جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة    إطلاق قافلة مائية مجانية لخدمة أهالي قرية أبو الشقوق بالشرقية    طلعت مصطفى تحقق 160 مليار جنيه مبيعات خلال 126 يومًا    السيسي ورئيس وزراء اليونان يوقعان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    كيف يتم انتخاب البابا الجديد؟    تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر لكرة السلة    مصرع تاجري مخدرات في حملة أمنية بقنا    ب6 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية    قبل «دم على نهد».. مسلسلات ل«هند صبري» مستوحاه من روايات    «الصحة» تستقدم خبيراً مصرياً عالمياً في زراعة الأعضاء    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة اليوم    «فتوح الكويت» تنشئ مصنعاً للتعبئة والتغليف في السخنة باستثمارات 1.7 مليون دولار    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    وزير التعليم العالي يستقبل وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة.. تفاصيل    ارتفاع حصيلة شهداء قصف مدرستين في مخيم البريج بقطاع غزة إلى 49 شهيدا    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    المستشار الألماني الجديد يبدأ أول جولة خارجية بزيارة فرنسا    عمال مصر .. أيادٍ كريمة وإرادة لا تعرف المستحيل    شوبير يهاجم إدارة الزمالك بسبب غياب الانضباط وافتقار النظام    «طالبوا ببيعه».. جماهير برشلونة تنتقد أداء نجم الفريق أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا    منتخب التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم للناشئين    وزير الري: توظيف أحدث التكنولوجيات للتعامل مع تحديات المياه    البابا تواضروس: الأم تريزا ومجدي يعقوب شخصيات بنت جسور المحبة بالفعل وليس الكلام    قرار هام من المحكمة بشأن المنتجة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات    استبعاد معلمة بعد ضربها تلميذ مصاب بالسكر بإحدى مدارس القاهرة.. ومنعته من "دورة المياه"    لحظة ذعر مفاجئة.. صرخة تنقذ سيدة من السرقة داخل عقار بحلوان    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    ضبط 49.2 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية    رغم مرور 22 عاما على عرضه، فيلم "سهر الليالي" يرفع شعار "كامل العدد" بالسينما اليوم    غداً.. صناع فيلم «نجوم الساحل» ضيوف منى الشاذلي    روجينا تهنئ رنا رئيس بزفافها: "أحلى عروسة وأحلى أم عروسة"    مخرج «لام شمسية» يكشف السبب وراء اختلاف أسماء الحلقة 14 وتأخر عرض الأخيرة    وائل غنيم يعتذر لتركي آل الشيخ ويعلن توبته: «ظلمت نفسي وسأعيد الحقوق لأصحابها»    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    شقيقي عاجز عن دفع مصاريف مدارس أولاده فهل يجوز دفعها من زكاة مالي؟.. عالم أزهري يجيب    انخفاض أسعار «البامية والبطاطس والبطيخ» بأسواق المنيا اليوم الأربعاء 7 مايو    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    جامعة بنها: توقيع الكشف الطبي على 80 حالة بمدرسة المكفوفين    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة    أحمد سليمان: هناك محاولات ودية لحسم ملف زيزو.. وقد نراه يلعب خارج مصر    الأسباب والأعراض    حظك اليوم.. مواليد هذه الأبراج «شباب دائم» لا تظهر عليهم الشيخوخة هل أنت من بينهم؟    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    كندة علوش: اتعلمت مع عمرو يوسف أختار التوقيت والنبرة الصح وده منع خناقات كتير بينّا    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكمات العسكرية وتعديل «الإجراءات الجنائية».. دعوة ما بعد كل جريمة إرهابية
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 12 - 2016

- إمام: يجب إدخال تعديلات تضمن محاكمة سريعة وليست متسرعة.. والجمل يقترح إضافة «دور العبادة» لقانون حماية المنشآت مع عدم تطبيقه بأثر رجعى
- محجوب: الدستور منح الدولة الحق فى محاربة الإرهاب بأى وسيلة.. وندا: المحاكم لا ذنب لها فى بطء التقاضى
اختلف قضاة استطلعت «الشروق» آراءهم حول مطالب التوسع فى إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى بعد تزايد العمليات الإرهابية فى الأيام الأخيرة، لكنهم أكدوا أن التشريعات التى تحكم عملية التقاضى عقيمة ويجب تعديلها للإسراع فى محاكمة المخربين.
فمن جهته، أكد المستشار عبدالستار إمام، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن تطبيق المحاكمات العسكرية فى قضايا الإرهاب يكون وفقا للدستور والقانون وليس بالدعوات عبر وسائل الإعلام وأن مصر دولة قانون ولا يمكن أن تطبق المحاكمات العسكرية على المدنيين إلا وفقا للمادة 204 من الدستور.
وأشار إمام إلى أنه من الأفضل حاليا ان يتم استغلال تلك الوقائع الإرهابية لتطوير منظومة العدالة لتحقيق العدالة النافذة الناجزة، من خلال تعديل قوانين الإجراءات الجنائية واجراءات الطعن بالنقض وقانون المرافعات المدنية والتجارية بما يتواكب مع الوضع الراهن الذى تعيشه البلاد حاليا مع المحافظة على قواعد ومعايير المحاكمة المنصفة العادلة، بحيث يتم محاكمة المتورطين فى تلك الأعمال محاكمة سريعة وليست متسرعة بما يحقق الردع العام والردع الخاص وبما يحقق المحافظة على حق الدفاع وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه أيضا.
واقترح إمام أن يتم إجراء تعديل على بعض المواد التى تعوق سير العدالة وتطيل الاجراءات ويستغلها دفاع المتهمين، وتوقيع جزاءات لمن يتلاعب بالنصوص لإطالة أمد التقاضى، فلابد من تنظيم عملية سماع الشهود بدلا من الطلبات المتكررة لمحاميى المتهمين لاستدعاء شهود من جلسة لأخرى، وأن تتصدى محكمة النقض للموضوع مباشرة إذا قضت بقبول الطعن لأول مرة، أما بالنسبة لقانون المرافعات فلابد من توقيع جزاء مادى رادع على المتهم الذى يطلب رد القاضى ويتضح أن أسبابه هدفها إطالة التقاضى فقط.
وشدد إمام على ضرورة زيادة عدد القضاة ودوائر الجنايات لنظر قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى إنشاء قاعات جديدة لأن المستخدم حاليا غير كاف.
فيما قال الفقيه الدستورى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور أناط للقانون تحديد اختصاصات أخرى للقضاء العسكرى بمعنى أنه لو صدر قانون يعتبر منشأة ما فى حكم المنشآت العسكرية سيكون قانونا دستوريا وفقا لجملتى «ما فى حكمها» و«اختصاصات اخرى للقضاء العسكرى» مع الوضع فى الاعتبار أن هذا القانون الجديد لن يطبق بأثر رجعى وسيخضع له المتهمون الجدد فى الجرائم التى ترتكب بعد إقراره.
وأكد الجمل أن الوضع الراهن يحتاج إلى تعديل قانون حماية المنشآت العامة الصادر نهاية عام 2014 والذى بمقتضاه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة، مقترحا «إضافة دور العبادة صراحة إلى الأماكن والمنشآت العامة».
من جهته، قال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن أى اقتراحات تشريعية أو تعديلات على قوانين قائمة بالفعل هى من اختصاص مجلس النواب وأن القضاة ملتزمون بتطبيق القانون أيا ما كان بغض النظر عن آرائهم الشخصية.
وأشار ندا إلى أن القضاة ودوائر الجنايات ملتزمة بتطبيق القانون وأنها ليست السبب فى تأخير إصدار الأحكام سواء فى قضايا الإرهاب أو غيرها مضيفا أنه «فى حال تعديل القوانين القائمة سواء أكانت الاجراءات الجنائية أم المرافعات فإنه سيتم إصدار أحكام سريعة فى قضايا الإرهاب المنظورة أمام دوائر الجنايات بما لا يخل بحق المتهمين فى الدفاع عن انفسهم».
بينما قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مدرس القانون الجنائى والإرهاب بأكاديمية الشرطة، إن المادة 237 من الدستور منحت الدولة الحق فى أن تتخذ ما تراه مناسبا لمحاربة الإرهاب لذا فلن يكون هناك أزمة فى إقرار قانون يقضى بإخضاع الإرهابيين للمحاكمة العسكرية.
وأضاف محجوب أنه «على الدولة أن تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة للقضاء على الإرهاب وإذا رأت أن الأمن القومى للبلاد معرض للخطر واستقرت على محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى من أجل القصاص السريع وفقا للمادة 237 من الدستور فإن هذا سيكون أمرا محمودا خاصة أن القضاء العسكرى بات جهة قضائية مستقلة».
وأكد محجوب أن «القضاء المصرى بخير ولكن مكبل بالتشريعات العقيمة التى أصبحت غير ملائمة فى الوقت الحاضر ولا تتلاءم مع جسامة القضايا المنظورة أمامه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.