جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2025    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة قنا    صور.. نقيب الصحفيين يلتقي وزير المالية في احتفالية مرور 10 سنوات على "تكافل وكرامة"    خطاب: "القومي لحقوق الإنسان" ساهم في حل التحديات بملف الجنسية    ميناء الإسكندرية يستقبل باخرة سياحية قادمة من إيطاليا    وزير التعليم العالى يعلن رؤية الوزارة لإطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة    سنابل الذهب.. توريد 108 آلاف طن قمح محلى إلى شون وصوامع البحيرة    ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي.. و4.1% على أساس شهري    توجيهات جديدة من محافظ المنوفية بشأن التصالح على مخالفات البناء    الصحف العالمية: البابا ليو 14 يزور قبر البابا فرانسيس في روما fأول ظهور له خارج الفاتيكان.. ترامب يعترف بإحباطه بشأن عدم وقف حربى أوكرانيا وغزة.. ,إدانات لمنظمة بريطانية زعمت أن حرب غزة ستخفض معدلات السمنة    اعرف ماركة الساعة التي ارتداها بابا الفاتيكان في أول قداس رسمي    القاهرة الإخبارية: ارتفاع ضحايا غارات الاحتلال على غزة منذ الفجر ل16 شهيدا    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    نائب الرئيس الفلسطينى: مقترح ترامب بترحيل أهل غزة لم يعد قائما    رئيسة بالميراس: مستعدون لمواجهة ميسي في كأس العالم للأندية.. ولن نذهب إلى النزهة بأمريكا    تعليق مثير من نجم آرسنال على الممر الشرفي اليوم للاعبي ليفربول    ممدوح عباس يعلن.. وصول توني بيوليس للقاهرة لدارسة إمكانية التعاون مع الزمالك    سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس    تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية تنتج خبزا مخالفا للمواصفات فى البحيرة    القاهرة تُسجل 40 مئوية.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس الآن: «ذروة الموجة الحارة»    السجن 5 سنوات لمتهم بقتل شاب بسبب خلافات زوجية بقنا    تبدأ خلال 3 أسابيع.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 بالإسكندرية    انهيار بئر بأحد مزارع المنيا على شخص جارى استخراجه    فنانون يتحدثون عن رحلة عادل إمام فى الوثائقى "الزعيم" قريبًا على "الوثائقية"    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    تكريم مازن الغرباوي بمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    "المغاوري" يعلن موافقته على قانون تنظيم الفتوى الشرعية    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟ .. الأزهر للفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    مدير تأمين صحى الفيوم يتفقد العيادات الخارجية ويوصى بتسهيل إجراءات المرضى    رئيس الوزراء يشارك في احتفالية "تكافل وكرامة" ويكرم عددا من شركاء النجاح.. صور    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    "مصمم على 40 مليون".. شوبير يكشف صدام الأهلي وعلى ربيعة واقتراب الانفصال    الثقافة تختتم الملتقى 21 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط ضمن مشروع أهل مصر    النيابة تصرح بدفن جثة طالب أنهى حياته شنقا بسبب سوء معاملة أسرته في أبو النمرس    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7148 بطاقة رقم قومي و25 ألف مستند مميكن    البورصة تعلن فتح باب الترشح لمجلس إداراتها (2025 - 2029)    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    لرغبتها في استمراره في أوربا .. زوجة كوتيسا تعرقل صفقة انضمامه للزمالك    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عبدالصبور شاهين مثقف تحول إلى تكفيرى من أجل المال "الحلقة 4"    اعتماد تخطيط مشروع حديقة تلال الفسطاط بحى مصر القديمة    تامر عاشور يلتقي جمهوره في حفل غنائي بدبي 16 مايو    صندوق الإسكان: نسعى لإرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي    الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    الرئيس الفرنسي: مقترح بوتين بشأن المفاوضات مع كييف خطوة غير كافية    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    تقرير أمريكي يصدم إسرائيل: ترامب سيعترف بدولة فلسطين خلال أيام    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    قمصان: زيزو سيكون إضافة كبيرة للأهلي.. الساعي قصر وهذه حقيقة خلاف كولر وأفشة    بالنسبة لهم أكثر من مجرد أكلة.. 5 أبراج تتمتع بمهارات طبخ ممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطوارئ تتيح محاكم خاصة للإرهابيين وإخلاء بعض المناطق السكنية
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 10 - 2014

اهتزت مصر كلها للجريمة الارهابية الغادرة التى وقعت على أرض سيناء وحصدت أكثر من " 60 " رجلا من خيرة شباب القوات المسلحة ما بين شهيد وجريح ، وتعالت صرخات الكثيرين
رافضة مجابهة الأرهاب بالوسائل التقليدية ومحاكمة عناصره أمام القضاء الطبيعى فهى جريمة غير عادية تتطلب محاكمات ومواجهات غير عادية أيضا على حد قولهم ،فطالبوا بتقديم الجناة للمحاكمات العسكرية لتحقيق العدالة الناجزة والردع المطلوب ، كون الدولة فى حالة حرب مع هذه التظيمات الارهابية ، بينما تحفظ أخرون على هذا المطلب وقالوا " لابد من تحديد طبيعة الجرائم التى يجب تقديمها للقضاء العسكرى طبقا للدستور، ولكن أتفق الجميع على ضرورة مواجهة الارهاب من خلال منظومة مجتمعية متكاملة.

المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض يوضح لنا المواجهة القانونية قائلا " لاشك أن الحادث الارهابى الأخير فى سيناء قد أدمى قلوب المصريين جميعا واستفز مشاعرهم تجاه هذا الارهاب الخسيس، واستنفر قواهم وشحذ هممهم للتوسل بأى وسيلة لمقاومته وإجتثاث جذوره من أرض الكنانة الطاهرة، الارهابيون عادة مايعجزون عن مواجهة قوات الدولة على المستوى العسكري، مما يدفعهم إلى استخدام وسائل غير مشروعة من العنف واستهداف العسكريين والمدنيين على السواء والأملاك العامة والخاصة، بالمخالفة لجميع القوانين الوطنية والدولية، وهم يدركون أنهم ليس لديهم القدرة على إحداث تغيير فى نظام الدولة، ولهذا يلجأون إلى العنف الارهابى لاضعاف استقرار النظام، وإحداث الأذى بأعضاء مجتمعه من أجل الوصول لتحقيق أهداف سياسية بإحداث الرعب فى المجتمع، وتعويق تقدمه نحو الوصول لأهدافه فى هذه المرحلة الحرجة، بهدف إسقاط النظام ودفعه لاتخاذ وسائل تفقده شرعيته، وهم فى المقابل يسعون إلى أضفاء صفة الشرعية على أعمالهم كالبحث عن تأييد لهم فى الداخل والخارج.
التزام على الدولة بكافة سلطاتها
من أجل ذلك فقد تضمنت المادة 237 من الأحكام الانتقالية فى الدستور القائم، إلتزام الدولة بمقاومة الارهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة. إذن مواجهة الارهاب إلتزام على الدولة بكامل سلطاتها ومؤسساتها ولاتنفرد به سلطة بعينها، ومن ثم فقد تم تعديل نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالارهاب بإضافة جرائم جديدة وتغليظ العقوبات عليها لتصل إلى الاعدام والسجن المؤبد والمشدد، وتنظر المحاكم العديد من القضايا التى ارتكبت فى ظل هذه التعديلات وصدرت بعض الأحكام بالفعل التى تحقق ردعا عاما للجميع ومازالت باقى الدعاوى منظورة أمام المحاكم، غير أن الحديث الدائر الآن حول العدالة الناجزة والبطء فى إجراءات التقاضى أثناء نظر هذه الدعاوى هو أمر لايخلو من المحاذير، لأن قاضى الدعوى حينما ينظر دعوى معروضة عليه يكون هو الوحيد القادر على تقدير ظروفها وفهم أبعادها ومدى إمكان الفصل فيها خلال الأجل الذى تستلزمه لنظرها، وأى تعليق أوحديث فى هذا الشأن محظور لأنه يمثل جريمة التدخل فى شئون العدالة.
الطوارىء ومواجهة الأرهاب.
أما عن مواجهة استفحال ظاهرة الارهاب وتكرار وقوع الحوادث الغادرة على رجال القوات المسلحة والشرطة، فإن هذا الأمر هو من جرائم العدوان على الأمة بأسرها بهدف اسقاط النظام، وهو ما يستلزم تضافر جهود كافة السلطات للقضاء على هذه الظاهرة. وإذا كانت المادة "154 " من الدستور القائم تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء على النحو الذى ينظمه القانون، فإنه وفقا للمادة " 3 فقرة 6 " من قانون الطوارئ " رقم 162 لسنة 1958" يجوز له إخلاء بعض المناطق أوعزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وأعطاه القانون سلطة توسيع دائرة الحقوق المبينة فى تلك المادة، وفى المادة "7 " من ذات القانون تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية وفقا للمادة " 8 " من ذات القانون أن يأمر بتشكيل دوائر أمن دولة فى المناطق التى تخضع لقانون الطوارئ وتتشكل من ثلاثة ضباط من القادة العسكريين ، ويقوم أحد الضباط بوظيفة النيابة العامة، كما يجوز له وفقا للمادة" 9" من ذات القانون أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام ومنها جرائم الأرهاب.
الأرهاب والقضاء العسكرى
أما الحديث عن موافقة مجلس الوزراء على تقديم مشروع قانون لضم قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى فقد تضمنت المادة "204 " من الدستور القائم عدم جواز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أومعسكرات القوات المسلحة أوما فى حكمها أوالمناطق العسكرية أوالحدودية أومعداتها أومركباتها أوأسلحتها أوذخائرها أووثائقها أوالجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أوأفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ومن ثم فإن تعديل نصوص قانون الأحكام العسكرية ليتضمن الحالات المستحدثة يجب أن يتوافق مع النص الدستورى ولايخالفه، إذن النص على ضم قضايا الارهاب إلى القضاء العسكرى يجب أن يكون فى هذا الإطار، حتى لايوصم بعدم الدستورية إذا كنا نبغى سرعة الفصل حقيقة فى قضايا الارهاب وتحقيق الردع المطلوب منها، وبدلا من النص على جرائم قد لاتتفق مع الدستور فلتمد حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية خلال تلك المدة – وتلك ضرورة- وحينها تكون كل الاجراءات المتبعة فى ظل قانون الطوارئ متفقة مع الدستوربشرط العرض على مجلس النواب عقب تشكيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.