سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الاثنين 12 مايو 2025    تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في أسواق البحيرة    تعرف علي موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة    تمثيلية يؤديها مدمن كوكايين.. صحفية أمريكية تعلق على تصريحات زيلينسكي حول وقف إطلاق النار    إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    إصابة طالب بحروق إثر حادث غامض في البراجيل    في حوار خاص.. رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يتحدث عن التحديات والرهانات والنجاح    جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة: الهلال والنصر.. مصر وغانا في أمم إفريقيا للشباب    حقيقة تعاطي قادة أوروبا الكوكايين خلال عودتهم من أوكرانيا    برلماني أوكراني يشير إلى السبب الحقيقي وراء الإنذار الغربي لروسيا    «إسكان النواب» تستمع لمستأجري الإيجار القديم اليوم.. ووزير الأوقاف السابق يوضح موقفه من القانون    جريمة زوجية وجثة حسناء في سهرة حمراء وانتقام للشرف.. أكتوبر على صفيح ساخن    أسعار سبائك الذهب 2025 بعد الانخفاض.. «سبيكة 10 جرام ب 54.851 جنيه»    أغنية مش مجرد حب لرامي جمال تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2025    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    منافسة رونالدو وبنزيما.. جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي "روشن"    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المرتقبة لمكافحة الإرهاب
الإعدام لكل من أسس وقاد جماعة إرهابية أو تولى الزعامة فيها
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 05 - 2014

تصاعدت فى الفترة الاخيرة حدة الجرائم الارهابية لتحصد المئات من أرواح الابرياء خاصة حراس الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين باتوا أهدافا ثمينة للخلايا الارهابية ، ولذلك لم يقف المشرع المصرى مكتوف الايدى أمام هذه الجرائم بل سعى الى مواجهتها بالقانون أى تعديل قانون العقوبات ليمكن رجال انفاذ القانون من التصدى لهذه الجرائم التى تهدف لترويع المواطنين واسقاط الدولة، برفع الحد الاقصى للعقوبة لتكون الاعدام لمن انضم الى جماعة ارهابية.
كما اتجهت النية إلى تحديد أكثر لما يعد جريمة إرهابية، وتشديد العقوبة درجة تزيد عما هو مقرر لكل جريمة من جرائم الإرهاب فى قانون العقوبات.ولكن هل ذلك يكفى لمواجهة هذه الجرائم التى تقف خلفها تنظيمات وجماعات داخلية وخارجية ، وحول هذا الشأن يقول المستشار الدكتور مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض " أن تلاحق الأحداث الارهابية استدعى إضافة تعديلات فى قانون العقوبات لوضع ضوابط أكثر تحديدا لما يعد جريمة إرهابية وتشديد العقوبة على هذه الجرائم، وهو اتجاه محمود من المشرع ينبئ عن الإلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها فى الدستور والقانون، ويتفق مع ترسيخ دعائم دولة القانون حيث لا جريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون.
الجريمة الارهابية ..
من أجل ذلك فقد تضمن مشروع تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب والذى تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لاستسصداره من رئيس الجمهورية، إضافة إلى معنى العمل الارهابى الوارد فى المادة 86 عقوبات " بالنص على أن كل فعل يهدف للإخلال بالنظام العام أوتعريض سلامة المجتمع للخطر، أوإيذاء الأفراد أوإلقاء الرعب بينهم أوتعريض حياتهم أوحقوقهم للخطر، ونتيجة الأحداث الأخيرة فى شأن تفجير خطوط الغاز الطبيعى فى سيناء أوكل مايهدد مصادر الطاقة فى البلاد، أو يؤدى إلى انحسار السياحة ونقص المواد الغذائية والمياه وسلامتها، أويعرض الاقتصاد الوطنى للخطر، بعد نضوب الموارد الرئيسية للدخل القومى للبلاد نتيجة هذه الأعمال الإرهابية، فقد اعتبر المشرع كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق هذه الأغراض جريمة إرهابية وكل تمويل سواء فى صورة أموال أوأماكن أوأسلحة أوذخائر أوبيانات أومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهاب تمويلا إرهابيا، كما شدد العقوبة فى المادة 89 مكرر إلى الإعدام أوالسجن المؤبد على كل من أنشأ أوأسس أوأدار جماعة إرهابية أوتولى زعامة أوقيادة فيها وهى فقرة مستحدثة، ولمنع الاستيلاء بالقوة والعنف على وسائل النقل البرى أوالجوى أوالوسائل التابعة للقوات المسلحة أوالشرطة فقد عاقب المشرع مرتكب هذا الفعل بالسجن المشدد وبالسجن المؤبد إذا دمر هذه الوسيلة أوتسبب فى إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل أوقام بوضع أجهزة بها من شأنها إحداث هذا التدمير أوالإضرار بالناس، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أوخارجها، كما عاقب المشرع بالسجن المؤبد كل من استخدم وسيلة من وسائل الإرهاب إذا نشأ عن الفعل جروح أوعاهة مستديمة، كما عاقب المشرع بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات كل من قام بجمع معلومات بأى وسيلة دون مقتضى من القانون عن أحد القائمين على تنفيذ أوتطبيق هذا القانون، لاستخدامها فى تهديده أوالإعداد لإلحاق الأذى به أوبمصالحه أوالتعدى عليه بأى صورة من الإيذاء أوعلى أى من أصوله أوفروعه، وفى تطور ملحوظ قيد المشرع سلطة القاضى فى استعمال أسباب الرأفة فنص فى المادة 88 مكرر على عدم جواز تطبيق أحكام المادة 17 الخاصة بالظروف المخففة فى العقوبة عند الحكم فى جريمة من جرائم الإرهاب، أوالجرائم المرتبطة بها، عدا الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الإعدام فيجوز النزول بها إلى السجن المؤبد، كما نص المشرع فى تعديلات هذا القانون على جواز أن تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب بتدبير أو أكثر من التدابير الاحترازية كإبعاد الأجنبى أوحظر الإقامة فى مكان معين أوالإلزام بالإقامة فى مكان معين، أوحظر الاقتراب أوالتردد على أماكن معينة، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بحل الجمعيات أوالمنظمات الإرهابية ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة، أوالأماكن المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات، ومصادرة كل ما يكون متحصلا من الجريمة أويكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه.
التعديلات ضرورة لاستئصال الارهاب
كل هذه التعديلات من شأنها فيما لوطبقت على جرائم الإرهاب المتفشية هذه الأيام لتم استئصال شأفة الإرهاب، أو على الأقل تخفيف آثاره المدمرة على المجتمع والناس كافة، غير أننا نرى والتزاما بمبدأ الشرعية أن تضاف فقرة أخرى إلى الفقرة المستحدثة فى المادة 86 لتصبح " كل من أنشأ أوأسس أوأدار جماعة إرهابية أوتولى زعامة أوقيادة فيها متى قامت هذه الجماعة بارتكاب جريمة مما نص عليه فى المادة السابقة " ، لأن هذه التعديلات وإن اقتضتها ضرورة تفشى ظاهرة الإرهاب إلا أن النص المعدل سوف يدوم انطباقه مستقبلا على كل ما من شأنه أن تتكامل به أركان الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، خاصا بتنامى ظاهرة الإرهاب أوتطورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.