انتخابات مجلس النواب، الإدارية العليا ترفض 27 طعنا وتحيل 4 طعون لمحكمة النقض    استعدادًا لجولة إعادة انتخابات النواب 2025، محافظ الغربية يعلن جاهزية 642 لجنة    تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 15 ديسمبر 2025    محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة دورين مخالفين بعقار بحي ثالث    مباحثات في الرياض بين ولي العهد السعودي وعبدالفتاح البرهان حول الأزمة السودانية    ملك الأردن يدعو لتطبيق كامل لاتفاق غزة ووقف التصعيد في الضفة    تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود    طالع العام الجديد    محمد دياب يرد على محمد صبحي: صناع فيلم الست أحرار وشرفاء وليسوا جزءا من مؤامرة    فى معرض العراق للكتاب |تضافر سؤال الأدب والسياسة    بيت العائلة المصرية في زيارة تثقيفية لمركز الإسماعيلية للوثائق    مشروبات طبيعية تساعد على تقليل احتباس السوائل في الجسم    شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني للبحرين    رمضان 2026| ركين سعد تتعاقد علي «أب ولكن» ل محمد فراج    السيطرة على حريق بمخبز دون خسائر بشرية في أسوان    بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء مساء الاثنين 15 ديسمبر    تصريحات حكومية تؤكد شراكة صحية جديدة مع «إيني» و«سان دوناتو» لإدارة وتشغيل مستشفيات كبرى    الحزن يخيّم على الأوساط الفنية العالمية لمقتل روب راينر وزوجته    رغم الأمطار.. توافد كثيف للمصريين بالسعودية في جولة الإعادة بانتخابات النواب    مثقفون وسياسيون فى حفل إطلاق كتاب درية شفيق.. امرأة مختلفة    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. أمين الفتوى يجيب    نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين    وزير الأوقاف: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف في صدارة أولويات المرحلة    مصر تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت آسفي    ضبط المتهمين في مشاجرة دامية بالبحيرة| فيديو    نتنياهو يجتمع بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا في القدس    الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في الضفة الغربية    البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن    أمن سوهاج يُعيد حقيبة سيدة تركتها سهواً داخل سيارة أجرة    تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير    محمد صلاح يخلد رقمه القياسي مع ليفربول    مساعي المغرب تنجح.. العيناوي يغيب عن مباراة روما أمام كومو    مكتبة الإسكندرية تحتفي بإبداعات الأطفال في ختام الدورة الأولى لمسابقة «عالم خيال»    ولي العهد السعودي والبرهان يناقشان جهود تحقيق الاستقرار بالسودان    ضبط تجار عملة خارج السوق المصرفية.. الداخلية تُشدد قبضتها على المضاربين    الدليل الكامل لامتحان اللغة العربية نصف العام 2025–2026 للمرحلة الابتدائية    سعر طن حديد عز.....اسعار الحديد اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى المنيا    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: توطين الصناعة وخفض الواردات لتعزيز الصادرات المصرية    شيخ الأزهر ينعَى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    وزير التعليم: إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي    اتحاد التمويل الاستهلاكي: نمو مستدام وتراجع ملحوظ في التعثر رغم زيادة عدد العملاء 208%    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    عصام الحضري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    الزمالك ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية اليوم    جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والعملية بمعامل الكيمياء والفيزياء ب"هندسة الشيخ زايد"    فيتش تشيد بجهود الحكومة المصرية في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل قوانين محاكمة الإرهابيين
نشر في الفجر يوم 23 - 12 - 2016

ناقشت 10 تعديلات على «الإجراءات الجنائية والإرهاب» وخلافات شديدة بين الأطراف
■ اقتراحات بخضوع المتهمين للمحاكمات العسكرية واستبعاد سماع الشهود وتقليص فترة الطعن
■ إلغاء إعادة محاكمة الهاربين.. و«النقض» تفصل فى القضايا ولا تنظر «طعون الجنح»
ترغب الدولة فى محاصرة الإرهاب بأى شكل، للقضاء على نزيف الدم والأموال الذى تتكلفه البلاد كل أسبوع على الأقل، بينما يشاهد المواطن، الإرهابيين يبتسمون من خلال أقفاص الاتهام، وتظهر عليهم علامات الصحة، آمنين من أى شر بسبب المحاكمات التى تستغرق إجراءاتها سنوات طويلة لدرجة أن أشد المتابعين نسوا جرائم عشاق الدم.
بعض الأطراف فى الدولة رأت ضرورة تعديل قانونى الإجراءات الجنائية، والإرهاب، وغيره من القوانين المرتبطة بالملف الساخن الدموى، كى يتم عقاب الإرهابيين بأسرع ما يمكن، لتحقيق العدالة الناجرة، وجرت خلال الأيام ال10 الماضية، مناقشات ساخنة حفلت بالخلافات والتوتر، جمعت ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل وقسم التشريع بمجلس الدولة، ونقابة المحامين، بهدف وضع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية والتقاضى، لتحقيق العدالة الناجزة وتقليل الوقت الذى تستغرقه المحاكمات خاصة فى قضايا الإرهاب.
ويشارك فى هذه الاجتماعات المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، ممثلا عن المحكمة والمجلس، والمستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار مفتاح سليم، المنسق العام للمجلس الاستشارى لنادى القضاة، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة المحامين.
وتجرى المباحثات من خلال العرض على ممثلى الجهات المشاركة، والذين يقومون بدورهم بعرض المقترحات على الجهات الممثلين لها، وحسب مصادر قضائية، تناولت المناقشات 10 مقترحات، تم رفض بعضها بشكل نهائى، والبعض الآخر لايزال قيد البحث والمناقشة، حتى لا تكون التعديلات المقترحة مؤثرة على تحقيق العدالة وتوفر أيضاً ضمانات المحاكمات العادلة للمتهمين، مشيرة إلى أن «الخلافات» وعدم الاستقرار على مقترحات بعينها كان عنوان هذه المباحثات.
وأول المقترحات التى تمت مناقشتها، هو وضع مادة تسمح بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، إلا أن جميع الأطراف رفضت الاقتراح لأنه غير دستورى لمخالفته المادة 204 من الدستور التى تحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، باستثناء حالات الاعتداء على المنشآت أو العناصر العسكرية، لأن المادة ستؤدى لبطلان إحالة المتهمين للقضاء العسكرى، من الأصل ما سيكون بمثابة وسيلة لإنقاذ المتهمين فى قضايا الإرهاب. أما المقترح الثانى الذى أثار جدلاً وخلافات كبيرة ولم يتم حسمه، فهو أن يكون سماع الشهود أمراً جوازياً لرئيس المحكمة، وليس وجوبياً، وذلك بتعديل نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية وتم رفض المقترح جملة وتفصيلاً.
وتم تعديل المقترح للوصول للمقترح الثالث، وهو أن يكون الاستماع للشهود إلزامياً فى محكمة أول درجة، وجوازياً فى محكمة النقض، ولكن المحامين اعترضوا بشكل شبه كامل على تعديل المادة من الأساس، لأنه تمثل إخلالا بضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وهو ما تسبب فى استمرار مناقشة هذا المقترح وعدم الاستقرار على تعديله، لحين الوصول لصيغة توافقية.
أما المقترح الرابع فهو إصدار قانون بإنشاء محكمة مختصة بالنظر فى قضايا الإرهاب، على غرار المحاكم المتخصصة مثل محكمتى الأسرة ومحكمة الطفل، بدلاً من دوائر الإرهاب، التابعة لمحاكم الجنايات، إلا أن هذا المقترح لم يتم الاستقرار عليه نظرا لأن إنشاء محكمة جديدة وتجهيزها بمستلزماتها يتطلب وقتاً طويلاً.
أما المقترح الخامس فيتلخص بأن يصدر المستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، باعتباره حاصلا على تفويض من الجمعية العمومية للمحكمة بتسيير أعمالها، قراراً بزيادة عدد الدوائر المخصصة للإرهاب، وتفرغها للفصل فيها لسرعة الإنجاز.
وتضمن المقترح السادس إلغاء إلزام النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام، وذلك بإلغاء نص المادة 486 من «أحكام وتعليمات النيابة العامة.
أما المقترح السابع فينص على أن يكون الطعن أمام محكمة النقض، على درجة تقاضى واحدة فقط، بحيث تفصل الأخيرة فى القضية فى حال قبولها الطعن دون إحالة القضية إلى دائرة جنايات أخرى، غير التى أصدرت الحكم والذى يتبعه إعادة إجراءات المحاكمة بالكامل، وهو المقترح الذى اعترض عليه قضاة من محكمة النقض، واعتبروه هدما لنظام التقاضى فى مصر.
وتضمن الاقتراح الثامن تقليص المدة المسموح فيها بالطعن على الأحكام من 60 ل40 يوماً وذلك بتعديل نص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، إلا أن نقابة المحامين اعترضت واعتبرته إهداراً لحق الدفاع يجعل الطعن على الحكم مستحيلاً، لأن القانون يعطى للمحكمة مهلة 30 يوماً لإصدار حيثيات الحكم، ما يستحيل على الدفاع دراسة الحيثيات وإعداد مذكرة للطعن عليها.
أما المقترح التاسع فيتضمن إلغاء إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين بعد القبض عليهم، وذلك بأن تصبح الأحكام حضورية بمجرد إعلانهم بها بعد ضبطهم وذلك بتعديل المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
أما المقترح العاشر فهو إلغاء الطعن على أحكام الجنح أمام محكمة النقض، بشكل كامل، من خلال إلغاء المادة الخاصة بها فى قانون الإجراءات الجنائية، وجعلها أمام محكمة استئناف القاهرة، وهو المقترح الذى رفضته محكمة النقض، وأكدت أن ما تواجهه البلاد من حوادث إرهابية مرحلة مؤقتة وليست دائمة، كما أن التعديل سحب وانتقاص من اختصاصات محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.