مجلس النواب في جلسة طارئة الثلاثاء.. ومصادر: تعديل وزاري مرتقب    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    رئيس جامعة دمياط يتفقد القاعات الدراسية في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    رئيس حزب الوفد يحل جميع اللجان الإقليمية والنوعية    رئيس مجلس الشيوخ يطالب ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    وزير السياحة: مصر الوجهة السياحية الأولى للسائحين الأتراك في عام 2025    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بارتفاع وربح 29 مليار جنيه    وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا    الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    إجراءات جديدة للشركات الناشئة بشأن المعاملات الضريبية.. المشاط تكشف    مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب قادمة من بريطانيا    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    زيسكو يتقدم بهدف أمام الزمالك من ركلة جزاء بالكونفدرالية    الاتحاد السكندري يستعيد مابولولو    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    تأجيل محاكمة مديرة مدرسة خاصة ومشرفاتها بتهمة تعريض الطلاب للاعتداء    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    الليلة.. انطلاق عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    استعدادا للصيام، وزارة الصحة توجه نصائح غذائية وقائية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تعلن عن مسابقة الأم المثالية لعام 2026 للموظفات    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة يشدد على الانضباط الوظيفى    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    روي فيتوريا مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    طفل يتيم يتحول إلى بطل حلبة.. أحمد العوضي يغير جلده فى «علي كلاي» برمضان 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ليون ويواصل الاقتراب من مناطق الخطر    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المرتقبة لمكافحة الإرهاب
الإعدام لكل من أسس وقاد جماعة إرهابية أو تولى الزعامة فيها
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 05 - 2014

تصاعدت فى الفترة الاخيرة حدة الجرائم الارهابية لتحصد المئات من أرواح الابرياء خاصة حراس الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين باتوا أهدافا ثمينة للخلايا الارهابية ، ولذلك لم يقف المشرع المصرى مكتوف الايدى أمام هذه الجرائم بل سعى الى مواجهتها بالقانون أى تعديل قانون العقوبات ليمكن رجال انفاذ القانون من التصدى لهذه الجرائم التى تهدف لترويع المواطنين واسقاط الدولة، برفع الحد الاقصى للعقوبة لتكون الاعدام لمن انضم الى جماعة ارهابية.
كما اتجهت النية إلى تحديد أكثر لما يعد جريمة إرهابية، وتشديد العقوبة درجة تزيد عما هو مقرر لكل جريمة من جرائم الإرهاب فى قانون العقوبات.ولكن هل ذلك يكفى لمواجهة هذه الجرائم التى تقف خلفها تنظيمات وجماعات داخلية وخارجية ، وحول هذا الشأن يقول المستشار الدكتور مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض " أن تلاحق الأحداث الارهابية استدعى إضافة تعديلات فى قانون العقوبات لوضع ضوابط أكثر تحديدا لما يعد جريمة إرهابية وتشديد العقوبة على هذه الجرائم، وهو اتجاه محمود من المشرع ينبئ عن الإلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها فى الدستور والقانون، ويتفق مع ترسيخ دعائم دولة القانون حيث لا جريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون.
الجريمة الارهابية ..
من أجل ذلك فقد تضمن مشروع تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب والذى تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لاستسصداره من رئيس الجمهورية، إضافة إلى معنى العمل الارهابى الوارد فى المادة 86 عقوبات " بالنص على أن كل فعل يهدف للإخلال بالنظام العام أوتعريض سلامة المجتمع للخطر، أوإيذاء الأفراد أوإلقاء الرعب بينهم أوتعريض حياتهم أوحقوقهم للخطر، ونتيجة الأحداث الأخيرة فى شأن تفجير خطوط الغاز الطبيعى فى سيناء أوكل مايهدد مصادر الطاقة فى البلاد، أو يؤدى إلى انحسار السياحة ونقص المواد الغذائية والمياه وسلامتها، أويعرض الاقتصاد الوطنى للخطر، بعد نضوب الموارد الرئيسية للدخل القومى للبلاد نتيجة هذه الأعمال الإرهابية، فقد اعتبر المشرع كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق هذه الأغراض جريمة إرهابية وكل تمويل سواء فى صورة أموال أوأماكن أوأسلحة أوذخائر أوبيانات أومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهاب تمويلا إرهابيا، كما شدد العقوبة فى المادة 89 مكرر إلى الإعدام أوالسجن المؤبد على كل من أنشأ أوأسس أوأدار جماعة إرهابية أوتولى زعامة أوقيادة فيها وهى فقرة مستحدثة، ولمنع الاستيلاء بالقوة والعنف على وسائل النقل البرى أوالجوى أوالوسائل التابعة للقوات المسلحة أوالشرطة فقد عاقب المشرع مرتكب هذا الفعل بالسجن المشدد وبالسجن المؤبد إذا دمر هذه الوسيلة أوتسبب فى إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل أوقام بوضع أجهزة بها من شأنها إحداث هذا التدمير أوالإضرار بالناس، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أوخارجها، كما عاقب المشرع بالسجن المؤبد كل من استخدم وسيلة من وسائل الإرهاب إذا نشأ عن الفعل جروح أوعاهة مستديمة، كما عاقب المشرع بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات كل من قام بجمع معلومات بأى وسيلة دون مقتضى من القانون عن أحد القائمين على تنفيذ أوتطبيق هذا القانون، لاستخدامها فى تهديده أوالإعداد لإلحاق الأذى به أوبمصالحه أوالتعدى عليه بأى صورة من الإيذاء أوعلى أى من أصوله أوفروعه، وفى تطور ملحوظ قيد المشرع سلطة القاضى فى استعمال أسباب الرأفة فنص فى المادة 88 مكرر على عدم جواز تطبيق أحكام المادة 17 الخاصة بالظروف المخففة فى العقوبة عند الحكم فى جريمة من جرائم الإرهاب، أوالجرائم المرتبطة بها، عدا الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الإعدام فيجوز النزول بها إلى السجن المؤبد، كما نص المشرع فى تعديلات هذا القانون على جواز أن تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب بتدبير أو أكثر من التدابير الاحترازية كإبعاد الأجنبى أوحظر الإقامة فى مكان معين أوالإلزام بالإقامة فى مكان معين، أوحظر الاقتراب أوالتردد على أماكن معينة، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بحل الجمعيات أوالمنظمات الإرهابية ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة، أوالأماكن المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات، ومصادرة كل ما يكون متحصلا من الجريمة أويكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه.
التعديلات ضرورة لاستئصال الارهاب
كل هذه التعديلات من شأنها فيما لوطبقت على جرائم الإرهاب المتفشية هذه الأيام لتم استئصال شأفة الإرهاب، أو على الأقل تخفيف آثاره المدمرة على المجتمع والناس كافة، غير أننا نرى والتزاما بمبدأ الشرعية أن تضاف فقرة أخرى إلى الفقرة المستحدثة فى المادة 86 لتصبح " كل من أنشأ أوأسس أوأدار جماعة إرهابية أوتولى زعامة أوقيادة فيها متى قامت هذه الجماعة بارتكاب جريمة مما نص عليه فى المادة السابقة " ، لأن هذه التعديلات وإن اقتضتها ضرورة تفشى ظاهرة الإرهاب إلا أن النص المعدل سوف يدوم انطباقه مستقبلا على كل ما من شأنه أن تتكامل به أركان الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، خاصا بتنامى ظاهرة الإرهاب أوتطورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.