بسبب الوزن.. عماد النحاس يستبعد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام المصري    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    السفارة المصرية بالتشيك تقيم حفل استقبال رسمي للبابا تواضروس    الدولار ب50.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-5-2025    ارتفاع 1060 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    وزارة التموين تكشف موعد التحول للدعم النقدي    بعد سداد ديونها للبنك الدولي، قطر تمنح سوريا 29 مليون دولار شهريا لدعم رواتب الموظفين    الرئيس الفرنسي يؤكد ل «الشرع» ضرورة حماية كل السوريين دون استثناء    100 شهيد خلال 24 ساعة.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة    بنك التنمية الجديد يدرس تمويل مشروعات في مصر    سول: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    «مفاجأة كبرى للجماهير».. ميدو يعلن موعد حل أزمة القيد    «عتاب الحبابيب قاسي».. رسالة نارية من إكرامي ل الخطيب    زحام مرورى بسبب حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام    طقس اليوم الخميس.. شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 34    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    دور العمارة الداخلية في تنشيط السياحة، رسالة ماجستير للباحثة هالة الزيات بكلية الفنون الجميلة    قاض يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.. ما السبب؟    لمدة 3 أيام.. بدء سريان هدنة فلاديمير بوتين بين روسيا وأوكرانيا    «نصيحة أعادت زيزو إلى الزمالك».. ميدو يكشف تطورات أزمة نجم الأبيض    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    إعلام حكومة غزة: نرفض مخططات الاحتلال إنشاء مخيمات عزل قسري    رسميًا.. انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر - أسعار وتفاصيل    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    الرابع.. بلاغ بتعرض طفل جديد لهتك عرضه على يد "بعرور كفر الدوار"    حدث ليلًا| مدبولي يعلق على توقف الهجمات بالبحر الأحمر وموعد استطلاع هلال ذي الحج    طلب إحاطة بالبرلمان لمحاكمة مافيا سماسرة وشركات الحج    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    تفاصيل اعتداء معلم على تلميذه في مدرسة نبروه وتعليم الدقهلية يتخذ قرارات عاجلة    "أولياء الأمور" يشكون من جداول امتحانات الترم الثاني: تؤثر على نفسية الطلاب    سحب 116 عينة من 42 محطة وقود للتأكد من عدم «غش البنزين»    تحرك جديد من المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية - تفاصيل    رسميًا خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (احسب قبضك)    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    «فستانك الأبيض» تحتفظ بصدارة يوتيوب.. ومروان موسى يطيح ب«ويجز» بسبب «الرجل الذي فقد قلبه»    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    قبل الإعلان الرسمي.. لجنة الاستئناف تكتفي باعتبار الأهلي مهزوم أمام الزمالك فقط (خاص)    بيولي ل في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأتحمل مسؤولية ما حدث أمام الاتحاد    خريطة العام الدراسى المقبل: يبدأ 20 سبتمبر وينتهي 11 يونيو 2026    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    بعد تداولها على مواقع التواصل، مصدر يرد على جدل قائمة مصروفات جامعة القاهرة الأهلية    أخبار × 24 ساعة.. التموين: شوادر لتوفير الخراف الحية واللحوم بدءا من 20 مايو    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون يطالبون بتعديلات تشريعيةلمحاكمة المعتدين على دور العبادة أمام المحاكم العسكرية
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 12 - 2016

◙ تخصيص دوائر قضائية لنظر محاكمات الإرهاب لسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة

أكد قانونيون أن قانون الطوارئ قادر على مواجهة وردع العمليات الارهابية ، وأن عقد محاكمات المتهمين فى قضايا الإرهاب أمام محاكم القضاء العسكري يسهم فى القضاء على الإرهاب ويساعد فى تحقيق عدالة ناجزة وسريعة ، لكن هذا يحتاج إلى تعديلات دستورية تنص على ذلك ، مما يستلزم إجراءات طويلة واستفتاء شعبيا إلا أنه من الممكن محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية دون تعديلات دستورية.
من جانبه قال المستشار يحيى قدرى إنه إذا كان الردع وسيلة لمنع العمليات الإرهابية ووقف ارتكابها، فإن قانون الطوارئ قادر على وقف العمليات الإرهابية وردع المتهمين من ناحية المواد التى يحتويها والعقوبة التى يتم توقيعها على المتهمين المخالفين لمواد قانون الطوارئ، ولكن بالنسبة إلى كون العناصر الإرهابية لا تخشى الردع وتسعى للانتحار وقتل واغتيال الآخرين، فإنه يتعين إجراء تعديل على الخطاب الديني، لأنه يعد الأساس فى مكافحة العمل الإرهابى القائم على خطاب دينى متطرف ، وذلك لأن الخطاب الدينى المعتدل هو الأساس فى مواجهة الأفكار المتطرفة التى تدعو لارتكاب أعمال إرهابية .
وأضاف أنه يجب أن يصاحب تعديل الخطاب الدينى إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، تتمثل فى تحديد مدة للمحاكمات الجنائية، ومن ثم تكون المحكمة والدفاع ملتزمين فى تقديم الأوراق والمستندات والفصل فى القضايا خلال تلك المدة، بالإضافة إلى قصر مراحل الطعن بالنقض على الأحكام فى القضايا الى مرحلة واحدة يتم خلالها الطعن بالنقض على الأحكام، وفى حالة قبول الطعن تتصدى محكمة النقض للفصل فى القضية، وهو ما يؤدى إلى سرعة التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، حتى يكون توقيع العقوبة سببا فى منع كل من يفكر فى التوجه لارتكاب أى عمل إرهابي.
بالإضافة لإجراء تعديلات على القانون المختص بنظر الخصومة وتعديلها بدلا من نظر الخصومة طبقا لصفة الفاعل إلى صفة الفاعل ونوعية وطبيعة الجريمة، مشيرا إلى أنه فى حالة إذا كانت الجريمة المرتكبة تمس معتقدات دينية أو دور عبادات أو دور تعليم أو منشآت عامة أو مدنية وترتب عليها وفاة أكثر من 10 أشخاص يكون القضاء العسكرى دون غيره مختصا فى نظر تلك القضايا.
وأشار إلى أن القول بأن القضاء العسكرى لا يختص إلا إذا كان الجانى عسكريا أو كان الاعتداء على منشأة عسكرية فإن ذلك لا يتناسب مع طبيعة الوضع الحالى والظروف التى تمر بها الدولة، ، كما أن القول بأن إحالة المتهمين المدنيين إلى القضاء العسكرى يخالف مبادئ حقوق الإنسان، مردود عليه بان حقوق الطفل والمرأة الذين راحوا ضحايا العمل الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية تعادل حقوق كل الإرهابيين.
« عدالة ناجزة »
وقال الدكتور محمود مصطفى أستاذ القانون الجنائي، إن اجراء محاكمات المتهمين فى قضايا الإرهاب أمام محاكم القضاء العسكري يساهم فى القضاء على الإرهاب ويساعد فى تحقيق عدالة ناجزة وسريعة.وأن إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب، يتطلب إجراء تعديل على مواد الدستور وقانون القضاء العسكرى بإضافة بنود ومواد تتيح محاكمة المتهمين فى قضايا الإرهاب أمام المحاكم العسكرية.وأن إجراء تعديل على مواد الدستور يحتاج إلى وقت طويل، يتم خلاله مناقشة التعديلات فى مجلس النواب بالإضافة إلى عرضه للاستفتاء الشعبي، مما يتسبب فى إهدار الوقت والمال.
« محاكم الجنايات »
وقال الدكتور وليد سعيد أبو عرب أستاذ القانون إنه من الممكن مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وتحقيق العدالة الناجرة والسريعة بتخصيص دوائر لنظر تلك القضايا تتفرغ لنظر قضايا محددة، مشيرا إلى أن أحد أسباب عدم تحقيق العدالة الناجزة والسريعة يرجع إلى أن دوائر محاكم الجنايات تنظر يوميا أكثر من 50 قضية مما يتطلب وقتا طويلا وجهدا من رؤساء وأعضاء المحاكم لإنهاء الإجراءات فى القضايا وسماع ومناقشة شهود الإثبات والنفى ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.
وأوضح أن منفذى عملية تفجير الكنيسة البطرسية يقعون تحت طائلة القرار الجمهورى بقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ومن الممكن إحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرى ، باعتبار أن دور العبادة من المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وانه بموجب هذا القانون تُحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.
« الطعن لأكثر من مرة »
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد الدستور، إنه لابد من إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء تعديلات على بعض المواد التى تتبعها المنظومة القضائية الحالية، ويستغلها دفاع المتهمين مما يتسبب فى بطء الفصل فى القضايا، لافتًا إلى ضرورة وضع نظام إجرائى يلغى الطعن لأكثر من مرة والذى يؤخر القضايا لسنوات طويلة.
وأوضح أن المادة السادسة من قانون 25 لسنة 66 الخاص بالقضاء العسكرى تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكرى أيا من جرائم القانون العام كجرائم الارهاب وغيرها.
وأضاف أن حالة الطوارئ الجزئية المعلنة فى سيناء تخول للرئيس أن يحيل للقضاء العسكرى أيا من الجرائم العامة، والتى تسرع من الفصل فيها وتردع الإرهاب.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المتطلبات التى تقضى بتحقيق العدالة الناجزة، تتمثل فى أن تستند المحكمة للاستماع للشهود إن كان هناك ضرورة من عدمه، إضافة لزيادة ساحات التقاضى وإعداد القضاة ووكلاء النيابة وأمناء السر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.