أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب،عن إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الاجراءات الجنائية وورش العمل يوم 2 يناير المقبل بالتنسيق مع وزارة العدل، حيث إن ورش العمل ستعقد فى وزارة العدل و سيحضرها قضاة النقض، وممثلون من الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم،وايضا رؤساء أقسام الحقوق فى الجامعات المصرية وممثلون عن نقابة المحامين ونادي القضاة. وذلك بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، البرلمان والحكومة،بالتحرك السريع لإصدار قوانين تعالج مسألة الإرهاب بشكل فعال وحاسم، وتعديل أية قوانين مكبلة بما يضمن الجزاء الرادع لكل من يستهدف أمن المصريين، لذلك أعلن وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، عن تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية،على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهر. كما أنها تدرس بعض المقترحات، من بينها النصوص التي تنظم سماع الشهود، وما إذا كان ذلك لازما على المحكمة من عدمه،وكذلك التقاضي على درجتين أو درجة واحدة، وأيضا إمكانية أن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى دون أن تحيل الطعن مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة. غير دستورى وأكد النائب البرلماني، خالد يوسف، إنه مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب بحيث يصل للعدالة الناجزة،التي تضرب بيد من حديد على تلك الأيادي الآثمة والمجرمة، لافتا إلى أن البرلمان يعكف حاليا على هذه التعديلات التي ستحقق ما ننشده من سرعة الفصل فى هذه القضايا وهي الميزة التي يتميز بها القضاء العسكري. وأضاف أنه بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، تعالت الأصوات الصادقة والمكلومة من هذا الجرح بتحويل هؤلاء الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية،إلا أن ذلك لا يجوز لأنه يتصادم مع نص صريح بالدستور. وتابع أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو الحل الأوفق والأنسب ولا يضرب قاعدة دستوريه مستقرة وهى خضوع كل متهم أمام قاضيه الطبيعي. مؤتمر العدالة الأول ومن جانبه أكد عصام شيحة،المحامي بالنقض والدستورية العليا،انه يوجد عدد كبير من التشريعات تحتاج إلى تعديله، ولكن لا يمكن أن يكون هذا التعديل رد فعل لحدث معين، مبينا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية،كان من ضمن مطالب وتوصيات مؤتمر العدالة الأول 1986،بالإضافة إلى مواد قانون المرفعات. وشدد على ضرورة تعديل المواد الخاصة بدرجات التقاضي،وتصدى مرحلة النقض بعد الإحالة مباشرة، وأيضا المواد الخاصة بحق المتهم فى طلب شهود النفي، موضحا أنه من الأفضل أن تحدد المحكمة مدة زمنية لهذه المهمة حتى لا يتعطل سير القضية. أما عن الجزء المتعلق بتعديل حالات وإجراءات الطعن بالنقض، فأشار إلى أن الأمر سيكون صعبا، خاصة أن أحكام الإعدام يحق للمتهم فيها إعادة محاكمته،مضيفا أن الدولة عقب ثورة 30 يونيو، شكلت دوائر خاصة لنظر القضايا الخاصة بمكافحة الإرهاب، وكان الهدف منها السرعة فى الفصل فى هذه القضايا، وهو ما لم تستطع هذه الدوائر تحقيقه حتى الآن. تفعيل قانون الإرهاب وأكد الدكتور طارق خضر،أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن مصر حاليا تحتاج وبضرورة ملحة، تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتفعيل قانون الإرهاب، ولكن بدون تعديل فى مواد الدستور. وأضاف أن أهم ما يحتاجه قانون الإجراءات الجنائية من تعديل، هو تعديل الإجراءات الجنائية،هو تحقيق العدالة الناجزة،فالإجراءات تكون سريعة، وفى نفس الوقت تكفل حماية حقوق المتهم، وبالتالي أرى أن يصدر الحكم من محكمة الجنايات،وإذا ما تم الطعن عليه أمام محكمة الطعن،وتم قبول الطعن، فيجب أن تتحول محكمة النقض لتتصدى وتتحول إلى محكمة موضوع والفصل فى الدعوي،دون إحالتها إلى دائرة جديدة من دوائر محكمة الجنايات. وتابع أن فترة الطعن 30 يوما تكفى من تاريخ صدور الحكم، بدلا من 60 يوما،أما بالنسبة للشهود،فيجب أن يقتصر الأمر على الشهود،الذين ترى المحكمة سماع شهادتهم،والذي له دور محوري فى القضية،من خلال رؤية القاضي لملف القضية وفحصه الجيد لتفاصيل القضية، بسبب أن بعض المحامين يماطلون فى كثير من القضايا بدفع عدد كبير من الشهود،لتأجيل الدعوي وعدم الفصل فيها. أما فيما يخص الإرهاب فأكد ضرورة تفعيل القانون، وخاصة المادة التي تنص على تحديد دائرة أو أكثر لنظر الجنايات المتعلقة بالإرهاب، حيث إنه يوجد 4 دوائر فقط مختصة بقضايا الإرهاب، موضحا أنه يجب ألا تقل عن 10 دوائر مختصة بالإرهاب، لسرعة إصدار الأحكام و تحقيق الردع العام أو الخاص. القانون كافٍ بينما اعترض الدكتور رأفت فؤدة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون كافٍ ولا يحتاج إلى تعديل. وأوضح أن طول فترة التقاضي، هو حق المتهم وحق الدفاع،لضمان دراسة القضية بشكل جيد،حسب الإجراءات الدولية المتفق والمتعارف عليها،مؤكدا أن تقليل فترة التقاضى هو إيجاد عدالة مسلوبة وبالتالى فهى غير عادلة،خاصة أنه بالرغم من هذه الضمانات وطول فترة التقاضي إلا أن هنالك بعض المحاكم تخطىء فى بعض الاحكام وتسلب المتهم حقه.