محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    إصابة خمسة أشخاص في تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    سعر الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأحد 12 أكتوبر 2025    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الأحد 12-10-2025    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 12 أكتوبر    هل يتجاوز صندوق النقد عن بند الطروحات الحكومية خلال المراجعة المقبلة؟ محمد معيط يجيب    محمد معيط: رفع التصنيف الائتماني لمصر يقلل تكلفة التمويل.. والتحسن الاقتصادي أدى لانخفاض التضخم    رئيس الوزراء البريطاني يؤكد حضوره «قمة شرم الشيخ للسلام»    الولايات المتحدة توجه دعوة إلى إيران لحضور قمة السلام بشرم الشيخ    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    عضو المكتب السياسي ل حماس: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    إثر حادث سير مروع.. وفاة 3 من أعضاء الوفد القطري المفاوض في شرم الشيخ    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    قراءة فنجان وصديق مشترك.. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من «سوكارنو» ؟    بحضور أمير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا .. أسرة فيلم أوسكار عودة الماموث تحتفل بالعرض الخاص..صور    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    صعود جماعي في قطاعات البورصة المصرية يقوده المقاولات والبنوك خلال أسبوع التداول المنتهي    عاجل - "حالتهما حرِجة".. آخر تطورات وضع مصابي حادث شرم الشيخ    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    المؤبد لأب ونجليه.. قتلوا جارهم وروعوا المواطنين بالخصوص    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    «القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية    نبيل فهمي: لابد من تحصين خطة ترامب للسلام دوليًا حتى تُفضي إلى الدولة الفلسطينية    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    انتشال 5 جثث احتجزوا داخل سيارة في حادث بطريق قفط - القصير بقنا    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025-2026 وإجازة نصف السنة    ضبط منافذ بيع الحيوانات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام    سراج عبدالفتاح: «الزراعي المصري» يستهدف زيادة حصته بالتوسع في التجزئة المصرفية    «شاف نفسه».. أسامة نبيه يكشف تفاصيل أزمة محمد عبدالله وعمر خضر مع منتخب الشباب    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    حالة من الحيرة لكن لأمر جيد.. حظ برج العقرب اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    ملخص ونتيجة مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات كأس العالم 2026    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون يطالبون بتعديلات تشريعيةلمحاكمة المعتدين على دور العبادة أمام المحاكم العسكرية
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 12 - 2016

◙ تخصيص دوائر قضائية لنظر محاكمات الإرهاب لسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة

أكد قانونيون أن قانون الطوارئ قادر على مواجهة وردع العمليات الارهابية ، وأن عقد محاكمات المتهمين فى قضايا الإرهاب أمام محاكم القضاء العسكري يسهم فى القضاء على الإرهاب ويساعد فى تحقيق عدالة ناجزة وسريعة ، لكن هذا يحتاج إلى تعديلات دستورية تنص على ذلك ، مما يستلزم إجراءات طويلة واستفتاء شعبيا إلا أنه من الممكن محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية دون تعديلات دستورية.
من جانبه قال المستشار يحيى قدرى إنه إذا كان الردع وسيلة لمنع العمليات الإرهابية ووقف ارتكابها، فإن قانون الطوارئ قادر على وقف العمليات الإرهابية وردع المتهمين من ناحية المواد التى يحتويها والعقوبة التى يتم توقيعها على المتهمين المخالفين لمواد قانون الطوارئ، ولكن بالنسبة إلى كون العناصر الإرهابية لا تخشى الردع وتسعى للانتحار وقتل واغتيال الآخرين، فإنه يتعين إجراء تعديل على الخطاب الديني، لأنه يعد الأساس فى مكافحة العمل الإرهابى القائم على خطاب دينى متطرف ، وذلك لأن الخطاب الدينى المعتدل هو الأساس فى مواجهة الأفكار المتطرفة التى تدعو لارتكاب أعمال إرهابية .
وأضاف أنه يجب أن يصاحب تعديل الخطاب الدينى إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، تتمثل فى تحديد مدة للمحاكمات الجنائية، ومن ثم تكون المحكمة والدفاع ملتزمين فى تقديم الأوراق والمستندات والفصل فى القضايا خلال تلك المدة، بالإضافة إلى قصر مراحل الطعن بالنقض على الأحكام فى القضايا الى مرحلة واحدة يتم خلالها الطعن بالنقض على الأحكام، وفى حالة قبول الطعن تتصدى محكمة النقض للفصل فى القضية، وهو ما يؤدى إلى سرعة التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، حتى يكون توقيع العقوبة سببا فى منع كل من يفكر فى التوجه لارتكاب أى عمل إرهابي.
بالإضافة لإجراء تعديلات على القانون المختص بنظر الخصومة وتعديلها بدلا من نظر الخصومة طبقا لصفة الفاعل إلى صفة الفاعل ونوعية وطبيعة الجريمة، مشيرا إلى أنه فى حالة إذا كانت الجريمة المرتكبة تمس معتقدات دينية أو دور عبادات أو دور تعليم أو منشآت عامة أو مدنية وترتب عليها وفاة أكثر من 10 أشخاص يكون القضاء العسكرى دون غيره مختصا فى نظر تلك القضايا.
وأشار إلى أن القول بأن القضاء العسكرى لا يختص إلا إذا كان الجانى عسكريا أو كان الاعتداء على منشأة عسكرية فإن ذلك لا يتناسب مع طبيعة الوضع الحالى والظروف التى تمر بها الدولة، ، كما أن القول بأن إحالة المتهمين المدنيين إلى القضاء العسكرى يخالف مبادئ حقوق الإنسان، مردود عليه بان حقوق الطفل والمرأة الذين راحوا ضحايا العمل الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية تعادل حقوق كل الإرهابيين.
« عدالة ناجزة »
وقال الدكتور محمود مصطفى أستاذ القانون الجنائي، إن اجراء محاكمات المتهمين فى قضايا الإرهاب أمام محاكم القضاء العسكري يساهم فى القضاء على الإرهاب ويساعد فى تحقيق عدالة ناجزة وسريعة.وأن إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب، يتطلب إجراء تعديل على مواد الدستور وقانون القضاء العسكرى بإضافة بنود ومواد تتيح محاكمة المتهمين فى قضايا الإرهاب أمام المحاكم العسكرية.وأن إجراء تعديل على مواد الدستور يحتاج إلى وقت طويل، يتم خلاله مناقشة التعديلات فى مجلس النواب بالإضافة إلى عرضه للاستفتاء الشعبي، مما يتسبب فى إهدار الوقت والمال.
« محاكم الجنايات »
وقال الدكتور وليد سعيد أبو عرب أستاذ القانون إنه من الممكن مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وتحقيق العدالة الناجرة والسريعة بتخصيص دوائر لنظر تلك القضايا تتفرغ لنظر قضايا محددة، مشيرا إلى أن أحد أسباب عدم تحقيق العدالة الناجزة والسريعة يرجع إلى أن دوائر محاكم الجنايات تنظر يوميا أكثر من 50 قضية مما يتطلب وقتا طويلا وجهدا من رؤساء وأعضاء المحاكم لإنهاء الإجراءات فى القضايا وسماع ومناقشة شهود الإثبات والنفى ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.
وأوضح أن منفذى عملية تفجير الكنيسة البطرسية يقعون تحت طائلة القرار الجمهورى بقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ومن الممكن إحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرى ، باعتبار أن دور العبادة من المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وانه بموجب هذا القانون تُحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.
« الطعن لأكثر من مرة »
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد الدستور، إنه لابد من إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء تعديلات على بعض المواد التى تتبعها المنظومة القضائية الحالية، ويستغلها دفاع المتهمين مما يتسبب فى بطء الفصل فى القضايا، لافتًا إلى ضرورة وضع نظام إجرائى يلغى الطعن لأكثر من مرة والذى يؤخر القضايا لسنوات طويلة.
وأوضح أن المادة السادسة من قانون 25 لسنة 66 الخاص بالقضاء العسكرى تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكرى أيا من جرائم القانون العام كجرائم الارهاب وغيرها.
وأضاف أن حالة الطوارئ الجزئية المعلنة فى سيناء تخول للرئيس أن يحيل للقضاء العسكرى أيا من الجرائم العامة، والتى تسرع من الفصل فيها وتردع الإرهاب.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المتطلبات التى تقضى بتحقيق العدالة الناجزة، تتمثل فى أن تستند المحكمة للاستماع للشهود إن كان هناك ضرورة من عدمه، إضافة لزيادة ساحات التقاضى وإعداد القضاة ووكلاء النيابة وأمناء السر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.