الحرية المصري: تكافل وكرامة نجح بفضل آليات الاستهداف الدقيقة والتطوير المستمر بقواعد البيانات    النواب يعترضون على كلمة مؤسس اتحاد مستأجري مصر.. الجعار يستخدم آية قرآنية ويستشهد بالمادة الثانية من الدستور    الهند تعيد فتح 32 مطارا بعد وقف إطلاق النار مع باكستان    ذا أثليتك: أنشيلوتي يوقع على عقود تدريب منتخب البرازيل    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام لغدًا    نقابة الأطباء تحتفل ب"يوم الطبيب المصري".. وتكرم المتميزين في مختلف التخصصات الطبية.. "عميرة": نسعى للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    العثور على جثة مجهولة الهوية في بحر الياس بالفيوم    غياب تام لمنتخب مصر.. كاف يعلن التشكيل المثالي لمجموعات بطولة أمم أفريقيا للشباب    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    السجن 5 سنوات ل3 متهمين بفض اعتصام النهضة    غدًا.. كورال «سلام» يحيي حفل جوائز مسابقتي «الرواية والتأليف المسرحي» بالهناجر    اختيار الدكتور محمود ممتاز خريج الجامعة الألمانية بالقاهرة بعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية    جدول مواقيت الصلاة في المحافظات غدًا الثلاثاء 13 مايو 2025    منظمة الصحة العالمية تطلق تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والزيت والذهب وارتفاع الجبن    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    وزير التعليم العالي يعلن سياسات تنفيذ إطلاق الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة    حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالجيزة    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    ب9 عروض مجانية.. «ثقافة الشرقية» تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    فابريزيو: ألونسو يوقع عقود تدريب ريال مدريد    حسام المندوه يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لحسين لبيب    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية المتهم وتحقيق المحاكمة العادلة له
نشر في المصريون يوم 16 - 05 - 2018

عندما تتهم الحكومة شخصاً بأنه ارتكب جريمة، أو بأن له ضلعاً في ارتكابها، يتعرض هذا الشخص المتهم لخطر الحرمان من الحرية أو نيل عقوبة أخرى. والحق في المحاكمة العادلة ضمان أساسي يقي الأفراد من التعرض للعقاب دون وجه حق، وهو ضرورة لا غنى عنها لحماية العدل وتحقيق العدالة، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الحياة، وكذلك الحق في حرية التعبير، لاسيما في القضايا السياسية.
ومن ثم أصبح رصد المحاكمات جانباً هاماً من الجهود الدولية الرامية لحماية حقوق الإنسان. وينبع هذا الحق من الحق في المحاكمة العادلة والعلنية، وهو الحق المكرس في الكثير من صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، حيث ينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على الآتي: "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل... في أية تهمة جزائية توجه إليه"، و"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية".
والحق في المحاكمة العلنية يهدف - في المقام الأول - للمساعدة في ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وحمايتهم من أية محاولة لإساءة استغلال إجراءات التقاضي الجنائي لإيقاع الأذى بهم. والرصد العام للمحاكمة من شأنه أن يجعل القاضي وممثل الادعاء حريصين على أداء واجباتهما في إطار من النزاهة وباقتدار مهني.
وقد تيسر المحاكمة العلنية الكشف عن الحقائق بدقة، فهي تشجع الشهود على قول الصدق. وعلاوة على ذلك، فالمصلحة العامة، بغض النظر عن حقوق المتهم، تستوجب عقد المحاكمات علانيةً، فمن حق الجماهير أن تعرف كيف تطبق العدالة، والأحكام التي يصل إليها النظام القضائي.
أولها: تنفيذ ما تضمنه دستور 2014 من استئناف الجنايات على درجتين، وحماية الشهود، وتنظيم إجراءات المنع من السفر، والحبس الاحتياطي وغيرها.
والثاني: تسريع وتيرة التقاضي، وذلك من خلال استحداث نظم جديدة لإعلان المتهمين عن طريق الرقم القومي، وجواز سماع المتهمين والشهود عن طريق الفيديو كونفرانس.
ثالث ا?هداف كان التوسع في اعتماد الصلح والغرامات المالية بديلًا عن عقوبة الحبس في القضايا قليلة الأهمية أو التي لها طابع اقتصادي.
أما الهدف الرابع الذي استهدفته التعديلات فهو تنقية القانون الصادر عام 1950 من المصطلحات غير المستخدمة مثل استخدام كلمة «مستشار بدلًا من قاضي، ونهائي بدلًا من بات، وشرطة بدلًا من بوليس وصحيفة الحالة الجنائية بدلًا من شهادة السوابق…»، وتوحيد الحد الأدنى للغرامة في مواد القانون عند 100 جنيه.
تنهض دعائم العدل على احترام حقوق كل إنسان. إن "الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".
وعندما يمثل المرء أمام القاضي متهماً بارتكاب فعل جنائي، يواجه آلية الدولة بعدتها وعتادها الكامل. ومن ثم، فالطريقة التي يعامل بها عندما يتهم بارتكاب جريمة تدلل بدقة على مدى احترام تلك الدولة لحقوق الإنسان الفرد.
فكل محاكمة جنائية تشهد بالتزام الدولة باحترام حقوق الإنسان، ويغدو الاختبار عسيراً في حالة المتهمين بارتكاب جرائم سياسية، أي عندما تشك السلطات في أن الشخص يمثل تهديداً للقابضين على زمامها.
إن القراءة الموضوعية لتعديلات القوانين الجنائية الأخيرة تستوجب إلقاء النظر على تجربة انعقاد ورش العمل التحضيرية لمؤتمر “العدالة الناجزة” مع بداية العام الجاري الذي كان مقرراً عقده بهدف تطوير المقترح المقدم من الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي لتطوير منظومة الإجراءات في الدعوى الجنائية، حيث شهدت ورش عمل المؤتمر مشاركة من كافة المعنيين والمخاطبين ببيئة التشريع الجنائي وسماع كافة المقترحات المقدمة من قضاة ورؤساء الدوائر الجنائية بمحاكم النقض والاستئناف، وممثلي جهات إنفاذ القانون، بجانب عدد من الفقهاء القانونيين والأكاديميين والمحامين ممن انخرطوا في عدد من النقاشات الموسعة حول جوهر التعديلات المطلوبة لتطوير عملية التقاضي الجنائي.
هل توفر تعديلات القوانين الجنائية العدالة الناجزة في ضوء معايير المحاكمة العادلة والمنصفة؟
نص القانون رقم 11 لسنة 2017 على تعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث صارت للمحكمة سلطة تقديرية في سماع الشهود وفي استبعاد سماع شهادة أي من الشهود مع تسبيب قرارها في الحكم، مع إلزام الخصوم بتحديد أسماء وبيانات الشهود اختصارا لإجراءات التقاضي، وهو ما أعاد للأذهان الجدل الذي أثير حول مشروع قانون “الاستغناء عن سماع الشهود” ورفضه وقتها قسم التشريع بمجلس الدولة، ما كان سبباً في خلاف شهير بين المجلس ووزير العدل وقتها المستشار/ أحمد الزند.
وارتباطاً بالتعديل السابق، فقد عُدلت المادة (289) من قانون الإجراءات الجنائية بوجوب تلاوة المحكمة للشهادة المُبداة في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب”، بعد أن كانت التلاوة سابقاً جوازيه، وهو ما نال ترحيب وإشادة عدد من القانونيين بهذا التعديل لما سيكون له من أثر في إنجاز إجراءات التقاضي دون الإخلال بأي من ضماناته، استناداً إلى أن طلبات إعادة سماع الشهود عادة ما تقدم “بقصد إطالة أمد التقاضي بغض النظر عن جدية الشهادة” وأن “تعنت المتهمين والدفاع في طلب المستحيل أحيانا بحضور المئات من شهود إثبات أمام المحكمة في قضية واحدة” عادة ما يتسبب في تعطيل الفصل الدعوى، على الرغم من إشارة البعض لشبهات عدم الدستورية المحيطة بهذا التعديل لسلبه واحدة من أهم حقوق المتقاضين.
واختصارا لإجراءات التقاضي ولتحايل بعض المتهمين من تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحقهم غيابياً، فقد جرى تعديل نصوص المواد (384 و 395) من قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإضفاء صفة “الحضورية” على الأحكام الصادرة في غيبة المتهمين حال تخلفهم عن حضور الجلسات شرط حضور وكيلاً عنهم، وكذا إجازة طلب تقديم إعادة المحاكمة للمحكوم عليه غيابياً من جانب موكله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، بعد أن كان النص القديم ينص على إسقاط حجية الأحكام الصادرة غيابياً بمجرد القبض على المتهمين وإعادة محاكمتهم مرة أخرى مما يطيل أمد التقاضي.
تعديلات جذرية على نظام عمل محكمة النقض .. علامات استفهام حول التوقيتات؟
كذلك فقد أُدخلت تعديلات جوهرية على طريقة عمل قضاة محكمة النقض وعلى نظام التقاضي بها، على الرغم من تقدم مجلس القضاء الأعلى بطلب للحكومة لإرجاء مناقشة التعديلات المقترحة على القانون لاعتبارات تتعلق بتأثير التعديلات على عدد القضايا المنظورة أمام دوائر المحكمة وهو ما سيزيد من الأعباء على عمل قضاة المحكمة.
فقد عُدل نص المادة (39) من قانون “حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض” حيث أصبح لزاماً على المحكمة التصدي للقضية مباشرة كمحكمة موضوع من أول طعن لاختصار إجراءات التقاضي -لأول مرة في تاريخ المحكمة- وإلغاء سلطتها في إعادة الدعوة للمحكمة التي أصدرت الحكم حال تبينها بطلاناً به، بالإضافة لتعديل المادة (44) من ذات القانون بإلزام المحكمة بإعادة القضية للمحكمة السابقة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال قبولها دفعاً قانونياً مانعاً في سير الدعوى استناداً للرأي القائل بداع إسراف المحكمة في إعادة القضايا مما عطل الفصل في قضايا كثيرة.
وعلى الرغم من أن اعتراضات مجلس القضاء الأعلى ركزت على الحاجة لتنفيذ الالتزام الدستوري الخاص بتحديث عمل محكمة الاستئناف ”لتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات“ لرفع عبء القضايا المتراكمة عن محكمة النقض، إلا أن تعديلاً أُدخل على نص المادة (12) من قانون الإجراءات الجنائية للسماح للدوائر الجنائية بمحكمة النقض بإقامة دعوى جديدة إذا تبينت أن هناك متهمين إضافيين بخلاف من أقيمت الدعوى الأولى ضدهم، وذلك خلال نظرها لموضوع الطعن من المرة الأولى بعد أن كانت مقصورة على الطعن الثاني فقط، وهو ما يضع علامات استفهام حقيقية حول توقيت التعديلات خاصة في ظل ما أثارته التعديلات من خلاف في التطبيق بين الدوائر المختلفة للمحكمة ما استدعى اجتماع الهيئة العامة للمواد الجنائية والمدنية لحسم الخلاف بين عدد من الأحكام المتناقضة لدوائر المحكمة منذ صدور التعديلات.
بالإضافة لما سبق، فقد جرى إضافة نص جديد برقم “3 مكرر ج” بإجازة احتجاز “كل من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام” -بناءًا على طلب من النيابة العامة لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ- لمدة شهراً قابلة للتجديد استثناءًا من قواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ما يعني عملياً منح هذه المحاكم سلطة استمرار الاحتجاز لأجل غير مسمى، وهو ما يؤكد على المخاوف السابقة من شبهات عدم دستورية هذا التعديل.
تبقى الإشارة واجبة في النهاية إلى أنه وعلى الرغم من ترحيب البعض بمضمون التعديلات سالفة الذكر، إلا أن الحاجة لا تزال ماسّة لإدخال عدد أكبر من التعديلات على نصوص القوانين الجنائية والعقابية إذا كنا بصدد الحديث عن تغيير جذري لبيئة التشريع والتقاضي الجنائي بغرض إصلاح منظومة العدالة الجنائية بشكل عام.
لاشك أن هذه النقاشات ستستدعي بدورها فتح النقاش حول عدد من النقاط الجوهرية ذات الصلة كتعديل قوانين هيئة الشرطة والسجون، بجانب إعادة النظر في صلاحيات مأموري الضبط القضائي (خاصة بعد تعديل نص قانون الطوارئ المُشار إليه أعلاه) وكذا التوسع في أنظمة الصلح والأوامر الجنائية وعودة نظام قاض الإحالة، وذلك لرفع عبء الفصل في القضايا المتراكمة عن النيابة العامة وعن المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.