تراجع العملة الأمريكية عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    3 ساعات حرِجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وتُحذر من ظاهرة جوية «مؤثرة»    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    الراب والأندرجراوند والمهرجانات.. حكايات من نبض الشارع    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ترامب: سأتحدث في الكنيست وأزور مصر.. ويوم الاثنين سيكون عظيما    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين    بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    بعد تهديدات ترامب للصين.. انخفاض الأسهم الأوروبية    قيادات الدولة وسيدات الدبلوماسية والجاليات الأجنبية يشيدون بشباب "تراثنا".. وباسل رحمي: تعاون الوزارات والهيئات سرّ نجاح الدورة السابعة للمعرض برعاية الرئيس السيسي    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المرتقبة لمكافحة الإرهاب
الإعدام لكل من أسس وقاد جماعة إرهابية أو تولى الزعامة فيها
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 05 - 2014

تصاعدت فى الفترة الاخيرة حدة الجرائم الارهابية لتحصد المئات من أرواح الابرياء خاصة حراس الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين باتوا أهدافا ثمينة للخلايا الارهابية ، ولذلك لم يقف المشرع المصرى مكتوف الايدى أمام هذه الجرائم بل سعى الى مواجهتها بالقانون أى تعديل قانون العقوبات ليمكن رجال انفاذ القانون من التصدى لهذه الجرائم التى تهدف لترويع المواطنين واسقاط الدولة، برفع الحد الاقصى للعقوبة لتكون الاعدام لمن انضم الى جماعة ارهابية.
كما اتجهت النية إلى تحديد أكثر لما يعد جريمة إرهابية، وتشديد العقوبة درجة تزيد عما هو مقرر لكل جريمة من جرائم الإرهاب فى قانون العقوبات.ولكن هل ذلك يكفى لمواجهة هذه الجرائم التى تقف خلفها تنظيمات وجماعات داخلية وخارجية ، وحول هذا الشأن يقول المستشار الدكتور مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض " أن تلاحق الأحداث الارهابية استدعى إضافة تعديلات فى قانون العقوبات لوضع ضوابط أكثر تحديدا لما يعد جريمة إرهابية وتشديد العقوبة على هذه الجرائم، وهو اتجاه محمود من المشرع ينبئ عن الإلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها فى الدستور والقانون، ويتفق مع ترسيخ دعائم دولة القانون حيث لا جريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون.
الجريمة الارهابية ..
من أجل ذلك فقد تضمن مشروع تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب والذى تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لاستسصداره من رئيس الجمهورية، إضافة إلى معنى العمل الارهابى الوارد فى المادة 86 عقوبات " بالنص على أن كل فعل يهدف للإخلال بالنظام العام أوتعريض سلامة المجتمع للخطر، أوإيذاء الأفراد أوإلقاء الرعب بينهم أوتعريض حياتهم أوحقوقهم للخطر، ونتيجة الأحداث الأخيرة فى شأن تفجير خطوط الغاز الطبيعى فى سيناء أوكل مايهدد مصادر الطاقة فى البلاد، أو يؤدى إلى انحسار السياحة ونقص المواد الغذائية والمياه وسلامتها، أويعرض الاقتصاد الوطنى للخطر، بعد نضوب الموارد الرئيسية للدخل القومى للبلاد نتيجة هذه الأعمال الإرهابية، فقد اعتبر المشرع كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق هذه الأغراض جريمة إرهابية وكل تمويل سواء فى صورة أموال أوأماكن أوأسلحة أوذخائر أوبيانات أومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهاب تمويلا إرهابيا، كما شدد العقوبة فى المادة 89 مكرر إلى الإعدام أوالسجن المؤبد على كل من أنشأ أوأسس أوأدار جماعة إرهابية أوتولى زعامة أوقيادة فيها وهى فقرة مستحدثة، ولمنع الاستيلاء بالقوة والعنف على وسائل النقل البرى أوالجوى أوالوسائل التابعة للقوات المسلحة أوالشرطة فقد عاقب المشرع مرتكب هذا الفعل بالسجن المشدد وبالسجن المؤبد إذا دمر هذه الوسيلة أوتسبب فى إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل أوقام بوضع أجهزة بها من شأنها إحداث هذا التدمير أوالإضرار بالناس، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أوخارجها، كما عاقب المشرع بالسجن المؤبد كل من استخدم وسيلة من وسائل الإرهاب إذا نشأ عن الفعل جروح أوعاهة مستديمة، كما عاقب المشرع بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات كل من قام بجمع معلومات بأى وسيلة دون مقتضى من القانون عن أحد القائمين على تنفيذ أوتطبيق هذا القانون، لاستخدامها فى تهديده أوالإعداد لإلحاق الأذى به أوبمصالحه أوالتعدى عليه بأى صورة من الإيذاء أوعلى أى من أصوله أوفروعه، وفى تطور ملحوظ قيد المشرع سلطة القاضى فى استعمال أسباب الرأفة فنص فى المادة 88 مكرر على عدم جواز تطبيق أحكام المادة 17 الخاصة بالظروف المخففة فى العقوبة عند الحكم فى جريمة من جرائم الإرهاب، أوالجرائم المرتبطة بها، عدا الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الإعدام فيجوز النزول بها إلى السجن المؤبد، كما نص المشرع فى تعديلات هذا القانون على جواز أن تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب بتدبير أو أكثر من التدابير الاحترازية كإبعاد الأجنبى أوحظر الإقامة فى مكان معين أوالإلزام بالإقامة فى مكان معين، أوحظر الاقتراب أوالتردد على أماكن معينة، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بحل الجمعيات أوالمنظمات الإرهابية ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة، أوالأماكن المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات، ومصادرة كل ما يكون متحصلا من الجريمة أويكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه.
التعديلات ضرورة لاستئصال الارهاب
كل هذه التعديلات من شأنها فيما لوطبقت على جرائم الإرهاب المتفشية هذه الأيام لتم استئصال شأفة الإرهاب، أو على الأقل تخفيف آثاره المدمرة على المجتمع والناس كافة، غير أننا نرى والتزاما بمبدأ الشرعية أن تضاف فقرة أخرى إلى الفقرة المستحدثة فى المادة 86 لتصبح " كل من أنشأ أوأسس أوأدار جماعة إرهابية أوتولى زعامة أوقيادة فيها متى قامت هذه الجماعة بارتكاب جريمة مما نص عليه فى المادة السابقة " ، لأن هذه التعديلات وإن اقتضتها ضرورة تفشى ظاهرة الإرهاب إلا أن النص المعدل سوف يدوم انطباقه مستقبلا على كل ما من شأنه أن تتكامل به أركان الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، خاصا بتنامى ظاهرة الإرهاب أوتطورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.