داخلية غزة: إسرائيل تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي    الكرملين: يجب تذكير الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    انطلاق مهرجان ليالي مراسي 1 يوليو.. بهاء سلطان ورامي صبري في الافتتاح ونانسي وحكيم بالختام    إسرائيل اليوم: نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين    الحرس الثوري الإيراني: أمريكا تدخلت في الحرب لإنقاذ الجنود الإسرائيلي «المساكين»    رئيس المصري يضع خارطة الطريق للنهوض والارتقاء المستقبلي    مشاهدة مباراة مصر والبرتغال بث مباشر في كأس العالم للشباب لكرة اليد    «شيمي» يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزير الاستثمار المغربي (تفاصيل)    أسلاك الكهرباء تتسبب بإشعال النيران في سيارة تحمل كتان بالغربية    إزالة حالتي تعدٍ لمزارع سمكية شمال سهل الحسينية على مساحة 42 فدانا جنوب بورسعيد    محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي يوليو المقبل    «التأمين الشامل» تستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية ضمن «صحة أفريقيا 2025»    وزير الخارجية ونظيره البولندي يعربان عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين    فيفبرو يطالب فيفا بإعادة النظر فى مواعيد مباريات كأس العالم الأندية    بعد 16 عامًا من الانتظار..توجيهات عاجلة من محافظ الأقصر بتسليم مشروع الإسكان الاجتماعي بالطود    محافظ الجيزة: مشروعات حيوية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات    رونالدو عن تجديد عقده مع النصر: نبدأ فصلا جديدا    انطلاق اختبارات المقاولون العرب الخارجية من نجريج مسقط رأس محمد صلاح    اعتماد الحدود الإدارية النهائية للمنيا مع المحافظات المجاورة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    الباركود كشفها.. التحقيق مع طالبة ثانوية عامة بالأقصر بعد تسريبها امتحان الفيزياء    ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. طقس المنيا ومحافظات شمال الصعيد غدًا الجمعة 27 يونيو    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا تجارة الدولار» خلال 24 ساعة    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    «الأعلى للثقافة» يوصي بإنشاء «مجلس قومي للوعي بالقانون»    ب «حلق» ونظارة شمسية.. عمرو دياب يثير الجدل ببوستر «ابتدينا» ولوك جريء    «الحظ يحالفك».. توقعات برج القوس في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    «الأعلى للآثار»: تنظيم معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها» بالصين نوفمبر المقبل    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    خلال مؤتمر «صحة أفريقيا».. إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميًا ودوليًا لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    شاهد.. أرتفاع إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر    ميرتس: الاتحاد الأوروبي يواجه أسابيع وأشهر حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    أفضل وصفات العصائر الطبيعية المنعشة لفصل الصيف    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    زيادة جديدة فى المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025.. الفئات المستفيدة    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية المتهم وتحقيق المحاكمة العادلة له
نشر في المصريون يوم 16 - 05 - 2018

عندما تتهم الحكومة شخصاً بأنه ارتكب جريمة، أو بأن له ضلعاً في ارتكابها، يتعرض هذا الشخص المتهم لخطر الحرمان من الحرية أو نيل عقوبة أخرى. والحق في المحاكمة العادلة ضمان أساسي يقي الأفراد من التعرض للعقاب دون وجه حق، وهو ضرورة لا غنى عنها لحماية العدل وتحقيق العدالة، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الحياة، وكذلك الحق في حرية التعبير، لاسيما في القضايا السياسية.
ومن ثم أصبح رصد المحاكمات جانباً هاماً من الجهود الدولية الرامية لحماية حقوق الإنسان. وينبع هذا الحق من الحق في المحاكمة العادلة والعلنية، وهو الحق المكرس في الكثير من صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، حيث ينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على الآتي: "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل... في أية تهمة جزائية توجه إليه"، و"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية".
والحق في المحاكمة العلنية يهدف - في المقام الأول - للمساعدة في ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وحمايتهم من أية محاولة لإساءة استغلال إجراءات التقاضي الجنائي لإيقاع الأذى بهم. والرصد العام للمحاكمة من شأنه أن يجعل القاضي وممثل الادعاء حريصين على أداء واجباتهما في إطار من النزاهة وباقتدار مهني.
وقد تيسر المحاكمة العلنية الكشف عن الحقائق بدقة، فهي تشجع الشهود على قول الصدق. وعلاوة على ذلك، فالمصلحة العامة، بغض النظر عن حقوق المتهم، تستوجب عقد المحاكمات علانيةً، فمن حق الجماهير أن تعرف كيف تطبق العدالة، والأحكام التي يصل إليها النظام القضائي.
أولها: تنفيذ ما تضمنه دستور 2014 من استئناف الجنايات على درجتين، وحماية الشهود، وتنظيم إجراءات المنع من السفر، والحبس الاحتياطي وغيرها.
والثاني: تسريع وتيرة التقاضي، وذلك من خلال استحداث نظم جديدة لإعلان المتهمين عن طريق الرقم القومي، وجواز سماع المتهمين والشهود عن طريق الفيديو كونفرانس.
ثالث ا?هداف كان التوسع في اعتماد الصلح والغرامات المالية بديلًا عن عقوبة الحبس في القضايا قليلة الأهمية أو التي لها طابع اقتصادي.
أما الهدف الرابع الذي استهدفته التعديلات فهو تنقية القانون الصادر عام 1950 من المصطلحات غير المستخدمة مثل استخدام كلمة «مستشار بدلًا من قاضي، ونهائي بدلًا من بات، وشرطة بدلًا من بوليس وصحيفة الحالة الجنائية بدلًا من شهادة السوابق…»، وتوحيد الحد الأدنى للغرامة في مواد القانون عند 100 جنيه.
تنهض دعائم العدل على احترام حقوق كل إنسان. إن "الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".
وعندما يمثل المرء أمام القاضي متهماً بارتكاب فعل جنائي، يواجه آلية الدولة بعدتها وعتادها الكامل. ومن ثم، فالطريقة التي يعامل بها عندما يتهم بارتكاب جريمة تدلل بدقة على مدى احترام تلك الدولة لحقوق الإنسان الفرد.
فكل محاكمة جنائية تشهد بالتزام الدولة باحترام حقوق الإنسان، ويغدو الاختبار عسيراً في حالة المتهمين بارتكاب جرائم سياسية، أي عندما تشك السلطات في أن الشخص يمثل تهديداً للقابضين على زمامها.
إن القراءة الموضوعية لتعديلات القوانين الجنائية الأخيرة تستوجب إلقاء النظر على تجربة انعقاد ورش العمل التحضيرية لمؤتمر “العدالة الناجزة” مع بداية العام الجاري الذي كان مقرراً عقده بهدف تطوير المقترح المقدم من الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي لتطوير منظومة الإجراءات في الدعوى الجنائية، حيث شهدت ورش عمل المؤتمر مشاركة من كافة المعنيين والمخاطبين ببيئة التشريع الجنائي وسماع كافة المقترحات المقدمة من قضاة ورؤساء الدوائر الجنائية بمحاكم النقض والاستئناف، وممثلي جهات إنفاذ القانون، بجانب عدد من الفقهاء القانونيين والأكاديميين والمحامين ممن انخرطوا في عدد من النقاشات الموسعة حول جوهر التعديلات المطلوبة لتطوير عملية التقاضي الجنائي.
هل توفر تعديلات القوانين الجنائية العدالة الناجزة في ضوء معايير المحاكمة العادلة والمنصفة؟
نص القانون رقم 11 لسنة 2017 على تعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث صارت للمحكمة سلطة تقديرية في سماع الشهود وفي استبعاد سماع شهادة أي من الشهود مع تسبيب قرارها في الحكم، مع إلزام الخصوم بتحديد أسماء وبيانات الشهود اختصارا لإجراءات التقاضي، وهو ما أعاد للأذهان الجدل الذي أثير حول مشروع قانون “الاستغناء عن سماع الشهود” ورفضه وقتها قسم التشريع بمجلس الدولة، ما كان سبباً في خلاف شهير بين المجلس ووزير العدل وقتها المستشار/ أحمد الزند.
وارتباطاً بالتعديل السابق، فقد عُدلت المادة (289) من قانون الإجراءات الجنائية بوجوب تلاوة المحكمة للشهادة المُبداة في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب”، بعد أن كانت التلاوة سابقاً جوازيه، وهو ما نال ترحيب وإشادة عدد من القانونيين بهذا التعديل لما سيكون له من أثر في إنجاز إجراءات التقاضي دون الإخلال بأي من ضماناته، استناداً إلى أن طلبات إعادة سماع الشهود عادة ما تقدم “بقصد إطالة أمد التقاضي بغض النظر عن جدية الشهادة” وأن “تعنت المتهمين والدفاع في طلب المستحيل أحيانا بحضور المئات من شهود إثبات أمام المحكمة في قضية واحدة” عادة ما يتسبب في تعطيل الفصل الدعوى، على الرغم من إشارة البعض لشبهات عدم الدستورية المحيطة بهذا التعديل لسلبه واحدة من أهم حقوق المتقاضين.
واختصارا لإجراءات التقاضي ولتحايل بعض المتهمين من تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحقهم غيابياً، فقد جرى تعديل نصوص المواد (384 و 395) من قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإضفاء صفة “الحضورية” على الأحكام الصادرة في غيبة المتهمين حال تخلفهم عن حضور الجلسات شرط حضور وكيلاً عنهم، وكذا إجازة طلب تقديم إعادة المحاكمة للمحكوم عليه غيابياً من جانب موكله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، بعد أن كان النص القديم ينص على إسقاط حجية الأحكام الصادرة غيابياً بمجرد القبض على المتهمين وإعادة محاكمتهم مرة أخرى مما يطيل أمد التقاضي.
تعديلات جذرية على نظام عمل محكمة النقض .. علامات استفهام حول التوقيتات؟
كذلك فقد أُدخلت تعديلات جوهرية على طريقة عمل قضاة محكمة النقض وعلى نظام التقاضي بها، على الرغم من تقدم مجلس القضاء الأعلى بطلب للحكومة لإرجاء مناقشة التعديلات المقترحة على القانون لاعتبارات تتعلق بتأثير التعديلات على عدد القضايا المنظورة أمام دوائر المحكمة وهو ما سيزيد من الأعباء على عمل قضاة المحكمة.
فقد عُدل نص المادة (39) من قانون “حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض” حيث أصبح لزاماً على المحكمة التصدي للقضية مباشرة كمحكمة موضوع من أول طعن لاختصار إجراءات التقاضي -لأول مرة في تاريخ المحكمة- وإلغاء سلطتها في إعادة الدعوة للمحكمة التي أصدرت الحكم حال تبينها بطلاناً به، بالإضافة لتعديل المادة (44) من ذات القانون بإلزام المحكمة بإعادة القضية للمحكمة السابقة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال قبولها دفعاً قانونياً مانعاً في سير الدعوى استناداً للرأي القائل بداع إسراف المحكمة في إعادة القضايا مما عطل الفصل في قضايا كثيرة.
وعلى الرغم من أن اعتراضات مجلس القضاء الأعلى ركزت على الحاجة لتنفيذ الالتزام الدستوري الخاص بتحديث عمل محكمة الاستئناف ”لتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات“ لرفع عبء القضايا المتراكمة عن محكمة النقض، إلا أن تعديلاً أُدخل على نص المادة (12) من قانون الإجراءات الجنائية للسماح للدوائر الجنائية بمحكمة النقض بإقامة دعوى جديدة إذا تبينت أن هناك متهمين إضافيين بخلاف من أقيمت الدعوى الأولى ضدهم، وذلك خلال نظرها لموضوع الطعن من المرة الأولى بعد أن كانت مقصورة على الطعن الثاني فقط، وهو ما يضع علامات استفهام حقيقية حول توقيت التعديلات خاصة في ظل ما أثارته التعديلات من خلاف في التطبيق بين الدوائر المختلفة للمحكمة ما استدعى اجتماع الهيئة العامة للمواد الجنائية والمدنية لحسم الخلاف بين عدد من الأحكام المتناقضة لدوائر المحكمة منذ صدور التعديلات.
بالإضافة لما سبق، فقد جرى إضافة نص جديد برقم “3 مكرر ج” بإجازة احتجاز “كل من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام” -بناءًا على طلب من النيابة العامة لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ- لمدة شهراً قابلة للتجديد استثناءًا من قواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ما يعني عملياً منح هذه المحاكم سلطة استمرار الاحتجاز لأجل غير مسمى، وهو ما يؤكد على المخاوف السابقة من شبهات عدم دستورية هذا التعديل.
تبقى الإشارة واجبة في النهاية إلى أنه وعلى الرغم من ترحيب البعض بمضمون التعديلات سالفة الذكر، إلا أن الحاجة لا تزال ماسّة لإدخال عدد أكبر من التعديلات على نصوص القوانين الجنائية والعقابية إذا كنا بصدد الحديث عن تغيير جذري لبيئة التشريع والتقاضي الجنائي بغرض إصلاح منظومة العدالة الجنائية بشكل عام.
لاشك أن هذه النقاشات ستستدعي بدورها فتح النقاش حول عدد من النقاط الجوهرية ذات الصلة كتعديل قوانين هيئة الشرطة والسجون، بجانب إعادة النظر في صلاحيات مأموري الضبط القضائي (خاصة بعد تعديل نص قانون الطوارئ المُشار إليه أعلاه) وكذا التوسع في أنظمة الصلح والأوامر الجنائية وعودة نظام قاض الإحالة، وذلك لرفع عبء الفصل في القضايا المتراكمة عن النيابة العامة وعن المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.