استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 31 يناير 2026    أخبار مصر: وثائق إبستين تفجر مفاجأة عن ترامب وميلانيا، الكشف عن هوية كاتب بيان إمام عاشور، كارثة في نادٍ رياضي بطنطا    أول تعليق إيراني على وساطة تركيا و"اجتماع ترامب وبزشكيان وأردوغان"    كرة اليد، موعد مباراة مصر وتونس في نهائي أمم أفريقيا    رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    صرخات تحت الأنقاض.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي بغزة    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يتقبل اعتذار «عاشور».. ووفاة 227 ضحية انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    طقس المنيا اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وتحذير من الشبورة    معرض الكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر.. كاريكاتير اليوم السابع    سهير الباروني، حكاية "كوميديانة" حفيدة رفيق عمر المختار في جهاده التي ماتت قهرا على فقدان ابنتها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما وإغلاق سجن سىء الصيت    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    صالون حنان يوسف الثقافي يفتتح موسمه 2026 تحت شعار «العرب في الصورة»    مئوية يوسف شاهين.. المخرج الذي عاش في الاشتباك    ديلسي رودريجيز تعلن قانون عفو عام في فنزويلا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكمات العسكرية وتعديل «الإجراءات الجنائية».. دعوة ما بعد كل جريمة إرهابية
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 12 - 2016

- إمام: يجب إدخال تعديلات تضمن محاكمة سريعة وليست متسرعة.. والجمل يقترح إضافة «دور العبادة» لقانون حماية المنشآت مع عدم تطبيقه بأثر رجعى
- محجوب: الدستور منح الدولة الحق فى محاربة الإرهاب بأى وسيلة.. وندا: المحاكم لا ذنب لها فى بطء التقاضى
اختلف قضاة استطلعت «الشروق» آراءهم حول مطالب التوسع فى إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى بعد تزايد العمليات الإرهابية فى الأيام الأخيرة، لكنهم أكدوا أن التشريعات التى تحكم عملية التقاضى عقيمة ويجب تعديلها للإسراع فى محاكمة المخربين.
فمن جهته، أكد المستشار عبدالستار إمام، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن تطبيق المحاكمات العسكرية فى قضايا الإرهاب يكون وفقا للدستور والقانون وليس بالدعوات عبر وسائل الإعلام وأن مصر دولة قانون ولا يمكن أن تطبق المحاكمات العسكرية على المدنيين إلا وفقا للمادة 204 من الدستور.
وأشار إمام إلى أنه من الأفضل حاليا ان يتم استغلال تلك الوقائع الإرهابية لتطوير منظومة العدالة لتحقيق العدالة النافذة الناجزة، من خلال تعديل قوانين الإجراءات الجنائية واجراءات الطعن بالنقض وقانون المرافعات المدنية والتجارية بما يتواكب مع الوضع الراهن الذى تعيشه البلاد حاليا مع المحافظة على قواعد ومعايير المحاكمة المنصفة العادلة، بحيث يتم محاكمة المتورطين فى تلك الأعمال محاكمة سريعة وليست متسرعة بما يحقق الردع العام والردع الخاص وبما يحقق المحافظة على حق الدفاع وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه أيضا.
واقترح إمام أن يتم إجراء تعديل على بعض المواد التى تعوق سير العدالة وتطيل الاجراءات ويستغلها دفاع المتهمين، وتوقيع جزاءات لمن يتلاعب بالنصوص لإطالة أمد التقاضى، فلابد من تنظيم عملية سماع الشهود بدلا من الطلبات المتكررة لمحاميى المتهمين لاستدعاء شهود من جلسة لأخرى، وأن تتصدى محكمة النقض للموضوع مباشرة إذا قضت بقبول الطعن لأول مرة، أما بالنسبة لقانون المرافعات فلابد من توقيع جزاء مادى رادع على المتهم الذى يطلب رد القاضى ويتضح أن أسبابه هدفها إطالة التقاضى فقط.
وشدد إمام على ضرورة زيادة عدد القضاة ودوائر الجنايات لنظر قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى إنشاء قاعات جديدة لأن المستخدم حاليا غير كاف.
فيما قال الفقيه الدستورى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور أناط للقانون تحديد اختصاصات أخرى للقضاء العسكرى بمعنى أنه لو صدر قانون يعتبر منشأة ما فى حكم المنشآت العسكرية سيكون قانونا دستوريا وفقا لجملتى «ما فى حكمها» و«اختصاصات اخرى للقضاء العسكرى» مع الوضع فى الاعتبار أن هذا القانون الجديد لن يطبق بأثر رجعى وسيخضع له المتهمون الجدد فى الجرائم التى ترتكب بعد إقراره.
وأكد الجمل أن الوضع الراهن يحتاج إلى تعديل قانون حماية المنشآت العامة الصادر نهاية عام 2014 والذى بمقتضاه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة، مقترحا «إضافة دور العبادة صراحة إلى الأماكن والمنشآت العامة».
من جهته، قال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن أى اقتراحات تشريعية أو تعديلات على قوانين قائمة بالفعل هى من اختصاص مجلس النواب وأن القضاة ملتزمون بتطبيق القانون أيا ما كان بغض النظر عن آرائهم الشخصية.
وأشار ندا إلى أن القضاة ودوائر الجنايات ملتزمة بتطبيق القانون وأنها ليست السبب فى تأخير إصدار الأحكام سواء فى قضايا الإرهاب أو غيرها مضيفا أنه «فى حال تعديل القوانين القائمة سواء أكانت الاجراءات الجنائية أم المرافعات فإنه سيتم إصدار أحكام سريعة فى قضايا الإرهاب المنظورة أمام دوائر الجنايات بما لا يخل بحق المتهمين فى الدفاع عن انفسهم».
بينما قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مدرس القانون الجنائى والإرهاب بأكاديمية الشرطة، إن المادة 237 من الدستور منحت الدولة الحق فى أن تتخذ ما تراه مناسبا لمحاربة الإرهاب لذا فلن يكون هناك أزمة فى إقرار قانون يقضى بإخضاع الإرهابيين للمحاكمة العسكرية.
وأضاف محجوب أنه «على الدولة أن تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة للقضاء على الإرهاب وإذا رأت أن الأمن القومى للبلاد معرض للخطر واستقرت على محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى من أجل القصاص السريع وفقا للمادة 237 من الدستور فإن هذا سيكون أمرا محمودا خاصة أن القضاء العسكرى بات جهة قضائية مستقلة».
وأكد محجوب أن «القضاء المصرى بخير ولكن مكبل بالتشريعات العقيمة التى أصبحت غير ملائمة فى الوقت الحاضر ولا تتلاءم مع جسامة القضايا المنظورة أمامه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.