البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    تهنئة إيبارشية ملوي بعيد الأضحى المبارك    االأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب    تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم واستقرار عيار 21 الآن ثالث أيام العيد الثلاثاء 18 يونيو 2024    بعد الارتفاع الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 يونيو في ثالث أيام العيد    وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون استعادة الطبيعة    عيد الأضحى يطل على غزة من نافذة الحرب والدمار    ثبات سعر طن الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس يكشف السيناريوهات المتوقعة عقب حل مجلس الحرب الإسرائيلي (فيديو)    اشتباكات بين آلاف المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو    تعليق عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن قرار نتنياهو بحل مجلس الحرب الإسرائيلي    شيخ الأزهر يهنئ الملك سلمان وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج    تقرير: رحلة أطفال غزة للحصول على غذاء مستحيلة    تقرير: عيد الأضحى في مأرب اليمنية ككل الأيام في خيام لا تقي النازحين سيلا ولا قيظا    تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست يطالبون بانتخابات جديدة    ماليزيا ستبدأ قريبا عملية الانضمام إلى «بريكس»    يورو 2024.. منتخب فرنسا يتخطى النمسا بالنيران الصديقة    بعد الفوز على الزمالك| لاعبو المصري راحة    لسبب جسدي.. أنس جابر تعلن غيابها عن أولمبياد باريس 2024    معركة حسمها إيفان.. حكم الفيديو أنقذنا.. تعليقات الصحف السلوفاكية بعد الفوز على بلجيكا    مدرج اليورو.. الديك الفرنسي والبطاطس البلجيكية وقناع دي بروين (صور)    ملخص وأهداف جميع مباريات الاثنين في يورو 2024    يورو 2024| ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء الجولة الأولي    في ثالث أيام العيد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة    وفاة 10 حجاج من أبناء كفر الشيخ خلال أداء مناسك الحج.. اعرف التفاصيل    بيان عاجل من وزارة السياحة بشأن شكاوى الحجاج خلال أداء المناسك    لماذا يتزايد عدد من يتجنبون متابعة الأخبار؟    السيطرة على حريق بمحل بطنطا دون خسائر في الأرواح.. صور    عمرو دياب لجمهوره: «أنا بقدركم وبحبكم».. وعمرو أديب: «أنت خايف ليه؟»    حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    تامر حسني يشوق الجمهور لعمل غنائي جديد    فيلم Inside Out 2 يحطّم الأرقام القياسية في شباك التذاكر    بوجلود.. احتفالات أمازيغية بجلود الأضاحي يمتزج فيها المرح بالرعب    إيهاب فهمي يكشف تفاصيل قصة حبه مع زوجته.. ما علاقة انتخابات المهن التمثيلية؟    حلو الكلام.. بسيط كالماء    عاجل.. أميرة نايف تعلن وفاة والدتها: «اللهم ارحم موتانا»    التحقيق مع حداد مسلح أشعل النيران في زوجته بسبب خلافات بينهما بالعاشر    قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى.. غياب مابولولو وميسى    حل مشكلة الصرف الصحى بدير جبل الطير بالمنيا    سرادقات عزاء في عدة مراكز.. المنيا تسجل 6 حالات وفاة اثناء أداء مناسك الحج (صور)    شقق التضامن الاجتماعي.. تفاصيل تسليم 1023 وحدة سكنية ب 400 مليون جنيه    في 10 دقائق.. قرار جديد من التعليم ل خدمة طلاب الثانوية العامة    وكيل «صحة الشرقية» يقرر نقل 8 من العاملين بمستشفى ههيا لتغيبهم عن العمل    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    بتوزيع الهدايا للأطفال.. محافظ الأقصر يهنئ متحدي السرطان بعيد الأضحى    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    منظمة الأغذية: مصر تنتج 413 ألف طن لحوم أبقار سنويًا    انتبه- 3 روائح يصدرها جسمك عند الإفراط في لحم العيد    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    لبيك اللهم لبيك    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    مدير صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكمات العسكرية وتعديل «الإجراءات الجنائية».. دعوة ما بعد كل جريمة إرهابية
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 12 - 2016

- إمام: يجب إدخال تعديلات تضمن محاكمة سريعة وليست متسرعة.. والجمل يقترح إضافة «دور العبادة» لقانون حماية المنشآت مع عدم تطبيقه بأثر رجعى
- محجوب: الدستور منح الدولة الحق فى محاربة الإرهاب بأى وسيلة.. وندا: المحاكم لا ذنب لها فى بطء التقاضى
اختلف قضاة استطلعت «الشروق» آراءهم حول مطالب التوسع فى إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى بعد تزايد العمليات الإرهابية فى الأيام الأخيرة، لكنهم أكدوا أن التشريعات التى تحكم عملية التقاضى عقيمة ويجب تعديلها للإسراع فى محاكمة المخربين.
فمن جهته، أكد المستشار عبدالستار إمام، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن تطبيق المحاكمات العسكرية فى قضايا الإرهاب يكون وفقا للدستور والقانون وليس بالدعوات عبر وسائل الإعلام وأن مصر دولة قانون ولا يمكن أن تطبق المحاكمات العسكرية على المدنيين إلا وفقا للمادة 204 من الدستور.
وأشار إمام إلى أنه من الأفضل حاليا ان يتم استغلال تلك الوقائع الإرهابية لتطوير منظومة العدالة لتحقيق العدالة النافذة الناجزة، من خلال تعديل قوانين الإجراءات الجنائية واجراءات الطعن بالنقض وقانون المرافعات المدنية والتجارية بما يتواكب مع الوضع الراهن الذى تعيشه البلاد حاليا مع المحافظة على قواعد ومعايير المحاكمة المنصفة العادلة، بحيث يتم محاكمة المتورطين فى تلك الأعمال محاكمة سريعة وليست متسرعة بما يحقق الردع العام والردع الخاص وبما يحقق المحافظة على حق الدفاع وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه أيضا.
واقترح إمام أن يتم إجراء تعديل على بعض المواد التى تعوق سير العدالة وتطيل الاجراءات ويستغلها دفاع المتهمين، وتوقيع جزاءات لمن يتلاعب بالنصوص لإطالة أمد التقاضى، فلابد من تنظيم عملية سماع الشهود بدلا من الطلبات المتكررة لمحاميى المتهمين لاستدعاء شهود من جلسة لأخرى، وأن تتصدى محكمة النقض للموضوع مباشرة إذا قضت بقبول الطعن لأول مرة، أما بالنسبة لقانون المرافعات فلابد من توقيع جزاء مادى رادع على المتهم الذى يطلب رد القاضى ويتضح أن أسبابه هدفها إطالة التقاضى فقط.
وشدد إمام على ضرورة زيادة عدد القضاة ودوائر الجنايات لنظر قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى إنشاء قاعات جديدة لأن المستخدم حاليا غير كاف.
فيما قال الفقيه الدستورى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور أناط للقانون تحديد اختصاصات أخرى للقضاء العسكرى بمعنى أنه لو صدر قانون يعتبر منشأة ما فى حكم المنشآت العسكرية سيكون قانونا دستوريا وفقا لجملتى «ما فى حكمها» و«اختصاصات اخرى للقضاء العسكرى» مع الوضع فى الاعتبار أن هذا القانون الجديد لن يطبق بأثر رجعى وسيخضع له المتهمون الجدد فى الجرائم التى ترتكب بعد إقراره.
وأكد الجمل أن الوضع الراهن يحتاج إلى تعديل قانون حماية المنشآت العامة الصادر نهاية عام 2014 والذى بمقتضاه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة، مقترحا «إضافة دور العبادة صراحة إلى الأماكن والمنشآت العامة».
من جهته، قال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن أى اقتراحات تشريعية أو تعديلات على قوانين قائمة بالفعل هى من اختصاص مجلس النواب وأن القضاة ملتزمون بتطبيق القانون أيا ما كان بغض النظر عن آرائهم الشخصية.
وأشار ندا إلى أن القضاة ودوائر الجنايات ملتزمة بتطبيق القانون وأنها ليست السبب فى تأخير إصدار الأحكام سواء فى قضايا الإرهاب أو غيرها مضيفا أنه «فى حال تعديل القوانين القائمة سواء أكانت الاجراءات الجنائية أم المرافعات فإنه سيتم إصدار أحكام سريعة فى قضايا الإرهاب المنظورة أمام دوائر الجنايات بما لا يخل بحق المتهمين فى الدفاع عن انفسهم».
بينما قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مدرس القانون الجنائى والإرهاب بأكاديمية الشرطة، إن المادة 237 من الدستور منحت الدولة الحق فى أن تتخذ ما تراه مناسبا لمحاربة الإرهاب لذا فلن يكون هناك أزمة فى إقرار قانون يقضى بإخضاع الإرهابيين للمحاكمة العسكرية.
وأضاف محجوب أنه «على الدولة أن تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة للقضاء على الإرهاب وإذا رأت أن الأمن القومى للبلاد معرض للخطر واستقرت على محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى من أجل القصاص السريع وفقا للمادة 237 من الدستور فإن هذا سيكون أمرا محمودا خاصة أن القضاء العسكرى بات جهة قضائية مستقلة».
وأكد محجوب أن «القضاء المصرى بخير ولكن مكبل بالتشريعات العقيمة التى أصبحت غير ملائمة فى الوقت الحاضر ولا تتلاءم مع جسامة القضايا المنظورة أمامه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.