◙ تخصيص دوائر قضائية لنظر محاكمات الإرهاب لسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة أكد قانونيون أن قانون الطوارئ قادر على مواجهة وردع العمليات الارهابية ، وأن عقد محاكمات المتهمين فى قضايا الإرهاب أمام محاكم القضاء العسكري يسهم فى القضاء على الإرهاب ويساعد فى تحقيق عدالة ناجزة وسريعة ، لكن هذا يحتاج إلى تعديلات دستورية تنص على ذلك ، مما يستلزم إجراءات طويلة واستفتاء شعبيا إلا أنه من الممكن محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية دون تعديلات دستورية. من جانبه قال المستشار يحيى قدرى إنه إذا كان الردع وسيلة لمنع العمليات الإرهابية ووقف ارتكابها، فإن قانون الطوارئ قادر على وقف العمليات الإرهابية وردع المتهمين من ناحية المواد التى يحتويها والعقوبة التى يتم توقيعها على المتهمين المخالفين لمواد قانون الطوارئ، ولكن بالنسبة إلى كون العناصر الإرهابية لا تخشى الردع وتسعى للانتحار وقتل واغتيال الآخرين، فإنه يتعين إجراء تعديل على الخطاب الديني، لأنه يعد الأساس فى مكافحة العمل الإرهابى القائم على خطاب دينى متطرف ، وذلك لأن الخطاب الدينى المعتدل هو الأساس فى مواجهة الأفكار المتطرفة التى تدعو لارتكاب أعمال إرهابية . وأضاف أنه يجب أن يصاحب تعديل الخطاب الدينى إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، تتمثل فى تحديد مدة للمحاكمات الجنائية، ومن ثم تكون المحكمة والدفاع ملتزمين فى تقديم الأوراق والمستندات والفصل فى القضايا خلال تلك المدة، بالإضافة إلى قصر مراحل الطعن بالنقض على الأحكام فى القضايا الى مرحلة واحدة يتم خلالها الطعن بالنقض على الأحكام، وفى حالة قبول الطعن تتصدى محكمة النقض للفصل فى القضية، وهو ما يؤدى إلى سرعة التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، حتى يكون توقيع العقوبة سببا فى منع كل من يفكر فى التوجه لارتكاب أى عمل إرهابي. بالإضافة لإجراء تعديلات على القانون المختص بنظر الخصومة وتعديلها بدلا من نظر الخصومة طبقا لصفة الفاعل إلى صفة الفاعل ونوعية وطبيعة الجريمة، مشيرا إلى أنه فى حالة إذا كانت الجريمة المرتكبة تمس معتقدات دينية أو دور عبادات أو دور تعليم أو منشآت عامة أو مدنية وترتب عليها وفاة أكثر من 10 أشخاص يكون القضاء العسكرى دون غيره مختصا فى نظر تلك القضايا. وأشار إلى أن القول بأن القضاء العسكرى لا يختص إلا إذا كان الجانى عسكريا أو كان الاعتداء على منشأة عسكرية فإن ذلك لا يتناسب مع طبيعة الوضع الحالى والظروف التى تمر بها الدولة، ، كما أن القول بأن إحالة المتهمين المدنيين إلى القضاء العسكرى يخالف مبادئ حقوق الإنسان، مردود عليه بان حقوق الطفل والمرأة الذين راحوا ضحايا العمل الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية تعادل حقوق كل الإرهابيين. « عدالة ناجزة » وقال الدكتور محمود مصطفى أستاذ القانون الجنائي، إن اجراء محاكمات المتهمين فى قضايا الإرهاب أمام محاكم القضاء العسكري يساهم فى القضاء على الإرهاب ويساعد فى تحقيق عدالة ناجزة وسريعة.وأن إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب، يتطلب إجراء تعديل على مواد الدستور وقانون القضاء العسكرى بإضافة بنود ومواد تتيح محاكمة المتهمين فى قضايا الإرهاب أمام المحاكم العسكرية.وأن إجراء تعديل على مواد الدستور يحتاج إلى وقت طويل، يتم خلاله مناقشة التعديلات فى مجلس النواب بالإضافة إلى عرضه للاستفتاء الشعبي، مما يتسبب فى إهدار الوقت والمال. « محاكم الجنايات » وقال الدكتور وليد سعيد أبو عرب أستاذ القانون إنه من الممكن مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وتحقيق العدالة الناجرة والسريعة بتخصيص دوائر لنظر تلك القضايا تتفرغ لنظر قضايا محددة، مشيرا إلى أن أحد أسباب عدم تحقيق العدالة الناجزة والسريعة يرجع إلى أن دوائر محاكم الجنايات تنظر يوميا أكثر من 50 قضية مما يتطلب وقتا طويلا وجهدا من رؤساء وأعضاء المحاكم لإنهاء الإجراءات فى القضايا وسماع ومناقشة شهود الإثبات والنفى ومرافعات الدفاع والنيابة العامة. وأوضح أن منفذى عملية تفجير الكنيسة البطرسية يقعون تحت طائلة القرار الجمهورى بقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ومن الممكن إحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرى ، باعتبار أن دور العبادة من المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وانه بموجب هذا القانون تُحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها. « الطعن لأكثر من مرة » وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد الدستور، إنه لابد من إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء تعديلات على بعض المواد التى تتبعها المنظومة القضائية الحالية، ويستغلها دفاع المتهمين مما يتسبب فى بطء الفصل فى القضايا، لافتًا إلى ضرورة وضع نظام إجرائى يلغى الطعن لأكثر من مرة والذى يؤخر القضايا لسنوات طويلة. وأوضح أن المادة السادسة من قانون 25 لسنة 66 الخاص بالقضاء العسكرى تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكرى أيا من جرائم القانون العام كجرائم الارهاب وغيرها. وأضاف أن حالة الطوارئ الجزئية المعلنة فى سيناء تخول للرئيس أن يحيل للقضاء العسكرى أيا من الجرائم العامة، والتى تسرع من الفصل فيها وتردع الإرهاب. وأشار إلى أن هناك مجموعة من المتطلبات التى تقضى بتحقيق العدالة الناجزة، تتمثل فى أن تستند المحكمة للاستماع للشهود إن كان هناك ضرورة من عدمه، إضافة لزيادة ساحات التقاضى وإعداد القضاة ووكلاء النيابة وأمناء السر.