أسعار الدولار اليوم الأحد 29 يونيو 2025    مصدر أمريكي بالوساطة ل الشروق: خطة ترامب لتهجير سكان غزة لم تعد قائمة    مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون ترامب الضريبي    نشطاء تونسيون: من حق إيران امتلاك التقنية النووية السلمية    تقارير: روسيا تستهدف مناطق أوكرانية بعيدة عن الخطوط الأمامية    موعد مباراة تشيلسي ضد بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    خالد الغندور: شلبي يرفض الرحيل.. وخلاف مالي يُعطل انضمامه للبنك الأهلي    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية اليوم وغدا    توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحان الإنجليزي بالسادس من أكتوبر وسط إجراءات أمنية مشددة    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الأحد 29-6-2025 بعد هبوطه الأخير في 8 بنوك    منتخب السعودية يخسر بثنائية أمام المكسيك ويودع الكأس الذهبية    جدو يعلن تجديد تعاقد يورتشيتش مع بيراميدز    الاتحاد الأوروبي يشهر سلاح العقوبات مجددًا ضد روسيا.. والحسم خلال أيام!    إعلام عبري: إيران جنّدت مستوطنا لاغتيال وزير جيش الاحتلال كاتس    موقف محرج لشيرين عبد الوهاب على مسرح مهرجان موازين (فيديو)    مي عمر شعبية في مسلسلها الجديد برمضان 2026    45 دقيقة تأخيرات القطارات بين قليوب والزقازيق والمنصورة    رحلة نقل ملكية السيارة تبدأ من هنا.. إليك المستندات المطلوبة    اليوم.. الإعلان عن تنسيق القبول بالثانوية العامة والمدارس الفنية بمدارس الجيزة    إحداها عادت بعد 120 دقيقة.. العواصف توقف 6 مباريات في كأس العالم للأندية    مدرب بالميراس: سنقاتل حتى النهاية من أجل حلمنا في كأس العالم للأندية    حقيقة عرض وكيل زيزو اللاعب على بشكتاش وفنربخشة    البحرين ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وتشيد بدور واشنطن والدوحة    النائب عاطف مغاوري: أزمة الإيجار القديم تحل نفسها.. وستنخفض لأقل من 3% في 2027    «ماسك»: قانون خفض الإنفاق الحكومي «انتحار سياسي»    ضبط الأب المتهم بالتعدي على ابنه بالشرقية    مشاركة متميزة لشركات وزارة قطاع الأعمال في معرض "صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2025"    وارن بافيت يعلن عن تبرعات بقيمة 6 مليارات دولار لخمس مؤسسات    «واخدلي بالك» على مسرح قصر ثقافة العريش    كايروكي يشعلون استاد القاهرة برسائل دعم لغزة وصور الشهداء    اللواء أبو هميلة: "الشيوخ" تسير بشفافية لجاهزية "الوطنية للانتخابات"    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    أضف إلى معلوماتك الدينية | 10 حقائق عن المتوفي خلال عمله    في جوف الليل| حين تتكلم الأرواح ويصعد الدعاء.. اللهم اجعل قلبي لك ساجدًا ولسانِي لك ذاكرًا    اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش أخطر من كورونا    دواء جديد يعطي أملا لمرضى السكري من النوع الأول    أشرف زكي ناعيا ضحايا حادث المنوفية: للفقيدات الرحمة ولذويهم خالص العزاء    فيديو.. كريم محمود عبد العزيز: سعيد بتقديم دراما بشكل جديد في مملكة الحرير    شاب يقتل والدته ويدفنها في أرض زراعية بالمنيا    يسبب التسمم.. احذر من خطأ شائع عند تناول البطيخ    اليوم، امتحان مادة "التاريخ" لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية    بعد توصية طارق مصطفى.. رئيس البنك الأهلي يعلن رحيل نجم الأهلي السابق (خاص)    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    ثبات حتى الرحيل .. "أحمد سليمان".. قاضٍ ووزير وقف في وجه الطابور الخامس    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين في "حزب الله" بغارات جنوب لبنان    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 29 يونيو 2025    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    للتعامل مع القلق والتوتر بدون أدوية.. 5 أعشاب فعالة في تهدئة الأعصاب    فوائد البنجر الأحمر، كنز طبيعي لتعزيز صحة الجسم    رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: تسليم وحدات مشروعي «810 و607 عمارة» قريبًا    عمرو أديب ل أحمد السقا ومها الصغير: «زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف» (فيديو)    «الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    القبض على 3متهمين بغسل الأموال    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكمات العسكرية وتعديل «الإجراءات الجنائية».. دعوة ما بعد كل جريمة إرهابية
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 12 - 2016

- إمام: يجب إدخال تعديلات تضمن محاكمة سريعة وليست متسرعة.. والجمل يقترح إضافة «دور العبادة» لقانون حماية المنشآت مع عدم تطبيقه بأثر رجعى
- محجوب: الدستور منح الدولة الحق فى محاربة الإرهاب بأى وسيلة.. وندا: المحاكم لا ذنب لها فى بطء التقاضى
اختلف قضاة استطلعت «الشروق» آراءهم حول مطالب التوسع فى إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى بعد تزايد العمليات الإرهابية فى الأيام الأخيرة، لكنهم أكدوا أن التشريعات التى تحكم عملية التقاضى عقيمة ويجب تعديلها للإسراع فى محاكمة المخربين.
فمن جهته، أكد المستشار عبدالستار إمام، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن تطبيق المحاكمات العسكرية فى قضايا الإرهاب يكون وفقا للدستور والقانون وليس بالدعوات عبر وسائل الإعلام وأن مصر دولة قانون ولا يمكن أن تطبق المحاكمات العسكرية على المدنيين إلا وفقا للمادة 204 من الدستور.
وأشار إمام إلى أنه من الأفضل حاليا ان يتم استغلال تلك الوقائع الإرهابية لتطوير منظومة العدالة لتحقيق العدالة النافذة الناجزة، من خلال تعديل قوانين الإجراءات الجنائية واجراءات الطعن بالنقض وقانون المرافعات المدنية والتجارية بما يتواكب مع الوضع الراهن الذى تعيشه البلاد حاليا مع المحافظة على قواعد ومعايير المحاكمة المنصفة العادلة، بحيث يتم محاكمة المتورطين فى تلك الأعمال محاكمة سريعة وليست متسرعة بما يحقق الردع العام والردع الخاص وبما يحقق المحافظة على حق الدفاع وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه أيضا.
واقترح إمام أن يتم إجراء تعديل على بعض المواد التى تعوق سير العدالة وتطيل الاجراءات ويستغلها دفاع المتهمين، وتوقيع جزاءات لمن يتلاعب بالنصوص لإطالة أمد التقاضى، فلابد من تنظيم عملية سماع الشهود بدلا من الطلبات المتكررة لمحاميى المتهمين لاستدعاء شهود من جلسة لأخرى، وأن تتصدى محكمة النقض للموضوع مباشرة إذا قضت بقبول الطعن لأول مرة، أما بالنسبة لقانون المرافعات فلابد من توقيع جزاء مادى رادع على المتهم الذى يطلب رد القاضى ويتضح أن أسبابه هدفها إطالة التقاضى فقط.
وشدد إمام على ضرورة زيادة عدد القضاة ودوائر الجنايات لنظر قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى إنشاء قاعات جديدة لأن المستخدم حاليا غير كاف.
فيما قال الفقيه الدستورى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور أناط للقانون تحديد اختصاصات أخرى للقضاء العسكرى بمعنى أنه لو صدر قانون يعتبر منشأة ما فى حكم المنشآت العسكرية سيكون قانونا دستوريا وفقا لجملتى «ما فى حكمها» و«اختصاصات اخرى للقضاء العسكرى» مع الوضع فى الاعتبار أن هذا القانون الجديد لن يطبق بأثر رجعى وسيخضع له المتهمون الجدد فى الجرائم التى ترتكب بعد إقراره.
وأكد الجمل أن الوضع الراهن يحتاج إلى تعديل قانون حماية المنشآت العامة الصادر نهاية عام 2014 والذى بمقتضاه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة، مقترحا «إضافة دور العبادة صراحة إلى الأماكن والمنشآت العامة».
من جهته، قال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن أى اقتراحات تشريعية أو تعديلات على قوانين قائمة بالفعل هى من اختصاص مجلس النواب وأن القضاة ملتزمون بتطبيق القانون أيا ما كان بغض النظر عن آرائهم الشخصية.
وأشار ندا إلى أن القضاة ودوائر الجنايات ملتزمة بتطبيق القانون وأنها ليست السبب فى تأخير إصدار الأحكام سواء فى قضايا الإرهاب أو غيرها مضيفا أنه «فى حال تعديل القوانين القائمة سواء أكانت الاجراءات الجنائية أم المرافعات فإنه سيتم إصدار أحكام سريعة فى قضايا الإرهاب المنظورة أمام دوائر الجنايات بما لا يخل بحق المتهمين فى الدفاع عن انفسهم».
بينما قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مدرس القانون الجنائى والإرهاب بأكاديمية الشرطة، إن المادة 237 من الدستور منحت الدولة الحق فى أن تتخذ ما تراه مناسبا لمحاربة الإرهاب لذا فلن يكون هناك أزمة فى إقرار قانون يقضى بإخضاع الإرهابيين للمحاكمة العسكرية.
وأضاف محجوب أنه «على الدولة أن تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة للقضاء على الإرهاب وإذا رأت أن الأمن القومى للبلاد معرض للخطر واستقرت على محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى من أجل القصاص السريع وفقا للمادة 237 من الدستور فإن هذا سيكون أمرا محمودا خاصة أن القضاء العسكرى بات جهة قضائية مستقلة».
وأكد محجوب أن «القضاء المصرى بخير ولكن مكبل بالتشريعات العقيمة التى أصبحت غير ملائمة فى الوقت الحاضر ولا تتلاءم مع جسامة القضايا المنظورة أمامه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.