ناقشت 10 تعديلات على «الإجراءات الجنائية والإرهاب» وخلافات شديدة بين الأطراف ■ اقتراحات بخضوع المتهمين للمحاكمات العسكرية واستبعاد سماع الشهود وتقليص فترة الطعن ■ إلغاء إعادة محاكمة الهاربين.. و«النقض» تفصل فى القضايا ولا تنظر «طعون الجنح» ترغب الدولة فى محاصرة الإرهاب بأى شكل، للقضاء على نزيف الدم والأموال الذى تتكلفه البلاد كل أسبوع على الأقل، بينما يشاهد المواطن، الإرهابيين يبتسمون من خلال أقفاص الاتهام، وتظهر عليهم علامات الصحة، آمنين من أى شر بسبب المحاكمات التى تستغرق إجراءاتها سنوات طويلة لدرجة أن أشد المتابعين نسوا جرائم عشاق الدم. بعض الأطراف فى الدولة رأت ضرورة تعديل قانونى الإجراءات الجنائية، والإرهاب، وغيره من القوانين المرتبطة بالملف الساخن الدموى، كى يتم عقاب الإرهابيين بأسرع ما يمكن، لتحقيق العدالة الناجرة، وجرت خلال الأيام ال10 الماضية، مناقشات ساخنة حفلت بالخلافات والتوتر، جمعت ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل وقسم التشريع بمجلس الدولة، ونقابة المحامين، بهدف وضع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية والتقاضى، لتحقيق العدالة الناجزة وتقليل الوقت الذى تستغرقه المحاكمات خاصة فى قضايا الإرهاب. ويشارك فى هذه الاجتماعات المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، ممثلا عن المحكمة والمجلس، والمستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار مفتاح سليم، المنسق العام للمجلس الاستشارى لنادى القضاة، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة المحامين. وتجرى المباحثات من خلال العرض على ممثلى الجهات المشاركة، والذين يقومون بدورهم بعرض المقترحات على الجهات الممثلين لها، وحسب مصادر قضائية، تناولت المناقشات 10 مقترحات، تم رفض بعضها بشكل نهائى، والبعض الآخر لايزال قيد البحث والمناقشة، حتى لا تكون التعديلات المقترحة مؤثرة على تحقيق العدالة وتوفر أيضاً ضمانات المحاكمات العادلة للمتهمين، مشيرة إلى أن «الخلافات» وعدم الاستقرار على مقترحات بعينها كان عنوان هذه المباحثات. وأول المقترحات التى تمت مناقشتها، هو وضع مادة تسمح بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، إلا أن جميع الأطراف رفضت الاقتراح لأنه غير دستورى لمخالفته المادة 204 من الدستور التى تحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، باستثناء حالات الاعتداء على المنشآت أو العناصر العسكرية، لأن المادة ستؤدى لبطلان إحالة المتهمين للقضاء العسكرى، من الأصل ما سيكون بمثابة وسيلة لإنقاذ المتهمين فى قضايا الإرهاب. أما المقترح الثانى الذى أثار جدلاً وخلافات كبيرة ولم يتم حسمه، فهو أن يكون سماع الشهود أمراً جوازياً لرئيس المحكمة، وليس وجوبياً، وذلك بتعديل نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية وتم رفض المقترح جملة وتفصيلاً. وتم تعديل المقترح للوصول للمقترح الثالث، وهو أن يكون الاستماع للشهود إلزامياً فى محكمة أول درجة، وجوازياً فى محكمة النقض، ولكن المحامين اعترضوا بشكل شبه كامل على تعديل المادة من الأساس، لأنه تمثل إخلالا بضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وهو ما تسبب فى استمرار مناقشة هذا المقترح وعدم الاستقرار على تعديله، لحين الوصول لصيغة توافقية. أما المقترح الرابع فهو إصدار قانون بإنشاء محكمة مختصة بالنظر فى قضايا الإرهاب، على غرار المحاكم المتخصصة مثل محكمتى الأسرة ومحكمة الطفل، بدلاً من دوائر الإرهاب، التابعة لمحاكم الجنايات، إلا أن هذا المقترح لم يتم الاستقرار عليه نظرا لأن إنشاء محكمة جديدة وتجهيزها بمستلزماتها يتطلب وقتاً طويلاً. أما المقترح الخامس فيتلخص بأن يصدر المستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، باعتباره حاصلا على تفويض من الجمعية العمومية للمحكمة بتسيير أعمالها، قراراً بزيادة عدد الدوائر المخصصة للإرهاب، وتفرغها للفصل فيها لسرعة الإنجاز. وتضمن المقترح السادس إلغاء إلزام النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام، وذلك بإلغاء نص المادة 486 من «أحكام وتعليمات النيابة العامة. أما المقترح السابع فينص على أن يكون الطعن أمام محكمة النقض، على درجة تقاضى واحدة فقط، بحيث تفصل الأخيرة فى القضية فى حال قبولها الطعن دون إحالة القضية إلى دائرة جنايات أخرى، غير التى أصدرت الحكم والذى يتبعه إعادة إجراءات المحاكمة بالكامل، وهو المقترح الذى اعترض عليه قضاة من محكمة النقض، واعتبروه هدما لنظام التقاضى فى مصر. وتضمن الاقتراح الثامن تقليص المدة المسموح فيها بالطعن على الأحكام من 60 ل40 يوماً وذلك بتعديل نص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، إلا أن نقابة المحامين اعترضت واعتبرته إهداراً لحق الدفاع يجعل الطعن على الحكم مستحيلاً، لأن القانون يعطى للمحكمة مهلة 30 يوماً لإصدار حيثيات الحكم، ما يستحيل على الدفاع دراسة الحيثيات وإعداد مذكرة للطعن عليها. أما المقترح التاسع فيتضمن إلغاء إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين بعد القبض عليهم، وذلك بأن تصبح الأحكام حضورية بمجرد إعلانهم بها بعد ضبطهم وذلك بتعديل المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية. أما المقترح العاشر فهو إلغاء الطعن على أحكام الجنح أمام محكمة النقض، بشكل كامل، من خلال إلغاء المادة الخاصة بها فى قانون الإجراءات الجنائية، وجعلها أمام محكمة استئناف القاهرة، وهو المقترح الذى رفضته محكمة النقض، وأكدت أن ما تواجهه البلاد من حوادث إرهابية مرحلة مؤقتة وليست دائمة، كما أن التعديل سحب وانتقاص من اختصاصات محكمة النقض.