاصيل أولى جلسات سوزي الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية.. لم يحضر محاميها    اعرف أبرز مرشحى الحزب المصري الديمقراطى على المقاعد الفردية بانتخابات النواب    المشاط: نتعاون مع البنك الأوروبي لتسريع طرح مشروعات الشراكة    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    بالأسماء.. الفائزين بمقاعد مجلس النقابة العامة بانتخابات التجديد النصفي للأطباء    رونالدو يسعى لإنجاز جديد في مواجهة البرتغال وأيرلندا بتصفيات المونديال    مهرجان الجونة السينمائي يعرض فيلم «فرانكشتاين» لأول مرة في الشرق الأوسط    الأرجنتين تحبط فنزويلا.. وميسي يظهر في المدرجات    بدء تشغيل وحدة الكلى الصناعية الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي في أسوان    كيكة البرتقال الهشة الاقتصادية.. طعم خرافي ومكونات بسيطة من بيتك    «الداخلية»: ضبط 6 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    تفاصيل تصفية "حازم التُر".. نهاية مروعة لعنصر إجرامي خطير في قنا    عبر صفحات وهمية.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين ب«بيع أدوات صحية مستوردة» بالقاهرة    رئيسة «القومي للطفولة والأمومة»: حماية الفتيات وضمان حقوقهن على أجندة أولويات عمل المجلس    فرنسا ضد أذربيجان.. مبابي يغادر معسكر الديوك بسبب الإصابة    مصرع 22 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك    أسعار البيض اليوم السبت 11 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    أسعار الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. وصل لكام؟    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية المتهم وتحقيق المحاكمة العادلة له
نشر في المصريون يوم 16 - 05 - 2018

عندما تتهم الحكومة شخصاً بأنه ارتكب جريمة، أو بأن له ضلعاً في ارتكابها، يتعرض هذا الشخص المتهم لخطر الحرمان من الحرية أو نيل عقوبة أخرى. والحق في المحاكمة العادلة ضمان أساسي يقي الأفراد من التعرض للعقاب دون وجه حق، وهو ضرورة لا غنى عنها لحماية العدل وتحقيق العدالة، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الحياة، وكذلك الحق في حرية التعبير، لاسيما في القضايا السياسية.
ومن ثم أصبح رصد المحاكمات جانباً هاماً من الجهود الدولية الرامية لحماية حقوق الإنسان. وينبع هذا الحق من الحق في المحاكمة العادلة والعلنية، وهو الحق المكرس في الكثير من صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، حيث ينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على الآتي: "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل... في أية تهمة جزائية توجه إليه"، و"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية".
والحق في المحاكمة العلنية يهدف - في المقام الأول - للمساعدة في ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وحمايتهم من أية محاولة لإساءة استغلال إجراءات التقاضي الجنائي لإيقاع الأذى بهم. والرصد العام للمحاكمة من شأنه أن يجعل القاضي وممثل الادعاء حريصين على أداء واجباتهما في إطار من النزاهة وباقتدار مهني.
وقد تيسر المحاكمة العلنية الكشف عن الحقائق بدقة، فهي تشجع الشهود على قول الصدق. وعلاوة على ذلك، فالمصلحة العامة، بغض النظر عن حقوق المتهم، تستوجب عقد المحاكمات علانيةً، فمن حق الجماهير أن تعرف كيف تطبق العدالة، والأحكام التي يصل إليها النظام القضائي.
أولها: تنفيذ ما تضمنه دستور 2014 من استئناف الجنايات على درجتين، وحماية الشهود، وتنظيم إجراءات المنع من السفر، والحبس الاحتياطي وغيرها.
والثاني: تسريع وتيرة التقاضي، وذلك من خلال استحداث نظم جديدة لإعلان المتهمين عن طريق الرقم القومي، وجواز سماع المتهمين والشهود عن طريق الفيديو كونفرانس.
ثالث ا?هداف كان التوسع في اعتماد الصلح والغرامات المالية بديلًا عن عقوبة الحبس في القضايا قليلة الأهمية أو التي لها طابع اقتصادي.
أما الهدف الرابع الذي استهدفته التعديلات فهو تنقية القانون الصادر عام 1950 من المصطلحات غير المستخدمة مثل استخدام كلمة «مستشار بدلًا من قاضي، ونهائي بدلًا من بات، وشرطة بدلًا من بوليس وصحيفة الحالة الجنائية بدلًا من شهادة السوابق…»، وتوحيد الحد الأدنى للغرامة في مواد القانون عند 100 جنيه.
تنهض دعائم العدل على احترام حقوق كل إنسان. إن "الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".
وعندما يمثل المرء أمام القاضي متهماً بارتكاب فعل جنائي، يواجه آلية الدولة بعدتها وعتادها الكامل. ومن ثم، فالطريقة التي يعامل بها عندما يتهم بارتكاب جريمة تدلل بدقة على مدى احترام تلك الدولة لحقوق الإنسان الفرد.
فكل محاكمة جنائية تشهد بالتزام الدولة باحترام حقوق الإنسان، ويغدو الاختبار عسيراً في حالة المتهمين بارتكاب جرائم سياسية، أي عندما تشك السلطات في أن الشخص يمثل تهديداً للقابضين على زمامها.
إن القراءة الموضوعية لتعديلات القوانين الجنائية الأخيرة تستوجب إلقاء النظر على تجربة انعقاد ورش العمل التحضيرية لمؤتمر “العدالة الناجزة” مع بداية العام الجاري الذي كان مقرراً عقده بهدف تطوير المقترح المقدم من الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي لتطوير منظومة الإجراءات في الدعوى الجنائية، حيث شهدت ورش عمل المؤتمر مشاركة من كافة المعنيين والمخاطبين ببيئة التشريع الجنائي وسماع كافة المقترحات المقدمة من قضاة ورؤساء الدوائر الجنائية بمحاكم النقض والاستئناف، وممثلي جهات إنفاذ القانون، بجانب عدد من الفقهاء القانونيين والأكاديميين والمحامين ممن انخرطوا في عدد من النقاشات الموسعة حول جوهر التعديلات المطلوبة لتطوير عملية التقاضي الجنائي.
هل توفر تعديلات القوانين الجنائية العدالة الناجزة في ضوء معايير المحاكمة العادلة والمنصفة؟
نص القانون رقم 11 لسنة 2017 على تعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث صارت للمحكمة سلطة تقديرية في سماع الشهود وفي استبعاد سماع شهادة أي من الشهود مع تسبيب قرارها في الحكم، مع إلزام الخصوم بتحديد أسماء وبيانات الشهود اختصارا لإجراءات التقاضي، وهو ما أعاد للأذهان الجدل الذي أثير حول مشروع قانون “الاستغناء عن سماع الشهود” ورفضه وقتها قسم التشريع بمجلس الدولة، ما كان سبباً في خلاف شهير بين المجلس ووزير العدل وقتها المستشار/ أحمد الزند.
وارتباطاً بالتعديل السابق، فقد عُدلت المادة (289) من قانون الإجراءات الجنائية بوجوب تلاوة المحكمة للشهادة المُبداة في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب”، بعد أن كانت التلاوة سابقاً جوازيه، وهو ما نال ترحيب وإشادة عدد من القانونيين بهذا التعديل لما سيكون له من أثر في إنجاز إجراءات التقاضي دون الإخلال بأي من ضماناته، استناداً إلى أن طلبات إعادة سماع الشهود عادة ما تقدم “بقصد إطالة أمد التقاضي بغض النظر عن جدية الشهادة” وأن “تعنت المتهمين والدفاع في طلب المستحيل أحيانا بحضور المئات من شهود إثبات أمام المحكمة في قضية واحدة” عادة ما يتسبب في تعطيل الفصل الدعوى، على الرغم من إشارة البعض لشبهات عدم الدستورية المحيطة بهذا التعديل لسلبه واحدة من أهم حقوق المتقاضين.
واختصارا لإجراءات التقاضي ولتحايل بعض المتهمين من تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحقهم غيابياً، فقد جرى تعديل نصوص المواد (384 و 395) من قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإضفاء صفة “الحضورية” على الأحكام الصادرة في غيبة المتهمين حال تخلفهم عن حضور الجلسات شرط حضور وكيلاً عنهم، وكذا إجازة طلب تقديم إعادة المحاكمة للمحكوم عليه غيابياً من جانب موكله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، بعد أن كان النص القديم ينص على إسقاط حجية الأحكام الصادرة غيابياً بمجرد القبض على المتهمين وإعادة محاكمتهم مرة أخرى مما يطيل أمد التقاضي.
تعديلات جذرية على نظام عمل محكمة النقض .. علامات استفهام حول التوقيتات؟
كذلك فقد أُدخلت تعديلات جوهرية على طريقة عمل قضاة محكمة النقض وعلى نظام التقاضي بها، على الرغم من تقدم مجلس القضاء الأعلى بطلب للحكومة لإرجاء مناقشة التعديلات المقترحة على القانون لاعتبارات تتعلق بتأثير التعديلات على عدد القضايا المنظورة أمام دوائر المحكمة وهو ما سيزيد من الأعباء على عمل قضاة المحكمة.
فقد عُدل نص المادة (39) من قانون “حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض” حيث أصبح لزاماً على المحكمة التصدي للقضية مباشرة كمحكمة موضوع من أول طعن لاختصار إجراءات التقاضي -لأول مرة في تاريخ المحكمة- وإلغاء سلطتها في إعادة الدعوة للمحكمة التي أصدرت الحكم حال تبينها بطلاناً به، بالإضافة لتعديل المادة (44) من ذات القانون بإلزام المحكمة بإعادة القضية للمحكمة السابقة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال قبولها دفعاً قانونياً مانعاً في سير الدعوى استناداً للرأي القائل بداع إسراف المحكمة في إعادة القضايا مما عطل الفصل في قضايا كثيرة.
وعلى الرغم من أن اعتراضات مجلس القضاء الأعلى ركزت على الحاجة لتنفيذ الالتزام الدستوري الخاص بتحديث عمل محكمة الاستئناف ”لتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات“ لرفع عبء القضايا المتراكمة عن محكمة النقض، إلا أن تعديلاً أُدخل على نص المادة (12) من قانون الإجراءات الجنائية للسماح للدوائر الجنائية بمحكمة النقض بإقامة دعوى جديدة إذا تبينت أن هناك متهمين إضافيين بخلاف من أقيمت الدعوى الأولى ضدهم، وذلك خلال نظرها لموضوع الطعن من المرة الأولى بعد أن كانت مقصورة على الطعن الثاني فقط، وهو ما يضع علامات استفهام حقيقية حول توقيت التعديلات خاصة في ظل ما أثارته التعديلات من خلاف في التطبيق بين الدوائر المختلفة للمحكمة ما استدعى اجتماع الهيئة العامة للمواد الجنائية والمدنية لحسم الخلاف بين عدد من الأحكام المتناقضة لدوائر المحكمة منذ صدور التعديلات.
بالإضافة لما سبق، فقد جرى إضافة نص جديد برقم “3 مكرر ج” بإجازة احتجاز “كل من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام” -بناءًا على طلب من النيابة العامة لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ- لمدة شهراً قابلة للتجديد استثناءًا من قواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ما يعني عملياً منح هذه المحاكم سلطة استمرار الاحتجاز لأجل غير مسمى، وهو ما يؤكد على المخاوف السابقة من شبهات عدم دستورية هذا التعديل.
تبقى الإشارة واجبة في النهاية إلى أنه وعلى الرغم من ترحيب البعض بمضمون التعديلات سالفة الذكر، إلا أن الحاجة لا تزال ماسّة لإدخال عدد أكبر من التعديلات على نصوص القوانين الجنائية والعقابية إذا كنا بصدد الحديث عن تغيير جذري لبيئة التشريع والتقاضي الجنائي بغرض إصلاح منظومة العدالة الجنائية بشكل عام.
لاشك أن هذه النقاشات ستستدعي بدورها فتح النقاش حول عدد من النقاط الجوهرية ذات الصلة كتعديل قوانين هيئة الشرطة والسجون، بجانب إعادة النظر في صلاحيات مأموري الضبط القضائي (خاصة بعد تعديل نص قانون الطوارئ المُشار إليه أعلاه) وكذا التوسع في أنظمة الصلح والأوامر الجنائية وعودة نظام قاض الإحالة، وذلك لرفع عبء الفصل في القضايا المتراكمة عن النيابة العامة وعن المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.