وزير البترول والثروة المعدنية يُثمن نتائج أعمال «مودرن جاس» ويؤكد دعم التوسع خارج مصر    وزير البترول يتفقد العمل بالوردية الليلية على الحفار «EDC 73» بمنطقة مليحة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 19 أبريل 2026    تقدم بطيئ في مفاوضات أمريكا وإيران.. ومضيق هرمز ورقة طهران للضغط    "وول ستريت جورنال" عن مصادر: ترامب يتراجع عن فكرة الاستيلاء على خرج الإيرانية خوفا من الخسائر    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تنفيذ ضربات جنوب لبنان ضد عناصر من حزب الله يتهمها بخرق الهدنة    المخابرات الأمريكية: إيران ما زالت تحتفظ بنحو 40% من ترسانة الدرونز رغم الحرب    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالتجمع دون إصابات    «الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة    فصول قمر الضلوع    أنباء عن ترحيل موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 إلى هذا الموعد.. تعرف عليه الآن    روبوت بشري يحطم الرقم القياسي العالمي البشري لنصف ماراثون في بكين    أسعار الخضراوات اليوم 19 أبريل.. «البطاطس» تبدأ من 7 جنيهات للكيلو    مدبولي يتوجه إلى شمال سيناء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية    مقتل جندي إسرائيلي آخر في المعارك بجنوب لبنان    انهارت عليهما حفرة عمقها 15 مترا، مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار من الفيوم    حدث ليلا.. تنبيه عاجل للأرصاد.. وإيران تعلن بدء فتح مجالها الجوى (فيديو)    حياة كريمة في بنى سويف.. إنشاء محطة مياه الفقاعى بطاقة 8600 متر مكعب يوميًا    النائبة سناء السعيد: قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي حنث بالقسم ومخالفة للدستور    مي كساب تُفجّر مفاجآت فنية مرتقبة.. ألبوم جديد وأعمال متنوعة على الطريق    محمد رمضان يشعل سباق 2027.. شرط مالي ضخم يحدد عودته للدراما الرمضانية    أزمة صحية مفاجئة تضرب هاني شاكر.. بين تحسن سريع وانتكاسة خطيرة في اللحظات الأخيرة    أحمد السيد ماظو، هشام ماجد ينشر مشهدا من"اللعبة" يسخر فيه من نجم الأهلي (فيديو)    ترامب: إسرائيل حليف قوي للولايات المتحدة وتقاتل ببسالة    أعشاب طبيعية تساعد على تحسين شهية الطفل    محمد علي خير: الأموال الساخنة عبء عند خروجها المفاجئ.. الجنيه فقد 15% من قيمته في مارس    إيران للاتحاد الأوروبي: وعظكم حول القانون الدولي في مضيق هرمز "قمة النفاق"    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    "الزغرودة في مواجهة السخرية".. حملة عربية ترد على تصريحات سابرينا كاربنتر    وزير الأوقاف ينعي مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز    مصرع طفل صدمه جرار كتان بالغربية    والد رضيعة الحسين المختطفة: المتهمة خدعتنا ل 4 ساعات.. والداخلية أعادتها بسرعة لم أتوقعها    تحذير عاجل من الزراعة، صفحات وهمية تبيع منتجات باسم الوزارة    مواعيد عرض مسلسل ميركاتو    أثناء حفل عرس.. إصابة 7 إثر سقوط بلكونة بالمدعوين في قرية بدمنهور    السيطرة على حريق محدود داخل محل شهير بميدان السواقي في الفيوم.. صور    هانى سعيد: سنطلب عودة رمضان صبحى للمشاركة لحين الفصل فى قضية المنشطات    حسام المندوه: أمين عمر حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز    ريال مدريد يؤمن مستقبل حارسه الشاب حتى 2030    الصحاب الجدعان.. طبيب يمر بأزمة مالية وينقذه أصدقاؤه قبل بيعه دبلة زوجته    رحلة العائلة المقدسة ضمن احتفالات ثقافة كفر الشيخ بيوم التراث العالمي    اجتماع مرتقب في مدريد يحسم مصير المدرب.. ومورينيو على طاولة ريال مدريد    ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا    تطوير التأمين الصحي فى مصر.. نقلة نوعية فى جودة الخدمات تحت قيادة خالد عبد الغفار    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    بث مباشر Chelsea vs Manchester United الآن دون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد LIVE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر لتعديل القانون فى مطلع العام الجديد.. الخبراء يطالبون بتفعيل قانون الإرهاب وتعديل «الاجراءات الجنائية»
نشر في الأهالي يوم 28 - 12 - 2016

أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب،عن إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الاجراءات الجنائية وورش العمل يوم 2 يناير المقبل بالتنسيق مع وزارة العدل، حيث إن ورش العمل ستعقد فى وزارة العدل و سيحضرها قضاة النقض، وممثلون من الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم،وايضا رؤساء أقسام الحقوق فى الجامعات المصرية وممثلون عن نقابة المحامين ونادي القضاة.
وذلك بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، البرلمان والحكومة،بالتحرك السريع لإصدار قوانين تعالج مسألة الإرهاب بشكل فعال وحاسم، وتعديل أية قوانين مكبلة بما يضمن الجزاء الرادع لكل من يستهدف أمن المصريين، لذلك أعلن وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، عن تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية،على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهر.
كما أنها تدرس بعض المقترحات، من بينها النصوص التي تنظم سماع الشهود، وما إذا كان ذلك لازما على المحكمة من عدمه،وكذلك التقاضي على درجتين أو درجة واحدة، وأيضا إمكانية أن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى دون أن تحيل الطعن مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة.
غير دستورى
وأكد النائب البرلماني، خالد يوسف، إنه مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب بحيث يصل للعدالة الناجزة،التي تضرب بيد من حديد على تلك الأيادي الآثمة والمجرمة، لافتا إلى أن البرلمان يعكف حاليا على هذه التعديلات التي ستحقق ما ننشده من سرعة الفصل فى هذه القضايا وهي الميزة التي يتميز بها القضاء العسكري.
وأضاف أنه بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، تعالت الأصوات الصادقة والمكلومة من هذا الجرح بتحويل هؤلاء الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية،إلا أن ذلك لا يجوز لأنه يتصادم مع نص صريح بالدستور.
وتابع أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو الحل الأوفق والأنسب ولا يضرب قاعدة دستوريه مستقرة وهى خضوع كل متهم أمام قاضيه الطبيعي.
مؤتمر العدالة الأول
ومن جانبه أكد عصام شيحة،المحامي بالنقض والدستورية العليا،انه يوجد عدد كبير من التشريعات تحتاج إلى تعديله، ولكن لا يمكن أن يكون هذا التعديل رد فعل لحدث معين، مبينا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية،كان من ضمن مطالب وتوصيات مؤتمر العدالة الأول 1986،بالإضافة إلى مواد قانون المرفعات.
وشدد على ضرورة تعديل المواد الخاصة بدرجات التقاضي،وتصدى مرحلة النقض بعد الإحالة مباشرة، وأيضا المواد الخاصة بحق المتهم فى طلب شهود النفي، موضحا أنه من الأفضل أن تحدد المحكمة مدة زمنية لهذه المهمة حتى لا يتعطل سير القضية.
أما عن الجزء المتعلق بتعديل حالات وإجراءات الطعن بالنقض، فأشار إلى أن الأمر سيكون صعبا، خاصة أن أحكام الإعدام يحق للمتهم فيها إعادة محاكمته،مضيفا أن الدولة عقب ثورة 30 يونيو، شكلت دوائر خاصة لنظر القضايا الخاصة بمكافحة الإرهاب، وكان الهدف منها السرعة فى الفصل فى هذه القضايا، وهو ما لم تستطع هذه الدوائر تحقيقه حتى الآن.
تفعيل قانون الإرهاب
وأكد الدكتور طارق خضر،أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن مصر حاليا تحتاج وبضرورة ملحة، تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتفعيل قانون الإرهاب، ولكن بدون تعديل فى مواد الدستور.
وأضاف أن أهم ما يحتاجه قانون الإجراءات الجنائية من تعديل، هو تعديل الإجراءات الجنائية،هو تحقيق العدالة الناجزة،فالإجراءات تكون سريعة، وفى نفس الوقت تكفل حماية حقوق المتهم، وبالتالي أرى أن يصدر الحكم من محكمة الجنايات،وإذا ما تم الطعن عليه أمام محكمة الطعن،وتم قبول الطعن، فيجب أن تتحول محكمة النقض لتتصدى وتتحول إلى محكمة موضوع والفصل فى الدعوي،دون إحالتها إلى دائرة جديدة من دوائر محكمة الجنايات.
وتابع أن فترة الطعن 30 يوما تكفى من تاريخ صدور الحكم، بدلا من 60 يوما،أما بالنسبة للشهود،فيجب أن يقتصر الأمر على الشهود،الذين ترى المحكمة سماع شهادتهم،والذي له دور محوري فى القضية،من خلال رؤية القاضي لملف القضية وفحصه الجيد لتفاصيل القضية، بسبب أن بعض المحامين يماطلون فى كثير من القضايا بدفع عدد كبير من الشهود،لتأجيل الدعوي وعدم الفصل فيها. أما فيما يخص الإرهاب فأكد ضرورة تفعيل القانون، وخاصة المادة التي تنص على تحديد دائرة أو أكثر لنظر الجنايات المتعلقة بالإرهاب، حيث إنه يوجد 4 دوائر فقط مختصة بقضايا الإرهاب، موضحا أنه يجب ألا تقل عن 10 دوائر مختصة بالإرهاب، لسرعة إصدار الأحكام و تحقيق الردع العام أو الخاص.
القانون كافٍ
بينما اعترض الدكتور رأفت فؤدة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون كافٍ ولا يحتاج إلى تعديل. وأوضح أن طول فترة التقاضي، هو حق المتهم وحق الدفاع،لضمان دراسة القضية بشكل جيد،حسب الإجراءات الدولية المتفق والمتعارف عليها،مؤكدا أن تقليل فترة التقاضى هو إيجاد عدالة مسلوبة وبالتالى فهى غير عادلة،خاصة أنه بالرغم من هذه الضمانات وطول فترة التقاضي إلا أن هنالك بعض المحاكم تخطىء فى بعض الاحكام وتسلب المتهم حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.