رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل قوانين محاكمة الإرهابيين
نشر في الفجر يوم 23 - 12 - 2016

ناقشت 10 تعديلات على «الإجراءات الجنائية والإرهاب» وخلافات شديدة بين الأطراف
■ اقتراحات بخضوع المتهمين للمحاكمات العسكرية واستبعاد سماع الشهود وتقليص فترة الطعن
■ إلغاء إعادة محاكمة الهاربين.. و«النقض» تفصل فى القضايا ولا تنظر «طعون الجنح»
ترغب الدولة فى محاصرة الإرهاب بأى شكل، للقضاء على نزيف الدم والأموال الذى تتكلفه البلاد كل أسبوع على الأقل، بينما يشاهد المواطن، الإرهابيين يبتسمون من خلال أقفاص الاتهام، وتظهر عليهم علامات الصحة، آمنين من أى شر بسبب المحاكمات التى تستغرق إجراءاتها سنوات طويلة لدرجة أن أشد المتابعين نسوا جرائم عشاق الدم.
بعض الأطراف فى الدولة رأت ضرورة تعديل قانونى الإجراءات الجنائية، والإرهاب، وغيره من القوانين المرتبطة بالملف الساخن الدموى، كى يتم عقاب الإرهابيين بأسرع ما يمكن، لتحقيق العدالة الناجرة، وجرت خلال الأيام ال10 الماضية، مناقشات ساخنة حفلت بالخلافات والتوتر، جمعت ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل وقسم التشريع بمجلس الدولة، ونقابة المحامين، بهدف وضع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية والتقاضى، لتحقيق العدالة الناجزة وتقليل الوقت الذى تستغرقه المحاكمات خاصة فى قضايا الإرهاب.
ويشارك فى هذه الاجتماعات المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، ممثلا عن المحكمة والمجلس، والمستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار مفتاح سليم، المنسق العام للمجلس الاستشارى لنادى القضاة، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة المحامين.
وتجرى المباحثات من خلال العرض على ممثلى الجهات المشاركة، والذين يقومون بدورهم بعرض المقترحات على الجهات الممثلين لها، وحسب مصادر قضائية، تناولت المناقشات 10 مقترحات، تم رفض بعضها بشكل نهائى، والبعض الآخر لايزال قيد البحث والمناقشة، حتى لا تكون التعديلات المقترحة مؤثرة على تحقيق العدالة وتوفر أيضاً ضمانات المحاكمات العادلة للمتهمين، مشيرة إلى أن «الخلافات» وعدم الاستقرار على مقترحات بعينها كان عنوان هذه المباحثات.
وأول المقترحات التى تمت مناقشتها، هو وضع مادة تسمح بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، إلا أن جميع الأطراف رفضت الاقتراح لأنه غير دستورى لمخالفته المادة 204 من الدستور التى تحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، باستثناء حالات الاعتداء على المنشآت أو العناصر العسكرية، لأن المادة ستؤدى لبطلان إحالة المتهمين للقضاء العسكرى، من الأصل ما سيكون بمثابة وسيلة لإنقاذ المتهمين فى قضايا الإرهاب. أما المقترح الثانى الذى أثار جدلاً وخلافات كبيرة ولم يتم حسمه، فهو أن يكون سماع الشهود أمراً جوازياً لرئيس المحكمة، وليس وجوبياً، وذلك بتعديل نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية وتم رفض المقترح جملة وتفصيلاً.
وتم تعديل المقترح للوصول للمقترح الثالث، وهو أن يكون الاستماع للشهود إلزامياً فى محكمة أول درجة، وجوازياً فى محكمة النقض، ولكن المحامين اعترضوا بشكل شبه كامل على تعديل المادة من الأساس، لأنه تمثل إخلالا بضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وهو ما تسبب فى استمرار مناقشة هذا المقترح وعدم الاستقرار على تعديله، لحين الوصول لصيغة توافقية.
أما المقترح الرابع فهو إصدار قانون بإنشاء محكمة مختصة بالنظر فى قضايا الإرهاب، على غرار المحاكم المتخصصة مثل محكمتى الأسرة ومحكمة الطفل، بدلاً من دوائر الإرهاب، التابعة لمحاكم الجنايات، إلا أن هذا المقترح لم يتم الاستقرار عليه نظرا لأن إنشاء محكمة جديدة وتجهيزها بمستلزماتها يتطلب وقتاً طويلاً.
أما المقترح الخامس فيتلخص بأن يصدر المستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، باعتباره حاصلا على تفويض من الجمعية العمومية للمحكمة بتسيير أعمالها، قراراً بزيادة عدد الدوائر المخصصة للإرهاب، وتفرغها للفصل فيها لسرعة الإنجاز.
وتضمن المقترح السادس إلغاء إلزام النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام، وذلك بإلغاء نص المادة 486 من «أحكام وتعليمات النيابة العامة.
أما المقترح السابع فينص على أن يكون الطعن أمام محكمة النقض، على درجة تقاضى واحدة فقط، بحيث تفصل الأخيرة فى القضية فى حال قبولها الطعن دون إحالة القضية إلى دائرة جنايات أخرى، غير التى أصدرت الحكم والذى يتبعه إعادة إجراءات المحاكمة بالكامل، وهو المقترح الذى اعترض عليه قضاة من محكمة النقض، واعتبروه هدما لنظام التقاضى فى مصر.
وتضمن الاقتراح الثامن تقليص المدة المسموح فيها بالطعن على الأحكام من 60 ل40 يوماً وذلك بتعديل نص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، إلا أن نقابة المحامين اعترضت واعتبرته إهداراً لحق الدفاع يجعل الطعن على الحكم مستحيلاً، لأن القانون يعطى للمحكمة مهلة 30 يوماً لإصدار حيثيات الحكم، ما يستحيل على الدفاع دراسة الحيثيات وإعداد مذكرة للطعن عليها.
أما المقترح التاسع فيتضمن إلغاء إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين بعد القبض عليهم، وذلك بأن تصبح الأحكام حضورية بمجرد إعلانهم بها بعد ضبطهم وذلك بتعديل المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
أما المقترح العاشر فهو إلغاء الطعن على أحكام الجنح أمام محكمة النقض، بشكل كامل، من خلال إلغاء المادة الخاصة بها فى قانون الإجراءات الجنائية، وجعلها أمام محكمة استئناف القاهرة، وهو المقترح الذى رفضته محكمة النقض، وأكدت أن ما تواجهه البلاد من حوادث إرهابية مرحلة مؤقتة وليست دائمة، كما أن التعديل سحب وانتقاص من اختصاصات محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.