رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية تعاملات البورصة العالمية    حصيلة ضحايا كارثة الأبراج في هونج كونج تقترب من 100    سوريا.. شهداء وجرحى في توغل عسكري إسرائيلي بريف دمشق    بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى قطر للمشاركة في كأس العرب    الأهلي يواجه الجيش الملكي.. صراع النجوم على أرض الرباط    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    بالأقدام العربية.. روما يهزم ميتييلاند ب "العيناوي والشعراوي"    الرئيس البولندي يصدق على مشروع قانون لزيادة ضريبة البنوك    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    جامعة مطروح تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بشرم الشيخ    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    نائب محافظ البحر الأحمر تشارك في احتفال شركة أوراسكوم لتسليم شهادات الاعتماد للفنادق (صور)    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مصر تستقبل بعثة صندوق النقد: اقتراض جديد لرد أقساط قديمة... والديون تتضخم بلا نهاية    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    سفير روسي: العالم يشهد أخطر أزمة أمنية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية    ترامب يعلن وفاة مصاب في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض    أسامة كمال: المصريون اكتشفوا زيف الإخوان وإرهابهم قبل أمريكا بسنوات    والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف ل مصعب العباسي سبب الوفاة    ستيف بركات يقدم جولة "Néoréalité" العالمية على مسرح دار الأوبرا المصرية    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    تعرف على شخصية كريم عبد العزيز في فيلم "الست" ل منى زكي    مرشح لرئاسة برشلونة يوضح موقفه من صفقة ضم هاري كيم    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    بين الإبهار الصيني والمشهد الساخر الإيراني... إلى أين تتجه صناعة الروبوتات مؤخرًا؟    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    مديرة مدرسة تتهم والدة طالب بالاعتداء عليها فى مدينة 6 أكتوبر    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    قفلوا عليها.. سقوط طفلة من الطابق الثاني في مدرسه بالمحلة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المرتقبة لمكافحة الإرهاب
الإعدام لكل من أسس وقاد جماعة إرهابية أو تولى الزعامة فيها
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 05 - 2014

تصاعدت فى الفترة الاخيرة حدة الجرائم الارهابية لتحصد المئات من أرواح الابرياء خاصة حراس الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين باتوا أهدافا ثمينة للخلايا الارهابية ، ولذلك لم يقف المشرع المصرى مكتوف الايدى أمام هذه الجرائم بل سعى الى مواجهتها بالقانون أى تعديل قانون العقوبات ليمكن رجال انفاذ القانون من التصدى لهذه الجرائم التى تهدف لترويع المواطنين واسقاط الدولة، برفع الحد الاقصى للعقوبة لتكون الاعدام لمن انضم الى جماعة ارهابية.
كما اتجهت النية إلى تحديد أكثر لما يعد جريمة إرهابية، وتشديد العقوبة درجة تزيد عما هو مقرر لكل جريمة من جرائم الإرهاب فى قانون العقوبات.ولكن هل ذلك يكفى لمواجهة هذه الجرائم التى تقف خلفها تنظيمات وجماعات داخلية وخارجية ، وحول هذا الشأن يقول المستشار الدكتور مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض " أن تلاحق الأحداث الارهابية استدعى إضافة تعديلات فى قانون العقوبات لوضع ضوابط أكثر تحديدا لما يعد جريمة إرهابية وتشديد العقوبة على هذه الجرائم، وهو اتجاه محمود من المشرع ينبئ عن الإلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها فى الدستور والقانون، ويتفق مع ترسيخ دعائم دولة القانون حيث لا جريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون.
الجريمة الارهابية ..
من أجل ذلك فقد تضمن مشروع تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب والذى تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لاستسصداره من رئيس الجمهورية، إضافة إلى معنى العمل الارهابى الوارد فى المادة 86 عقوبات " بالنص على أن كل فعل يهدف للإخلال بالنظام العام أوتعريض سلامة المجتمع للخطر، أوإيذاء الأفراد أوإلقاء الرعب بينهم أوتعريض حياتهم أوحقوقهم للخطر، ونتيجة الأحداث الأخيرة فى شأن تفجير خطوط الغاز الطبيعى فى سيناء أوكل مايهدد مصادر الطاقة فى البلاد، أو يؤدى إلى انحسار السياحة ونقص المواد الغذائية والمياه وسلامتها، أويعرض الاقتصاد الوطنى للخطر، بعد نضوب الموارد الرئيسية للدخل القومى للبلاد نتيجة هذه الأعمال الإرهابية، فقد اعتبر المشرع كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق هذه الأغراض جريمة إرهابية وكل تمويل سواء فى صورة أموال أوأماكن أوأسلحة أوذخائر أوبيانات أومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهاب تمويلا إرهابيا، كما شدد العقوبة فى المادة 89 مكرر إلى الإعدام أوالسجن المؤبد على كل من أنشأ أوأسس أوأدار جماعة إرهابية أوتولى زعامة أوقيادة فيها وهى فقرة مستحدثة، ولمنع الاستيلاء بالقوة والعنف على وسائل النقل البرى أوالجوى أوالوسائل التابعة للقوات المسلحة أوالشرطة فقد عاقب المشرع مرتكب هذا الفعل بالسجن المشدد وبالسجن المؤبد إذا دمر هذه الوسيلة أوتسبب فى إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل أوقام بوضع أجهزة بها من شأنها إحداث هذا التدمير أوالإضرار بالناس، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أوخارجها، كما عاقب المشرع بالسجن المؤبد كل من استخدم وسيلة من وسائل الإرهاب إذا نشأ عن الفعل جروح أوعاهة مستديمة، كما عاقب المشرع بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات كل من قام بجمع معلومات بأى وسيلة دون مقتضى من القانون عن أحد القائمين على تنفيذ أوتطبيق هذا القانون، لاستخدامها فى تهديده أوالإعداد لإلحاق الأذى به أوبمصالحه أوالتعدى عليه بأى صورة من الإيذاء أوعلى أى من أصوله أوفروعه، وفى تطور ملحوظ قيد المشرع سلطة القاضى فى استعمال أسباب الرأفة فنص فى المادة 88 مكرر على عدم جواز تطبيق أحكام المادة 17 الخاصة بالظروف المخففة فى العقوبة عند الحكم فى جريمة من جرائم الإرهاب، أوالجرائم المرتبطة بها، عدا الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الإعدام فيجوز النزول بها إلى السجن المؤبد، كما نص المشرع فى تعديلات هذا القانون على جواز أن تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب بتدبير أو أكثر من التدابير الاحترازية كإبعاد الأجنبى أوحظر الإقامة فى مكان معين أوالإلزام بالإقامة فى مكان معين، أوحظر الاقتراب أوالتردد على أماكن معينة، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بحل الجمعيات أوالمنظمات الإرهابية ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة، أوالأماكن المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات، ومصادرة كل ما يكون متحصلا من الجريمة أويكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه.
التعديلات ضرورة لاستئصال الارهاب
كل هذه التعديلات من شأنها فيما لوطبقت على جرائم الإرهاب المتفشية هذه الأيام لتم استئصال شأفة الإرهاب، أو على الأقل تخفيف آثاره المدمرة على المجتمع والناس كافة، غير أننا نرى والتزاما بمبدأ الشرعية أن تضاف فقرة أخرى إلى الفقرة المستحدثة فى المادة 86 لتصبح " كل من أنشأ أوأسس أوأدار جماعة إرهابية أوتولى زعامة أوقيادة فيها متى قامت هذه الجماعة بارتكاب جريمة مما نص عليه فى المادة السابقة " ، لأن هذه التعديلات وإن اقتضتها ضرورة تفشى ظاهرة الإرهاب إلا أن النص المعدل سوف يدوم انطباقه مستقبلا على كل ما من شأنه أن تتكامل به أركان الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، خاصا بتنامى ظاهرة الإرهاب أوتطورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.